|
|
عربي
عربي
English
Franch
Urdu
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
موسوعة الفتاوي
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
الاصدارات البرامجية العلمية
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
خطب الجمعة
ابحث
موسوعة الفتاوي
الموسوعة التفسيرية
موسوعة اصول الفقه
المقالات
المرئيات
الصوتيات
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
الاصدارات البرامجية العلمية
خطب الجمعة
الموسوعات
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
موسوعة الفتاوى
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
المَبحثُ الثَّاني: جَعلُ الصَّداقِ عَينًا أو دَينًا أو مَنفعةً
المَبحثُ الثَّاني: جَعلُ الصَّداقِ عَينًا أو دَينًا أو مَنفعةً
المَبحثُ الأوَّلُ: جَعلُ الصَّداقِ مِن المالِ
يَصِحُّ الصَّداقُ بكُلِّ ما يَصلُحُ أن يكونَ مالًا، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [1132] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (2/136)، ((العناية)) للبابرتي (8/415)، ((البناية شرح الهداية)) للعيني (5/131). ، والمالِكيَّةِ [1133] ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبد البر (2/550)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (5/172)، ((منح الجليل)) لعليش (3/415، 435). ، والشَّافِعيَّةِ [1134] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/375)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/220)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/335). ، والحَنابِلةِ [1135] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/5)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/131). . الدَّليلُ مِنَ الكِتابِ:قال تعالى: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ [النساء: 24].وَجهُ الدَّلالةِ:قَولُه: بِأَمْوَالِكُمْ دَليلٌ على أنَّه ينبغي أن يكونَ المَهرُ مالًا [1136] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/274)، ((المغني)) لابن قدامة (7/217،212)، ((تفسير القرطبي)) (13/274). . انظر أيضا: المَبحثُ الثَّاني: جَعلُ الصَّداقِ عَينًا أو دَينًا أو مَنفعةً. المَبحثُ الثَّالثُ: الصَّداقُ بالمُحَرَّمِ. المَبحثُ الرَّابِعُ: الصَّداقُ بالمَجهولِ. المَبحثُ الخامِسُ: جَعْلُ الصَّداقِ طلاقَ امرأتِه الأُولى.
المَبحثُ الثَّالثُ: الصَّداقُ بالمُحَرَّمِ
يَبطُلُ الصَّداقُ بالمُحَرَّمِ [1162] نقل الإجماعَ على بُطلانِه: ابنُ بطَّال، وابنُ عبد البر. قال ابن بطال: (إجماعُ العلماء على أنَّ الخمرَ والخنزيرَ لا يكونُ منهما مهرٌ لِمُسلم). ((شرح صحيح البخارى)) (7/219). ويُنظر: ((الاستذكار)) لابن عبدالبر (5/466). -كالخَمرِ والخِنزيرِ- ويصِحُّ العَقدُ، وللزَّوجةِ مَهرُ المِثلِ [1163] اختُلِفَ في المعتبَرِ في المِثليَّةِ، فقيل: بالجمالِ والمالِ. وقيل: بالأقارب. وقيل غيرُ ذلك. يُنظر: ((مختصر القدوري)) (ص: 149)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/28)، ((فتح ذي الجلال والإكرام )) لابن عثيمين (4/591). ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [1164] ((الهداية شرح البداية)) للمرغيناني (1/207)، ((العناية شرح الهداية)) للبابرتي (3/338). ، والشَّافِعيَّةِ [1165] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 219)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/225)، ((تحفة المحتاج في شرح المنهاج)) لابن حجر الهيتمي (7/384)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/342). ، والحَنابِلةِ [1166] ((شرح منتهى الإرادات)) لابن النجار (3/11)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/135). ، وقَولٌ للمالكيَّةِ [1167] ((مواهب الجليل)) للحطاب (5/187). ، وبه قال عامة الفقهاء [1168] قال ابن قدامة: (إذا سَمَّى في النِّكاحِ صَداقًا مُحَرَّمًا، كالخَمرِ والخنزير، فالتَّسميةُ فاسِدةٌ، والنِّكاحُ صَحيحٌ، نص عليه أحمد، وبه قال عامَّةُ الفقهاء، منهم الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي). ((المغني)) (7/223). .وذلك للآتي: أوَّلًا: لأنَّه عَقدٌ كالعُقودِ لا يَفسُدُ بجَهالةِ العِوَضِ، فلا يَفسُدُ بتحريمِه [1169] ((المغني)) لابن قدامة (7/223)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/11). .ثانيًا: لأنَّ العَقدَ يَصِحُّ مع عدمِ العِوَضِ، فيَصِحُّ بفاسِدِه [1170] ((المغني)) لابن قدامة (7/223)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/11). .ثالثًا: لاقتضاءِ فَسادِ العِوَضِ رَدَّ عِوَضِه، وقد تعَذَّرَ لصِحَّةِ النِّكاحِ؛ فوجَبَ رَدُّ قيمتِه، وهي مَهرُ المِثلِ [1171] ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/135)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/11). . انظر أيضا: المَبحثُ الأوَّلُ: جَعلُ الصَّداقِ مِن المالِ. المَبحثُ الثَّاني: جَعلُ الصَّداقِ عَينًا أو دَينًا أو مَنفعةً. المَبحثُ الرَّابِعُ: الصَّداقُ بالمَجهولِ. المَبحثُ الخامِسُ: جَعْلُ الصَّداقِ طلاقَ امرأتِه الأُولى.
المَبحثُ الرَّابِعُ: الصَّداقُ بالمَجهولِ
لا يَصِحُّ الصَّداقُ المَجهولُ، ويَصِحُّ النِّكاحُ بمَهرِ المِثلِ، وهو باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [1172] ((الدر المختار للحصكفي وحاشية ابن عابدين)) (3/108)، ((الفتاوى الهندية)) (1/309). ، والمالِكيَّةِ [1173] يرى المالكيَّةُ أنَّ النِّكاحَ يَفسُدُ قبل الدخولِ، ويَثبُتُ بعده بالأكثَرِ مِن المهرِ المسمَّى ومَهرِ المِثلِ، ويُغتَفَرُ عندهم يسيرُ الجَهلِ. يُنظر: ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (4/21)، ((الشرح الكبير)) للدردير (2/294)، ((منح الجليل)) لعليش (3/415)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/41). ، والشَّافِعيَّةِ [1174] ((روضة الطالبين)) للنووي (7/276) و(7/222)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/384). ، والحَنابِلةِ [1175] لا يضُرُّ عند الحنابلةِ الجَهلُ اليسيرُ ولا الغَرَرُ الذي يُرجى زواله. ((المبدع في شرح المقنع)) لإبراهيم بن مفلح (6/196)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/132، 135). ؛ وذلك لأنَّ الصَّداقَ عِوَضٌ، فاشتُرِطَ فيه عَدَمُ الجَهالةِ، كالبَيعِ [1176] ((الممتع في شرح المقنع)) للتنوخي (3/662)، ((المبدع في شرح المقنع)) لإبراهيم بن مفلح (6/196). . انظر أيضا: المَبحثُ الأوَّلُ: جَعلُ الصَّداقِ مِن المالِ. المَبحثُ الثَّاني: جَعلُ الصَّداقِ عَينًا أو دَينًا أو مَنفعةً. المَبحثُ الثَّالثُ: الصَّداقُ بالمُحَرَّمِ. المَبحثُ الخامِسُ: جَعْلُ الصَّداقِ طلاقَ امرأتِه الأُولى.
المَبحثُ الخامِسُ: جَعْلُ الصَّداقِ طلاقَ امرأتِه الأُولى
لا يَصِحُّ جَعلُ الصَّداقِ طلاقَ امرأتِه الأُولى، ويَصِحُّ النِّكاحُ ويُفرَضُ لها مَهرُ المِثلِ، نَصَّ عليه الحَنَفيَّةُ [1177] ((المبسوط)) للسرخسي (5/95). ، والحَنابِلةُ [1178] ((الإقناع)) للحجاوي (3/211)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (5/181). ، ونسَبَه ابنُ قُدامةَ لأكثَرِ الفُقَهاءِ [1179] قال ابن قدامة: (إن تزوَّجَها على طلاقِ امرأةٍ له أخرى، لم تَصِحَّ التسميةُ، ولها مَهرُ مِثلِها. وهذا اختيارُ أبي بكر، وقَولُ أكثَرِ الفُقَهاء). ((المغني)) (7/265). ، وهو اختيارُ ابنِ عثيمين [1180] قال ابن عثيمين: (قوله: «وإن أصدَقَها طلاقَ ضَرَّتِها لم يصِحَّ» بأن قالت: أنا لا أريدُ منك مالًا، أريد أن يكون صداقي طلاقَ امرأتِك، فهذا غيرُ صحيحٍ؛ لأنَّ طلاقَ امرأتِه ليس مالًا ولا منفعةً تُعقَدُ عليها الأجرةُ). ((الشرح الممتع)) (12/264). .الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِقال تعالى: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ [النساء: 24].وَجهُ الدَّلالةِ:في قَولِه تعالى: أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ فقَولُه: بِأَمْوَالِكُمْ دَليلٌ على أنَّه ينبغي أن يكونَ المَهرُ مالًا، وجَعلُ الصَّداقِ طلاقَ امرأتِه الأخرى ليس بمالٍ [1181] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/274)، ((المغني)) لابن قدامة (7/265)، ((تفسير القرطبي)) (13/274). . ثانيًا: مِنَ السُّنَّةعن أبي هُريرةَ رضي الله عنه قال: قال رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لا تَسألِ المرأةُ طَلاقَ أُختِها؛ لِتَستفرِغَ صَحفَتَها [1182] الصَّحْفةُ: إناءٌ يُشبِعُ خمسةَ أشخاصٍ ونحوَهم، ويُقصَدُ بذلك الاستِئثارُ عليها بحَظِّها، فتكونُ كمن أفرغَ صَحفةَ غيرِه فكفأَ ما في إنائِه فقلَبَه في إناءِ نفسِه. يُنظر: ((معالم السنن)) للخطابي (3/230)، ((لسان العرب)) لابن منظور (9/187). ، ولْتَنْكِحْ؛ فإنَّما لها ما قُدِّرَ لها)) [1183] أخرجه البخاري (6601). .وَجهُ الدَّلالةِ: أنَّ ما نهى اللهُ عنه لا يُجعَلُ صَداقًا [1184] ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (12/264). .ثالثًا: لأنَّ الطَّلاقَ لا يَصلُحُ ثَمنًا؛ فلا يَصلُحُ صَداقًا [1185] ((المغني)) لابن قدامة (7/265). . انظر أيضا: المَبحثُ الأوَّلُ: جَعلُ الصَّداقِ مِن المالِ. المَبحثُ الثَّاني: جَعلُ الصَّداقِ عَينًا أو دَينًا أو مَنفعةً. المَبحثُ الثَّالثُ: الصَّداقُ بالمُحَرَّمِ. المَبحثُ الرَّابِعُ: الصَّداقُ بالمَجهولِ.