|
|
عربي
عربي
English
Franch
Urdu
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
موسوعة الفتاوي
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
الاصدارات البرامجية العلمية
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
خطب الجمعة
ابحث
موسوعة الفتاوي
الموسوعة التفسيرية
موسوعة اصول الفقه
المقالات
المرئيات
الصوتيات
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
الاصدارات البرامجية العلمية
خطب الجمعة
الموسوعات
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
موسوعة الفتاوى
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
المبحث الأوَّلُ: حُكْمُ ادِّخارِ لحمِ العَقيقةِ
يباحُ ادِّخارُ لحمِ العَقيقةِ، وهو مذهبُ الجمهورِ: المالِكيَّةِ [188] ((مواهب الجليل)) للحَطَّاب (4/393)، ((مِنَح الجليل)) لعُلَيْش (2/491). ، والشَّافِعيَّةِ [189] ((روضة الطالبين)) للنَّووي (3/230،224)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهَيْتَمي (9/371). ، والحنابلةِ [190] ((الإقناع)) للحَجَّاوي (1/409 ،412)، ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (3/24، 31). ؛ وذلك قياسًا على الأُضحيَّةِ [191] ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (3/31). . انظر أيضا: المبحث الثَّاني: بَيعُ شيْءٍ مِنَ العَقيقةِ.
المبحث الثَّاني: بَيعُ شيْءٍ مِنَ العَقيقةِ
لا يُشرعُ بَيعُ شيْءٍ مِنَ العَقيقةِ، وهو مذهبُ الجمهورِ: المالِكيَّةِ [192] ((التاج والإكليل)) للموَّاق (3/255)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرَّبَّاني)) (1/575). ، والشَّافِعيَّةِ [193] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهَيْتَمي (9/371)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/294). ، والحنابلةِ [194] واستَثْنَوا: الجِلدَ، والرَّأسَ، والسَّواقطَ، على أنْ يَتصدَّقَ بثمنِها. ((الفروع)) لابن مفلح (6/113)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (4/82)، ((مطالب أولي النُّهى)) للرُّحيباني (2/492). .الأدلَّة:أولًا: مِنَ السُّنَّةِعن عليٍّ رضيَ اللهُ عنه قال: ((أَمَرَني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ أَقومَ على بُدْنِه، وأنْ أَتصدَّقَ بلحمِها وجُلودِها وأَجِلَّتِها، وأنْ لا أُعطيَ الجَزَّارَ منها. قال: نحن نُعطيهِ مِن عِندِنا)) [195] أخرجه البُخاريُّ (1707) مختصرًا، ومسلمٌ (1317) واللَّفظُ له. .وجهُ الدَّلالةِ:أنَّ الحديثَ فيه دليلٌ على أنَّ ما ذبَحَه قُربةً إلى اللهِ تعالى لا يجوزُ بَيعُ شيْءٍ منه، فإنَّه عليه السَّلامُ لم يُجَوِّزْ أنْ يُعطيَ الجَزَّارَ شيئًا مِن لحمِ هَدْيِه، لأنَّه يُعطيه بمقابلةِ عمَلِه، وكذلك كلُّ ما ذَبَحه للهِ سبحانه وتعالى مِن أُضحيَّةٍ، وعقيقةٍ، ونحوِها [196] ((شرح السُّنَّة)) للبَغَوي (7/188). . فالعَقيقةُ ذبيحةٌ مَندوبٌ إليها؛ فأَشبَهَتِ الأُضحيَّةَ في امتِناعِ بَيعِها [197] ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/294). .ثانيًا: أنَّها ذبيحةٌ للهِ، فلا يُباعُ منها شيْءٌ، كالهَدْيِ [198] ((المغني)) لابن قُدامة (9/463). .ثالثًا: لأنَّه تُمكِنُ الصَّدقةُ بذلك بعَيْنِه، فلا حاجةَ إلى بَيعِه [199] ((المغني)) لابن قُدامة (9/463). . انظر أيضا: المبحث الأوَّلُ: حُكْمُ ادِّخارِ لحمِ العَقيقةِ.