|
|
عربي
عربي
English
Franch
Urdu
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
موسوعة الفتاوي
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
الاصدارات البرامجية العلمية
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
خطب الجمعة
ابحث
موسوعة الفتاوي
الموسوعة التفسيرية
موسوعة اصول الفقه
المقالات
المرئيات
الصوتيات
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
الاصدارات البرامجية العلمية
خطب الجمعة
الموسوعات
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
موسوعة الفتاوى
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
المَبحثُ الأوَّلُ: المِقدارُ المُجزِئُ في الكِسوةِ
اختلف العُلَماءُ في المقدارِ المُجزئِ في الكِسوةِ في كفَّارةِ اليَمينِ؛ على ثلاثةِ أقوالٍ:القَولُ الأوَّلُ: يُجزِئُ مِن الكِسوةِ في كفَّارةِ اليَمينِ ما تَصِحُّ به الصَّلاةُ، وهذا مَذهَبُ المالِكيَّةِ [715] ((التاج والإكليل)) للموَّاق (3/273)، ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (2/132). ، والحَنابِلةِ [716] ((الإقناع)) للحَجَّاوي (4/337)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (6/242). ، وبه قال ابنُ باز [717] قال ابنُ باز: (وفي الكِسوةِ: ما يُجزِئُه في الصَّلاةِ؛ كالقَميصِ، أو إزارٍ ورِداءٍ). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (4/145). ، وبه أفتت اللَّجنةُ الدَّائِمةُ [718] جاء في فتاوى اللَّجنةِ الدَّائِمةِ: (أمَّا الكِسوةُ فيُعطى كلُّ مِسكينٍ كِسوةً تُجزِئُه في الصَّلاةِ؛ كقَميصٍ لكُلِّ واحدٍ، أو إزارٍ ورداءٍ، إذا كانوا يعتادونَ لُبسَ الأُزُرِ والأرْدِيَةِ). ((فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى)) (23/5). .وذلك للآتي:أوَّلًا: لأنَّ ما دُونَ ذلك لا يُجزِئُ لابِسَه في الصَّلاةِ، ويُسمَّى عُريانًا [719] ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (6/242). .ثانيًا: أنَّ اللِّباسَ شَرعًا هو ما لُبِسَ لِسَترِ العَورةِ، وسَترُها يَحصُلُ بما يُلبَسُ للصَّلاةِ [720] ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (3/112). .القَولُ الثَّاني: يُجزِئُ مِن الكِسوةِ في كفَّارةِ اليَمينِ ما يُطلَقُ عليه لَفظُ الاكتِساءِ، كقَميصٍ، أو إزارٍ، أو رِداءٍ، أو سِروالٍ، أو عِمامةٍ، وهذا مَذهَبُ الشافعيَّةِ [721] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 327)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/327). ، والظاهريَّةِ [722] قال ابنُ حزم: (وأمَّا الكِسوةُ فما وقع عليه اسمُ كِسوةٍ: قَميصٌ، أو سراويلُ، أو مِقنَعٌ، أو قَلَنْسُوةٌ، أو رِداءٌ، أو عِمامةٌ، أو بُرنُس، أو غيرُ ذلك؛ لأنَّ الله تعالى عَمَّ ولم يخُصَّ... وهو قَولُ... أبي سُلَيمانَ). ((المحلى)) (6/343، 344). ، وهو قَولُ سُفيانَ الثَّوريِّ، والأوزاعيِّ [723] قال ابنُ حزم: (وهو قَولُ سُفيانَ الثَّوريِّ، والأوزاعيِّ). ((المحلى)) (6/344). ، وهو اختيارُ ابنِ عُثَيمين [724] قال ابنُ عُثَيمين: (وأمَّا الكِسوةُ فظاهِرةٌ: تَكسو كلَّ واحدٍ منهم ما جَرَت العادةُ به؛ مِن ثَوبٍ، وسَراويلَ، وغُترةٍ، ونحوِها؛ لأنَّ الله تعالى أطلقَ الكِسوةَ، فيُرجَعُ في ذلك إلى العُرفِ). ((فتاوى نور على الدرب)) (10/400). .الدَّليلُ مِنَ الكتابِ:قولُه تعالى: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ [المائدة: 89].وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ اللهَ تعالى أطلَقَ الأمرَ بالكِسوةِ، وما تعارفَ النَّاسُ على لُبسِه يَقَعُ عليه اسمُ الكِسوةِ [725] ((نهاية المحتاج)) للرَّمْلي (8/183)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (6/214، 215). .القَولُ الثَّالِثُ: يُجزِئُ مِن الكِسوةِ في كفَّارةِ اليَمينِ ما يَثبُتُ به اسمُ المُكتَسي، وينتفي عنه اسمُ العُريانِ، وهذا مَذهَبُ الحَنفيَّةِ [726] ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (4/314)، ((حاشية ابن عابدين)) (3/726). ؛ وذلك لأنَّ المقصودَ جَعلُ الفَقيرِ مُكتَسِيًا، فهو حاصِلٌ بما يَدفَعُ عنه اسمَ العُريانِ [727] ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (4/314). . انظر أيضا: المَبحثُ الثَّاني: اشتراطُ العَدَدِ في الكِسْوةِ .
المَبحثُ الثَّاني: اشتراطُ العَدَدِ في الكِسْوةِ
يُشتَرَط إخراجُ كفَّارةِ الكِسْوةِ في اليَمينِ لِعَشَرةِ مَساكِينَ، ولا يُجزِئُ التَّكرارُ على مِسكينٍ واحِدٍ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [728] ((شرح الزُّرقاني على مختصر خليل)) (3/104)، ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (2/133). ، والشَّافِعيَّةِ [729] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (10/17)، ((نهاية المحتاج)) للرَّمْلي (8/183)، ((حاشيتا قليوبي وعَمِيرة)) (4/275). ، والحَنابِلةِ [730] ((الكافي)) لابن قدامة (4/386)، ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (7/34)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (6/243). .الدَّليلُ مِنَ الكتابِ:قال تعالى: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ [المائدة: 89].وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ أقَلَّ مِن عَشَرةِ مَساكينَ لا يُجزئُ؛ لِتَصريحِ الآيةِ به [731] ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (2/133). . انظر أيضا: المَبحثُ الأوَّلُ: المِقدارُ المُجزِئُ في الكِسوةِ .