صِلةُ الأرحامِ واجِبةٌ في الجُملةِ، وقَطْعُها حرامٌ [1325]   وهذا يَشمَلُ الفاسِقَ؛ لأنَّ نُصوصَ العُلَماءِ تُفَرِّقُ بين المؤمِنِ والكافِرِ، ولا تذكُرُ الفاسِقَ إلَّا نادِرًا؛ لدُخولِه في مُسمَّى المؤمنينَ، أمَّا الفاسِقُ المعلِنُ بفِسقِه والدَّاعي إليه، والذي يُخافُ شَرُّه وفسادُه؛ فحَقُّه النُّصحُ، فإنْ لم يرعَوِ فالهَجرُ. يُنظر: ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/292)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/427)، ((تاريخ دمشق)) لابن عساكر (61/357). ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ [1326]   الشَّافِعيَّةُ يَرَونَ صِلةَ الأقارِبِ ابتداءً سُنَّةً مَندوبةً، ويَرَونَ قَطْعَها حَرامًا. يُنظر: ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/422)، ((حاشية البجيرمي)) (3/272). والحَنَفيَّةُ يُفَرِّقونَ بينَ الرَّحِمِ المَحْرَمِ وغَيرِ المَحْرَمِ، فيوجِبونَ الأوَّلَ دونَ الثَّاني. يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (6/201). : الحَنَفيَّةِ [1327]   ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (6/201)، ((الدر المختار للحصكفي وحاشية ابن عابدين)) (6/411). ، والمالِكيَّةِ [1328]   ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/292)، ((حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني)) (2/557). ، والحَنابِلةِ [1329]   ((غذاء الألباب)) للسفاريني (1/352، 353). ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك [1330]   قال القاضي عياض:  (ولا خِلافَ أنَّ صِلةَ الرحَّمِ واجِبةٌ على الجُملةِ، وقَطْعَها كبيرةٌ). ((إكمال المعلم)) (8/ 20). وقال القرطبي: (اتَّفَقَت المِلَّةُ على أنَّ صِلةَ الرَّحِمِ واجِبةٌ، وأنَّ قَطيعتَها مُحَرَّمةٌ). ((تفسير القرطبي)) (5/6). وقال العدوي: (أجمَعَت الأمَّةُ على أنَّ صِلةَ الرَّحِمِ فَرضُ عَينٍ، مَن تركَها فهو عاصٍ). ((حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني)) (2/427). وقال النفراوي: (الإجماعُ دَلَّ على فرضيَّةِ صِلةِ الرَّحِمِ، مَن تركها يكونُ عاصيًا). ((الفواكه الدواني)) (2/292). وخالف الشَّافِعيَّةُ فقالوا: صِلةُ الأقارِبِ ابتداءً سُنَّةٌ مندوبةٌ، وقَطعُها حرامٌ. يُنظر: ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/422)، ((حاشية البجيرمي على الخطيب)) (3/272، 273). .الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ1- قال تعالى: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ * أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ [محمد:22-23].2- قال تعالى: وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ [الرعد:25].3- قال الله تعالى: وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا [النساء: 1].ثانيا: مِنَ السُّنَّةِ1- عن عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها -زَوجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((الرَّحِمُ شِجْنةٌ، فمَن وصَلَها وصَلْتُه، ومَن قَطَعها قطَعْتُه)) [1331]   أخرجه البخاري (5989) واللفظ له، ومسلم (2555). .2- عن أبي هُرَيرةَ رضي الله عنه، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إنَّ الله خلَقَ الخَلْقَ، حتى إذا فرَغَ مِن خَلْقِه، قالت الرَّحِمُ: هذا مقامُ العائِذِ بك مِنَ القَطيعةِ، قال: نَعَمْ، أمَا تَرضَينَ أن أصِلَ مَن وصلَكِ، وأقطَعَ مَن قَطَعَكِ؟ قالت: بلى، يا رَبِّ. قال: فهو لَكِ)) [1332]   أخرجه البخاري (5987)، ومسلم (2554). .3- عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((من كان يؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ فلْيُكْرِمْ ضَيفَه، ومَن كان يؤمِنُ بِاللهِ واليَومِ الآخِرِ فلْيَصِلْ رَحِمَه، ومن كان يؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ فلْيَقُلْ خَيرًا أو لِيَصمُتْ)) [1333]   رواه البخاري (6138). .4- عن عبدِ اللهِ بنِ عَمرٍو رضي الله عنه، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((ليس الواصِلُ بالمكافِئِ، ولكِنَّ الواصِلَ الذي إذا قُطِعَت رَحِمُه وَصَلَها)) [1334]   أخرجه البخاري (5991). .وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ الرَّسولَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَ بصِلةِ قاطِعِ الرَّحِمِ، وقاطِعُ الرَّحِمِ فاسِقٌ، وقد أمَرَ بصِلتِه، وجُعِلَت هي الصِّلةَ المطلوبةَ شَرعًا [1335]   ((فتاوى السبكي)) (2/517). .5- عن عمرِو بنِ العاصِ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((سَمِعتُ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ جِهارًا غيرَ سِرٍّ: إنَّ آلَ أبي فلانٍ لَيسُوا بأوليائي، إنَّما وليِّيَ اللهُ وصالِحُ المؤمِنينَ، ولكِنْ لهم رَحِمٌ سأبُلُّها بِبَلالِها [1336]   أبُلُّها ببَلالِها: أي: أصِلُها بصِلَتِها والإحسانِ إليها، والأصلُ في معناه أن يقالُ: أُنديها بما يجِبُ أن تُندى؛ لئلَّا تنقَطِعَ، وأصِلُها بما ينبغي أن تُوصَلَ به. ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (7/3081). ) [1337]   أخرجه البخاري (5990). .وَجهُ الدَّلالةِ:في الحديثِ دَليلٌ على أنَّ الأولياءَ هم أهلُ الإيمانِ والصَّلاحِ، وأنَ ذَوي الأرحامِ يُوصَلون على أيِّ حالٍ كانوا [1338]   ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (7/3081). .6- عن أبي هُرَيرةَ رضي الله عنه: ((أنَّ رَجُلًا قال: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ لي قرابةً أصِلُهم ويَقطَعوني، وأُحسِنُ إليهم ويُسيئونَ إليَّ، وأحلُمُ عنهم ويَجهَلونَ عليَّ، فقال: لئِنْ كُنتَ كما قُلتَ، فكأنَّما تُسِفُّهمُ المَلَّ [1339]   المَلُّ: الرَّمادُ الحارُّ. ومعناه: كأنَّما تُطعِمُهم الرَّمادَ الحارَّ، وهو تشبيهٌ لِما يَلحَقُهم من الألمِ بما يَلحَقُ آكِلَ الرَّمادِ الحارِّ مِن الألمِ. ينظر: ((شرح النووي على مسلم)) (16/ 115). ، ولا يزالُ معك مِنَ اللهِ ظَهيرٌ عليهم ما دُمتَ على ذلك)) [1340]   أخرجه مسلم (2558). . انظر أيضا: المَبحَثُ الثَّاني: تقديمُ الأقرَبِ فالأقرَبِ في صلة الرحم. المَبحَثُ الثَّالِثُ: صِلةُ الرَّحِمِ الكافِرةِ.

يُقَدَّمُ في صِلةِ الرَّحِمِ الأقرَبُ فالأقرَبُ، وهذا باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [1341]   ((المبسوط)) للسرخسي (27/141)، ((كنز الدقائق)) للنسفي (ص: 676)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (6/201). ، والمالِكيَّةِ [1342]   ((الكافي)) لابن عبد البر (2/1042)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (7/672)، ((منح الجليل)) لعليش (8/163)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/427). ، والشَّافِعيَّةِ [1343]   ((العزيز شرح الوجيز)) للرافعي (7/420)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/180)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/121)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (4/81)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (3/206). ، والحَنابِلةِ [1344]   ((الإنصاف)) للمرداوي (9/295)، ((الإقناع)) للحجاوي (3/229)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/483)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/462). .الأدِلَّةُ مِنَ السُّنَّةِ:1- عن بَهزِ بنِ حَكيمٍ عن أبيه عن جَدِّه رَضِيَ اللهُ عنهم، قال: ((قلتُ: يا رَسولَ اللهِ، مَن أبَرُّ؟ قال: أمَّك. قلتُ: ثمَّ مَنْ؟ قال: أمَّك. قُلتُ: ثمَّ مَن؟ قال: أمَّك. قُلتُ: ثمَّ مَن؟ قال: أباك، ثمَّ الأقرَبَ فالأقرَبَ)) [1345]   أخرجه أبو داود (5139)، والترمذي (1897)، وأحمد (20028)، والحاكم في ((المستدرك)) (7242). حسَّنه الترمذي، وابن عساكر في ((معجم الشيوخ)) (2/1217)، وصحَّحه ابن الملقن في ((البدر المنير)) (8/313)، والألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (1897). .2- عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رجلٌ: يا رَسولَ اللهِ، مَن أحقُّ بحُسنِ الصُّحبةِ؟ قال: ((أمُّكَ، ثمَّ أمُّك، ثمَّ أمُّك، ثمَّ أبوك، ثمَّ أدناك أدنَاك)) [1346]   أخرجه مسلم (2548). .وَجهُ الدَّلالةِ مِنَ الحَديثَينِ:قَولُه: ((ثمَّ أدناك أدنَاك)) تنبيهٌ على أنَّ ترتيبَ الصِّلةِ يكونُ بالأقرَبِ فالأقرَبِ [1347]   ((نيل الأوطار)) للشوكاني (6/388). . انظر أيضا:  المَبحَثُ الأوَّلُ: حُكمُ صِلةِ الرَّحِمِ. المَبحَثُ الثَّالِثُ: صِلةُ الرَّحِمِ الكافِرةِ.

تجوزُ صِلةُ الرَّحِمِ الكافِرةِ، وذلك باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [1348]   ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/232)، ((الفتاوى الهندية)) (5/347). ، والمالِكيَّةِ [1349]   نصَّ المالِكيَّةُ على أنَّ صِلةَ الكُفَّارِ الواجبةِ مُنحَصِرةٌ في الوالِدَينِ، أمَّا غيرُ الوالِدَينِ من القراباتِ، فظاهِرُ كلامِهم الجوازُ، ما لم يؤَدِّ إلى مودَّتِهم. ((الرسالة)) للقيرواني (ص: 153)، ((حاشية العدوي على كافية الطالب الرباني)) (2/427). ويُنظر: ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/292، 293). ، والشَّافِعيَّةِ [1350]   قال الشَّافِعيَّةُ: تجِبُ صِلةُ الوالِدَينِ، وتُسَنُّ صِلةُ الأقارِبِ، لكِنْ إذا وصَلَهم يحرُمُ عليه قَطعُها بعد ذلك، ولم يُفَرِّقوا بين المسلمِ والكافرِ. ((المجموع)) للنووي (6/241)، ((نهاية المحتاج للرملي مع حاشية الشرواني)) (6/313، 314)، ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (4/446)، ((حاشية البجيرمي على شرح المنهج)) (1/501). ويُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (3/393). ، والحَنابِلةِ [1351]   أجاز الحَنابِلةُ الوصيَّةَ والصَّدَقةَ مِن المسلِمِ للكافِرِ، وهذا نوعٌ من البِرِّ والصِّلةِ. ((الإنصاف)) للمرداوي (3/190)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/353)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (2/163). .الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِقَولُه تعالى: لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ * إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ [الممتحنة: 8، 9].وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ اللهَ تعالى لم ينهَنَا عن بِرِّ وصِلةِ الكُفَّارِ غيرِ المحارِبينَ، يستوي في ذلك الأقارِبُ وغَيرُهم [1352]   ((تفسير السعدي)) (ص: 856). .ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ1- عن أسماءَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((أتَتْني أمِّي راغبةً، في عَهدِ رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فسألتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أصِلُها؟ قال: نعم)) [1353]   أخرجه البخاري (2620)، ومسلم (1003). .وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أذِنَ لأسماءَ أن تَصِلَ أمَّها، ولم تكنْ مسلمةً [1354]   ((شرح صحيح مسلم)) للنووي (7/89)، ((عون المعبود)) للعظيم آبادي (5/59). .2- عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رضي الله عنه: ((أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رأى حُلَّةَ سِيَراءَ [1355]   حُلَّةَ سِيَراءَ: أي: ثَوبًا مُخطَّطًا بالحريرِ، وقيل: إنَّها حريرٌ مَحضٌ. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (14/ 38)، ((الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم)) للهرري (21/ 319). -يعني: تباعُ عند بابِ المسجدِ- فقال: يا رَسولَ اللهِ، لو اشتريتَ هذه فلَبِسْتَها يومَ الجُمُعةِ وللوَفدِ إذا قَدِموا عليك! فقال رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إنَّما يَلبَسُ هذه مَن لا خلاقَ له في الآخِرةِ. ثمَّ جاءت رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم منها حُلَلٌ، فأعطى عُمَرَ حُلَّةً، فقال عُمَرُ: كَسَوْتَنيها يا رَسولَ اللهِ، وقد قُلْتَ في حُلَّةِ عُطارِدٍ ما قُلْتَ؟! فقال رَسولُ اللهِ: إنِّي لم أكْسُكَها لِتَلْبَسَها، فكساها عُمَرُ أخًا له مُشرِكًا بمكَّةَ)) [1356]   أخرجه البخاري (886)، ومسلم (2068). .وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه وَصَل بالحُلَّةِ مُشرِكًا، وهذا دليلٌ على جَوازِ صِلةِ غيرِ المسلِمِ [1357]   ((التمهيد)) لابن عبد البر (14،262)، ((المُعْلِم بفوائد مسلم)) للمازَري (3/129). . انظر أيضا:  المَبحَثُ الأوَّلُ: حُكمُ صِلةِ الرَّحِمِ. المَبحَثُ الثَّاني: تقديمُ الأقرَبِ فالأقرَبِ في صلة الرحم.