|
|
عربي
عربي
English
Franch
Urdu
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
موسوعة الفتاوي
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
الاصدارات البرامجية العلمية
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
خطب الجمعة
ابحث
موسوعة الفتاوي
الموسوعة التفسيرية
موسوعة اصول الفقه
المقالات
المرئيات
الصوتيات
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
الاصدارات البرامجية العلمية
خطب الجمعة
الموسوعات
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
موسوعة الفتاوى
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
المَبحثُ الأوَّلُ: حُكمُ عِدَّةِ المُطَلَّقةِ بعدَ الدُّخولِ وقَبْلَه وقَبلَ الخَلوةِ
المَبحَثُ الثَّاني: عِدَّةُ المُطَلَّقةِ ذاتِ الحَيضِ
المَبحَثُ الثَّالِثُ: عِدَّةُ المُطَلَّقةِ الحامِلِ، والآيسةِ، والصَّغيرةِ التي لم تَحِضْ
المَبحَثُ السَّادِسُ: انتِظارُ الرَّجُلِ مُدَّةَ العِدَّةِ
المَبحَثُ السَّابِعُ: نَفَقةُ المُطَلَّقةِ وسُكناها في العِدَّةِ
المَبحَثُ الثَّامِنُ: خروجُ المُطَلَّقةِ في العِدَّةِ
المَبحَثُ التَّاسع: مَبِيتُ المُعتَدَّةِ مِنَ الطَّلاقِ (50)
المَبحثُ الأوَّلُ: حُكمُ عِدَّةِ المُطَلَّقةِ بعدَ الدُّخولِ وقَبْلَه وقَبلَ الخَلوةِ
المَبحَثُ الثَّاني: عِدَّةُ المُطَلَّقةِ ذاتِ الحَيضِ
المَبحَثُ الثَّالِثُ: عِدَّةُ المُطَلَّقةِ الحامِلِ، والآيسةِ، والصَّغيرةِ التي لم تَحِضْ
المَبحَثُ السَّادِسُ: انتِظارُ الرَّجُلِ مُدَّةَ العِدَّةِ
المَبحَثُ السَّابِعُ: نَفَقةُ المُطَلَّقةِ وسُكناها في العِدَّةِ
المَبحَثُ الثَّامِنُ: خروجُ المُطَلَّقةِ في العِدَّةِ
المَبحَثُ التَّاسع: مَبِيتُ المُعتَدَّةِ مِنَ الطَّلاقِ (50)
المَبحَثُ الرَّابِعُ: عِدَّةُ الزَّوجةِ المُؤْلَى منها
تَستأنِفُ الزَّوجةُ المُؤلَى منها عِدَّةَ المُطَلَّقةِ إذا وقَعَ عليها الطَّلاقُ، ولا تَحتَسِبُ العِدَّةَ بوَقتِ الإيلاءِ، وهذا مَذهَبُ الحَنَفيَّة [205] ((البناية)) للعيني (5/490). ، والمالِكيَّةِ [206] ((الكافي)) لابن عبد البر (2/600). ، وحُكِيَ فيه قَولُ الجُمهورِ [207] ((بداية المجتهد)) لابن رشد (2/102). ؛ وذلك لأنَّها مُطَلَّقةٌ، فوجَبَ أنْ تعتَدَّ كسائِرِ المطَلَّقاتِ [208] ((بداية المجتهد)) لابن رشد (2/102). . انظر أيضا: المَبحثُ الأوَّلُ: حُكمُ عِدَّةِ المُطَلَّقةِ بعدَ الدُّخولِ وقَبْلَه وقَبلَ الخَلوةِ. المَبحَثُ الثَّاني: عِدَّةُ المُطَلَّقةِ ذاتِ الحَيضِ. المَبحَثُ الثَّالِثُ: عِدَّةُ المُطَلَّقةِ الحامِلِ، والآيسةِ، والصَّغيرةِ التي لم تَحِضْ. المَبحَثُ الخامس: عِدَّةُ المُطَلَّقةِ مِن زَوجِها في مَرَضِ مَوتِه (طلاقُ الفارِّ).
المَبحَثُ الخامس: عِدَّةُ المُطَلَّقةِ مِن زَوجِها في مَرَضِ مَوتِه (طلاقُ الفارِّ)
اختلَفَ العُلَماءُ في عِدَّةِ المُطَلَّقةِ مِن زَوجِها طَلاقًا بائِنًا في مَرَضِ مَوتِه إذا مات؛ على قَولَينِ:القول الأول: يجِبُ على المُطَلَّقةِ طَلاقًا بائِنًا في مَرَضِ مَوتِ زَوجِها إذا ماتَ: أن تعتَدَّ أطوَلَ الأجلَينِ؛ عِدَّةَ الوفاةِ، أو ثلاثةَ قُروءٍ، وهو مَذهَبُ الحَنَفيَّة [209] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/28)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (4/148). ، والحَنابِلةِ [210] ((الإنصاف)) للمرداوي (9/202)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/416). ، وهو قَولُ الثَّوريِّ [211] قال ابنُ قُدامةَ: (به قال الثَّوريُّ، وأبو حنيفةَ، ومُحمَّدِ بنِ الحَسَنِ). ((المغني)) (8/116). ، واختيارُ ابنِ تَيميَّةَ [212] قال ابنُ تَيميَّةَ: (فإنَّه طَلَّقَها في مَرَضِ مَوتِه، فوَرَّثَها منه عُثمانُ. وعليها أن تعتَدَّ أبعَدَ الأجلَينِ: من عِدَّة الطَّلاقِ، أو عِدَّةِ الوفاةِ، وأمَّا إن كان عَقلُه قد زال، فلا طلاقَ عليه). ((مجموع الفتاوى)) (31/368). . وذلك للآتي:أوَّلًا: أنَّ المُطَلَّقةَ في مَرَضِ الموتِ لَمَّا وَرِثَت جُعِلَ النِّكاحُ قائِمًا -حُكمًا- إلى الوَفاةِ؛ إذْ لا إرثَ لها إلَّا به، فكذا في حَقِّ العِدَّةِ، بل أَولى؛ لأنَّها تَجِبُ مع الشَّكِّ دونَ الإرثِ، فصارت كالمُطَلَّقةِ رَجعيًّا [213] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/28)، ((المغني)) لابن قدامة (8/116). .ثانيًا: لأنَّها وارِثةٌ فيَجِبُ عليها أن تعتَدَّ للوَفاةِ، ومُطَلَّقةٌ فيَجِبُ عليها أن تعتَدَّ بأطوَلِهما؛ ضرورةَ أنَّها لا تَخرُجُ عن العُهدةِ يقينًا إلَّا بذلك [214] ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/416). .القول الثاني: يجِبُ عليها أن تبنيَ على عِدَّةِ الطَّلاقِ، وهو مَذهَبُ المالِكيَّةِ [215] ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (4/371)، ((منح الجليل)) لعليش (4/311). ، والشَّافِعيَّةِ [216] أطلق الشَّافِعيَّةُ الحُكمَ ولم يُقَيِّدوه بطَلاقِها في مَرَضِ الموتِ. ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/251)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/396). ، وروايةٌ عن أحمد [217] ((الإنصاف)) للمرداوي (9/202). ، وهو قَولُ بَعضِ السَّلَفِ [218] وهو قَولُ أبي عُبيدٍ، وأبي ثَورٍ، وابنِ المُنذِرِ. يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (8/116). ؛ وذلك لأنَّه مات وليست زَوجتَه؛ لأنَّها بائِنٌ مِن النِّكاحِ [219] ((المغني)) لابن قدامة (8/116)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/396). . انظر أيضا: المَبحثُ الأوَّلُ: حُكمُ عِدَّةِ المُطَلَّقةِ بعدَ الدُّخولِ وقَبْلَه وقَبلَ الخَلوةِ. المَبحَثُ الثَّاني: عِدَّةُ المُطَلَّقةِ ذاتِ الحَيضِ. المَبحَثُ الثَّالِثُ: عِدَّةُ المُطَلَّقةِ الحامِلِ، والآيسةِ، والصَّغيرةِ التي لم تَحِضْ. المَبحَثُ الرَّابِعُ: عِدَّةُ الزَّوجةِ المُؤْلَى منها.