|
|
عربي
عربي
English
Franch
Urdu
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
موسوعة الفتاوي
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
الاصدارات البرامجية العلمية
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
خطب الجمعة
ابحث
موسوعة الفتاوي
الموسوعة التفسيرية
موسوعة اصول الفقه
المقالات
المرئيات
الصوتيات
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
الاصدارات البرامجية العلمية
خطب الجمعة
الموسوعات
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
موسوعة الفتاوى
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
المَبحَثُ الأولُ: وقْفُ المعيَّنِ مجهولِ القَدْرِ أو الصِّفةِ (95)
يصِحُّ وقْفُ المعيَّنِ مجهولِ القدْرِ أو الصِّفةِ، وهو مَذهبُ الحنفيَّةِ [543] ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (5/203)، ((الفتاوى الهندية)) (2/355)، ((حاشية ابن عابدين)) (4/341). ، ومُقتضى مَذهبِ الشافعيَّةِ [544] يصِحُّ عندَ الشافعيَّةِ وقْفُ المشاعِ إنْ جُهِل قدْرُه وصِفتُه، فمِن بابِ أَولى صِحَّةُ غيرِ المشاعِ. ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/238)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/362). ، وهو اختيارُ البُخاريِّ [545] قال البخاريُّ: (بابٌ إذا وقَف أرضًا ولم يبيِّنِ الحُدودَ فهو جائزٌ، وكذلك الصَّدقةُ). ((صحيح البخاري)) (4/11). ، وابنِ تَيميَّةَ [546] قال ابنُ تيميَّةَ: (المجهولُ نوعانِ: مُبهَمٌ، ومعيَّنٌ، مِثل دارٍ لم يَرَها، فمنْعُ هذا بعيدٌ، وكذلك هِبتُه). ((الفتاوى الكبرى)) (5/426). ، وابنِ عُثيمين [547] قال ابن عُثيمين: (الراجحُ أنه يصِحُّ وقْفُ المعيَّنِ، وإن كان مجهولًا؛ لأنَّه تبرُّعٌ محضٌ، إذا أمْضاهُ الإنسانُ نَفَذ). (الشرح الممتع)) (11/17). . الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِن السُّنةعن أنسٍ رضِيَ اللهُ عنه، قال: ((لمَّا نزَلَت لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ[آل عمران: 92] جاء أبو طَلحةَ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: يا رسولَ اللهِ، يقولُ اللهُ تَبارك وتَعالى في كتابِه: لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ[آل عمران: 92]، وإنَّ أحبَّ أموالي إلَيَّ بِيرُحاءُ -قال: وكانت حَديقةً كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَدخُلها، ويَستظِلُّ بها، ويَشرَبُ مِن مائِها- فهي إلى اللهِ عزَّ وجلَّ وإلى رسولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، أرْجو بِرَّه وذُخْرَه، فضَعْها أيْ رسولَ اللهِ حيث أراكَ اللهُ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: بَخْ يا أبا طَلحةَ، ذلك مالٌ رابحٌ، قَبِلْناه منك، وردَدْناه عليك، فاجْعَلْه في الأقربينَ، فتَصدَّقَ به أبو طَلحةَ على ذَوي رَحِمِه...)) الحديثَ [548] أخرجه البخاري (2758) واللفظُ له، ومسلم (998). .وجْهُ الدَّلالةِ:أنَّ أبا طلحةَ لم يُبيِّنْ حُدودَها [549] ((الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري)) لابن باز (2/458). .ثانيًا: لأنَّ الوقْفَ تبرُّعٌ مَحضٌ، كما لو تَصدَّقَ بدراهمَ بلا عدٍّ، فتصِحُّ وتَنفُذُ [550] ((الشرح الممتع)) لابن عُثيمين (11/17). . انظر أيضا: المَبحَثُ الثاني: وقْفُ المُبهَمِ [551] مثالُ وقْفِ المبهَمِ: كأن يقولَ: وقفتُ أحد هذَينِ البيتَينِ، ولم يُعيِّنْ أحدَهما. . المَبحَثُ الثالثُ: وقْفُ ما في الذِّمَّةِ .
المَبحَثُ الثاني: وقْفُ المُبهَمِ (96)
لا يصِحُّ وقْفُ المبهَمِ، وهو مَذهبُ الجُمهورِ: الحنفيَّةِ [552] ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (5/203)، ((الفتاوى الهندية)) (2/355)، ((حاشية ابن عابدين)) (4/341). ، والشافعيَّةِ -في الأصحِّ- [553] ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/378)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/363). ، والحنابلةِ [554] ((كشاف القِناع)) للبُهُوتي (4/244)، ((مطالب أولي النُّهى)) للرُّحَيْباني (4/277). .وذلك للآتي:أولًا: لأنَّ الوقْفَ نقْلُ ملْكٍ على وجْهِ الصَّدقةِ؛ فلم يصِحَّ في غيرِ مُعَيَّنٍ [555] ((كشاف القِناع)) للبُهُوتي (4/244)، ((مطالب أولي النُّهى)) للرُّحَيْباني (4/277). .ثانيًا: لأنَّه لا يُمكِنُ تَسليمُه ما لم يَتعيَّنْ؛ فلا يُمكِنُ الانتِفاعُ به [556] ((الحاوي الكبير)) للماوَرْدي (7/518). .ثالثًا: لأنَّه تَمليكٌ مُنجَزٌ؛ فلم يصِحَّ في عَينٍ غَيرِ مُعيَّنةٍ، كالبيعِ [557] ((البيان في مذهب الإمام الشافعي)) للعمراني (8/63)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/239). . انظر أيضا: المَبحَثُ الأولُ: وقْفُ المعيَّنِ مجهولِ القَدْرِ أو الصِّفةِ [542] كأن يَقِفَ أرضًا لم يَرَها، ولم يَعلَمْ حدودَها، فهو وقْفٌ معيَّنٌ لكنَّه مجهولٌ. . المَبحَثُ الثالثُ: وقْفُ ما في الذِّمَّةِ .
المَبحَثُ الثالثُ: وقْفُ ما في الذِّمَّةِ
لا يصِحُّ وقْفُ ما في الذِّمةِ [558] كأن يكونَ له عنَد شخصٍ دَينٌ، فلا يصِحُّ وقْفُه، أو كأن يقولَ: وقفتُ دارًا، ولم يُعيِّنْ هذه الدارَ. ، وهو مَذهبُ الجُمهورِ: الشافعيَّةِ [559] ((روضة الطالبين)) للنووي (5/314)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/377). ، والحنابلةِ [560] ((كشاف القِناع)) للبُهُوتي (4/244)، ((مطالب أولي النُّهى)) للرُّحَيْباني (4/275). ، ومُقتضى مَذهبِ الحنفيَّةِ [561] منَع الحنفيَّةُ وقْفَ المجهولِ، واشتَرطوا أن يكونَ معلومًا، وما في الذِّمَّةِ ليس بمعلومٍ، وأيضًا الدُّيونُ ليست مالًا عندَهم ما دامت في الذِّمَّةِ. ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (5/203)، ((حاشية ابن عابدين)) (4/341). ، وهو قولٌ للمالكيَّةِ [562] ((حاشية البناني على شرح الزُّرْقاني على مختصر خليل)) (7/354)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (8/489). ؛ وذلك لأنَّ الوقْفَ نقْلُ ملْكٍ على وَجْهِ الصَّدقةِ، فلم يَصِحَّ وقْفُ ما في الذِّمةِ؛ لأنَّه غيرُ مُعيَّنٍ [563] ((كشاف القِناع)) للبُهُوتي (4/244). . انظر أيضا: المَبحَثُ الأولُ: وقْفُ المعيَّنِ مجهولِ القَدْرِ أو الصِّفةِ [542] كأن يَقِفَ أرضًا لم يَرَها، ولم يَعلَمْ حدودَها، فهو وقْفٌ معيَّنٌ لكنَّه مجهولٌ. . المَبحَثُ الثاني: وقْفُ المُبهَمِ [551] مثالُ وقْفِ المبهَمِ: كأن يقولَ: وقفتُ أحد هذَينِ البيتَينِ، ولم يُعيِّنْ أحدَهما. .