|
|
عربي
عربي
English
Franch
Urdu
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
موسوعة الفتاوي
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
الاصدارات البرامجية العلمية
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
خطب الجمعة
ابحث
موسوعة الفتاوي
الموسوعة التفسيرية
موسوعة اصول الفقه
المقالات
المرئيات
الصوتيات
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
الاصدارات البرامجية العلمية
خطب الجمعة
الموسوعات
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
موسوعة الفتاوى
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
المَبحَثُ الأولُ: وقْفُ العَقارِ (97)
يَجوزُ وقْفُ العقارِ. الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِن السُّنةعن ابنِ عُمرَ رضِيَ اللهُ عنهما، قال: ((أصاب عُمرُ بخَيبرَ أرْضًا، فأتى النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: أصبتُ أرضًا لم أُصِبْ مالًا قطُّ أنفَسَ منه، فكيفَ تأْمُرني به؟ قال: إنْ شِئتَ حبَّسْت أصْلَها، وتصدَّقْتَ بها)) [565] أخرجه البخاري (2772) واللفظ له، ومسلم (1632). .ثانيًا: مِن الإجماعِنقَلَ الإجماعَ على ذلك: التِّرمذيُّ [566] قال الترمذيُّ: (والعملُ على هذا عندَ أهلِ العلمِ مِن أصحابِ النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وغيرِهم، لا نَعلَمُ بيْن المتقدِّمينَ منهم في ذلك اختلافًا في إجازةِ وقْفِ الأرَضينَ وغيرِ ذلك). ((سنن الترمذي)) (3/652). ، والدَّمِيريُّ [567] قال الدَّمِيريُّ: (ويصِحُّ وقْفُ عقارٍ بالإجماعِ). ((النجم الوهاج)) (5/457). ، والهَيْتَميُّ [568] قال ابن حجر الهيتمي: («ويصِحُ وقْف» نحو مِسكٍ وعنبرٍ للشَّمِّ، بخِلافِ عُودِ البَخورِ؛ لأنَّه لا يُنتفَعُ به إلَّا باستِهلاكِه، فإلحاقُ جمْع العودِ بالعَنبرِ يُحمَلُ على عودٍ يُنتفَعُ بدَوامِ شمِّه، و«عقار» إجماعًا). ((تحفة المحتاج)) (6/238). ، والشِّربينيُّ [569] قال الشربيني: (ويصِحُّ وقفُ عقارٍ مِن أرض أو دارٍ بالإجماعِ). ((مغني المحتاج)) (2/377). ويُنظر: ((بداية المحتاج)) لابن قاضي شهبة (2/450)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/362)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (3/99). . ثالثًا: لأنَّ مِن شرْطِ الموقوفِ التَّأبيدَ، والعقارُ مُؤبَّدٌ [570] ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (3/327). . انظر أيضا: المَبحَثُ الثاني: وقْفُ المَنقولِ [571] المنقول: هو الشَّيءُ الذي يمكِنُ نقْلُه مِن محلٍّ إلى آخَر، ويَشملُ النقودَ والعُروضَ، والحيواناتِ والمكيلاتِ، والموزوناتِ. يُنظر: ((مجلة الأحكام العدلية)) (ص: 31). . المَبحَثُ الثالثُ: وقْفُ الحيَوانِ.
المَبحَثُ الثاني: وقْفُ المَنقولِ (98)
يجوزُ وقْفُ المنقولِ، وهو مَذهبُ الجُمهورِ [572] أجاز الحنفيَّةُ وقْفَ المنقولِ تبعًا للعقارِ، وأمَّا وقْفُه استِقلالًا، إنْ كان كُراعًا، أو سلاحًا فقدْ أجازوه أيضًا، وفيما سِوى ذلك إنْ كان ممَّا لم يَجْرِ التعامُلُ بوقْفِه -كالثِّيابِ والحيوانِ ونحوِه، والذهبِ والفضَّةِ- لا يجوزُ عندَهم، وإن كان مُتعارَفًا -كالفأسِ والقَدُومِ وثيابِ الجنازةِ، وممَّا يُحتاجُ إليه مِن الأواني والقُدورِ في غسل الموتى، والمصاحفِ- فقد اختَلَفوا فيه. يُنظر: ((الهداية)) للمَرْغِيناني (3/16)، ((فتح القدير)) لابن الهُمام (6/217)، ((الفتاوى الهندية)) (2/360). : المالكيَّةِ [573] ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (6/21)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (8/111). ، والشافعيَّةِ [574] ((روضة الطالبين)) للنووي (5/314)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/377). ، والحنابلةِ [575] ((كشاف القِناع)) للبُهُوتي (4/243)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/400). .الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِن السُّنةعن أبي هُريرةَ رضِيَ اللهُ عنه مرفوعًا: ((مَنِ احتبَسَ فرَسًا في سبيلِ اللهِ، إيمانًا باللهِ، وتَصديقًا بوعْدِه؛ فإنَّ شِبَعَه ورِيَّه ورَوْثَه وبَولَه في مِيزانِه يومَ القيامةِ)) [576] أخرجه البخاري (2853). .وَجهُ الدَّلالةِ:في الحديثِ دَلالةٌ على جوازِ وقْفِ الخَيلِ مِن المنقولاتِ، ويُستنبَطُ منه جوازُ وقْفِ غَيرِ الخَيلِ مِن المنقولاتِ [577] ((فتح الباري)) لابن حجر (6/57). . عن أبي هُريرةَ رضِيَ اللهُ عنه، قال: ((بعَثَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عُمَرَ على الصَّدقةِ، فقيل: منَعَ ابنُ جَميلٍ، وخالدُ بنُ الوليدِ، والعبَّاسُ عمُّ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ما يَنقِمُ ابنُ جَميلٍ إلَّا أنَّه كان فقيرًا فأغناهُ اللهُ، وأمَّا خالدٌ فإنَّكم تَظلِمون خالدًا؛ قد احتَبَسَ أدراعَه وأعتادَه في سبيلِ اللهِ، وأمَّا العبَّاسُ فهي علَيَّ، ومِثلُها معها)) [578] أخرجه البخاري (1468)، ومسلم (983) واللفظ له. .وَجهُ الدَّلالةِ:في الحديثِ دليلٌ على جوازِ وقْفِ آلاتِ الحروبِ مِن الدُّروعِ والسُّيوفِ [579] ((معالم السنن)) للخطابي (2/53، 54). ، وهي مِن المنقولاتِ.عن أبي هُريرةَ رضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((لا يَقتسِمُ وَرَثَتِي دِينارًا، ما ترَكْتُ بعْدَ نَفقةِ نِسائي ومَؤونةِ عامِلي، فهو صدَقةٌ)) [580] أخرجه البخاري (3096)، ومسلم (1760). .وَجهُ الدَّلالةِ:قولُه: ((ما ترَكْتُ بعْدَ نَفقةِ نِسائي ومَؤونةِ عامِلي، فهو صَدَقةٌ)) فيه دَلالةٌ على صِحَّةِ وقْفِ المنقولاتِ، وأنَّ الوقْفَ لا يَختصُّ بالعَقارِ [581] ((فتح الباري)) لابن حجر (12/9). .ثانيًا: لأنَّ في المنقولِ نفْعًا مباحًا مقصودًا؛ فجاز وقْفُه، كوقْفِ السِّلاحِ [582] ((كشاف القِناع)) للبُهُوتي (4/243). . انظر أيضا: المَبحَثُ الأولُ: وقْفُ العَقارِ [564] العقار: هو الأرضُ؛ مبنيَّةً كانت أو غيرَ مبنيَّةٍ. يُنظر: ((فتح القدير)) لابن الهُمام (6/215). وجاء في ((مجلة الأحكام العدلية)) أنَّه: ما لا يُمكِنُ نقْلُه مِن محلٍّ إلى آخَرَ؛ كالدُّورِ والأراضي. يُنظر: ((مجلة الأحكام العدلية)) (ص: 31). . المَبحَثُ الثالثُ: وقْفُ الحيَوانِ.
المَبحَثُ الثالثُ: وقْفُ الحيَوانِ
يجوزُ وقْفُ الحيوانِ، وهو مَذهبُ الجُمهورِ [583] أجاز الحنفيَّةُ وقْفَ الحيوانِ تبعًا للعقارِ، وأمَّا وقْفُه استقلالًا، إن كان كُراعًا -كالخيلِ والإبلِ- فقدْ أجازوه أيضًا، وفيما سِوَى ذلك لا يجوزُ عندهم. يُنظر: ((فتح القدير)) لابن الهُمام (6/217)، ((الهداية)) للمَرْغِيناني (3/16)، ((الفتاوى الهندية)) (2/360). : المالكيَّةِ [584] ((كفاية الطالب الرباني مع حاشية العدوي)) (2/364)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (1/485). ، والشافعيَّةِ [585] ((روضة الطالبين)) للنووي (5/351)، ((نهاية المحتاج للرملي مع حاشية الشَّبْرامَلِّسي)) (5/362). ، والحنابلةِ [586] ((كشاف القِناع)) للبُهُوتي (4/243)، ((مطالب أولي النُّهى)) للرُّحَيْباني (4/276). .الدَّليلُ من السُّنةِ:عن أبي هُريرةَ رضِيَ اللهُ عنه مرفوعًا: ((مَنِ احتبَسَ فرَسًا في سبيلِ اللهِ، إيمانًا باللهِ، وتَصديقًا بوعْدِه؛ فإنَّ شِبَعَه ورِيَّه ورَوْثَه وبَولَه في مِيزانِه يومَ القيامةِ)) [587] أخرجه البخاري (2853). . انظر أيضا: المَبحَثُ الأولُ: وقْفُ العَقارِ [564] العقار: هو الأرضُ؛ مبنيَّةً كانت أو غيرَ مبنيَّةٍ. يُنظر: ((فتح القدير)) لابن الهُمام (6/215). وجاء في ((مجلة الأحكام العدلية)) أنَّه: ما لا يُمكِنُ نقْلُه مِن محلٍّ إلى آخَرَ؛ كالدُّورِ والأراضي. يُنظر: ((مجلة الأحكام العدلية)) (ص: 31). . المَبحَثُ الثاني: وقْفُ المَنقولِ [571] المنقول: هو الشَّيءُ الذي يمكِنُ نقْلُه مِن محلٍّ إلى آخَر، ويَشملُ النقودَ والعُروضَ، والحيواناتِ والمكيلاتِ، والموزوناتِ. يُنظر: ((مجلة الأحكام العدلية)) (ص: 31). .