|
|
عربي
عربي
English
Franch
Urdu
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
موسوعة الفتاوي
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
الاصدارات البرامجية العلمية
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
خطب الجمعة
ابحث
موسوعة الفتاوي
الموسوعة التفسيرية
موسوعة اصول الفقه
المقالات
المرئيات
الصوتيات
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
الاصدارات البرامجية العلمية
خطب الجمعة
الموسوعات
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
موسوعة الفتاوى
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
المَبحثُ الأوَّلُ: حُكمُ الصَّداقِ المَعيبِ
يُرَدُّ الصَّداقُ بالعَيبِ الكثيرِ. الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ الإجماعِنقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ قُدامةَ [1222] قال ابنُ قدامة: (الصَّداقُ إذا كان مُعَيَّنًا فوجدت به عَيبًا، فلها ردُّه، كالمَبيع المَعيبِ، ولا نعلَمُ في هذا خلافًا إذا كان العَيبُ كَثيرًا). ((المغني)) (7/217). .ثانيًا: لأنَّه كالبَيعِ يُرَدُّ بالعَيبِ الكَثيرِ [1223] ((المغني)) لابن قدامة (7/217). . انظر أيضا: المَبحثُ الثَّاني: حُكمُ النِّكاحِ إذا كان الصَّداقُ مَجهولًا أو مَعدومًا أو مَعجوزًا عن تسليمِه.
المَبحثُ الثَّاني: حُكمُ النِّكاحِ إذا كان الصَّداقُ مَجهولًا أو مَعدومًا أو مَعجوزًا عن تسليمِه
إذا فَسَد الصَّداقُ لجهالتِه أو عَدَمِه، أو العَجزِ عن تَسليمِه؛ فالنِّكاحُ ثابِتٌ ولا يُفسَخُ.الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِقَولُه تعالى: لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً [البقرة: 236].وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ الآيةَ دَلَّت على أنَّ التَّزويجَ مُضمَّنٌ بنَفسِه لا ببَدَلِه، وليس بمُفتَقرٍ في العَقدِ إلى الصَّداقِ [1224] ((التمهيد)) لابن عبد البر (14/73). .ثانيًا: مِنَ الإجماعِنقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ قُدامةَ [1225] قال ابن قدامة: (إذا فسد الصَّداقُ لجهالتِه أو عَدَمِه، أو العجزِ عن تسليمه؛ فإن النِّكاحَ ثابِتٌ. لا نعلَمُ فيه خِلافًا). ((المغني)) (7/223). . انظر أيضا: المَبحثُ الأوَّلُ: حُكمُ الصَّداقِ المَعيبِ.