|
|
عربي
عربي
English
Franch
Urdu
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
موسوعة الفتاوي
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
الاصدارات البرامجية العلمية
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
خطب الجمعة
ابحث
موسوعة الفتاوي
الموسوعة التفسيرية
موسوعة اصول الفقه
المقالات
المرئيات
الصوتيات
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
الاصدارات البرامجية العلمية
خطب الجمعة
الموسوعات
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
موسوعة الفتاوى
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
المَبحثُ الأوَّلُ: الاختِلافُ في حُصولِ الرَّجعةِ قَبلَ انقِضاءِ العِدَّةِ
إذا اختلفَ الزَّوجانِ في حُصولِ الرَّجعةِ قبلَ انقِضاءِ العِدَّةِ، وأنكَرَت المرأةُ قَولَ الزَّوجِ بالرَّجعةِ؛ فالقَولُ قَولُ الرَّجُلِ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [2224] ((شرح مختصر الطحاوي)) للجصاص (5/143)، ((المبسوط)) للسرخسي (6/38). ، والمالِكيَّةِ [2225] ((التاج والإكليل)) للمواق (4/102)، ((حاشية البناني على شرح الزرقاني لمختصر خليل)) (4/257) و (7/328). ، والشَّافِعيَّةِ -على الصَّحيحِ- [2226] ((روضة الطالبين)) للنووي (8/224). ، والحَنابِلةِ [2227] ((الإقناع)) للحجاوي (4/69)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/348). ؛ وذلك لأنَّ الزَّوجَ ما زال يَملِكُ رَجْعَتَها، فصَحَّ إقرارُه بها [2228] ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/348). . انظر أيضا: المَبحَثُ الثَّاني: الاختِلافُ في حُصولِ الرَّجعةِ بعد انقِضاءِ العِدَّةِ.
المَبحَثُ الثَّاني: الاختِلافُ في حُصولِ الرَّجعةِ بعد انقِضاءِ العِدَّةِ
إذا اختَلَف الزَّوجانِ في حُصولِ الرَّجعةِ بعدَ انقِضاءِ العِدَّةِ، وأنكَرَت المرأةُ قَولَ الزَّوجِ بالرَّجعةِ في العِدَّةِ؛ فالقَولُ قَولُ المرأةِ مع اليَمينِ.الأدِلَّةُ: أوَّلًا: مِنَ الكِتابِقال تعالى: وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ [البقرة: 228].وَجهُ الدَّلالةِ: المرادُ بـ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ الحَيضُ والحَملُ؛ فلولا أنَّ قَولَهنَّ مَقبولٌ لم يُحْرَجْنَ بكِتمانِه، ولأنَّه أمرٌ تختَصُّ بمَعرفتِه؛ فكان القَولُ قَولَها [2229] ((المغني)) لابن قدامة (7/525). .ثانيًا: مِنَ الإجماعِنَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنذِرِ [2230] قال ابنُ المنذر: (أجمعوا كذلك أنَّ المطَلِّقَ إذا قال بعدَ انقضاء العِدَّةِ: إنِّي كنتُ راجعتُكِ في العِدَّةِ، وأنكرت المرأةُ: أنَّ القَولَ قَولُها مع يمينِها، ولا سبيلَ له إليها). ((الإشراف على مذاهب العلماء)) (5/380). . انظر أيضا: المَبحثُ الأوَّلُ: الاختِلافُ في حُصولِ الرَّجعةِ قَبلَ انقِضاءِ العِدَّةِ.