تجِبُ العِدَّةُ على المرأةِ عندَ وُجودِ سَبَبهِا [3]   واتَّفَقت المذاهِبُ الأربعةُ على وجوبِها على الكِتابيَّةِ في الجُملةِ. يُنظر: ((تبيين الحقائق للزيلعي مع حاشية الشلبي)) (3/34)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (4/162)، ((مختصر خليل)) (ص: 130)، ((التاج والإكليل)) للمواق (4/150)، ((منح الجليل)) لعليش (4/310)، ((الأم)) للشافعي (5/168)، ((الحاوي الكبير)) للماوردي (11/283)، ((الإقناع)) للحجاوي (4/109)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/412). .الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ1- قَولُه تعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ البقرة: 228. 2- قَولُه تعالى: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ الطلاق: 4.3- قَولُه تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا البقرة: 234.ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ1- قَولُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لفاطِمةَ بنتِ قَيسٍ، وقد طلَّقها زَوجُها: ((كم طَلَّقَك؟ قلتُ: ثلاثًا، قال: صَدَق، ليس لكِ نَفَقةٌ... اعتَدِّي في بيتِ ابنِ عَمِّك ابنِ أمِّ مَكتومٍ؛ فإنَّه ضَريرُ البَصَرِ، تُلقي ثوبَكِ عنده، فإذا انقَضَت عِدَّتُك فآذنِيني)) [4]   أخرجه مسلم (1480). .2 - عن أبي سَلَمةَ قال: ((جاء رجُلٌ إلى ابنِ عبَّاسٍ، وأبو هُريرةَ جالِسٌ عنده، فقال: أفتِني في امرأةٍ ولَدَت بعد زوجِها بأربعينَ ليلةً؟ فقال ابنُ عبَّاسٍ: آخِرُ الأجلَينِ، قلتُ أنا: وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ الطلاق: 4. قال أبو هُريرةَ: أنا مع ابنِ أخي -يعني: أبا سَلَمةَ- فأرسل ابنُ عبَّاسٍ غُلامَه كُرَيبًا إلى أمِّ سَلَمةَ يَسألُها، فقالت: قُتِلَ زَوجُ سُبَيعةَ الأسلَمِيَّةِ وهي حُبلى، فوَضَعَت بعد موتِه بأربعينَ ليلةً، فخُطِبَت، فأنكَحَها رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وكان أبو السَّنابِلِ فيمن خَطَبَها)) [5]   أخرجه البخاري (4909) واللفظ له، ومسلم (1485). .ثالثًا: مِنَ الإجماعِنَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ قُدامةَ [6]   قال ابنُ قدامة: (أجمعت الأمَّةُ على وجوبِ العِدَّةِ في الجُملةِ). ((المغني)) (8/96). ، والبُهُوتي [7]   قال البهوتي: (أجمعوا على وُجوبِها -للكتاب والسُّنَّة- في الجُملةِ). ((شرح منتهى الإرادات)) (3/191). . انظر أيضا: المَبحثُ الأوَّلُ: تعريفُ العِدَّةِ.