|
|
عربي
عربي
English
Franch
Urdu
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
موسوعة الفتاوي
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
الاصدارات البرامجية العلمية
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
خطب الجمعة
ابحث
موسوعة الفتاوي
الموسوعة التفسيرية
موسوعة اصول الفقه
المقالات
المرئيات
الصوتيات
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
الاصدارات البرامجية العلمية
خطب الجمعة
الموسوعات
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
موسوعة الفتاوى
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
المَبحثُ الأوَّلُ: ألَّا يَكونَ المَنذورُ مُحالًا
يُشترَطُ لصِحَّةِ النَّذرِ ألَّا يَكونَ المَنذورُ مُحالًا [141] كأنْ يقولَ: للهِ علَيَّ صَومُ أمسِ. ، وليس فيه كفَّارةٌ، نَصَّ عليه الجمهورُ: الحَنفيَّةُ [142] ((مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح)) للشُّرُنْبُلالي (ص: 262)، ((الدر المختار للحَصْكَفي وحاشية ابن عابدين)) (3/737)، ((الفتاوى الهندية)) (1/208). ، والشافعيَّةُ [143] ((روضة الطالبين)) للنووي (3/314)، ((تحفة المحتاج للهيتمي وحواشي الشرواني والعبادي)) (3/484)، ((مغني المحتاج)) للشِّرْبِيني (4/361)، ((نهاية المحتاج)) للرَّمْلي (3/232). ، والحنابِلةُ [144] ((منتهى الإرادات)) لابن النجَّار (5/251)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (3/473)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (6/274)، ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيْباني (6/422). .الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ الكتابِقولُه تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة: 286].وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ المُحالَ ليس في وُسعِ الإنسانِ [145] ((المحلى)) لابن حزم (4/430). .ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِعن عِمرانَ بنِ الحُصَينِ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((لا وَفاءَ لنَذرٍ في مَعصيةٍ، ولا فيما لا يَملِكُ العبدُ)) [146] أخرجه مسلم (1641). .وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ الَّذي لا يَملِكُه العبدُ يَحتمِلُ مَعنَيَينِ: الأوَّلُ: ما لا يَملِكُ فِعلَه شرعًا، والثَّاني: ما لا يَملِكُ فِعلَه قَدَرًا؛ كالمُستحيلِ [147] ((مجموع فتاوى ورسائل العُثيمين)) (9/234). .ثالثًا: لأنَّه لا يُتصَوَّرُ انعِقادُه أو الوفاءُ به، أَشْبَهَ اليمينَ على المستحيلِ [148] ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (6/274). . انظر أيضا: المَبحثُ الثَّاني: كَوْنُ المَنذورِ قُربةً. المَبحثُ الثَّالثُ: مِلكُ الناذِرِ للمَنذورِ وقتَ النَّذرِ . المَبحثُ الرَّابعُ: ألَّا يَكونَ المَنذورُ فرضًا ولا واجبًا . المَبحثُ الخامسُ: القُدرةُ (نَذْرُ ما لا يُطاقُ) .
المَبحثُ الثَّاني: كَوْنُ المَنذورِ قُربةً
يُشترَطُ في وُجوبِ الوفاءِ بالنَّذرِ أنْ يَكونَ قُربةً، وهذا باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّةِ [149] ((تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبي)) (3/153)، ((الدر المختار للحَصْكَفي وحاشية ابن عابدين)) (3/735). ، والمالكيَّةِ [150] ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (2/162)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (3/100). ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (3/91). ، والشافعيَّةِ [151] ((المجموع)) للنووي (8/452، 455)، ((روضة الطالبين)) للنووي (3/300). ، والحنابِلةِ [152] ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (3/475)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (6/275). . الأدِلَّةُ مِنَ السُّنَّةِ:1- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((مَن نَذَرَ أنْ يُطيعَ اللهَ فلْيُطِعْهُ، ومَن نَذَرَ أنْ يَعصيَهُ فلا يَعصِهِ)) [153] أخرجه البخاري (6696). . وَجهُ الدَّلالةِ:الحديثُ دليلٌ على أنَّ الوفاءَ بنُذُورِ غيرِ القُرَبِ لا يَلزَمُ المُسلمَ [154] ((شرح صحيح البخارى)) لابن بطَّال (6/158). .2- عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: ((بَيْنا النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَخطُبُ إذا هو برجُلٍ قائمٍ، فسَأل عنه، فقالوا: أبو إسرائيلَ؛ نَذَرَ أنْ يَقومَ ولا يَقعُدَ، ولا يَستظِلَّ، ولا يَتكلَّمَ، ويَصومَ، فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: مُرْهُ فلْيَتكلَّمْ، ولْيَستَظِلَّ، ولْيَقعُدْ، ولْيُتِمَّ صَومَهُ)) [155] أخرجه البخاري (6704). .وَجهُ الدَّلالةِ:لم يَجعَلْ قيامَه في الشمسِ وعدَمَ استِظلالِه نَذرًا؛ لأنَّه ليس بقُربةٍ [156] ((تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة)) للبَيْضاوي (2/444). . انظر أيضا: المَبحثُ الأوَّلُ: ألَّا يَكونَ المَنذورُ مُحالًا. المَبحثُ الثَّالثُ: مِلكُ الناذِرِ للمَنذورِ وقتَ النَّذرِ . المَبحثُ الرَّابعُ: ألَّا يَكونَ المَنذورُ فرضًا ولا واجبًا . المَبحثُ الخامسُ: القُدرةُ (نَذْرُ ما لا يُطاقُ) .
المَبحثُ الثَّالثُ: مِلكُ الناذِرِ للمَنذورِ وقتَ النَّذرِ
لا يَصِحُّ نذْرُ ما لا يَملِكُه الناذِرُ، وهذا باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّةِ [157] ((تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبي)) (3/155)، ((الدر المختار للحَصْكَفي وحاشية ابن عابدين)) (3/737)، ((حاشية الطَّحْطاوي على مراقي الفلاح)) (ص: 456). ، والمالكيَّةِ [158] ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبد البر (1/455)، ((شرح الزُّرقاني على مختصر خليل وحاشية البَنَّاني)) (3/182)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (3/127). ، والشافعيَّةِ [159] ((المجموع)) للنووي (8/455)، ((روضة الطالبين)) للنووي (3/303)، ((مغني المحتاج)) للشِّرْبِيني (4/358). ، والحنابِلةِ [160] ((المبدع شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مُفلح (9/288)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (6/276). .الدَّليلُ مِنَ السُّنَّةِ:عن عِمْرانَ بنِ الحُصَينِ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((لا وَفاءَ لنَذْرٍ في مَعصيةٍ، ولا فيما لا يَملِكُ العبدُ)) [161] أخرجه مسلم (1641). .وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ الحديثَ نَفى نَذْرَ ما لا يَملِكُه الناذِرُ؛ فدَلَّ هذا على عدَمِ صِحَّتِه [162] ((إكمال المُعْلِم بفوائد مسلم)) للقاضي عياض (5/394)، ((مِرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح)) للقاري (6/2251). . انظر أيضا: المَبحثُ الأوَّلُ: ألَّا يَكونَ المَنذورُ مُحالًا. المَبحثُ الثَّاني: كَوْنُ المَنذورِ قُربةً. المَبحثُ الرَّابعُ: ألَّا يَكونَ المَنذورُ فرضًا ولا واجبًا . المَبحثُ الخامسُ: القُدرةُ (نَذْرُ ما لا يُطاقُ) .
المَبحثُ الرَّابعُ: ألَّا يَكونَ المَنذورُ فرضًا ولا واجبًا
لا يَصِحُّ النَّذرُ بواجِبٍ، وهو مذهَبُ الجمهورِ: الحَنفيَّةِ [163] ((البناية شرح الهداية)) للعَيْني (4/113)، ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (4/321)، ((الدر المختار للحَصْكَفي وحاشية ابن عابدين)) (3/737)، ((حاشية الطَّحْطاوي على مراقي الفلاح)) (ص: 457). ، والمالكيَّةِ [164] ((شرح الزُّرقاني على مختصر خليل وحاشية البَنَّاني)) (3/164)، ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (2/162). ، والشافعيَّةِ [165] ((المجموع)) للنووي (8/453)، ((روضة الطالبين)) للنووي (3/300)، ((نهاية المحتاج)) للرَّمْلي (8/223). ، وهو قولُ أكثرِ الحنابِلةِ [166] ((الفروع)) لابن مفلح (11/75)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (6/274). ؛ وذلك لأنَّ النَّذرَ التِزامٌ، ولا يَصِحُّ الْتِزامُ ما هو لازِمٌ [167] ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (6/274)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/35)، ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (2/162). . انظر أيضا: المَبحثُ الأوَّلُ: ألَّا يَكونَ المَنذورُ مُحالًا. المَبحثُ الثَّاني: كَوْنُ المَنذورِ قُربةً. المَبحثُ الثَّالثُ: مِلكُ الناذِرِ للمَنذورِ وقتَ النَّذرِ . المَبحثُ الخامسُ: القُدرةُ (نَذْرُ ما لا يُطاقُ) .
المَبحثُ الخامسُ: القُدرةُ (نَذْرُ ما لا يُطاقُ)
يُشترَطُ في وُجوبِ الوفاءِ بالنَّذرِ: القُدرةُ، وهذا باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّةِ [168] ((شرح مختصر الطَّحاوي)) للجَصَّاص (7/419)، ((النتف في الفتاوى)) للسُّغْدي (1/195). ، والمالكيَّةِ [169] ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (2/167). ويُنظر: ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (2/253). ، والشافعيَّةِ [170] ((المجموع)) للنووي (8/491)، ((تحفة المحتاج)) للهيتمي (10/89). ، والحنابِلةِ [171] ((المبدع في شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مُفلح (8/121)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (6/274). .الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ الكتابِعُمومُ قولِه تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة: 286].وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ مَن ليس في وُسْعِه الوفاءُ به، لم يُكَلِّفْهُ به اللهُ تعالى [172] ((المحلى)) لابن حزم (5/304). .ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِعُمومُ قولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((... وإذا أمَرْتُكم بأمرٍ فأْتُوا منه ما استَطَعْتُم)) [173] أخرجه البخاري (7288) واللَّفظُ له، ومسلم (1337) من حديث أبي هُريرةَ رضي الله عنه. .ثالثًا: مِنَ الآثارِعن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: (ومَن نَذَرً نَذرًا فيما لا يُطيقُ، فكفَّارتُه كفَّارةُ يَمينٍ) [174] أخرجه ابنُ أبي شَيْبةَ في ((المصنف)) (12313). جوَّد إسنادَه ابنُ الملقِّنِ في ((البدر المنير)) (9/500)، وقال ابنُ حجَرٍ في ((بلوغ المرام)) (412): رجَّح الحُفَّاظُ وقْفَه. وذكَرَ الشَّوْكانيُّ في ((نيل الأوطار)) (9/143) أنَّ الموقوفَ أصَحُّ، وصحَّحه الألبانيُّ في ((ضعيف سنن ابن ماجه)) (2128). .رابعًا: لأنَّ ما لا يُطاقُ مِنَ المُستحيلِ أنْ يَكونَ [175] ((فتح ذي الجلال والإكرام)) لابن عُثيمين (6/129). . انظر أيضا: المَبحثُ الأوَّلُ: ألَّا يَكونَ المَنذورُ مُحالًا. المَبحثُ الثَّاني: كَوْنُ المَنذورِ قُربةً. المَبحثُ الثَّالثُ: مِلكُ الناذِرِ للمَنذورِ وقتَ النَّذرِ . المَبحثُ الرَّابعُ: ألَّا يَكونَ المَنذورُ فرضًا ولا واجبًا .