الإيصاءُ لُغةً: مَصدرُ أوْصَى، والاسمُ وِصايةٌ، وهو طلَبُ شَيءٍ مِن غَيرِه ليَفعَلَه بعْدَ وفاتِه. وأَوصَيتُ إليه بمالٍ: جعَلْتُه له، وأوصَيتُه بوَلدِه: استَعطَفْتُه عليه، وأوصَيتُه بالصَّلاةِ: أمَرْتُه بها.والوصيَّةُ لُغةً: هي الاسمُ مِن أَوْصى يُوصي إيصاءً، وسُمِّيت وَصيَّةً؛ لاتِّصالِها بأمرِ الميِّتِ. وأوصَى لفُلانٍ بكذا، أي: جعَلَ له ذلك مِن مالِه. ولا فرْقَ بين الإيصاءِ والوصيَّةِ لُغةً، إلَّا ما قِيل -كما سبَقَ- مِن أنَّ الإيصاءَ مَصدرُ الفِعلِ «أوصاهُ»، والوصيَّةَ الاسمُ منه؛ يُطلَقُ على الموصَى به.الإيصاءُ اصطلاحًا: العهدُ لغَيرِه أن يَقومَ مَقامَ نفْسِه في التصرُّفِ بعْدَ الموتِ.والوصيَّةُ اصطلاحًا: هي الأمرُ بالتصرُّفِ بعْدَ الموتِ بطَريقِ التبرُّعِ، سواءٌ كان ذلك في الأعيانِ، أو في المنافعِ. وقيل: هي طلَبُ فِعلٍ يَفعَلُه الموصَى إليه بعدَ غَيبةِ الموصِي أو بعدَ مَوتهِ فيما يَرجِع إلى مصالِحِه؛ كقَضاءِ دُيونِه، والقيامِ بحَوائجِه، ومَصالحِ ورَثتِه مِن بعدِه، وتَنفيذِ وَصاياه، وغيرِ ذلك. انظر أيضا: المَبحَثُ الأوَّلُ: تَعريفُ الوقْفِ. المَبحَثُ الثالثُ: تَعريفُ الهِبةِ والعطيَّةِ.

الهِبةُ لُغةً: العطيَّةُ الخاليةُ عن الأعواضِ والأغراضِ، يُقال: رجُلٌ واهبٌ ووهَّابٌ ووَهُوبٌ ووَهَّابةٌ؛ كثيرُ الهِبةِ، أي: كثيرُ العطيَّةِ لأموالِه [4] ((تهذيب اللغة)) للأزهري (6/244)، ((الصحاح)) للجوهري (1/235)، ((لسان العرب)) لابن منظور (1/803). .الهِبةُ اصطلاحًا: تمليكُ العَينِ في الحياةِ بلا عِوَضٍ [5] ((المغني)) لابن قُدامة (6/41)، ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 171)، ((كنز الدقائق)) للنَّسَفي (ص: 536)، ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (8/3). .العطيَّةُ لُغةً: الإيتاءُ بمحْضِ التَّفضيلِ، والعطاءُ اسمٌ لِما يُعطَى، وجمْعُها العَطايا [6] ((تهذيب اللغة)) للأزهري (3/65)، ((مختار الصحاح)) للرازي (ص: 212)، ((تاج العروس)) للزَّبِيدي (39/62، 63). .العطيَّةُ اصطلاحًا: تأْتي بمعْنى الهِبةِ، وهي تَمليكُ مُتَمَوَّلٍ بغيرِ عِوَضٍ، وخصَّها بعض الفُقهاءِ بالتبرُّعِ بالمالِ في مرَضِ الموتِ المَخُوفِ [7] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/116)، ((المطلع على ألفاظ المقنع)) للبَعْلي (ص: 352)، = = ((المبدِع)) لبرهان الدِّين ابن مُفلِح (5/275)، ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (8/3)، ((الشرح الممتع)) لابن عُثيمين (11/65). . انظر أيضا: المَبحَثُ الأوَّلُ: تَعريفُ الوقْفِ. المَبحَثُ الثاني: تَعريفُ الإيصاءِ والوصيَّة [3] يُنظر: ((تهذيب اللغة)) للأزهري (12/187)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (6/116)، ((لسان العرب)) لابن منظور (15/393)، ((تاج العروس))، للزَّبيدي (40/208). ويُنظر أيضًا: ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (6/181، 182)، ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (8/513)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/39)، ((كشاف القِناع)) للبُهُوتي (4/335). .