|
|
عربي
عربي
English
Franch
Urdu
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
موسوعة الفتاوي
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
الاصدارات البرامجية العلمية
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
خطب الجمعة
ابحث
موسوعة الفتاوي
الموسوعة التفسيرية
موسوعة اصول الفقه
المقالات
المرئيات
الصوتيات
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
الاصدارات البرامجية العلمية
خطب الجمعة
الموسوعات
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
موسوعة الفتاوى
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
المَبحثُ الأوَّلُ: نِكاحُ أهلِ الكِتابِ
يحِلُّ للمُسلِمِ نِكاحُ حرائِرِ أهلِ الكِتابِ غيرِ الحَربيَّاتِ.الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِقال تعالى: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ [المائدة: 5]. وَجهُ الدَّلالةِ:وَالْمُحْصَنَاتُ أي: الحرائِرُ العَفيفاتُ [995] قيَّدَ اللهُ تعالى إباحةَ التزوُّج من الكِتابياتِ في كِتابه بالإحصان والعَفاف، ولا شكَّ أنَّ العفيفاتِ في المجتمعات الغربيَّة في عصْرنا يُعدُّ شيئًا نادرًا، كما أنَّنا في عصْر تَغلَّب فيه الكفارُ على المسلمين، وتنمَّرت فيه النِّساءُ على الرجال، ويُخشى من التزوُّج من كِتابيَّة -والحالةُ هذه- على أولادِ الزوج المُسلِم من الضَّياع. ، فالآيةُ نَصٌّ في إباحةِ الحرائِرِ مِن أهلِ الكِتابِ [996] ((تفسير السعدي)) (ص: 221). .ثانيًا: مِنَ الإجماعِنقل الإجماعَ [997] رُويَ عن ابنِ عمَرَ المنعُ، وحَمَله بعضُ العُلَماءِ على الكراهةِ، وأنَّه كان يأمرُ بالتنَزُّه عنهنَّ مِن غيرِ أن يُحَرِّمَهنَّ، وقال آخرونَ: ظاهِرُ كلامِه التَّحريمُ، وخَصَّص بعضُهم منعَه بمن يُشرِكُ مِن أهل الكتابِ، لا مَن يُوحِّدُ. يُنظر: ((المحلى)) لابن حزم (9/445)، ((المبسوط)) للسرخسي (4/210)، ((الحاوي الكبير)) للماوردي (9/222)، ((فتح الباري)) لابن حجر (9/417). على ذلك: الشَّافعيُّ [998] قال الشافعي: (أهلُ الكتابِ الذين يحِلُّ نِكاحُ حرائرِهم: أهلُ الكتابينِ المشهورَينِ التوراةِ والإنجيلِ، وهم اليهودُ والنَّصارى دونَ المجوسِ... فهذا ما لا أعلَمُ فيه خلافًا بين أحدٍ). ((الأم)) (5/7-8). ، وابنُ المُنذِر [999] قال ابن المنذر: (أباح اللهُ نكاحَ نِساءِ أهل الكتابِ، فقال الله تبارك وتعالى: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ الآية [المائدة: 5]. ولا يَصِحُّ عن أحدٍ مِن الأوائِلِ أنَّه حَرَّم ذلك). ((الإشراف على مذاهب العلماء)) (5/93). ، والجصَّاصُ [1000] قال الجصاص: (إباحةُ نكاحِ الحرائرِ منهن إذا كُنَّ ذمِّياتٍ، فهذا لا خِلافَ بين السَّلَفِ وفُقهاءِ الأمصار فيه). ((أحكام القرآن)) (3/324). ، والماوَرديُّ [1001] قال الماوردي: (لأنَّه إجماعُ الصَّحابةِ، روي عن عُمَرَ جوازُه، وعن عثمانَ أنه نكح نصرانيَّةً، وعن طلحة أنَّه تزوَّج نصرانيَّةً، وعن حُذيفةَ أنَّه تزوَّج يهوديَّةً، وعن جابرٍ أنَّه سُئِلَ عن ذلك فقال: «نكَحْناهنَّ بالكوفةِ عامَ الفَتحِ مع سعدِ بن أبي وقَّاصٍ، ونحن لا نكاد نجِدُ المُسلماتِ كَثيرًا، فلما انصَرَفْنا من العراقِ طلَّقْناهنَّ، تحِلُّ لنا نساؤُهم، ولا تحِلُّ لهم نساؤُنا»، فكان هذا القَولُ مِن جابرٍ إخبارًا عن أحوال جماعةِ المسلمين الذين معه من الصَّحابةِ وغيرِهم، فصار إجماعًا مُنتَشِرًا). ((الحاوي الكبير)) (9/221). ، وابنُ عبد البَرِّ [1002] قال ابن عبد البر: (لا أعلمُ خلافًا في نكاحِ الكتابياتِ الحرائِرِ بعد ما ذكَرْنا، إذا لم تكُنَّ مِن نساءِ أهلِ الحربِ). ((الاستذكار)) (5/496). ، وابنُ رُشدٍ [1003] قال ابن رشد: (اتَّفَقوا على أنَّه يجوز أن ينكِحَ الكتابيَّةَ الحُرَّةَ). ((بداية المجتهد)) (3/67). ، وابنُ قُدامةَ [1004] قال ابن قدامة: (ليس بين أهلِ العلمِ -بحمد الله- اختلافٌ في حِلِّ حرائرِ نساءِ أهلِ الكتابِ). ((المغني)) (7/129). . ثالثًا: مِنَ الآثارِ1- عن زَيدِ بنِ وَهبٍ قال: (قال لي عُمَرُ بنُ الخطَّابِ: المُسلِمُ يتزوَّجُ النصرانيَّةَ، ولا يتزوَّجُ النصرانيُّ المُسلِمةَ) [1005] أخرجه عبد الرزاق في ((المصنف)) (12664)، والطبري في ((التفسير)) (4222) واللفظ له، والبيهقي (14362). وصحَّح إسنادَه أحمد شاكر في ((عمدة التفسير)) (1/265). . 2- (أنَّ عُثمانَ بنَ عفَّان رَضِي الله عنه نكَحَ ابنةَ الفرافصةِ الكلبيَّةَ -وهى نصرانيَّةٌ- على نسائِه، ثمَّ أسلمَت على يَديه) [1006] أخرجه البيهقي (14355) واللفظ له، وابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (70/138). صحَّح إسنادَه ابنُ الملقن في ((البدر المنير)) (7/622). . انظر أيضا: المَبحثُ الثَّاني: زواجُ المُسلِمِ بالصَّغيرةِ المُتوَلِّدةِ بين أبوَين كافِرين أحدُهما غيرُ كتابيٍّ. المَبحثُ الثَّالث: نِكاحُ الكُفَّارِ مِن غيرِ أهلِ الكتابِ. المَبحثُ الرَّابع: نِكاحُ المُسلِمةِ مِن الكافِرِ.
المَبحثُ الثَّاني: زواجُ المُسلِمِ بالصَّغيرةِ المُتوَلِّدةِ بين أبوَين كافِرين أحدُهما غيرُ كتابيٍّ
اختلف العُلَماءُ في زَواجِ المُسلِمِ بالصَّغيرةِ المتوَلِّدةِ بين أبوَينِ كافِرين أحَدُهما غيرُ كتابيٍّ، على قولينِ [1007] يرى المالكيَّةُ أنَّ الولَدَ تَبَعٌ لدين أبيه، وعليه يجوِّزون ذبيحَتَه إذا كان أبوه كتابيًّا. يُنظر: ((مواهب الجليل)) للحطاب (4/317)، ((الجامع لمسائل المدونة)) للصقلي (5/760)، ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (3/5). :القولُ الأوَّلُ: للمُسلِمِ التزَوُّجُ بالصَّغيرةِ المتوَلِّدةِ بين أبوَينِ أحَدُهما غيرُ كتابيٍّ، وهو مذهَبُ الحنفيَّةِ [1008] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (2/173). ويُنظر: ((درر الحكام شرح غرر الأحكام)) لملا خسرو (1/353). ، وروايةٌ عن أحمدَ [1009] ((الإنصاف)) للمرداوي (8/102). ، وهو ظاهِرُ اختيارِ ابنِ تيميَّةَ [1010] ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية (1/167). .الدَّليل مِنَ السُّنَّةِ:عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((ما مِن مَولودٍ إلَّا يُولَدُ على الفِطرةِ، فأبواه يُهَوِّدانِه، أو يُنصِّرانِه، أو يُمجِّسانِه)) [1011] رواه البخاري (1358 )، ومسلم (2658). .وجهُ الدَّلالةِ:في الحديثِ أنَّ اتِّفاقَ الأبوَينِ يَنقُلُه مِن الفِطرةِ إلى دينٍ آخَرَ، ومعناه إذا اختَلَفا فإنَّه يبقى على أصلِ الفِطرةِ [1012] ((المبسوط)) للسرخسي (5/79). .القول الثاني: لا يحِلُّ للمُسلِمِ التزوُّجُ بالصَّغيرةِ المتوَلِّدةِ بين أبوَينِ كافرين أحَدُهما غيرُ كتابيٍّ، وهو مذهَبُ الشَّافعيَّةِ [1013] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 212)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/326)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/189). ، والحنابلةِ [1014] ((الإنصاف)) للمرداوي (8/101)، ((الإقناع)) للحجاوي (3/187)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (5/111). .وذلك للآتي:أوَّلًا: لِكَونِها مُتوَلِّدةً ممَّن يحِلُّ وممَّن لا يحِلُّ، فأشبهت حُرمةَ المأكولِ المتوَلِّدِ مِن مأكولٍ وغيرِه [1015] ((المبدع شرح المقنع)) لإبراهيم بن مفلح (7/65). .ثانيًا: ولأنَّها لم تتمحَّضْ كتابيَّةً، فأشبهت من كان أبوَاها وَثَنيَّينِ [1016] ((المغني)) لابن قدامة (7/132)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/85). . ثالثًا: ولِكَونِ أحَدِ الأبوَين غيرَ كتابيٍّ غُلِّبَ جانِبُ التَّحريمِ [1017] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/326)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (3/253). . انظر أيضا: المَبحثُ الأوَّلُ: نِكاحُ أهلِ الكِتابِ. المَبحثُ الثَّالث: نِكاحُ الكُفَّارِ مِن غيرِ أهلِ الكتابِ. المَبحثُ الرَّابع: نِكاحُ المُسلِمةِ مِن الكافِرِ.
المَبحثُ الثَّالث: نِكاحُ الكُفَّارِ مِن غيرِ أهلِ الكتابِ
يَحرُمُ نِكاحُ النِّساءِ الكافِراتِ [1018] حكى الباجي في ((المنتقى شرح الموطأ)) (3/329)، والقرطبي في ((تفسيره)) (6/77) الإجماعَ على تحريمِ المجوسيَّةِ، وخالفَ في ذلك أبو ثَورٍ والظاهريَّةُ، وقالوا بإباحةِ نكاحِها، ورُوِي ذلك عن حذيفة، وعَدَّها بعضُهم كتابيَّةً. مِن غَيرِ أهلِ الكِتابِ. الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ1- قال تعالى: وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ [البقرة: 221]. وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ هذه الآيةَ عامَّةٌ في كُلِّ النِّساءِ المُشرِكاتِ، وقد خُصَّ منها حرائرُ أهلِ الكتابِ؛ لِقَولِه تعالى: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ [المائدة: 5] [1019] قال السعدي: (أي: وَلَا تَنْكِحُوا النِّساءَ الْمُشْرِكَاتِ ما دُمنَ على شِركِهنَّ حَتَّى يُؤْمِنَّ لأنَّ المؤمنةَ ولو بلغت من الدَّمامةِ ما بلغت خيرٌ من المشركة ولو بلَغَت من الحُسنِ ما بلغت، وهذه عامَّةٌ في جميع النساءِ المُشرِكات، وخصَّصَتْها آية المائدة في إباحةِ نساءِ أهلِ الكتابِ، كما قال تعالى: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ). ((تفسير السعدي)) (ص: 99). .2- قال تعالى: وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ [الممتحنة: 10].وَجهُ الدَّلالةِ:نهى اللهُ عن إمساكِ الكافِراتِ، فمَنْعُ نكاحِهنَّ ابتداءً مِن بابِ الأَولى [1020] ((تفسير السعدي)) (ص: 857). .ثانيًا: مِنَ الإجماعِنقَل الإجماعَ على ذلك: الشَّافعيُّ [1021] قال الشَّافعي: (لا اختلافَ بين أحدٍ مِن أهل العلمِ في تحريمِ الوَثَنياتِ، عفائِفَ كُنَّ أو زوانيَ). ((الأم)) (6/385). ، والماوَرديُّ [1022] قال الماوردي: (الموضِعُ الذي قال: إنَّهم غيرُ أهلِ الكتاب، يعني: في ألَّا تؤكَلَ ذبائِحُهم ولا تُنكَحَ نِساؤُهم، وهذا قَولُ سائر الصَّحابة والتابعين والفُقهاء... رواه عن سبعةَ عشَرَ صحابيًّا لا يَعرِفُ لهم مخالفًا؛ فصار إجماعًا). ((الحاوي الكبير)) (9/225). ، وابنُ حَزمٍ [1023] قال ابن حزم: (أمَّا نكاحُ الكافرةِ غيرِ الكتابيَّةِ فلا يخالِفُنا الحاضرون في أنَّه لا يحِلُّ وَطؤُهنَّ بزواجٍ ولا بمِلكٍ يمينٍ). ((المحلى بالآثار)) (9/17). ، وابنُ عبدِ البَرِّ [1024] قال ابن عبد البر: (أجمعوا أنَّه لا يجوزُ لمُسلمٍ نِكاحُ مجوسية ولا وثنيَّة، ولا خِلافَ بين العلماء في ذلك). ((الاستذكار)) (5/495). ، وابنُ رُشدٍ [1025] قال ابن رشد: (اتَّفَقوا على أنَّه لا يجوزُ للمُسلِمِ أن ينكِحَ الوثنيَّةَ؛ لِقَولِه تعالى: وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ [الممتحنة: 10]). ((بداية المجتهد)) (3/67). ، وابنُ قُدامةَ [1026] قال ابن قدامة: (سائرُ الكُفَّارِ غيرُ أهلِ الكتاب، كمن عبد ما استَحسَن من الأصنامِ والأحجارِ والشَّجَر والحيوانِ، فلا خلافَ بين أهلِ العلمِ في تحريمِ نِسائِهم وذبائِحِهم). ((المغني)) (7/131). . انظر أيضا: المَبحثُ الأوَّلُ: نِكاحُ أهلِ الكِتابِ. المَبحثُ الثَّاني: زواجُ المُسلِمِ بالصَّغيرةِ المُتوَلِّدةِ بين أبوَين كافِرين أحدُهما غيرُ كتابيٍّ. المَبحثُ الرَّابع: نِكاحُ المُسلِمةِ مِن الكافِرِ.
المَبحثُ الرَّابع: نِكاحُ المُسلِمةِ مِن الكافِرِ
يَحرُمُ تزويجُ المُسلِمةِ مِن الكافِرِ ولو كان كِتَابيًّا. الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِقال تعالى: وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ [البقرة: 221]. وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ الآيةَ عامَّةٌ في حُرمةِ زَواجِ المُسلِمةِ مِنَ المُشرِكِ [1027] ((الوجيز)) للواحدي (ص: 166)، ((تفسير السعدي)) (ص: 99). .ثانيًا: مِنَ الإجماعِنقَل الإجماعَ على ذلك: الشَّافِعيُّ [1028] قال الشافعي: (لم يختَلِفِ النَّاسُ -فيما عَلِمْنا- في أنَّ الزَّانيةَ المُسلِمةَ لا تَحِلُّ لِمُشرِكٍ وَثنيٍّ ولا كتابيٍّ، وأنَّ المُشرِكةَ الزانيةَ لا تحِلُّ لمُسلمٍ زانٍ ولا غيرِه؛ فإجماعُهم على هذا المعنى في كتابِ اللهِ حُجَّةٌ). ((الأم)) (5/159). ، وابنُ المُنذِر [1029] قال ابن المنذر: (أجمع أهلُ العلمِ أنَّ عقدَ نكاحِ الكافِرِ على المُسلِمة باطِلٌ). ((الأوسط)) (9/305). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (7/169). ، والبَغَويُّ [1030] قال البغوي: (قوله تعالى: وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا هذا إجماعٌ: لا يجوزُ للمُسلِمةِ أن تنكِحَ المُشرِكَ). ((تفسير البغوي)) (1/256). ، وابنُ قُدامةَ [1031] قال ابن قدامة: (الإجماعُ المنعَقِدُ على تحريمِ تزوُّجِ المُسلِماتِ على الكُفَّارِ). ((المغني)) (7/155). ، والقرطبيُّ [1032] قال القرطبي: (أجمعت الأمَّةُ على أنَّ المُشرِكَ لا يطأُ المؤمِنةَ بوَجهٍ). ((تفسير القرطبي)) (3/72). ، وابنُ تيميَّةَ [1033] قال ابن تيمية: (اتَّفق المسلمون على أنَّ الكافِرَ لا يَرِثُ المسلمَ، ولا يتزوَّجُ الكافِرُ المسلمةَ). ((مجموع الفتاوى)) (32/36). . انظر أيضا: المَبحثُ الأوَّلُ: نِكاحُ أهلِ الكِتابِ. المَبحثُ الثَّاني: زواجُ المُسلِمِ بالصَّغيرةِ المُتوَلِّدةِ بين أبوَين كافِرين أحدُهما غيرُ كتابيٍّ. المَبحثُ الثَّالث: نِكاحُ الكُفَّارِ مِن غيرِ أهلِ الكتابِ.