|
|
عربي
عربي
English
Franch
Urdu
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
موسوعة الفتاوي
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
الاصدارات البرامجية العلمية
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
خطب الجمعة
ابحث
موسوعة الفتاوي
الموسوعة التفسيرية
موسوعة اصول الفقه
المقالات
المرئيات
الصوتيات
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
الاصدارات البرامجية العلمية
خطب الجمعة
الموسوعات
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
موسوعة الفتاوى
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
المَبحثُ الرَّابعُ: النَّذرُ بغيرِ القَولِ
المطلبُ الثَّالث: النَّذرُ بالإشارةِ (نَذْرُ الأخرسِ)
المَبحثُ الرَّابعُ: النَّذرُ بغيرِ القَولِ
المطلبُ الثَّالث: النَّذرُ بالإشارةِ (نَذْرُ الأخرسِ)
المَبحثُ الأوَّلُ: النَّذرُ بصيغةٍ مُعَيَّنةٍ
لا يُشترَطُ في النَّذرِ أنْ يَكونَ بصيغةٍ مُعَيَّنةٍ، فيَصِحُّ بكلِّ صيغةٍ دلَّتْ عليه [176] النَّذرُ ليس له صيغةٌ مُعَيَّنةٌ، بل كلُّ ما دَلَّ على الالتِزامِ فهو نذْرٌ، سواءٌ قال: للهِ علَيَّ عهدٌ، أو للهِ علَيَّ نذْرُ كذا، أو ما أشْبَهَ ذلك، مِثلُ أنْ يقولَ: للهِ علَيَّ أنْ أفعلَ كذا، وإنْ لم يقُلْ: نذْرٌ، أو عهدٌ. يُنظر: ((الشرح الممتع)) لابن عُثيمينَ (15/207). ، وهذا باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّةِ [177] ((الدر المختار للحَصْكَفي وحاشية ابن عابدين)) (2/434)، ((حاشية الطَّحْطاوي على مراقي الفلاح)) (ص: 459). ، والمالكيَّةِ [178] ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (4/493)، ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (2/162). ، والشافعيَّةِ [179] ((تحفة المحتاج)) للهيتمي (10/68)، ((نهاية المحتاج)) للرَّمْلي (8/219). ، والحنابِلةِ [180] ((الإقناع)) للحَجَّاوي (4/357)، ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيْباني (6/421). .الدَّليلُ مِنَ الكِتابِ:قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [المائدة: 1].وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ الآيةَ عامَّةٌ في وُجوبِ الوفاءِ بكلِّ عقدٍ بأيِّ صيغةٍ دلَّتْ عليه، والنَّذرُ عَقدٌ [181] ((الأم)) للشافعي (4/194)، ((مواهب الجليل)) للحَطَّاب (4/493). . انظر أيضا: المَبحثُ الثَّاني: الاستِثناءُ بالمَشيئةِ في صيغةِ النَّذرِ. المَبحثُ الثَّالثُ: تعليقُ النَّذرِ . المَبحثُ الرَّابعُ: النَّذرُ بغيرِ القَولِ. المطلبُ الثَّالث: النَّذرُ بالإشارةِ (نَذْرُ الأخرسِ).
المَبحثُ الثَّاني: الاستِثناءُ بالمَشيئةِ في صيغةِ النَّذرِ
إذا استَثنى بلَفظِ المشيئةِ في نذْرِه كأنْ يقولَ: إنْ شَفى اللهُ مريضي فللَّهِ علَيَّ كذا إنْ شاء اللهُ، فلو ترَكَه لا شَيءَ عليه، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنفيَّةِ [182] ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (8/254)، ((البناية شرح الهداية)) للعَيْني (6/144)، ((البحر الرائق)) لابن نُجَيم (4/322). ، والشافعيَّةِ [183] ((روضة الطالبين)) للنووي (3/294). ويُنظر: ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (5/208). ، والحنابِلةِ [184] استَثنى الحنابلةُ مَن قالها تَبرُّكًا أو سبَقَ به لسانُه بلا قَصدٍ. ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيْباني (6/369). ، وبه قال المالِكيَّةُ في النَّذرِ المُبهَمِ [185] عند المالكيَّةِ الاستِثناءُ بالمشيئةِ يُفيدُ في النَّذرِ المُبهَمِ فقط، وهو الذي لم يُعَيَّنْ فيه الشَّيءُ المَنذورُ، كأنْ يَقولَ: علَيَّ نذْرٌ، أو: للهِ علَيَّ نذْرٌ. ((شرح الزُّرقاني على مختصر خليل وحاشية البَنَّاني)) (3/162)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (3/99). ويُنظر: ((الفواكه الدواني)) للنَّفَراوي (1/410). .الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ الكتابِقال تعالى: وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا * إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ [الكهف: 23].وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ الاستِثناءَ رافِعٌ للأيمانِ والطَّلاقِ والعِتقِ [186] ((أحكام القرآن)) للْكِيَا الهَرَّاسي (4/266)، ((أحكام القرآن)) لابن العربي (1/245)، و(3/230). ، فالنَّذرُ مِن بابِ أَوْلى.ثانيًا: لأنَّ الأشياءَ كُلَّها بمَشيئةِ اللهِ تعالى، فمَن قال: لا أفعَلُ إنْ شاء اللهُ، وفَعَل؛ عُلِمَ أنَّه تعالى لم يشَأْ تَرْكَه، وإذا قال لأَفعَلَنَّه إن شاء اللهُ، ولم يَفعَلْ؛ عُلِمَ أنَّه تعالى لم يشَأْ فِعلَه [187] ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيْباني (6/370). . انظر أيضا: المَبحثُ الأوَّلُ: النَّذرُ بصيغةٍ مُعَيَّنةٍ. المَبحثُ الثَّالثُ: تعليقُ النَّذرِ . المَبحثُ الرَّابعُ: النَّذرُ بغيرِ القَولِ. المطلبُ الثَّالث: النَّذرُ بالإشارةِ (نَذْرُ الأخرسِ).
المَبحثُ الثَّالثُ: تعليقُ النَّذرِ
يَصِحُّ تعليقُ النَّذرِ [188] كقولِه: إنْ شَفى اللهُ مريضي لَأتَصدَّقَنَّ بكذا. ، وذلك باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّةِ [189] ((البناية)) للعَيْني (6/143)، ((الدر المختار للحَصْكَفي وحاشية ابن عابدين)) (3/738). ، والمالكيَّةِ [190] ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (2/162)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (3/102). ، والشافعيَّةِ [191] ((روضة الطالبين)) للنووي (3/294)، ((تحفة المحتاج)) للهيتمي (10/70). ، والحنابِلةِ [192] ((الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل)) للحَجَّاوي (4/358،360)، ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيْباني (6/425). .الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِعن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مَن نَذَرَ أنْ يُطيعَ اللهَ فلْيُطِعْهُ، ومَن نَذَرَ أنْ يَعصيَ اللهَ فلا يَعصِهِ)) [193] أخرجه البخاري (6696). .وَجهُ الدَّلالةِ:قولُه: ((مَن نَذَرَ أنْ يُطيعَ اللهَ فلْيُطِعْهُ)) فلمْ يُفرِّقْ بيْن المُعَلَّقِ وغَيرِه [194] ((نيل الأوطار)) للشَّوكاني (8/278). .ثانيًا: لأنَّ دَلالةَ حالِه تدُلُّ على إرادةِ النَّذرِ [195] ((الإقناع)) للحَجَّاوي (4/358). . انظر أيضا: المَبحثُ الأوَّلُ: النَّذرُ بصيغةٍ مُعَيَّنةٍ. المَبحثُ الثَّاني: الاستِثناءُ بالمَشيئةِ في صيغةِ النَّذرِ. المَبحثُ الرَّابعُ: النَّذرُ بغيرِ القَولِ. المطلبُ الثَّالث: النَّذرُ بالإشارةِ (نَذْرُ الأخرسِ).