|
|
عربي
عربي
English
Franch
Urdu
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
موسوعة الفتاوي
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
الاصدارات البرامجية العلمية
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
خطب الجمعة
ابحث
موسوعة الفتاوي
الموسوعة التفسيرية
موسوعة اصول الفقه
المقالات
المرئيات
الصوتيات
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
الاصدارات البرامجية العلمية
خطب الجمعة
الموسوعات
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
موسوعة الفتاوى
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
المبحث الأوَّل: ما يُمنَع منه الجُنُب
المبحث الأوَّل: ما يُمنَع منه الجُنُب
المبحث الثاني: ما يُستحبُّ للجُنُب
المطلب الأوَّل: الوضوءُ عند الأكلِ والشُّرب والنوم يُستحبُّ للجنُب الوضوءُ إذا أراد الأكْلَ أو الشُّربَ أو النَّومَ [3081] تقدَّم الكلام عنها في باب الوضوء. .المطلب الثَّاني: الوضوءُ عند معاودةِ الوَطءِ يُستحبُّ للجنُب الوضوءُ إذا أراد أن يعاوِدَ الوطءَ مرَّةً أخرى [3082] تقدَّم الكلام عنها في باب الوضوء. . انظر أيضا: المبحث الأوَّل: ما يُمنَع منه الجُنُب. المبحث الثالث: حُكم صيام الجنُب. المبحث الرَّابع: جِسم الجُنُب وعَرَقه.
المبحث الثالث: حُكم صيام الجنُب
يصحُّ الصَّومُ مِن الجنُب وهذا يُتصوَّر مثلًا فيمَن أدرَكَه الفجر وهو لم يغتسِلْ بعدُ من الجَنابة من جِماعٍ أو احتلامٍ، أو احتلم أثناءَ النَّهار وهو صائِمٌ. .الأدلَّة:أوَّلًا: من الكتابقَولُ الله تعالى: فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ [البقرة: 187].وجه الدَّلالة: أنَّ الجِماع مباحٌ في رمضانَ إلى طلوعِ الفجْرِ، وإذا جامَعَ قبل طلوعِ الفجْرِ، فإنَّه يستلزِمُ أن يطلُعَ الفجرُ عليه وهو جنُبٌ. ثانيًا: مِن السُّنَّةِعن عائشةَ وأمِّ سلمةَ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يُدرِكُه الفجرُ وهو جنُبٌ مِن أهلِه، ثمَّ يغتسلُ ويصومُ)) رواه البخاري (1925) واللفظ له، ومسلم (1109). .ثالثًا: من الإجماعنقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ العربيِّ قال ابنُ العربي: (إذا جوَّزنا له الوطءَ قَبل الفَجرِ، ففي ذلك دليلٌ على جوازِ طُلوعِ الفَجرِ عليه وهو جنُبٌ; وذلك جائز إجماعًا، وقد كان وقع فيه بين الصَّحابةِ- رضوانُ الله عليهم أجمعين- كلامٌ، ثم استقرَّ الأمرُ على أنَّه مَن أصبَحَ جُنبًا، فإنَّ صومَه صحيحٌ). ((أحكام القرآن)) (1/134). ، والنوويُّ قال النوويُّ: (أجمع أهلُ هذه الأمصارِ على صحَّةِ صَومِ الجُنُب، سواءٌ كان مِن احتلامٍ أو جِماعٍ). ((شرح النووي على مسلم)) (7/222). ، وابنُ حجر قال ابن حجر: (فقد يحتلِمُ بالنَّهار، فيجِبُ عليه الغُسلُ، ولا يحرُمُ عليه [الصَّوم]، بل يُتمُّ صومَه إجماعًا، فكذلك إذا احتلَم ليلًا، بل هو من بابِ الأَوْلى). ((فتح الباري)) (4/148). . انظر أيضا: المبحث الأوَّل: ما يُمنَع منه الجُنُب. المبحث الثاني: ما يُستحبُّ للجُنُب. المبحث الرَّابع: جِسم الجُنُب وعَرَقه.
المبحث الرَّابع: جِسم الجُنُب وعَرَقه
جِسم الجُنُبِ وعَرَقه، طاهرٌ.الأدلَّة:أولًا: مِن السُّنَّةِعن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه ((أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لقِيه في بعضِ طَريقِ المدينة وهو جنُبٌ، فانخنستُ منه، فذهب فاغتسَل، ثمَّ جاء، فقال: أين كنتَ يا أبا هُرَيرةَ؟ قال: كنتُ جنُبًا؛ فكرهتُ أن أجالسَك وأنا على غيرِ طهارةٍ، فقال: سبحانَ اللهِ! إنَّ المُسلِمَ لا يَنجُسُ)) رواه البخاري (283)، واللفظ له، ومسلم (371). .ثانيًا: من الإجماعنقَل الإجماعَ على طهارةِ جِسمِ الجُنُب: النوويُّ قال النوويُّ: (قال أصحابُنا وغيرهم: أعضاء الجنُبِ والحائِضِ والنُّفساء وعرَقُهم، طاهِرٌ، وهذا لا خِلاف فيه بين العلماء). ((المجموع)) (2/150، 151). ، وابنُ تيميَّة قال ابن تيميَّة: (هذا متَّفق عليه بين الأئمَّة: أنَّ بدَنَ الجنُب طاهِرٌ، وعَرَقَه طاهِرٌ، والثوب الذي يكون فيه عَرَقُه طاهِرٌ). ((مجموع فتاوى ابن تيميَّة)) (21/58). .ونقَل الإجماعَ على طهارةِ عرَقِ الجُنُب: ابنُ المُنذِر قال ابن المُنذِر: (أجمعوا على أنَّ عَرَقَ الجنُب، طاهِرٌ). ((الإجماع)) (26). ، وابنُ عبدِ البَرِّ قال ابن عبدِ البَرِّ: (لا خلافَ بين العلماء في طهارةِ عرَق الجنُب وعرَق الحائِض). ((الاستذكار)) (1/299). ، والبغويُّ قال البغوي: (اتَّفقوا على طهارةِ عرَق الجنُبِ والحائِض). ((شرح السنة)) (2/30). . انظر أيضا: المبحث الأوَّل: ما يُمنَع منه الجُنُب. المبحث الثاني: ما يُستحبُّ للجُنُب. المبحث الثالث: حُكم صيام الجنُب.