يصِحُّ وقْفُ الأخرسِ بالإشارةِ المُفهِمةِ، نصَّ على ذلك الشافعيَّةُ [80] ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/381). ويُنظر: ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/366). ، والحنابلةُ [81] ((المبدِع)) لبرهان الدِّين ابن مُفلِح (5/235)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/398). ، وهو الظاهرُ مِن مَذهبِ الحنفيَّةِ [82] ((الهداية)) للمَرْغِيناني (4/549)، ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (2/196). ، والمالكيَّةِ [83] ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (6/14، 15). .وذلك للآتي:أولًا: لأنَّ الإشارةَ المُفهِمةَ تُفيدُ ما يُفيدُه اللَّفظُ في العقودِ [84]((مواهب الجليل)) للحطَّاب (6/14، 15). .ثانيًا: لأنَّه لو لم تُجعَلْ إشارتُه كعِبارةِ الناطقِ لَأدَّى إلى الحرَجِ، وهو مَدفوعٌ بالنَّصِّ [85] ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (2/196). . انظر أيضا: المَبحَثُ الأولُ: الصِّيغةُ القَوليَّةُ . المَبحَثُ الثالثُ: الوقْفُ بالكتابةِ على العَينِ [86] كأنْ يجِدَ مكتوبًا على دابَّةٍ: حبيسٌ في سبيلِ الله، أو يجِدَ مكتوبًا على حائطٍ، أو بابِ دارٍ أو مسجدٍ: وقْفٌ، أو ما يُفيدُ معنَى وقْفِها. . المَبحَثُ الرابعُ: الصِّيغةُ الفِعليَّةُ. المَبحَثُ الخامسُ: صِيَغُ الوقْفِ مِن حيث التَّأبيدُ والتَّعليقُ.

يَثبُتُ الوقْفُ بالكتابةِ على العَينِ، وهذا مَذهبُ المالكيَّةِ [87]((الشرح الكبير للدَّرْدِير وحاشية الدسوقي)) (4/85). ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (7/88). ، والحنابلةِ [88] ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (3/603)، ((كشاف القِناع)) للبُهُوتي (6/437). ،وهو اختيارُ ابنِ القيِّمِ [89] قال ابنُ القيِّمِ: (فإنْ قيل: فما تقولون في الدَّابَّةِ يُوجَدُ على فَخِذِها «صدقة»، أو «وقْف»، أو «حبْس»؛ هل للحاكمِ أن يَحكُمَ بذلك؟ قيل: نعمْ، له أن يَحكُمَ به، وصرَّح به أصحابُ مالكٍ؛فإنَّ هذه أَمارةٌ ظاهرةٌ، ولعلَّها أقوى مِن شَهادةِ الشَّاهِدِ). ((الطرق الحكمية)) (ص: 177). ، وابنِ بازٍ [90] قال ابنُ بازٍ في حُكمِ إهداءِ مصحَفٍ مَكتوبٍ عليه «وقْفٌ لله»: (ليس فيه شَيءٌ؛ توزيعُه للقراءةِ، لكن لا يُباعُ، ما دام كُتِب عليه «وقْفٌ» لا يُباعُ). ((فتاوى نور على الدرب)) (19/377). ، وبه أفتَتِ اللَّجنةُ الدَّائمةُ [91] جاء في فتوى اللجنة الدائمة: (يجوزُ أن تُكتَبَ على المصاحِفِ كلمةُ «وقْفٌ لله»؛ لأجْلِ إشعارِ النَّاسِ بوَقفيَّتِها؛ حتَّى لا يَتصرَّفوا فيها بما يَتنافى مع الوقفِ). ((فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى)) (16/18). .الأدِلَّةُ:أولًا: مِن السُّنةِعن أنسِ بنِ مالكٍ رضِيَ اللهُ عنه، قال: ((غدَوتُ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بعبدِ اللهِ بنِ أبي طَلحةَ لِيُحَنِّكَه، فوافَيْتُه في يَدِه المِيسَمُ يَسِمُ إبِلَ الصَّدقةِ)) [92] أخرجه البخاري (1502) واللفظُ له، ومسلم (2119). . وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إنَّما وَسَمَ الإبلَ؛ ليُميِّزَ به الصَّدقةَ عن غَيرِها؛ فالعلَامةُ والكتابةُ على العَينِ أمارةٌ ظاهرةٌ يَثبُتُ بها الوقْفُ ونحوُه [93] ((الطرق الحكمية)) لابن القيِّم (ص: 177). .ثانيًا: لأنَّ هذه أمارةٌ ظاهرةٌ، ولعلَّها أقْوى مِن شَهادةِ الشاهِدِ [94]((الطرق الحكمية)) لابن القيِّم (ص: 177). . انظر أيضا: المَبحَثُ الأولُ: الصِّيغةُ القَوليَّةُ . المَبحَثُ الثاني: وقْفُ الأخرسِ (بالإشارةِ المُفهِمةِ) . المَبحَثُ الرابعُ: الصِّيغةُ الفِعليَّةُ. المَبحَثُ الخامسُ: صِيَغُ الوقْفِ مِن حيث التَّأبيدُ والتَّعليقُ.

يصِحُّ الوقْفُ بالصِّيغةِ الفعليَّةِ مع القرائنِ الدالَّةِ عليه [95] وذلك كأن يبنيَ مسجدًا ويَترُكَ الناسَ يُصَلُّون فيه، أو مقبرةً ويأذَنَ في الدفْنِ فيها، أو سِقايةً ويأذَنَ في دُخولِها. ، وهو مَذهبُ الجُمهورِ [96] واستثنَوا مِن ذلك الوقفَ على المساكينِ؛ فلم تَجْرِ به العادةُ بغيرِ لَفظٍ. يُنظر: ((المغني)) لابن قُدامة (6/7)، ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (5/268). : الحنفيَّةِ [97]((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (5/268)، ((الفتاوى الهندية)) (2/454). ويُنظر: ((فتح القدير)) لابن الهُمام (6/234). ، والمالكيَّةِ [98] ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (7/641)، ((شرح الزُّرْقاني على مختصر خليل)) (7/150). ويُنظر: ((عقد الجواهر الثمينة)) لابن شاس (3/965). ، والحنابلةِ [99] ((الفروع)) لابن مُفلِح (7/329)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (7/5). .وذلك للآتي:أولًا: لأنَّ العُرفَ جارٍ بذلك؛ فجازَ أنْ يَثبُتَ به، كالقولِ [100] ((المغني)) لابن قُدامة (6/7)، ((المبدِع)) لبرهان الدِّين ابن مُفلِح (5/234). .ثانيًا: قياسًا على مَن قدَّمَ إلى ضَيفِه طعامًا، كان إذْنًا في أكْلِه، ومَن مَلَأَ خابيةَ ماءٍ على الطريقِ [101] وهي الجَرَّةُ الضَّخمةُ الَّتي يَجعلُ فيها الماءَ، ثمَّ يَترُكُها على الطَّريقِ العامِّ للناسِ. يُنظر: ((لسان العرب)) لابن منظور (1/295). ، كان تَسبيلًا لها، ومَن نَثَرَ على الناسِ نِثارًا [102] كرَمْيِ الجَوزِ واللَّوزِ والسُّكَّرِ على الناسِ في عُرْسٍ ونحوِه. يُنظر: ((تهذيب اللغة)) للأزهري (15/56)، ((المعجم الوسيط)) لمجموعة مؤلفين (2/901). ، كان إذْنًا في الْتِقاطِه [103] ((المغني)) لابن قُدامة (6/7)، ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (5/268). .ثالثًا: قياسًا على صِحَّةِ البَيعِ والهِبةِ بالمُعاطاةِ مِن غَيرِ لَفظٍ [104] ((المغني)) لابن قُدامة (6/7). . انظر أيضا: المَبحَثُ الأولُ: الصِّيغةُ القَوليَّةُ . المَبحَثُ الثاني: وقْفُ الأخرسِ (بالإشارةِ المُفهِمةِ) . المَبحَثُ الثالثُ: الوقْفُ بالكتابةِ على العَينِ [86] كأنْ يجِدَ مكتوبًا على دابَّةٍ: حبيسٌ في سبيلِ الله، أو يجِدَ مكتوبًا على حائطٍ، أو بابِ دارٍ أو مسجدٍ: وقْفٌ، أو ما يُفيدُ معنَى وقْفِها. . المَبحَثُ الخامسُ: صِيَغُ الوقْفِ مِن حيث التَّأبيدُ والتَّعليقُ.