|
|
عربي
عربي
English
Franch
Urdu
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
موسوعة الفتاوي
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
الاصدارات البرامجية العلمية
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
خطب الجمعة
ابحث
موسوعة الفتاوي
الموسوعة التفسيرية
موسوعة اصول الفقه
المقالات
المرئيات
الصوتيات
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
الاصدارات البرامجية العلمية
خطب الجمعة
الموسوعات
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
موسوعة الفتاوى
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
المَبحَثُ الأوَّلُ: تَعريفُ الوقْفِ
الوقْفُ لغةً: مَصدرُ وقَفَ، والجمْعُ أوقافٌ، ويُطلَقُ الوقْفُ ويُقصَدُ به الحبْسُ والمنعُ، يُقال: وقَفْتُ الرجُلَ عن الشَّيءِ وقْفًا: منَعْتُه عنه [1] ((لسان العرب)) لابن منظور (9/359)، ((المصباح المنير)) للفيومي (2/669). .الوقْفُ اصطلاحًا: حبْسُ مالٍ لله يُمكِنُ الانتفاعُ به مع بَقاءِ عَينِه [2] ((المبدِع)) لبرهان الدِّين ابن مُفلِح (5/233، 234). ويُنظر: ((المغني)) لابن قُدامة (6/5)، ((تحرير ألفاظ التنبيه)) للنووي (ص: 237)، ((فتح القدير)) للكمال ابن الهُمام (6/200). . انظر أيضا: المَبحَثُ الثاني: تَعريفُ الإيصاءِ والوصيَّة [3] يُنظر: ((تهذيب اللغة)) للأزهري (12/187)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (6/116)، ((لسان العرب)) لابن منظور (15/393)، ((تاج العروس))، للزَّبيدي (40/208). ويُنظر أيضًا: ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (6/181، 182)، ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (8/513)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/39)، ((كشاف القِناع)) للبُهُوتي (4/335). . المَبحَثُ الثالثُ: تَعريفُ الهِبةِ والعطيَّةِ.
المَبحَثُ الثاني: تَعريفُ الإيصاءِ والوصيَّة (80)
الإيصاءُ لُغةً: مَصدرُ أوْصَى، والاسمُ وِصايةٌ، وهو طلَبُ شَيءٍ مِن غَيرِه ليَفعَلَه بعْدَ وفاتِه. وأَوصَيتُ إليه بمالٍ: جعَلْتُه له، وأوصَيتُه بوَلدِه: استَعطَفْتُه عليه، وأوصَيتُه بالصَّلاةِ: أمَرْتُه بها.والوصيَّةُ لُغةً: هي الاسمُ مِن أَوْصى يُوصي إيصاءً، وسُمِّيت وَصيَّةً؛ لاتِّصالِها بأمرِ الميِّتِ. وأوصَى لفُلانٍ بكذا، أي: جعَلَ له ذلك مِن مالِه. ولا فرْقَ بين الإيصاءِ والوصيَّةِ لُغةً، إلَّا ما قِيل -كما سبَقَ- مِن أنَّ الإيصاءَ مَصدرُ الفِعلِ «أوصاهُ»، والوصيَّةَ الاسمُ منه؛ يُطلَقُ على الموصَى به.الإيصاءُ اصطلاحًا: العهدُ لغَيرِه أن يَقومَ مَقامَ نفْسِه في التصرُّفِ بعْدَ الموتِ.والوصيَّةُ اصطلاحًا: هي الأمرُ بالتصرُّفِ بعْدَ الموتِ بطَريقِ التبرُّعِ، سواءٌ كان ذلك في الأعيانِ، أو في المنافعِ. وقيل: هي طلَبُ فِعلٍ يَفعَلُه الموصَى إليه بعدَ غَيبةِ الموصِي أو بعدَ مَوتهِ فيما يَرجِع إلى مصالِحِه؛ كقَضاءِ دُيونِه، والقيامِ بحَوائجِه، ومَصالحِ ورَثتِه مِن بعدِه، وتَنفيذِ وَصاياه، وغيرِ ذلك. انظر أيضا: المَبحَثُ الأوَّلُ: تَعريفُ الوقْفِ. المَبحَثُ الثالثُ: تَعريفُ الهِبةِ والعطيَّةِ.
المَبحَثُ الثالثُ: تَعريفُ الهِبةِ والعطيَّةِ
الهِبةُ لُغةً: العطيَّةُ الخاليةُ عن الأعواضِ والأغراضِ، يُقال: رجُلٌ واهبٌ ووهَّابٌ ووَهُوبٌ ووَهَّابةٌ؛ كثيرُ الهِبةِ، أي: كثيرُ العطيَّةِ لأموالِه [4] ((تهذيب اللغة)) للأزهري (6/244)، ((الصحاح)) للجوهري (1/235)، ((لسان العرب)) لابن منظور (1/803). .الهِبةُ اصطلاحًا: تمليكُ العَينِ في الحياةِ بلا عِوَضٍ [5] ((المغني)) لابن قُدامة (6/41)، ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 171)، ((كنز الدقائق)) للنَّسَفي (ص: 536)، ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (8/3). .العطيَّةُ لُغةً: الإيتاءُ بمحْضِ التَّفضيلِ، والعطاءُ اسمٌ لِما يُعطَى، وجمْعُها العَطايا [6] ((تهذيب اللغة)) للأزهري (3/65)، ((مختار الصحاح)) للرازي (ص: 212)، ((تاج العروس)) للزَّبِيدي (39/62، 63). .العطيَّةُ اصطلاحًا: تأْتي بمعْنى الهِبةِ، وهي تَمليكُ مُتَمَوَّلٍ بغيرِ عِوَضٍ، وخصَّها بعض الفُقهاءِ بالتبرُّعِ بالمالِ في مرَضِ الموتِ المَخُوفِ [7] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/116)، ((المطلع على ألفاظ المقنع)) للبَعْلي (ص: 352)، = = ((المبدِع)) لبرهان الدِّين ابن مُفلِح (5/275)، ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (8/3)، ((الشرح الممتع)) لابن عُثيمين (11/65). . انظر أيضا: المَبحَثُ الأوَّلُ: تَعريفُ الوقْفِ. المَبحَثُ الثاني: تَعريفُ الإيصاءِ والوصيَّة [3] يُنظر: ((تهذيب اللغة)) للأزهري (12/187)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (6/116)، ((لسان العرب)) لابن منظور (15/393)، ((تاج العروس))، للزَّبيدي (40/208). ويُنظر أيضًا: ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (6/181، 182)، ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (8/513)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/39)، ((كشاف القِناع)) للبُهُوتي (4/335). .