اختلف العُلَماءُ في الجَمعِ بينَ خِصالِ الكفَّارةِ في كفَّارةٍ واحِدةٍ؛ على قولَينِ:القَولُ الأوَّلُ: لا يُجزِئُ الجَمعُ بينَ خِصالِ الكفَّارةِ في كفَّارةٍ واحدةٍ، كأنْ يُطعِمَ خَمسةَ مَساكينَ ويَكسُوَ خمسةً، وهذا مَذهَبُ المالِكيَّةِ [761] ((الكافي)) لابن عبد البر (1/453)، ((التاج والإكليل)) للموَّاق (3/274). ، والشَّافِعيَّةِ [762] ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/328)، ((حاشيتا قليوبي وعَمِيرة)) (4/275). ، وبه قال ابنُ المُنذِرِ [763] قال ابنُ المنذر: (ولا يجوزُ في كفَّارةِ اليَمينِ أن يُطعِمَ خَمسةً، ويكسوَ خَمسةً). ((الإقناع)) (1/277). .الدَّليلُ مِنَ الكتابِ:قال تعالى: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ [المائدة: 89].أوَجهُ الدَّلالةِ مِنَ الآيةِ:1- أنَّه جَعَل الكفَّارةَ إحدى هذه الخِصالِ الثَّلاثِ، ولم يأتِ بواحِدةٍ منها [764] ((المجموع)) للنووي (18/123). .2- أنَّ اقتِصارَه على هذه الخِصالِ الثَّلاثِ دَليلٌ على انحِصارِ التَّكفيرِ فيها، وما ذكَرَه القائِلونَ بجَوازِ المَزجِ إنَّما يُشكِّلُ خَصلةً رابِعةً، وما ذكَروه إنَّما هو تلفيقٌ للكفَّارةِ مِن نَوعَينِ [765] ((المجموع)) للنووي (18/123). .3- خرجَ بقَولِه: عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ما إذا أطعَمَ خَمسةً، وكَسَا خَمسةً [766] ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/328). .القَولُ الثَّاني: يُجزِئُ الجَمعُ بينَ الإطعامِ والكِسْوةِ في كفَّارةٍ واحدةٍ، كأنْ يُطعِمَ خَمسةَ مَساكينَ، ويَكسُوَ خَمسةً، وهذا مَذهَبُ الحَنفيَّةِ [767] اشترط الحَنَفيَّةُ في جوازِ التَّلفيقِ بين الطَّعامِ والكِسْوةِ: أن يكونَ الطَّعامُ أرخَصَ مِن الكِسْوةِ. ((مختصر اختلاف العلماء)) للطحاوي (3/247)، ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (8/268). ، والحَنابِلةِ [768] ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (6/243)، ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيْباني (6/375). ؛ وذلك لأنَّ الله تعالى خيَّرَ مَن وَجَبت عليه الكفَّارةُ بين الإطعامِ والكِسْوةِ؛ فكان مَرجِعُهما إلى اختيارِه في العَشَرةِ، وفي بَعضِهم [769] ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (6/243). . انظر أيضا: المَبحثُ الثَّاني: الجَمعُ بينَ الإطعامِ والكِسْوةِ في المِسكينِ الواحِدِ . المَبحثُ الثَّالِثُ: الجَمعُ بينَ العِتقِ والإطعامِ أو الكِسْوةِ . المَبحثُ الرَّابِعُ: الجَمعُ بينَ الصَّومِ والإطعامِ أو الكِسْوةِ .

لا يُجزِئُ الجَمعُ بينَ العِتقِ والإطعامِ أو الكِسْوةِ في كفَّارةٍ واحِدةٍ، كأن يُعتِقَ نِصفَ عبدٍ، ويُطعِمَ خَمسةَ مَساكينَ أو يَكسُوَهم، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنفيَّةِ [772] ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (8/257)، ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (4/112). وينُظر: ((أحكام القرآن)) للجَصَّاص (4/142). ، والمالِكيَّةِ [773] ((شرح الزُّرقاني على مختصر خليل)) (3/103)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش(3/24). ، والشَّافِعيَّةِ [774] ((روضة الطالبين)) للنووي (8/310) و(11/21)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/328). ، والحَنابِلةِ [775] ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (6/243)، ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيْباني (6/375). ؛ وذلك لأنَّه لم يُحرِّرْ رَقبةً، ولم يُطعِمْ أو يَكسُوَ عَشَرةً [776] ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (6/243). . انظر أيضا: المَبحثُ الأوَّلُ: الجَمعُ بينَ الإطعامِ والكِسْوةِ في عَشَرةِ مَساكينَ في كفَّارةٍ واحِدةٍ. المَبحثُ الثَّاني: الجَمعُ بينَ الإطعامِ والكِسْوةِ في المِسكينِ الواحِدِ . المَبحثُ الرَّابِعُ: الجَمعُ بينَ الصَّومِ والإطعامِ أو الكِسْوةِ .

لا يُجزِئُ الجَمعُ بين الصَّومِ والإطعامِ أو الكِسْوةِ في كفَّارةٍ واحِدةٍ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنفيَّةِ [777] ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (2/65)، ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (3/34). ، والمالِكيَّةِ [778] ((مواهب الجليل)) للحَطَّاب (4/419)، ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (2/133). ويُنظر: ((الفواكه الدواني)) للنَّفَراوي (3/1040). ، والشَّافِعيَّةِ [779] ((روضة الطالبين)) للنووي (8/310). ، والحَنابِلةِ [780] ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (6/243)، ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيْباني (6/375). ؛ وذلك لأنَّه لم يَصدُقْ عليه الصِّيامُ، أو الإطعامُ، أو الكِسْوةُ [781] ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيْباني (6/375). . انظر أيضا: المَبحثُ الأوَّلُ: الجَمعُ بينَ الإطعامِ والكِسْوةِ في عَشَرةِ مَساكينَ في كفَّارةٍ واحِدةٍ. المَبحثُ الثَّاني: الجَمعُ بينَ الإطعامِ والكِسْوةِ في المِسكينِ الواحِدِ . المَبحثُ الثَّالِثُ: الجَمعُ بينَ العِتقِ والإطعامِ أو الكِسْوةِ .