|
|
عربي
عربي
English
Franch
Urdu
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
موسوعة الفتاوي
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
الاصدارات البرامجية العلمية
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
خطب الجمعة
ابحث
موسوعة الفتاوي
الموسوعة التفسيرية
موسوعة اصول الفقه
المقالات
المرئيات
الصوتيات
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
الاصدارات البرامجية العلمية
خطب الجمعة
الموسوعات
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
موسوعة الفتاوى
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
المَبحَثُ الثَّاني: تَخييرُ الغُلامِ والجاريةِ في الحَضانةِ (52)
المَبحَثُ الثَّاني: تَخييرُ الغُلامِ والجاريةِ في الحَضانةِ (52)
المَبحثُ الأوَّلُ: انتِهاءُ حَضانةِ الصَّغيرِ
تنتهي حَضانةُ الصَّغيرِ -ذكرًا كان أو أنثى- بالبُلوغِ، إلَّا إذا كان مُفسِدًا لِنَفسِه أو مالِه إفسادًا مَخُوفًا عليه، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ [782] أمَّا المالِكيَّةُ فتنتهي حَضانةُ الذَّكَرِ عِندَهم بالبُلوغِ، والأنثى بالعَقدِ والدُّخولِ بها. : الحَنَفيَّةِ [783] ((المبسوط)) للسرخسي (6/307)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/49). ، والشَّافِعيَّةِ [784] ظاهِرُ كلامِهم أنَّ الحَضانةَ تنتهي في الذَّكَرِ والأُنثى بالبُلوغِ. ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/353)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/452)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (7/225). ، والحَنابِلةِ [785] عندَ الحَنابِلةِ: الجاريةُ ليس لها الانفِرادُ بنَفسِها حتى لو بَلَغَت. ((الإقناع)) للحجاوي (4/159)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/500). ؛ وذلك لأنَّه إذا بلغ رَشيدًا فلا يَدَ للأبِ على مالِه، فكذا لا يَدَ له على نَفسِه [786] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/49). . انظر أيضا: المَبحَثُ الثَّاني: تَخييرُ الغُلامِ والجاريةِ في الحَضانةِ [787] لا يُصارُ إلى تخييرِ الغُلامِ بين أبوَيه في الحَضانةِ إذا لم تحصُلْ به مَصلحةٌ للصَّبيِّ: قال ابنُ تَيميَّةَ: (كُلُّ مَن قَدَّمناه من الأبَوَينِ إنَّما نقَدِّمُه إذا حصل به مَصلحَتُها أو اندفَعَت به مَفسَدتُها، فأمَّا مع وجودِ فَسادِ أمرِها مع أحَدِهما فالآخَرُ أَولى بها بلا ريبٍ، حتى الصَّغيرُ إذا اختار أحَدَ أبَوَيه وقَدَّمْناه إنَّما نقَدِّمُه بشَرطِ حُصولِ مَصلحتِه وزوالِ مَفسدتِه... وممَّا ينبغي أن يُعلَمَ أنَّ الشَّارعَ ليس له نَصٌّ عامٌّ في تقديمِ أحَدِ الأبوَينِ مُطلقًا، ولا تخييرِ أحدِ الأبَوَين مُطلَقًا. والعُلَماءُ متَّفِقونَ على أنَّه لا يتعَيَّنُ أحَدُهما مُطلقًا، بل مع العُدوانِ والتَّفريطِ لا يُقَدَّمُ من يكون كذلك على البَرِّ العادِلِ المحسِنِ القائِمِ بالواجِبِ. والله أعلمُ). ((مجموع الفتاوى)) (34/131). وقال ابنُ القيِّمِ: (مَن قَدَّمْناه بتخييرٍ أو قُرعةٍ أو بنَفسِه، فإنَّما نقَدِّمُه إذا حصَلَت به مَصلحةُ الولَدِ، ولو كانت الأمُّ أصوَنَ مِن الأبِ وأغيَرَ منه قُدِّمَت عليه، ولا التفاتَ إلى قُرعةِ ولا اختيارِ الصَّبيِّ في هذه الحالةِ؛ فإنَّه ضَعيفُ العَقلِ يُؤْثِرُ البَطالةَ واللَّعِبَ، فإذا اختار مَن يُساعِدُه على ذلك لم يُلتَفَتْ إلى اختيارِه، وكان عند من هو أنفَعُ له وأخيَرُ، ولا تحتَمِلُ الشَّريعةُ غيرَ هذا). ((زاد المعاد)) (5/424). ويُنظر: ((سبل السلام)) للصنعاني (2/332). .