|
|
عربي
عربي
English
Franch
Urdu
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
موسوعة الفتاوي
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
الاصدارات البرامجية العلمية
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
خطب الجمعة
ابحث
موسوعة الفتاوي
الموسوعة التفسيرية
موسوعة اصول الفقه
المقالات
المرئيات
الصوتيات
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
الاصدارات البرامجية العلمية
خطب الجمعة
الموسوعات
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
موسوعة الفتاوى
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
المَبحثُ الأوَّلُ: من الأحكام المُترتِّبة على الإيلاءِ: الطَّلاقُ بانقِضاءِ الأشْهُرِ الأربَعةِ
لا يقَعُ الطَّلاقُ على المرأةِ بانقِضاءِ الأشْهُرِ الأربَعةِ، فإذا انقَضَت يُوقَفُ المُؤلِي: فإمَّا الفَيءُ أو الطَّلاقُ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [273] ((الكافي)) لابن عبد البر (2/598)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (2/428). ، والشَّافِعيَّةِ [274] ((روضة الطالبين)) للنووي (8/255)، ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 244). ، والحَنابِلةِ [275] ((الإقناع)) للحجاوي (4/79)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/362). .الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِقال تعالى: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ البقرة: 226، 227.أَوْجُهُ الدَّلالةِ: 1- أنَّه تعالى جعَلَ الطَّلاقَ واقِعًا بعَزمِ الأزواجِ لا بمُضِيِّ المدَّةِ، وليس انقِضاءُ المدَّةِ عزيمةً، وإنَّما العَزمُ ما عَدَّه مِن فِعلِه [276] ((الحاوي الكبير)) للماوردي (10/831). .2- أنَّ اللهَ تعالى خيَّرَه في الآيةِ بين أمرَينِ: الفَيئةِ أو الطَّلاقِ، والتَّخييرُ بينَ أمرَينِ لا يكونُ إلَّا في حالةٍ واحِدةٍ، كالكفَّاراتِ، ولو كان في حالتَينِ لكان ترتيبًا ولم يكُنْ تَخييرًا [277] ((الحاوي الكبير)) للماوردي (10/832). .ثانيًا: مِنَ الآثارِ1- عن نافِعٍ، أنَّ ابنَ عُمَرَ رَضِيَ الله عنهما كان يقولُ في الإيلاءِ الذي سَمَّى اللهُ: (لا يَحِلُّ لأحدٍ بعد الأجَلِ إلَّا أن يُمسِكَ بالمَعروفِ، أو يَعزِمَ بالطَّلاقِ، كما أمَرَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ) [278] أخرجه البخاري (5290). . 2- عن ابنِ أبي مُلَيكةَ قال: (سَمِعتُ عائِشةَ تقولُ: يُوقَفُ المُوْلي) [279] أخرجه البخاري مُعَلَّقًا بصيغة التمريضِ بعد حديث (5291)، وأخرجه موصولًا ابنُ أبي شيبة في ((المصنف)) (18890) واللَّفظُ له. حسَّن إسنادَه الألباني في ((إرواء الغليل)) (7/171)، وقال: هو على شرطِ مُسلمٍ ، وأخرجه سعيدُ بن منصور كما في ((فتح الباري)) لابن حجر (9/429) عن عائشةَ رضي الله عنها: (أنَّها كانت لا ترى الإيلاءَ شيئًا حتى يُوقَفَ)، وصحَّح سَندَه، وقال: وللشَّافعيِّ عنها نحوُه بسنَدٍ صحيحٍ. .3- عن سُليمانَ بنِ يَسارٍ قال: (أدركتُ بِضعةَ عشرَ مِن أصحابِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كلُّهم يُوقِفُ المُؤلي) [280] أخرجه الشافعي في ((الأم)) (8/59)، والدارقطني (4/61)، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (14915). صَحَّحه الألباني في ((إرواء الغليل)) (2086). .4- عن عَمرِو بنِ سَلِمةَ قال: (شَهِدتُ عليًّا رضيَ اللهُ عنهُ أوقفَ المُولِي) [281] أخرجه البخاريُّ مُعلَّقًا بصيغة التمريضِ بعد حديث (5291)، وأخرجه موصولًا الشافعي في ((الأم)) (6/667)، والدارقطني (4/61)، والبيهقي (15607) واللفظ له. صَحَّح إسنادَه الألباني في ((إرواء الغليل)) (7/170)، وأخرجه سعيدُ بن منصور كما في ((فتح الباري)) لابن حجر (9/429) عن عائشةَ رضي الله عنها: (أنَّها كانت لا ترى الإيلاءَ شيئًا حتى يُوقَفَ)، وصحَّح سَندَه، وقال: وللشَّافعيِّ عنها نحوُه بسنَدٍ صحيحٍ. . وفي رواية: عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ أبي ليلى: (أنَّ عليًّا أوقَفَه) [282] أخرجه البخاري مُعلَّقًا بصيغة التمريض بعد حديث (5291)، وأخرجه موصولًا ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (18880) واللفظ له، والدارقطني (4/61)، والبيهقي (15612). صَحَّح إسناده موصولًا البيهقي، وابن حجر في ((فتح الباري)) (9/338). . انظر أيضا: المَبحَثُ الثَّاني: من الأحكام المُترتِّبة على الإيلاءِ: نوعُ الطَّلاقِ الذي يَقَعُ بالإيلاءِ.
المَبحَثُ الثَّاني: من الأحكام المُترتِّبة على الإيلاءِ: نوعُ الطَّلاقِ الذي يَقَعُ بالإيلاءِ
يَقَعُ طَلاقُ الإيلاءِ رَجعيًّا ما دامت المرأةُ قد دَخَلَ بها الزَّوجُ قبلَ ذلك، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [283] ((الكافي)) لابن عبد البر (2/599)، ((مختصر خليل)) (ص: 123). ، والشَّافِعيَّةِ [284] ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/351). ويُنظر: ((المهذب)) للشيرازي (3/61)، ((حاشية الجمل على شرح المنهج)) (4/404)، ((حاشية البجيرمي على شرح المنهج)) (4/52). ، والحَنابِلةِ [285] ((الإنصاف)) للمرداوي (9/138)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (5/505). . وذلك للآتي:أوَّلًا: أنَّ الطَّلاقَ بعد مُضِيِّ المدَّةِ يَقَعُ بإيقاعٍ مُبتَدَأٍ، وهو صَريحُ الطَّلاقِ؛ فيَكونُ رَجعيًّا [286] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (3/177). .ثانيًا: لأنَّه طَلاقٌ صادفَ مَدخولًا بها مِن غَيرِ عِوَضٍ ولا استيفاءِ عَدَدٍ؛ فكان رجعيًّا، كالطَّلاقِ مِن غَيرِ إيلاءٍ [287] ((المهذب)) للشيرازي (3/61). . انظر أيضا: المَبحثُ الأوَّلُ: من الأحكام المُترتِّبة على الإيلاءِ: الطَّلاقُ بانقِضاءِ الأشْهُرِ الأربَعةِ.