|
|
عربي
عربي
English
Franch
Urdu
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
موسوعة الفتاوي
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
الاصدارات البرامجية العلمية
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
خطب الجمعة
ابحث
موسوعة الفتاوي
الموسوعة التفسيرية
موسوعة اصول الفقه
المقالات
المرئيات
الصوتيات
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
الاصدارات البرامجية العلمية
خطب الجمعة
الموسوعات
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
موسوعة الفتاوى
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
المبحث الأوَّل: أكثرُ الطُّهر
أكثرُ الطُّهرِ لا حدَّ له.الدليل من الإجماع:نقل الإجماعَ على ذلك: الكاسانيُّ قال الكاساني: (وأمَّا أكثَرُ الطُّهر فلا غايةَ له، حتى إنَّ المرأةَ إذا طهُرَت سنين كثيرة، فإنَّها تعمَلُ ما تعمل الطاهراتُ، بلا خلافٍ بين الأئمَّة) ((بدائع الصنائع)) (1/40). ، والنوويُّ قال النوويُّ: (أجمَعَ العُلَماءُ على أنَّ أكثَرَ الطُّهرِ لا حدَّ له). ((المجموع)) (2/380). ، وابن تيميَّة قال ابن تيميَّة: (الطُّهرُ بين الحيضتينِ لا حدَّ لأكثَرِه باتِّفاقِهم) ((مجموع الفتاوى)) (19/238). والشنقيطيُّ قال الشنقيطيُّ: (أمَّا أكثَرُ الطُّهر، فلا حدَّ له، ولا خلافَ في ذلك بين العُلَماء). ((أضواء البيان)) (2/229). . انظر أيضا: المبحث الثَّاني: أقلُّ الطُّهر. المبحث الثَّالث: علامات طُهر الحائض. المبحث الرَّابع: الغُسلُ بعد الطُّهر من الحيض.
المبحث الثَّاني: أقلُّ الطُّهر
لا حدَّ لأقلِّ الطُّهر، وهو مذهَبُ الظاهريَّة قال ابن حزم: (ولا حدَّ لأقلِّ الطُّهر ولا لأكثره). ((المحلى بالآثار)) (1/410). ، وهو قولُ للشافعيِّ قال ابن حزم: (وقال الشافعيُّ في أحدِ أقواله كقول أبي حنيفةَ، والثاني: أنَّه لا حدَّ لأقلِّ الطُّهرِ، وهو قول أصحابِنا، وهو قولُ ابنِ عبَّاس كما أوردنا قبلُ، ولا مخالِفَ له في ذلك من الصَّحابةِ رَضِيَ اللهُ عنهم) ((المحلى)) (1/411). ، وروايةٌ عن أحمد صوَّبها المَرداويُّ قال المَرداويُّ: (وعنه لا حدَّ لأقلِّ الطُّهرِ، رواها جماعةٌ عن أحمد؛ قاله أبو البركات، واختاره بعضُ الأصحاب. قلت: واختاره الشيخ تقيُّ الدِّين، وهو الصَّواب) ((الإنصاف)) (1/257). ، وهو قولُ إسحاق قال ابن المُنذِر: (قال إسحاق: ليس في الطُّهرِ وَقتٌ) ((الأوسط)) (2/383). وقال الماورديُّ: (أمَّا أقلُّ الطُّهرِ بين الحيضتينِ، فخمسة عشر يومًا، فهو قولُ أبي حنيفة وأكثر الفقهاء، وقال مالك: أقلُّه عشرة أيَّامٍ، وقال أحمد وإسحاق: لا حدَّ لأقلِّه) ((الحاوي الكبير)) (1/436). ، واختيارُ ابن تيميَّة قال ابن تيميَّة: (ومن ذلك اسمُ الحيض؛ علَّق الله به أحكامًا متعدِّدة في الكتاب والسُّنة، ولم يقدِّرْ لا أقلَّه ولا أكثَرَه، ولا الطُّهرَ بين الحيضتين، مع عمومِ بلوى الأمَّةِ بذلك، واحتياجِهم إليه). ((مجموع الفتاوى)) (19/237). ، وابنِ باز قال ابن باز: (الصَّحيحُ: ليس للطُّهرِ حدٌّ محدودٌ). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (29/109). ، وابنِ عُثيمين قال ابن عثيمين: (الصحيح: أنَّه لا حدَّ لأقلِّ الطُّهرِ... ولا حدَّ لأكثَرِ الطُّهر). ((الشرح الممتع)) (1/475). ، وحكى ابن حزمٍ إجماعَ الصَّحابة رَضِيَ اللهُ عنهم على ذلك قال ابن حزم رحمه الله: (الثَّاني: أنَّه لا حدَّ لأقلِّ الطُّهرِ، وهو قول أصحابنا، وهو قولُ ابن عبَّاس، كما أورَدْنا قبلُ، ولا مخالِفَ له في ذلك من الصَّحابةِ رَضِيَ اللهُ عنهم). ((المحلى بالآثار)) (1/411). .الأدلَّة:أولًا: مِن السُّنَّةِعن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: ((جاءت فاطمةُ ابنة أبي حُبيشٍ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقالت: يا رسولَ الله، إنِّي امرأة أُستحاضُ فلا أطهُر؛ أَفأدَعُ الصَّلاةَ؟ فقال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا، إنَّما ذلكِ عِرقٌ وليس بحيضٍ، فإذا أقبلَتْ حيضتُكِ فدَعي الصَّلاةَ، وإذا أدبَرَتْ فاغسِلي عنك الدَّمَ، ثم صلِّي)) رواه البخاري (228) واللفظ له، ومسلم (333). .وجه الدَّلالة: أنَّه لم يعلِّقْ إقبالَ الدَّم وإدبارَه بأقلِّ الطُّهرِ، وإنَّما اعتبَرَ صِفتَه. ثانيًأ: أنَّ اسمَ الحيض علَّقَ الله به أحكامًا متعدِّدة في الكتاب والسُّنة، ولم يقدِّرْ لا أقلَّه ولا أكثَرَه، ولا الطُّهرَ بين الحيضتينِ، مع عمومِ بلوى الأمَّة بذلك، واحتياجِهم إليه ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (19/237). . انظر أيضا: المبحث الأوَّل: أكثرُ الطُّهر. المبحث الثَّالث: علامات طُهر الحائض. المبحث الرَّابع: الغُسلُ بعد الطُّهر من الحيض.
المبحث الثَّالث: علامات طُهر الحائض
المطلب الأوَّل: القَصَّة البيضاءَ إذا رأت المرأةُ الحائِضُ القَصَّةَ البيضاءَ وهي شيءٌ كالخيط الأبيض، يدفعه الرَّحِمُ عند انقطاع الدَّم كلِّه. انظر: ((النهاية)) لابن الأثير (4/71)، ((المصباح المنير)) للفيومي (2/505)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (1/498). ، فقد طهُرَت، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة ((تبيين الحقائق للزيلعي وحاشية الشلبي)) (1/55)، وينظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (1/163). ، والمالكيَّة ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (1/147)، وينظر: ((الذخيرة)) للقرافي (1/381). ، والشَّافعيَّة ((إعانة الطالبين)) (1/104)، وينظر: ((الأم)) للشافعي (1/84). ، والحنابلة ((المبدع)) لابن مفلح الحفيد (1/253)، وينظر: ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (1/346). .الدليل مِن السُّنَّةِ: عن عَلقمةَ بن أبي علقمةَ، عن أمِّه، مولاةِ عائشةَ أمِّ المؤمنين، أنَّها قالت: ((كان النِّساءُ يَبعثنَ إلى عائشةَ أمِّ المؤمنينَ بالدِّرَجةِ فيها الكُرْسُف الكُرْسُف: القطن، وفي اصطلاح الفقهاء: ما يُوضَعُ على الفرْجِ. ((حاشية ابن عابدين)) (1/289). ، فيه الصُّفرةُ من دمِ الحيضة، يسألْنَها عن الصَّلاةِ، فتقول لهنَّ: لا تعجلْنَ حتَّى ترينَ القَصَّة البيضاءَ)) تريدُ بذلك الطُّهرَ مِن الحيضةِ رواه البخاري معلَّقًا بصيغة الجزمِ قبل حديث (320)، ورواه موصولًا مالك في ((الموطأ)) (2/80)، وعبدالرزاق في ((المصنف)) (1159)، والبيهقي (1650). والحديث صحَّحه النووي في ((الخلاصة)) (1/233) والألباني في ((إرواء الغليل)) (198). .المطلب الثَّاني: الجُفوف إذا أدخلت المرأةُ الحائِضُ الخِرقةَ في فرْجها، وخرجَت جافَّة، فقد طهُرَت، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة ((البحر الرائق)) لابن نجيم (1/203)، ((حاشية ابن عابدين)) (1/289). ، والمالكيَّة ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (1/147)، وينظر: ((الاستذكار)) لابن عبدالبر (1/325). ، والشَّافعيَّة ((روضة الطالبين)) للنووي (1/163)، ((المجموع)) للنووي (2/543). ، والحنابلة ((الإقناع)) للحجاوي (1/68)، وينظر: ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (1/346)، ((حاشية الروض المربع)) (1/396). نقل ابنُ عبدِ البَرِّ الإجماعَ على حصول الطُّهرِ إذا ظهَرَت العلامتانِ معًا، فقال: (فلن يزولَ ما أجمعوا عليه إلَّا بالإجماعِ، وهو النَّقاءُ بالجُفوفِ والقَصَّة البيضاء). ((الاستذكار)) (1/325). ، وذلك لأنَّ الجفوفَ أبرأُ وأوعبُ، وليس بعد الجفوفِ انتظارُ شَيءٍ ((الاستذكار)) لابن عبدِ البَرِّ (1/325). . انظر أيضا: المبحث الأوَّل: أكثرُ الطُّهر. المبحث الثَّاني: أقلُّ الطُّهر. المبحث الرَّابع: الغُسلُ بعد الطُّهر من الحيض.
المبحث الرَّابع: الغُسلُ بعد الطُّهر من الحيض
يجب الغُسلُ من الحيضِ بعدَ انقطاعِ دَمِ الحيض وحُصولِ الطُّهر. الأدلَّة:أولًا: مِن السُّنَّةِ1- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها: ((أنَّ فاطمةَ بنتَ أبي حُبيشٍ سألت النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قالت: إني أُستحاضُ فلا أطهُر؛ أَفأدَعُ الصَّلاةَ؟ فقال: لا، إنَّ ذلكِ عِرقٌ، ولكن دعي الصَّلاةَ قدْرَ الأيام التي كنتِ تحيضينَ فيها، ثم اغتسلي وصلِّي)) رواه البخاري (325) واللفظ له، ومسلم (333). .2- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها زوج النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنها قالت: ((إنَّ أمَّ حبيبةَ بنتِ جَحشٍ- التي كانت تحت عبد الرَّحمنِ بن عوف- شكَتْ إلى رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الدَّمَ، فقال لها: امكُثي قدْرَ ما كانت تحبِسُكِ حيضتُك، ثمَّ اغتَسلي)) رواه مسلم (334). .ثانيًا: من الإجماعنقَلَ الإجماعَ على ذلك: الطبريُّ قال الطبريُّ: (إجماعُ الجميعِ مِن الأمَّة على أنَّ الصَّلاةَ لا تحلُّ لها إلَّا بالاغتسالِ) ((تفسير الطبري)) (3/735). ، وابن المُنذِر قال ابن المُنذِر: (جاءت الأخبارُ الثابتة عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على وجوبِ الاغتسالِ على الحائضِ إذا طهُرَت، وأجمع أهلُ العِلمِ على ذلك) ((الأوسط)) (1/225). ، وابنُ حزم قال ابنُ حزم: (ودَمُ النِّفاسِ يَمنَعُ ما يَمنعُ منه دمُ الحيضِ؛ هذا لا خِلافَ فيه من أحدٍ، حاشا الطَّواف بالبيت؛ فإنَّ النُّفَساء تطوفُ به... وكذلك الغُسلُ منه واجِبٌ بإجماع). ((المحلى)) (1/400). ، والنوويُّ قال النوويُّ: (أجمَعَ العُلَماءُ على وجوبِ الغُسلِ بسببِ الحيضِ وبِسَببِ النِّفاسِ) ((المجموع)) (2/148). . انظر أيضا: المبحث الأوَّل: أكثرُ الطُّهر. المبحث الثَّاني: أقلُّ الطُّهر. المبحث الثَّالث: علامات طُهر الحائض.