|
|
عربي
عربي
English
Franch
Urdu
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
موسوعة الفتاوي
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
الاصدارات البرامجية العلمية
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
خطب الجمعة
ابحث
موسوعة الفتاوي
الموسوعة التفسيرية
موسوعة اصول الفقه
المقالات
المرئيات
الصوتيات
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
الاصدارات البرامجية العلمية
خطب الجمعة
الموسوعات
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
موسوعة الفتاوى
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
المَبحثُ الأوَّلُ: طلاقُ الصَّحيحِ
تقَدَّمَ في فَصلِ: (حُكمِ الطَّلاقِ). انظر أيضا: المَبحَثُ الثَّاني: طَلاقُ المَريضِ مَرَضَ المَوتِ (طلاقُ الفارِّ). المَبحَثُ الثَّالِثُ: طَلاقُ المَفقودِ.
المَبحَثُ الثَّاني: طَلاقُ المَريضِ مَرَضَ المَوتِ (طلاقُ الفارِّ)
يقَعُ طلاقُ المريضِ مَرَضَ الموتِ رَجعيًّا كان أو بائِنًا، كالصَّحيحِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [1987] ((العناية)) للبابرتي (4/145). ، والمالِكيَّةِ [1988] ((منح الجليل)) لعليش (4/15). ، والشَّافِعيَّةِ [1989] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 233)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/294). ، والحَنابِلةِ [1990] ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/480)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/653). ، وحُكِيَ الإجماعُ على أنَّ طلاقَ المريضِ يَقَعُ [1991] قال ابنُ رشد: (اتَّفَقوا على أنَّه يقَعُ طلاقُ المريضِ). ((بداية المجتهد)) (2/81). وقال ابنُ جزي: (طلاقُ المريضِ نافِذٌ، كالصَّحيحِ، اتِّفاقًا). ((القوانين الفقهية)) (ص: 151). وخالف في ذلك الشَّعبيُّ وعمرو بن عبيد، وقالا: لا يقع. فقد قال الماوردي: (قال الشعبيُّ: طلاقُ المريضِ لا يقَعُ؛ لأجلِ التُّهمةِ). ((الحاوي الكبير)) (10/263). وقال ابنُ حزم: (عمرو بن عبيد يقولُ: طلاقُ المريضِ ليس طلاقًا، وهي زوجتُه كما كانت). ((مراتب الإجماع)) (ص: 71). .وذلك للآتي:أوَّلًا: أنَّه يَصِحُّ نِكاحُ المريضِ، فحَلُّه بالطَّلاقِ أَولى أن يَصِحَّ؛ لأنَّ عَقدَ النِّكاحِ أغلَظُ مِن حَلِّه [1992] ((الحاوي الكبير)) للماوردي (10/263). . ثانيًا: لأنَّه لَمَّا صَحَّ منه الظِّهارُ والإيلاءُ، كان أَولى أن يَصِحَّ منه الطَّلاقُ؛ لأنَّ حُكمَه أغلَظُ [1993] ((الحاوي الكبير)) للماوردي (10/263). . انظر أيضا: المَبحثُ الأوَّلُ: طلاقُ الصَّحيحِ. المَبحَثُ الثَّالِثُ: طَلاقُ المَفقودِ.
المَبحَثُ الثَّالِثُ: طَلاقُ المَفقودِ
يَقَعُ طَلاقُ المفقودِ [1994] المفقودُ: هو الذي غاب عن أهلِه أو بلَدِه، أو أسَرَه العدُوُّ، ولا يُدرَى أحيٌّ هو أو ميِّتٌ، ولا يُعلَمُ له مكانٌ، ومضى على ذلك زمانٌ. يُنظر: ((الفتاوى الهندية)) (2/299)، ((الشرح الكبير)) للدردير (2/479)، ((روضة الطالبين)) للنووي (6/34)، ((الكافي في فقه الإمام أحمد)) لابن قدامة (2/316). إنْ ثَبَت ببَيِّنةٍ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [1995] ((الهداية)) للمرغيناني (2/181)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/311). ، والمالِكيَّةِ [1996] ((الكافي)) لابن عبد البر (2/569). ، والشَّافِعيَّةِ [1997] ((روضة الطالبين)) للنووي (8/400)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/397). ، والحَنابِلةِ [1998] ((الإنصاف)) للمرداوي (9/213). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (8/138). ؛ وذلك لأنَّ نِكاحَه باقٍ [1999] ((المغني)) لابن قدامة (8/138). . انظر أيضا: المَبحثُ الأوَّلُ: طلاقُ الصَّحيحِ. المَبحَثُ الثَّاني: طَلاقُ المَريضِ مَرَضَ المَوتِ (طلاقُ الفارِّ).