إذا تَرَك الرَّجُلُ وَطءَ زَوجتِه -غيرَ عاجزٍ- بلا يمينٍ أكثَرَ مِن أربعةِ أشهُرٍ، لم يكُنْ بذلك مُوليًا، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ [158]     قال العيني: (اعلَمْ أنَّ عند الأئمَّةِ الأربعةِ وأصحابِهم والجمهورِ الإيلاءَ لا يكونُ بغيرِ يمينٍ ولا تعليقٍ، وعند ابنِ المسَيِّبِ ويزيدَ بنِ الأصمِّ: مَن ترك جِماعَ امرأتِه بغيرِ يمينٍ يَصيرُ مُؤلِيًا). ((البناية شرح الهداية)) (5/488). : الحَنَفيَّةِ [159]     ((المبسوط)) للسرخسي (7/21)، ((البناية شرح الهداية)) للعيني (5/488). ، والمالِكيَّةِ -على الأصَحِّ- [160]     ((الكافي)) لابن عبد البر (2/602)، ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (4/272)، ((منح الجليل)) لعليش (4/204). ، والشَّافِعيَّةِ [161]     ((العزيز شرح الوجيز)) للرافعي (9/198)، ((روضة الطالبين)) للنووي (8/230). ، والحَنابِلةِ [162]     ((الإنصاف)) للمرداوي (9/123)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/353). ؛ وذلك لأنَّ الإيلاءَ مِن شَرطِه الحَلِفُ، فلا يَثبُتُ بدُونِه [163]     ((الكافي)) لابن قدامة (3/253). . انظر أيضا: المَبحَثُ الثَّاني: الحِكمةُ مِن تَوقيتِ الإيلاءِ بمُدَّةِ أربَعةِ أشهُرٍ.