|
|
عربي
عربي
English
Franch
Urdu
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
موسوعة الفتاوي
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
الاصدارات البرامجية العلمية
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
خطب الجمعة
ابحث
موسوعة الفتاوي
الموسوعة التفسيرية
موسوعة اصول الفقه
المقالات
المرئيات
الصوتيات
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
الاصدارات البرامجية العلمية
خطب الجمعة
الموسوعات
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
موسوعة الفتاوى
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
المَبحَثُ الأولُ: الصِّيغةُ القَوليَّةُ
المَبحَثُ الخامسُ: صِيَغُ الوقْفِ مِن حيث التَّأبيدُ والتَّعليقُ
المَبحَثُ الأولُ: الصِّيغةُ القَوليَّةُ
المَبحَثُ الخامسُ: صِيَغُ الوقْفِ مِن حيث التَّأبيدُ والتَّعليقُ
المَبحَثُ الثاني: وقْفُ الأخرسِ (بالإشارةِ المُفهِمةِ)
يصِحُّ وقْفُ الأخرسِ بالإشارةِ المُفهِمةِ، نصَّ على ذلك الشافعيَّةُ [80] ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/381). ويُنظر: ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/366). ، والحنابلةُ [81] ((المبدِع)) لبرهان الدِّين ابن مُفلِح (5/235)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/398). ، وهو الظاهرُ مِن مَذهبِ الحنفيَّةِ [82] ((الهداية)) للمَرْغِيناني (4/549)، ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (2/196). ، والمالكيَّةِ [83] ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (6/14، 15). .وذلك للآتي:أولًا: لأنَّ الإشارةَ المُفهِمةَ تُفيدُ ما يُفيدُه اللَّفظُ في العقودِ [84]((مواهب الجليل)) للحطَّاب (6/14، 15). .ثانيًا: لأنَّه لو لم تُجعَلْ إشارتُه كعِبارةِ الناطقِ لَأدَّى إلى الحرَجِ، وهو مَدفوعٌ بالنَّصِّ [85] ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (2/196). . انظر أيضا: المَبحَثُ الأولُ: الصِّيغةُ القَوليَّةُ . المَبحَثُ الثالثُ: الوقْفُ بالكتابةِ على العَينِ [86] كأنْ يجِدَ مكتوبًا على دابَّةٍ: حبيسٌ في سبيلِ الله، أو يجِدَ مكتوبًا على حائطٍ، أو بابِ دارٍ أو مسجدٍ: وقْفٌ، أو ما يُفيدُ معنَى وقْفِها. . المَبحَثُ الرابعُ: الصِّيغةُ الفِعليَّةُ. المَبحَثُ الخامسُ: صِيَغُ الوقْفِ مِن حيث التَّأبيدُ والتَّعليقُ.
المَبحَثُ الثالثُ: الوقْفُ بالكتابةِ على العَينِ (81)
يَثبُتُ الوقْفُ بالكتابةِ على العَينِ، وهذا مَذهبُ المالكيَّةِ [87]((الشرح الكبير للدَّرْدِير وحاشية الدسوقي)) (4/85). ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (7/88). ، والحنابلةِ [88] ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (3/603)، ((كشاف القِناع)) للبُهُوتي (6/437). ،وهو اختيارُ ابنِ القيِّمِ [89] قال ابنُ القيِّمِ: (فإنْ قيل: فما تقولون في الدَّابَّةِ يُوجَدُ على فَخِذِها «صدقة»، أو «وقْف»، أو «حبْس»؛ هل للحاكمِ أن يَحكُمَ بذلك؟ قيل: نعمْ، له أن يَحكُمَ به، وصرَّح به أصحابُ مالكٍ؛فإنَّ هذه أَمارةٌ ظاهرةٌ، ولعلَّها أقوى مِن شَهادةِ الشَّاهِدِ). ((الطرق الحكمية)) (ص: 177). ، وابنِ بازٍ [90] قال ابنُ بازٍ في حُكمِ إهداءِ مصحَفٍ مَكتوبٍ عليه «وقْفٌ لله»: (ليس فيه شَيءٌ؛ توزيعُه للقراءةِ، لكن لا يُباعُ، ما دام كُتِب عليه «وقْفٌ» لا يُباعُ). ((فتاوى نور على الدرب)) (19/377). ، وبه أفتَتِ اللَّجنةُ الدَّائمةُ [91] جاء في فتوى اللجنة الدائمة: (يجوزُ أن تُكتَبَ على المصاحِفِ كلمةُ «وقْفٌ لله»؛ لأجْلِ إشعارِ النَّاسِ بوَقفيَّتِها؛ حتَّى لا يَتصرَّفوا فيها بما يَتنافى مع الوقفِ). ((فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى)) (16/18). .الأدِلَّةُ:أولًا: مِن السُّنةِعن أنسِ بنِ مالكٍ رضِيَ اللهُ عنه، قال: ((غدَوتُ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بعبدِ اللهِ بنِ أبي طَلحةَ لِيُحَنِّكَه، فوافَيْتُه في يَدِه المِيسَمُ يَسِمُ إبِلَ الصَّدقةِ)) [92] أخرجه البخاري (1502) واللفظُ له، ومسلم (2119). . وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إنَّما وَسَمَ الإبلَ؛ ليُميِّزَ به الصَّدقةَ عن غَيرِها؛ فالعلَامةُ والكتابةُ على العَينِ أمارةٌ ظاهرةٌ يَثبُتُ بها الوقْفُ ونحوُه [93] ((الطرق الحكمية)) لابن القيِّم (ص: 177). .ثانيًا: لأنَّ هذه أمارةٌ ظاهرةٌ، ولعلَّها أقْوى مِن شَهادةِ الشاهِدِ [94]((الطرق الحكمية)) لابن القيِّم (ص: 177). . انظر أيضا: المَبحَثُ الأولُ: الصِّيغةُ القَوليَّةُ . المَبحَثُ الثاني: وقْفُ الأخرسِ (بالإشارةِ المُفهِمةِ) . المَبحَثُ الرابعُ: الصِّيغةُ الفِعليَّةُ. المَبحَثُ الخامسُ: صِيَغُ الوقْفِ مِن حيث التَّأبيدُ والتَّعليقُ.
المَبحَثُ الرابعُ: الصِّيغةُ الفِعليَّةُ
يصِحُّ الوقْفُ بالصِّيغةِ الفعليَّةِ مع القرائنِ الدالَّةِ عليه [95] وذلك كأن يبنيَ مسجدًا ويَترُكَ الناسَ يُصَلُّون فيه، أو مقبرةً ويأذَنَ في الدفْنِ فيها، أو سِقايةً ويأذَنَ في دُخولِها. ، وهو مَذهبُ الجُمهورِ [96] واستثنَوا مِن ذلك الوقفَ على المساكينِ؛ فلم تَجْرِ به العادةُ بغيرِ لَفظٍ. يُنظر: ((المغني)) لابن قُدامة (6/7)، ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (5/268). : الحنفيَّةِ [97]((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (5/268)، ((الفتاوى الهندية)) (2/454). ويُنظر: ((فتح القدير)) لابن الهُمام (6/234). ، والمالكيَّةِ [98] ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (7/641)، ((شرح الزُّرْقاني على مختصر خليل)) (7/150). ويُنظر: ((عقد الجواهر الثمينة)) لابن شاس (3/965). ، والحنابلةِ [99] ((الفروع)) لابن مُفلِح (7/329)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (7/5). .وذلك للآتي:أولًا: لأنَّ العُرفَ جارٍ بذلك؛ فجازَ أنْ يَثبُتَ به، كالقولِ [100] ((المغني)) لابن قُدامة (6/7)، ((المبدِع)) لبرهان الدِّين ابن مُفلِح (5/234). .ثانيًا: قياسًا على مَن قدَّمَ إلى ضَيفِه طعامًا، كان إذْنًا في أكْلِه، ومَن مَلَأَ خابيةَ ماءٍ على الطريقِ [101] وهي الجَرَّةُ الضَّخمةُ الَّتي يَجعلُ فيها الماءَ، ثمَّ يَترُكُها على الطَّريقِ العامِّ للناسِ. يُنظر: ((لسان العرب)) لابن منظور (1/295). ، كان تَسبيلًا لها، ومَن نَثَرَ على الناسِ نِثارًا [102] كرَمْيِ الجَوزِ واللَّوزِ والسُّكَّرِ على الناسِ في عُرْسٍ ونحوِه. يُنظر: ((تهذيب اللغة)) للأزهري (15/56)، ((المعجم الوسيط)) لمجموعة مؤلفين (2/901). ، كان إذْنًا في الْتِقاطِه [103] ((المغني)) لابن قُدامة (6/7)، ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (5/268). .ثالثًا: قياسًا على صِحَّةِ البَيعِ والهِبةِ بالمُعاطاةِ مِن غَيرِ لَفظٍ [104] ((المغني)) لابن قُدامة (6/7). . انظر أيضا: المَبحَثُ الأولُ: الصِّيغةُ القَوليَّةُ . المَبحَثُ الثاني: وقْفُ الأخرسِ (بالإشارةِ المُفهِمةِ) . المَبحَثُ الثالثُ: الوقْفُ بالكتابةِ على العَينِ [86] كأنْ يجِدَ مكتوبًا على دابَّةٍ: حبيسٌ في سبيلِ الله، أو يجِدَ مكتوبًا على حائطٍ، أو بابِ دارٍ أو مسجدٍ: وقْفٌ، أو ما يُفيدُ معنَى وقْفِها. . المَبحَثُ الخامسُ: صِيَغُ الوقْفِ مِن حيث التَّأبيدُ والتَّعليقُ.