|
|
عربي
عربي
English
Franch
Urdu
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
موسوعة الفتاوي
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
الاصدارات البرامجية العلمية
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
خطب الجمعة
ابحث
موسوعة الفتاوي
الموسوعة التفسيرية
موسوعة اصول الفقه
المقالات
المرئيات
الصوتيات
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
الاصدارات البرامجية العلمية
خطب الجمعة
الموسوعات
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
موسوعة الفتاوى
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
المَبحثُ الأوَّلُ: نظَرُ الخاطِبِ إلى المَخطوبةِ
المَبحثُ الأوَّلُ: نظَرُ الخاطِبِ إلى المَخطوبةِ
المَبحثُ الثَّاني: نظَرُ المخطوبةِ إلى الخاطِبِ
يجوزُ نظَرُ المخطوبةِ إلى الخاطِبِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [231] ((حاشية ابن عابدين)) (6/370). ، والمالِكيَّةِ [232] ((شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني)) (3/289)، ((الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي)) (2/215)، ((منح الجليل)) لعليش (3/256). ، والشَّافِعيَّةِ [233] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/190)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (4/94). ، والحَنابِلةِ [234] ((الإقناع)) للحجاوي (3/157)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/10). ؛ وذلك لأنَّه يُعجِبُها من الخاطِبِ ما يُعجِبُه منها [235] ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (4/94)، ((الإقناع)) للحجاوي (3/157). . انظر أيضا: المَبحثُ الأوَّلُ: نظَرُ الخاطِبِ إلى المَخطوبةِ. المبحثُ الثالثُ: حكم دبلة الخُطوبةِ.
المبحثُ الثالثُ: حكم دبلة الخُطوبةِ
يجوزُ لُبسُ دبلةِ الخُطوبةِ إذا انتشَرَ في بلدٍ واعتاده أهلُها، وزالت شبهةُ المُشابهةِ، ولم يَصحَبْها اعتقادٌ مُحرَّمٌ، والأَولى تَرْكُها، قاله ابنُ باز [236] قال ابنُ باز في سؤالٍ عن لُبسِ دُبلةِ الخُطوبةِ للرَّجُلِ والمرأةِ: (ما أعلَمُ لهذا أصلًا، وإذا كان في بلدٍ اعتادوه فلا أعلمُ به بأسًا، أمَّا أن ينشِئَه جديدًا ويَسُنَّه للنَّاسِ، فلا أصلَ له، لكنْ إذا وُجِدَ في بلدٍ واعتادوه فلا أعلَمُ به بأسًا، وإلَّا فالأصلُ تركُ ذلك؛ لئلَّا يتشَبَّهَ بأعداء الله إذا كان من أخلاقِ أعداءِ اللهِ، أمَّا إذا كان المُسلمون فعلوه واعتادوه في أيِّ بلدٍ، في أي قريةٍ: زالت المُشابَهةُ). ((فتاوى نور على الدرب لابن باز)) (20/164). ، وابنُ عثيمين [237] قال ابن عثيمين: («الدبلة» إذا كانت مصحوبةً باعتقادٍ فهي حرامٌ بلا شك، وعلامةُ كونها مصحوبةً باعتقاد: أنَّ بعضَ الناس يكتُبُ اسمَ الزوج على دبلة زوجته، واسمَ الزوجة على دبلة الزوج، وهذا يدلُّ على أنَّ هناك عقيدةً، وأنَّ كون اسم زوجته بيدِه، واسمه بيد زوجته: معناه: الاقترانُ؛ ولهذا إذا قلنا لبعض الناس الذين عليهم دِبلٌ مِن الذهب: هذا حرامٌ ويجب خَلْعُها، قالوا: إني إذا خلعتُه تزعل الزوجةُ، نعم. هذا يدلُّ على أن هناك عقيدةً. فإذا كان لُبسُها مصحوبًا بعقيدة فلا شك أنه حرامٌ، وإذا لم يكن به عقيدةٌ فقد يقال: إنَّه حرامٌ؛ لأن أصلَه من النصارى، فيكون منشؤُه منشأً محرَّمًا، وفيه تَشَبُّه. وقد يقال: إنه لَمَّا شاع بين المسلمين صار غيرَ خاصٍّ بالنصارى، فيكونُ مِن جنس الألبسة التي تكون أصلُها عند غيرِ المسلمين، ثم تشيعُ فيهم وفي المسلمين؛ فيزول التَّشَبُّه، ولا شك أنَّ عَدَمَها أَولى فيما أرى). ((جلسات رمضانية)) (3/20). . انظر أيضا: المَبحثُ الأوَّلُ: نظَرُ الخاطِبِ إلى المَخطوبةِ. المَبحثُ الثَّاني: نظَرُ المخطوبةِ إلى الخاطِبِ.