|
|
عربي
عربي
English
Franch
Urdu
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
موسوعة الفتاوي
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
الاصدارات البرامجية العلمية
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
خطب الجمعة
ابحث
موسوعة الفتاوي
الموسوعة التفسيرية
موسوعة اصول الفقه
المقالات
المرئيات
الصوتيات
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
الاصدارات البرامجية العلمية
خطب الجمعة
الموسوعات
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
موسوعة الفتاوى
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
المَبحثُ الأوَّلُ: حُكمُ النِّكاحِ إذا ارتَدَّ أحَدُ الزَّوجَينِ قبل الدُّخولِ
إذا ارتَدَّ أحَدُ الزَّوجَينِ قبلَ الدُّخولِ، يَبطُلُ النِّكاحُ ويُفرَّقُ بينهما، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [1072] ((مختصر القدوري)) (ص: 150)، ((البناية شرح الهداية)) للعيني (5/247). ، والمالِكيَّةِ [1073] ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبد البر (1/485)، ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (2/270). ، والشَّافِعيَّةِ [1074] ((روضة الطالبين)) للنووي (7/142)، ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 212). ، والحَنابِلةِ [1075] ((منتهى الإرادات)) لابن النجار (4/130)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (5/171). ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك [1076] قال القاضي عبد الوهاب: (إذا ارتَدَّ أحَدُ الزوجين قبل الدخول وقعت الفُرقةُ في الحال، بلا خلافٍ). ((عيون المسائل)) (ص: 318). وقال الماوردي: (أن يكون قبل الدخولِ، فالنِّكاحُ قد بطل برِدَّةِ أحَدِهما، وهو إجماعٌ). ((الحاوي الكبير)) (9/295). وخالف في ذلك داود الظاهريُّ وقال: لا ينفَسِخُ بالردَّةِ. قال ابن قدامة: (إذا ارتَدَّ أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ النِّكاحُ في قَولِ عامة أهل العلم، إلَّا أنَّه حُكِيَ عن داود أنَّه لا ينفَسِخُ بالرِّدَّةِ). ((المغني)) (7/173). .الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ1- قال تعالى: فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ [الممتحنة: 10].وَجهُ الدَّلالةِ:في الآيةِ دَليلٌ على أنَّ النِّكاحَ يَبطُلُ بالرِّدَّةِ [1077] ((تفسير الماوردي)) (5/522). .2- قال تعالى: وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ [الممتحنة:10].وَجهُ الدَّلالةِ:نهى اللهُ عن إمساكِ الكوافِرِ [1078] ((التفسير الوسيط)) للواحدي (4/286)، ((تفسير الخازن)) (4/283)، ((تفسير السعدي)) (ص: 857). ، والمرتَدَّةُ تدخُلُ في هذا العُمومِ. ثانيًا: لأنَّه اختِلافُ دينٍ يَمنَعُ الإصابةَ، فأوجب فَسخَ النِّكاحِ، كما لو أسلَمَت تحت كافرٍ [1079] ((المغني)) لابن قدامة (7/173). . انظر أيضا: المَبحثُ الثَّاني: حُكمُ النِّكاحِ إذا ارتَدَّ أحَدُ الزَّوجَينِ بعد الدُّخولِ.
المَبحثُ الثَّاني: حُكمُ النِّكاحِ إذا ارتَدَّ أحَدُ الزَّوجَينِ بعد الدُّخولِ
إذا ارتَدَّ أحَدُ الزَّوجينِ بعد الدُّخولِ، يَبطُلُ النِّكاحُ [1080] عند الحَنَفيَّة والمالِكيَّة يفَرَّقُ بينهما ولا يُنتَظَرُ إلى انقِضاءِ العِدَّةِ، وعند الشَّافِعيَّة والحَنابِلة إن عاد المرتَدُّ إلى الإسلامِ قبل انقِضاءِ العِدَّةِ فالنِّكاحُ مستَمِرٌّ. ، وهو باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ في الجملة: الحَنَفيَّةِ [1081] ((مختصر القدوري)) (ص: 150)، ((البناية شرح الهداية)) للعيني (5/247). ، والمالِكيَّةِ [1082] ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبد البر (1/485)، ((التاج والإكليل)) للمواق (3/479)، ((الشرح الكبير)) للدردير (2/270). ، والشَّافِعيَّةِ [1083] ((روضة الطالبين)) للنووي (7/142)، ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 212). ، والحَنابِلةِ [1084] ((منتهى الإرادات)) لابن النجار (4/130)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (5/172). .الدَّليلُ مِنَ الكِتابِ:قال الله تعالى: وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ [الممتحنة:10].وَجهُ الدَّلالةِ:نهى اللهُ عن إمساكِ الكوافِرِ [1085] ((التفسير الوسيط)) للواحدي (4/286)، ((تفسير الخازن)) (4/283)، ((تفسير السعدي)) (ص: 857). ، والمرتَدَّةُ تَدخُلُ في هذا العُمومِ. انظر أيضا: المَبحثُ الأوَّلُ: حُكمُ النِّكاحِ إذا ارتَدَّ أحَدُ الزَّوجَينِ قبل الدُّخولِ.