|
|
عربي
عربي
English
Franch
Urdu
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
موسوعة الفتاوي
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
الاصدارات البرامجية العلمية
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
خطب الجمعة
ابحث
موسوعة الفتاوي
الموسوعة التفسيرية
موسوعة اصول الفقه
المقالات
المرئيات
الصوتيات
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
الاصدارات البرامجية العلمية
خطب الجمعة
الموسوعات
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
موسوعة الفتاوى
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
المَبحثُ الأوَّلُ: إخراجُ القيمةِ في كفَّارةِ اليَمينِ
لا يُجزِئُ إخراجُ القِيمةِ في كفَّارةِ اليَمينِ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [782] ((الكافي)) لابن عبد البر (1/453)، ((مواهب الجليل)) للحَطَّاب (4/416). ، والشَّافِعيَّةِ [783] ((روضة الطالبين وعمدة المفتين)) (11/21). ويُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوَرْدي (15/301). ، والحَنابِلةِ [784] ((الإقناع)) للحَجَّاوي (4/94)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (5/388). ، وهو قَولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَفِ [785] قال ابنُ قُدامةَ: (لا يُجزئُ في الكفَّارةِ إخراجُ قيمةِ الطَّعامِ ولا الكِسْوةِ، في قَولِ إمامِنا، ومالكٍ، والشَّافعيِّ، وابنِ المُنذِرِ، وهو ظاهِرُ قَولِ مَن سَمَّينا قَولَهم في تفسيرِ الآيةِ، في المسألةِ التي قَبْلَها، وهو ظاهِرٌ مِن قَولِ عُمَرَ بنِ الخطَّابِ، وابنِ عَبَّاسٍ، وعطاءٍ، ومجاهدٍ، وسعيدِ بنِ جُبيرٍ، والنَّخَعيِّ). ((المغني)) (9/542). .الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ الكتابِقَولُ اللهِ تعالى: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ [المائدة: 89].وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ الآيةَ ذكَرَت عينَ الطَّعامِ والكِسْوةِ؛ فلا يَحصُلُ التَّكفيرُ بغَيرِه؛ لأنَّه لم يُؤَدِّ الواجِبَ إذا لم يُؤَدِّ ما أمَرَه الله بأدائِه [786] ((المغني)) لابن قدامة (9/542). .ثانيًا: لأنَّ اللهَ تعالى خيَّرَ بينَ ثلاثةِ أشياءَ، ولو جازت القِيمةُ لم يَنحَصِرِ التَّخييرُ في الثَّلاثةِ، ولو أُريدَت القِيمةُ لم يكُنْ للتَّخييرِ مَعنًى [787] ((المغني)) لابن قدامة (9/542). .ثالثًا: أنَّ الحَقَّ للهِ، وقد علَّقَه على ما نَصَّ عليه؛ فلا يجوزُ نَقلُه إلى غيرِه، كالأُضْحِيَّةِ [788] ((البيان في مذهب الإمام الشافعي)) للعِمْراني (3/207). .رابعًا: لأنَّ ما أوجبَه اللهُ ليس لنا العُدولُ عنه إلَّا بدَليلٍ [789] قال ابنُ عُثَيمين: (وما أوجَبَه اللهُ تعالى فليس لنا العُدولُ عنه إلَّا بدليلٍ يدُلُّ على ذلك). ((فتاوى نور على الدرب)) (11/521). . انظر أيضا: المَبحثُ الثَّاني: وَقتُ اعتِبارِ الاستِطاعةِ في أداءِ الكفَّارةِ.
المَبحثُ الثَّاني: وَقتُ اعتِبارِ الاستِطاعةِ في أداءِ الكفَّارةِ
وقتُ اعتِبارِ الاستِطاعةِ في أداءِ الكفَّارةِ يكونُ عندَ إرادةِ التَّكفيرِ [790] بمعنى: إذا أراد أن يُكَفِّرَ، ولا يَستطيعُ إطعامَ عَشَرةِ مَساكينَ، أو كِسوَتَهم، أو عِتقَ رَقبةٍ: يَشرَعُ في الصِّيامِ. ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنفيَّةِ [791] ((البناية شرح الهداية)) للعَيْني (6/137)، ((الفتاوى الهندية)) (2/62). ، والمالِكيَّةِ [792] ((مواهب الجليل)) للحَطَّاب (4/419)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (4/419). ، والشافعيَّةِ -في الأَظْهَر- [793] ((روضة الطالبين)) للنووي (8/298)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/365). ، وذلك كالوُضوءِ، والتيَمُّمِ، والقيامِ للصَّلاةِ؛ فاعتُبِرَ وَقتُ أدائِها [794] ((تحفة المحتاج)) للهيتمي (8/198). . انظر أيضا: المَبحثُ الأوَّلُ: إخراجُ القيمةِ في كفَّارةِ اليَمينِ.