|
|
عربي
عربي
English
Franch
Urdu
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
موسوعة الفتاوي
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
الاصدارات البرامجية العلمية
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
خطب الجمعة
ابحث
موسوعة الفتاوي
الموسوعة التفسيرية
موسوعة اصول الفقه
المقالات
المرئيات
الصوتيات
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
الاصدارات البرامجية العلمية
خطب الجمعة
الموسوعات
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
موسوعة الفتاوى
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
المَبحثُ الأوَّلُ: الجَمعُ بينَ الإطعامِ والكِسْوةِ في عَشَرةِ مَساكينَ في كفَّارةٍ واحِدةٍ
اختلف العُلَماءُ في الجَمعِ بينَ خِصالِ الكفَّارةِ في كفَّارةٍ واحِدةٍ؛ على قولَينِ:القَولُ الأوَّلُ: لا يُجزِئُ الجَمعُ بينَ خِصالِ الكفَّارةِ في كفَّارةٍ واحدةٍ، كأنْ يُطعِمَ خَمسةَ مَساكينَ ويَكسُوَ خمسةً، وهذا مَذهَبُ المالِكيَّةِ [761] ((الكافي)) لابن عبد البر (1/453)، ((التاج والإكليل)) للموَّاق (3/274). ، والشَّافِعيَّةِ [762] ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/328)، ((حاشيتا قليوبي وعَمِيرة)) (4/275). ، وبه قال ابنُ المُنذِرِ [763] قال ابنُ المنذر: (ولا يجوزُ في كفَّارةِ اليَمينِ أن يُطعِمَ خَمسةً، ويكسوَ خَمسةً). ((الإقناع)) (1/277). .الدَّليلُ مِنَ الكتابِ:قال تعالى: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ [المائدة: 89].أوَجهُ الدَّلالةِ مِنَ الآيةِ:1- أنَّه جَعَل الكفَّارةَ إحدى هذه الخِصالِ الثَّلاثِ، ولم يأتِ بواحِدةٍ منها [764] ((المجموع)) للنووي (18/123). .2- أنَّ اقتِصارَه على هذه الخِصالِ الثَّلاثِ دَليلٌ على انحِصارِ التَّكفيرِ فيها، وما ذكَرَه القائِلونَ بجَوازِ المَزجِ إنَّما يُشكِّلُ خَصلةً رابِعةً، وما ذكَروه إنَّما هو تلفيقٌ للكفَّارةِ مِن نَوعَينِ [765] ((المجموع)) للنووي (18/123). .3- خرجَ بقَولِه: عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ما إذا أطعَمَ خَمسةً، وكَسَا خَمسةً [766] ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/328). .القَولُ الثَّاني: يُجزِئُ الجَمعُ بينَ الإطعامِ والكِسْوةِ في كفَّارةٍ واحدةٍ، كأنْ يُطعِمَ خَمسةَ مَساكينَ، ويَكسُوَ خَمسةً، وهذا مَذهَبُ الحَنفيَّةِ [767] اشترط الحَنَفيَّةُ في جوازِ التَّلفيقِ بين الطَّعامِ والكِسْوةِ: أن يكونَ الطَّعامُ أرخَصَ مِن الكِسْوةِ. ((مختصر اختلاف العلماء)) للطحاوي (3/247)، ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (8/268). ، والحَنابِلةِ [768] ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (6/243)، ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيْباني (6/375). ؛ وذلك لأنَّ الله تعالى خيَّرَ مَن وَجَبت عليه الكفَّارةُ بين الإطعامِ والكِسْوةِ؛ فكان مَرجِعُهما إلى اختيارِه في العَشَرةِ، وفي بَعضِهم [769] ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (6/243). . انظر أيضا: المَبحثُ الثَّاني: الجَمعُ بينَ الإطعامِ والكِسْوةِ في المِسكينِ الواحِدِ . المَبحثُ الثَّالِثُ: الجَمعُ بينَ العِتقِ والإطعامِ أو الكِسْوةِ . المَبحثُ الرَّابِعُ: الجَمعُ بينَ الصَّومِ والإطعامِ أو الكِسْوةِ .
المَبحثُ الثَّاني: الجَمعُ بينَ الإطعامِ والكِسْوةِ في المِسكينِ الواحِدِ
لا يُجزِئُ الجَمعُ بينَ الإطعامِ والكِسْوةِ في المِسكينِ الواحِدِ في كفَّارة اليَمينِ، كأنْ يُعطيَه بَعضَ الطَّعامِ وبَعضَ الكِسْوةِ، نَصَّ عليه الحنابِلةُ [770] ((الإقناع)) للحَجَّاوي (4/338)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (6/243)، ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيْباني (6/376). ؛ وذلك لأنَّه لم يُطعِمِ المِسكينَ ولم يَكْسُه [771] ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (6/243)، ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيْباني (6/376). . انظر أيضا: المَبحثُ الأوَّلُ: الجَمعُ بينَ الإطعامِ والكِسْوةِ في عَشَرةِ مَساكينَ في كفَّارةٍ واحِدةٍ. المَبحثُ الثَّالِثُ: الجَمعُ بينَ العِتقِ والإطعامِ أو الكِسْوةِ . المَبحثُ الرَّابِعُ: الجَمعُ بينَ الصَّومِ والإطعامِ أو الكِسْوةِ .
المَبحثُ الثَّالِثُ: الجَمعُ بينَ العِتقِ والإطعامِ أو الكِسْوةِ
لا يُجزِئُ الجَمعُ بينَ العِتقِ والإطعامِ أو الكِسْوةِ في كفَّارةٍ واحِدةٍ، كأن يُعتِقَ نِصفَ عبدٍ، ويُطعِمَ خَمسةَ مَساكينَ أو يَكسُوَهم، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنفيَّةِ [772] ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (8/257)، ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (4/112). وينُظر: ((أحكام القرآن)) للجَصَّاص (4/142). ، والمالِكيَّةِ [773] ((شرح الزُّرقاني على مختصر خليل)) (3/103)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش(3/24). ، والشَّافِعيَّةِ [774] ((روضة الطالبين)) للنووي (8/310) و(11/21)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/328). ، والحَنابِلةِ [775] ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (6/243)، ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيْباني (6/375). ؛ وذلك لأنَّه لم يُحرِّرْ رَقبةً، ولم يُطعِمْ أو يَكسُوَ عَشَرةً [776] ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (6/243). . انظر أيضا: المَبحثُ الأوَّلُ: الجَمعُ بينَ الإطعامِ والكِسْوةِ في عَشَرةِ مَساكينَ في كفَّارةٍ واحِدةٍ. المَبحثُ الثَّاني: الجَمعُ بينَ الإطعامِ والكِسْوةِ في المِسكينِ الواحِدِ . المَبحثُ الرَّابِعُ: الجَمعُ بينَ الصَّومِ والإطعامِ أو الكِسْوةِ .
المَبحثُ الرَّابِعُ: الجَمعُ بينَ الصَّومِ والإطعامِ أو الكِسْوةِ
لا يُجزِئُ الجَمعُ بين الصَّومِ والإطعامِ أو الكِسْوةِ في كفَّارةٍ واحِدةٍ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنفيَّةِ [777] ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (2/65)، ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (3/34). ، والمالِكيَّةِ [778] ((مواهب الجليل)) للحَطَّاب (4/419)، ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (2/133). ويُنظر: ((الفواكه الدواني)) للنَّفَراوي (3/1040). ، والشَّافِعيَّةِ [779] ((روضة الطالبين)) للنووي (8/310). ، والحَنابِلةِ [780] ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (6/243)، ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيْباني (6/375). ؛ وذلك لأنَّه لم يَصدُقْ عليه الصِّيامُ، أو الإطعامُ، أو الكِسْوةُ [781] ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيْباني (6/375). . انظر أيضا: المَبحثُ الأوَّلُ: الجَمعُ بينَ الإطعامِ والكِسْوةِ في عَشَرةِ مَساكينَ في كفَّارةٍ واحِدةٍ. المَبحثُ الثَّاني: الجَمعُ بينَ الإطعامِ والكِسْوةِ في المِسكينِ الواحِدِ . المَبحثُ الثَّالِثُ: الجَمعُ بينَ العِتقِ والإطعامِ أو الكِسْوةِ .