|
|
عربي
عربي
English
Franch
Urdu
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
موسوعة الفتاوي
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
الاصدارات البرامجية العلمية
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
خطب الجمعة
ابحث
موسوعة الفتاوي
الموسوعة التفسيرية
موسوعة اصول الفقه
المقالات
المرئيات
الصوتيات
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
الاصدارات البرامجية العلمية
خطب الجمعة
الموسوعات
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
موسوعة الفتاوى
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
المَبحثُ الأوَّلُ: النَّفَقةُ على الوالِدَينِ
يجِبُ على الوَلَدِ القادِرِ النَّفَقةُ على الوالِدَينِ الفَقيرَينِ.الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ1- قال تعالى: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا الإسراء: 23. وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ اللهَ تعالى أمَرَ بالإحسانِ إلى الوالِدَينِ، ومِن الإحسانِ: الإنفاقُ عليهما عندَ حاجَتِهما [957] ((البيان في مذهب الإمام الشافعي)) للعمراني (11/248)، ((المغني)) لابن قدامة (8/212)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/480). .2- قَولُه تعالى: وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا لقمان: 15. وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ اللهَ تعالى أمَرَ بصُحبتِهما في الدُّنيا بالمعروفِ، ومِنَ المعروفِ: القيامُ بكِفايتِهما عندَ حاجتِهما [958] ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/480). .ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِعن عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إنَّ أطيَبَ ما أكَلَ الرَّجُلُ: مِن كَسْبِه، وإنَّ وَلَدَه مِن كَسْبِه)) [959] أخرجه من طُرقٍ: أبو داود (3528) باختلاف يسير، والنسائي (4452)، وابن ماجه (2137)، وأحمد (24032) واللفظُ لهم مِن حديثِ عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها. صَحَّحه ابن حزم في ((المحلى)) (8/102)، وقال ابنُ كثير في ((إرشاد الفقيه)) (2/419): له طرقٌ متَعَدِّدةٌ بَعضُها على شَرطِ الصحيحَين. وصَحَّحه ابن الملقِّن في ((البدر المنير)) (8/308)، والألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)) (2137). . وَجهُ الدَّلالةِ:الحديثُ فيه وجوبُ النَّفَقةِ على الوالِدَينِ إذا كان واجِدًا لها [960] ((معالم السنن)) للخطابي (3/165). .ثالثًا: مِنَ الإجماعِنَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنذِرِ [961] قال ابنُ المنذِرِ: (أجمع أهلُ العِلمِ على أنَّ نَفَقةَ الوالِدَينِ الفقيرَينِ اللَّذَينِ لا كَسْبَ لهما ولا مالَ: واجِبةٌ في مالِ الولَدِ). ((الإشراف على مذاهب العلماء)) (5/167). ، وابنُ حَزمٍ [962] قال ابنُ حزم: (اتَّفقوا على أنَّ على الرَّجُلِ -الذي هو كما ذكَرْنا- نَفَقةَ أبَوَيه إذا كانا فقيرَينِ زَمِنَينِ). ((مراتب الإجماع)) (ص: 79). ، وابنُ قُدامةَ [963] قال ابنُ قدامةَ: (الأصلُ في وجوبِ نَفَقةِ الوالِدَينِ والمولودِينَ: الكِتابُ والسُّنَّةُ والإجماعُ). ((المغني لابن قدامة)) (8/211). ، والشَّوكانيُّ [964] قال الشوكاني: (اعلَمْ أنَّه قد وقع الإجماعُ على أنَّه يجِبُ على الولَدِ الموسِرِ مَؤُونةُ الأبوَينِ المُعسِرَينِ). ((نيل الأوطار)) (6/381). .رابعًا: لأنَّه لا يجِبُ عليهما القَصاصُ بجِنايتِهما عليه، ولا تُقبَلُ شَهادتُه لهما؛ فوَجَبت لهما النَّفَقةُ عليه [965] ((البيان في مذهب الإمام الشافعي)) للعمراني (11/248). . انظر أيضا: المَبحَثُ الثَّاني: النَّفَقةُ على الأجدادِ والجَدَّاتِ وإنْ عَلَوا.
المَبحَثُ الثَّاني: النَّفَقةُ على الأجدادِ والجَدَّاتِ وإنْ عَلَوا
تجِبُ النَّفَقةُ على الأجدادِ والجَدَّاتِ المحتاجِينَ وإنْ عَلَوا، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [966] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/63)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (4/223). ، والشَّافِعيَّةِ [967] ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/446) (3/450)، ويُنظر: ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (4/397). ، والحَنابِلة [968] ((الإنصاف)) للمرداوي (9/289)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/480). .الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ1- قَولُه تعالى: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا الإسراء: 23. وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ اللهَ تعالى أمَرَ بالإحسانِ إليهما، ومِنَ الإحسانِ: الإنفاقُ عليهما عند حاجَتِهما [969] ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/480). ، والجَدُّ داخِلٌ في ذلك؛ لأنَّه يَدخُلُ في مُطلَقِ اسمِ الوالِدِ [970] ((المغني)) لابن قدامة (8/212). ويُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/480). .2- قَولُه تعالى: وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا لقمان: 15. وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ اللهَ تعالى أمَرَ بصُحبتِهما في الدُّنيا بالمعروفِ، ومِنَ المعروفِ: القيامُ بكِفايتِهما عندَ حاجتِهما [971] ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/480). ، والجَدُّ داخِلٌ في ذلك؛ لأنَّه يَدخُلُ في مُطلَقِ اسمِ الوالِدِ [972] ((المغني)) لابن قدامة (8/212). ويُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/480). ؛ بدَليلِ قوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ النساء: 11، فيَدخُلُ فيهم وَلَدُ البَنينَ، وقال تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ النساء: 11، وقال: مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ الحج: 78 [973] ((الحاوي الكبير)) للماوردي (11/479)، ((المغني)) لابن قدامة (8/212). . ثانيًا: لأنَّ بينَهما قَرابةً تُوجِبُ العِتقَ ورَدَّ الشَّهادةِ، فأشبَهَ الوالِدَ القَريبَ [974] ((البيان في مذهب الإمام الشافعي)) للعمراني (11/248)، ((المغني)) لابن قدامة (8/213). . انظر أيضا: المَبحثُ الأوَّلُ: النَّفَقةُ على الوالِدَينِ.