|
|
عربي
عربي
English
Franch
Urdu
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
موسوعة الفتاوي
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
الاصدارات البرامجية العلمية
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
خطب الجمعة
ابحث
موسوعة الفتاوي
الموسوعة التفسيرية
موسوعة اصول الفقه
المقالات
المرئيات
الصوتيات
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
الاصدارات البرامجية العلمية
خطب الجمعة
الموسوعات
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
موسوعة الفتاوى
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
المبحث الأوَّل: واجبات التيمُّم
المبحث الأوَّل: واجبات التيمُّم
المبحث الثَّاني: سُنن التيمُّم
المطلب الأوَّل: التَّسميةُ في التيمُّمتُستحبَّ التَّسميةُ في أوَّلِ التيمُّم، عند الجُمهورِ: الحنفيَّة ((تبيين الحقائق للزيلعي وحاشية الشلبي)) (1/36)، ((مراقي الفلاح)) للشرنبلالي (ص: 53). ، والمالكيَّة ((التاج والإكليل)) للمواق (1/356)، وينظر: ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (1/416). والشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (2/227)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (1/178). ، وهو قولٌ للحنابلةِ ((الإنصاف)) للمرداوي (1/209). ؛ وذلك قياسًا على الوُضوءِ ((نهاية المحتاج)) للرملي (1/301). . المطلب الثَّاني: نفخُ اليدينِ بعد ضَربِهمايُسنُّ تخفيفُ الغُبارِ عبَّر بعضهم بالنَّفْض، وبعضهم بالنَّفخ، وبعضهم خيَّرَ بينهما، وكلاهما وردت به السُّنَّة. العالِق باليَدينِ بعد ضَربِهما في الأرضِ، وهذا مَذهَبُ الحنفيَّة ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/38)، وينظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (1/125). ، والمالكيَّة ((الرسالة)) لابن أبي زيد القيرواني (ص: 21)، وينظر: ((حاشية العدوي على شرح مختصر خليل للخرشي)) (1/195)، ((الفواكه الدواني)) (1/424). ، وهو قَولُ الشافعيِّ القديم ((المجموع)) للنووي (2/214، 234)، وينظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (1/247). ، وهي روايةٌ عن أحمد ((فتح الباري)) لابن رجب (2/44). ، وبه قالت طائفةٌ من السَّلف ((فتح الباري)) لابن رجب (2/44). ، واختاره ابنُ حزمٍ قال ابن حزم: (ثم يضرِبُ الأرضَ بكفَّيه متَّصلًا بهذه النيَّةِ، ثم ينفُخ فيهما ويمسَح وجهَه وظهْرَ كفَّيه إلى الكُوعين بضربةٍ واحدةٍ فقط). ((المحلى)) (1/368). ، وابنُ باز قال ابن باز: (فإذا كان في السَّفَرِ وليس عنده ماءٌ، أو مريضًا لا يستطيعُ استعمالَ الماء، ضرَب بكفَّيه الأرضَ ضربةً واحدة، ضربةً خفيفة، ثم مسحَ بهما وجهَه وكفَّيه، وإذا علِقَ بهما التُّرابُ نفخ فيهما، ثمَّ مسح بهما وجهَه وكفَّيه، هكذا المشروعُ، وتكفي ضربةٌ واحدة، هذا هو السُّنة). ((فتاوى نور على الدرب)) (5/321). ، وابنُ عثيمين قال ابن عثيمين: (نفخ المتيمِّمُ يديه إذا ضرب بهما الأرضَ قد ثبتَتْ به السُّنةُ عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وهو محمولٌ على أنَّه كان علِق بها ترابٌ كثير، وأمَّا إذا كان لا يعلَقُ بها ترابٌ كثيرٌ فلا نفخَ) ((لقاء الباب المفتوح)) (اللقاء رقم: 98). .الأدلَّة مِن السُّنَّةِ: 1- عن عمَّار بنِ ياسرٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((ضرَب النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بكفَّيه الأرضَ ونفَخ فيهما، ثمَّ مسَح بهما وجهَه وكفَّيه)) رواه البخاري (338) واللفظ له، ومسلم (368). .2- عن عمَّار بن ياسر رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((بعثَني رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في حاجةٍ، فأجنبتُ فلم أجِد الماءَ، فتمرَّغتُ في الصَّعيدِ كما تمرَّغُ الدابَّةُ، فذكرْتُ ذلك للنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: إنَّما كان يكفيكَ أن تَصنعَ هكذا، فضرب بكفِّه ضربةً على الأرض، ثمَّ نفضها، ثمَّ مسح بهما ظهَر كفِّه بشِماله، أو ظهْرَ شِمالِه بكفِّه، ثمَّ مسح بهما وَجهَه)) رواه البخاري (347) واللفظ له، ومسلم (368). . انظر أيضا: المبحث الأوَّل: واجبات التيمُّم.