|
|
عربي
عربي
English
Franch
Urdu
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
موسوعة الفتاوي
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
الاصدارات البرامجية العلمية
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
خطب الجمعة
ابحث
موسوعة الفتاوي
الموسوعة التفسيرية
موسوعة اصول الفقه
المقالات
المرئيات
الصوتيات
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
الاصدارات البرامجية العلمية
خطب الجمعة
الموسوعات
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
موسوعة الفتاوى
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
المَبحثُ الأوَّلُ: تعريفُ العِدَّةِ
العِدَّةُ لُغةً: تَرَبُّصُ المرأةِ المُدَّةَ الواجِبةَ عليها، مأخوذٌ مِنَ العَدِّ والحِسابِ، وسُمِّيَ زَمانُ الترَبُّصِ عِدَّةً؛ لأنَّها تَعُدُّه، وأصلُ (عدد): يدلُّ على الإحصاءِ، يُقالُ: عَدَدْتُ الشَّيءَ، أي: أحصَيتُه [1] ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (4/29)، ((لسان العرب)) لابن منظور (3/284)، ((المصباح المنير)) للفيومي (2/396). .العِدَّةُ شَرعًا: اسمٌ لِمُدَّةٍ تترَبَّصُ فيها المرأةُ عن التَّزويجِ بعدَ وفاةِ زَوجِها أو فِراقِه لها؛ إمَّا بالوِلادةِ، أو بالأقراءِ، أو الأشهُرِ [2] ((فتح الباري)) لابن حجر (9/470). ويُنظر: ((سبل السلام)) للصنعاني (3/196)، ((نيل الأوطار)) للشوكاني (6/341). . انظر أيضا: المَبحَثُ الثَّاني: حُكمُ العِدَّةِ.
المَبحَثُ الثَّاني: حُكمُ العِدَّةِ
تجِبُ العِدَّةُ على المرأةِ عندَ وُجودِ سَبَبهِا [3] واتَّفَقت المذاهِبُ الأربعةُ على وجوبِها على الكِتابيَّةِ في الجُملةِ. يُنظر: ((تبيين الحقائق للزيلعي مع حاشية الشلبي)) (3/34)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (4/162)، ((مختصر خليل)) (ص: 130)، ((التاج والإكليل)) للمواق (4/150)، ((منح الجليل)) لعليش (4/310)، ((الأم)) للشافعي (5/168)، ((الحاوي الكبير)) للماوردي (11/283)، ((الإقناع)) للحجاوي (4/109)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/412). .الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ1- قَولُه تعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ البقرة: 228. 2- قَولُه تعالى: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ الطلاق: 4.3- قَولُه تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا البقرة: 234.ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ1- قَولُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لفاطِمةَ بنتِ قَيسٍ، وقد طلَّقها زَوجُها: ((كم طَلَّقَك؟ قلتُ: ثلاثًا، قال: صَدَق، ليس لكِ نَفَقةٌ... اعتَدِّي في بيتِ ابنِ عَمِّك ابنِ أمِّ مَكتومٍ؛ فإنَّه ضَريرُ البَصَرِ، تُلقي ثوبَكِ عنده، فإذا انقَضَت عِدَّتُك فآذنِيني)) [4] أخرجه مسلم (1480). .2 - عن أبي سَلَمةَ قال: ((جاء رجُلٌ إلى ابنِ عبَّاسٍ، وأبو هُريرةَ جالِسٌ عنده، فقال: أفتِني في امرأةٍ ولَدَت بعد زوجِها بأربعينَ ليلةً؟ فقال ابنُ عبَّاسٍ: آخِرُ الأجلَينِ، قلتُ أنا: وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ الطلاق: 4. قال أبو هُريرةَ: أنا مع ابنِ أخي -يعني: أبا سَلَمةَ- فأرسل ابنُ عبَّاسٍ غُلامَه كُرَيبًا إلى أمِّ سَلَمةَ يَسألُها، فقالت: قُتِلَ زَوجُ سُبَيعةَ الأسلَمِيَّةِ وهي حُبلى، فوَضَعَت بعد موتِه بأربعينَ ليلةً، فخُطِبَت، فأنكَحَها رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وكان أبو السَّنابِلِ فيمن خَطَبَها)) [5] أخرجه البخاري (4909) واللفظ له، ومسلم (1485). .ثالثًا: مِنَ الإجماعِنَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ قُدامةَ [6] قال ابنُ قدامة: (أجمعت الأمَّةُ على وجوبِ العِدَّةِ في الجُملةِ). ((المغني)) (8/96). ، والبُهُوتي [7] قال البهوتي: (أجمعوا على وُجوبِها -للكتاب والسُّنَّة- في الجُملةِ). ((شرح منتهى الإرادات)) (3/191). . انظر أيضا: المَبحثُ الأوَّلُ: تعريفُ العِدَّةِ.