|
|
عربي
عربي
English
Franch
Urdu
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
موسوعة الفتاوي
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
الاصدارات البرامجية العلمية
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
خطب الجمعة
ابحث
موسوعة الفتاوي
الموسوعة التفسيرية
موسوعة اصول الفقه
المقالات
المرئيات
الصوتيات
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
الاصدارات البرامجية العلمية
خطب الجمعة
الموسوعات
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
موسوعة الفتاوى
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
المَبحثُ الثَّاني: نِيَّةُ الحالِفِ (75)
المَبحثُ الثَّاني: نِيَّةُ الحالِفِ (75)
المَبحثُ الأوَّلُ: نِيَّةُ المُستحلِفِ
اليَمينُ على نِيَّةِ المُستَحلِفِ إذا كان مَظلومًا، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ في الجُملةِ: الحَنفيَّةِ [618] ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (30/185)، ((حاشية ابن عابدين)) (3/786). ، والمالِكيَّةِ [619] المذهَبُ عند المالِكيَّةِ: كَونُ اليمينِ على نيَّةِ المُستَحلِفِ إذا كان له فيها حَقٌّ. ((مواهب الجليل)) للحَطَّاب (4/434)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (4/231)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (8/565). ويُنظر: ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (2/207). ، والشَّافِعيَّةِ [620] عند الشَّافعيَّةِ: اليَمينُ تكونُ على نيَّةِ المُستحلفِ بشُروطٍ؛ الأوَّلُ: أن يكونَ المُستَحلِفُ ممَّن يَصِحُّ أداءُ الشَّهادةِ عنده؛ كالقاضي، والمحَكِّمِ، والإمامِ. الثَّاني: أن يَستحلِفَه القاضي ونحوُه بطَلَبٍ مِن الخَصمِ. الثالِثُ: ألَّا يكونَ الحالِفُ مُحِقًّا فيما نواه على خِلافِ نِيَّةِ المُستَحلِفِ. الشَّرطُ الرَّابِعُ: أن يكونَ الاستحلافُ بالله تعالى لا بالطَّلاقِ ونحوِه. ((روضة الطالبين)) للنووي (12/36)، ((تحفة المحتاج للهيتمي وحاشية الشرواني)) (10/315). ويُنظر: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (4/401). ، والحَنابِلةِ [621] عند الحنابلةِ: اليَمينُ على نيَّةِ الحالِفِ إلَّا إذا كان الحالِفُ ظالِمًا، ويَستحلِفُه الحاكِمُ لحَقٍّ عليه، فيَمينُه على نيَّةِ المُستَحلِفِ. ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (7/351)، ((الإقناع)) للحَجَّاوي (4/49)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (5/319 ،320)، ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيْباني (6/378). .الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ1- عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((يَمينُك على ما يُصَدِّقُكَ عليه صاحِبُك)) [622] أخرجه مسلم (1653) (20). .2- عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((اليَمينُ على نِيَّةِ المُستَحلِفِ)) [623] أخرجه مسلم (1653) (21). .ثانيًا: أنَّه لو اعتُبِرَت نِيَّةُ الحالِفِ حيثُ يَبطُلُ بها حَقٌّ، لضاعَت الحُقوقُ [624] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (10/315)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (3/139). . انظر أيضا: المَبحثُ الثَّاني: نِيَّةُ الحالِفِ [625] الأصلُ في اليَمينِ أنَّها على نيَّةِ الحالِفِ ما لم يكُنْ مُستحلَفًا وفيها ظُلمٌ على المُستَحلِفِ. . المَبحثُ الثَّالِثُ: اعتبارُ السَّبَبِ الحامِلِ على اليَمينِ .
المَبحثُ الثَّالِثُ: اعتبارُ السَّبَبِ الحامِلِ على اليَمينِ
يُعتبَرُ في التَّخصيصِ والتَّقييدِ السَّبَبُ الحامِلُ على اليَمينِ في الجملة [641] مِثالُه: مَن دُعِيَ إلى غَداءٍ فحَلَف أنَّه لا يتغدَّى؛ فإنَّ سَبَب اليمينِ أنَّه أراد بذلك الغَداءَ المعَيَّنَ لذلك؛ فإنَّه لا يحنَثُ بغداءٍ غيرِ ذلك. يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيميَّةَ (33/166). ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنفيَّةِ [642] عند الحَنفيَّةِ: إذا لم يكن المحلوفُ عليه مُقيَّدًا نَصًّا، ولكِنْ دَلَّ الحالُ على تقييدِه بشَيءٍ، فإنَّه يُراعى هذا القَيدُ. ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (8/110)، ((البناية شرح الهداية)) للعَيْني (6/163). ، والمالِكيَّةِ [643] اشترط المالِكيَّةُ في ذلك ألَّا يكونَ للحالفِ مَدخَلٌ في السَّبَبِ الحامِلِ على اليَمينِ، وألَّا يُخالِفَ الظَّاهِرَ. وضابِطُه عندهم: أن يَصِحَّ تَقييدُ يَمينِه بقَولِه: (ما دام هذا الشَّيءُ) أي: الحامِلُ على اليَمينِ مَوجودًا. ((التاج والإكليل)) للموَّاق (3/287)، ((مواهب الجليل)) للحَطَّاب (3/286)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (2/139)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (3/50). ويُنظر: ((بلغة السالك مع حاشية الصاوي)) (2/227). ، والحَنابِلةِ [644] اشترط الحنابلةُ في ذلك: إذا لم يُوجَدْ مُستحلِفٌ ذو حَقٍّ، ولم ينوِ الحالِفُ ما يوافِقُ ظاهِرَ اللَّفظِ أو يخَصِّصُه، أو يكونُ اللَّفظُ مجازًا فيه. ((الإقناع)) للحَجَّاوي (4/340)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (3/450). .وذلك للآتي:أوَّلًا: أنَّ السَّبَبَ دَليلٌ على النيَّةِ والقَصدِ؛ فقام مَقامَه [645] ((الكافي)) لابن قدامة (4/198)، ((المغني)) لابن قدامة (7/472). .ثانيًا: أنَّ الأصلَ في الشَّرعِ ابتِناءُ الكَلامِ على ما هو معلومٌ مِن مَقصودِ المتكَلِّمِ [646] ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (8/110). . انظر أيضا: المَبحثُ الأوَّلُ: نِيَّةُ المُستحلِفِ . المَبحثُ الثَّاني: نِيَّةُ الحالِفِ [625] الأصلُ في اليَمينِ أنَّها على نيَّةِ الحالِفِ ما لم يكُنْ مُستحلَفًا وفيها ظُلمٌ على المُستَحلِفِ. .