|
|
عربي
عربي
English
Franch
Urdu
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
موسوعة الفتاوي
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
الاصدارات البرامجية العلمية
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
خطب الجمعة
ابحث
موسوعة الفتاوي
الموسوعة التفسيرية
موسوعة اصول الفقه
المقالات
المرئيات
الصوتيات
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
الاصدارات البرامجية العلمية
خطب الجمعة
الموسوعات
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
موسوعة الفتاوى
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
المَبحثُ الأوَّلُ: حُكمُ مَن تركَ وَطءَ زَوجتِه بلا يمينٍ أكثَرَ مِن أربعةِ أشهُرٍ
إذا تَرَك الرَّجُلُ وَطءَ زَوجتِه -غيرَ عاجزٍ- بلا يمينٍ أكثَرَ مِن أربعةِ أشهُرٍ، لم يكُنْ بذلك مُوليًا، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ [158] قال العيني: (اعلَمْ أنَّ عند الأئمَّةِ الأربعةِ وأصحابِهم والجمهورِ الإيلاءَ لا يكونُ بغيرِ يمينٍ ولا تعليقٍ، وعند ابنِ المسَيِّبِ ويزيدَ بنِ الأصمِّ: مَن ترك جِماعَ امرأتِه بغيرِ يمينٍ يَصيرُ مُؤلِيًا). ((البناية شرح الهداية)) (5/488). : الحَنَفيَّةِ [159] ((المبسوط)) للسرخسي (7/21)، ((البناية شرح الهداية)) للعيني (5/488). ، والمالِكيَّةِ -على الأصَحِّ- [160] ((الكافي)) لابن عبد البر (2/602)، ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (4/272)، ((منح الجليل)) لعليش (4/204). ، والشَّافِعيَّةِ [161] ((العزيز شرح الوجيز)) للرافعي (9/198)، ((روضة الطالبين)) للنووي (8/230). ، والحَنابِلةِ [162] ((الإنصاف)) للمرداوي (9/123)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/353). ؛ وذلك لأنَّ الإيلاءَ مِن شَرطِه الحَلِفُ، فلا يَثبُتُ بدُونِه [163] ((الكافي)) لابن قدامة (3/253). . انظر أيضا: المَبحَثُ الثَّاني: الحِكمةُ مِن تَوقيتِ الإيلاءِ بمُدَّةِ أربَعةِ أشهُرٍ.
المَبحَثُ الثَّاني: الحِكمةُ مِن تَوقيتِ الإيلاءِ بمُدَّةِ أربَعةِ أشهُرٍ
1- أنَّ اللهَ تعالى إنَّما جَعَل الأجَلَ الذي أجَّلَ في الإيلاءِ مَخرَجًا للمرأةِ مِن عَضْلِ الرَّجُلِ وضِرارِه إيَّاها فيما لها عليه مِن حُسنِ الصُّحبةِ، والعِشرةِ بالمَعروفِ [164] ((تفسير الطبري)) (4/464). .2- تأديبُ النِّساءِ النَّاشِزاتِ على أزواجِهنَّ، فأباح الشَّارعُ الإيلاءَ مِنهُنَّ بقَدرِ الحاجةِ، وهو أربَعةُ أشهُرٍ فما دونَها [165] ((تفسير القرطبي)) (3/108). . انظر أيضا: المَبحثُ الأوَّلُ: حُكمُ مَن تركَ وَطءَ زَوجتِه بلا يمينٍ أكثَرَ مِن أربعةِ أشهُرٍ.