|
|
عربي
عربي
English
Franch
Urdu
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
موسوعة الفتاوي
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
الاصدارات البرامجية العلمية
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
خطب الجمعة
ابحث
موسوعة الفتاوي
الموسوعة التفسيرية
موسوعة اصول الفقه
المقالات
المرئيات
الصوتيات
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
الاصدارات البرامجية العلمية
خطب الجمعة
الموسوعات
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
موسوعة الفتاوى
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
المبحث الأوَّل: كسْرُ عِظامِ العَقيقةِ
يَجوزُ كسْرُ عِظامِ العَقيقةِ بعدَ ذبْحِها، وهو مذهبُ المالِكيَّة [163] ((التاج والإكليل)) للموَّاق (3/257)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرَّبَّاني)) (1/593، 594). ، والشَّافِعيَّةِ على الأصحِّ [164] ((المجموع)) للنَّووي (8/430)، ((روضة الطَّالبين)) للنَّووي (3/231). ، وهو قولُ الزُّهْريِّ [165] قال النَّوويُّ: (قال ابنُ المُنذِرِ: ورَخَّص في كسْرِها الزُّهْريُّ). ((المجموع)) (8/448). ، واختارَه ابنُ المُنذِرِ [166] قال ابنُ المُنذِرِ: (وإنْ شاء كسَرَ عِظامَ العَقيقةِ، وإنْ شاء لم يَفعَلْ). ((الإقناع)) (1/380). ، وابنُ حَزْمٍ [167] قال ابنُ حَزْم: (ولا بأسَ بكسْرِ عِظامِها). ((المحلى)) (6/234). وقال: (... قُلْنا: هذا مُرسَلٌ، ولم يَصِحَّ في المنعِ مِن كسْرِ عِظامِها شيْءٌ). ((المحلى)) (6/234). ، وابنُ عُثيمين [168] قال ابنُ عُثيمين: (لو كَسَر العِظامَ فلا بأسَ). ((مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين)) (25/284). .وذلك للآتي:أوَّلًا: أنَّه لم يَصِحَّ في المنعِ مِن ذلك ولا في كراهتِه سُنَّةٌ يَجِبُ المصيرُ إليها [169] ((المجموع)) للنَّووي (8/430)، ((تحفة المودود)) لابن القيِّم (ص 79). .ثانيًا: أنَّه قد جَرَتِ العادةُ بكسْرِ عِظامِ اللَّحمِ، وفي ذلك مصلحةُ أكْلِه وتمامُ الانتِفاعِ به، ولا مصلحةَ تَمنَعُ مِن ذلك [170] ((تحفة المودود)) لابن القيِّم (ص 79). .ثالثًا: أنَّ ذبْحَها أَعظَمُ مِن كسْرِ عَظْمِها [171] ((الحاوي الكبير)) للماوَرْدي (15/130). . انظر أيضا: المبحث الثَّاني: حُكْمُ طبْخِ العَقيقةِ. المبحث الثَّالث: توزيعُ العَقيقةِ وجعْلُها وَليمةً.
المبحث الثَّاني: حُكْمُ طبْخِ العَقيقةِ
طبْخُ لحمِ العَقيقةِ أَفضَلُ مِن توزيعِ لحمِها نِيئًا، وهو مذهبُ الجمهورِ: المالِكيَّةِ [172] ((التاج والإكليل)) للموَّاق (3/257)، ((مِنَح الجليل)) لعُلَيْش (2/491). ، والشَّافِعيَّةِ [173] ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (5/173). ، والحنابلةِ [174] ((الفروع)) لابن مفلح (6/113)، ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (3/30). ؛ وذلك لأنَّه إذا طَبَخها فقد كَفَى المساكينَ والجيرانَ مُؤْنةَ الطَّبخِ، وهو زيادةٌ في الإحسانِ وشُكرِ هذه النِّعمةِ [175] ((تحفة المودود)) لابن القيِّم (ص 76). . انظر أيضا: المبحث الأوَّل: كسْرُ عِظامِ العَقيقةِ. المبحث الثَّالث: توزيعُ العَقيقةِ وجعْلُها وَليمةً.
المبحث الثَّالث: توزيعُ العَقيقةِ وجعْلُها وَليمةً
يُباحُ توزيعُ العَقيقةِ أو جعْلُها وَليمةً، والأمرُ فيها واسِعٌ [176] كَرِهَ المالِكيَّةُ جعْلَها وليمةً؛ خشيةَ المباهاةِ والمُفاخرةِ. ((التَّاج والإكليل)) للموَّاق (3/257)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرَّبَّاني)) (1/746). وقال النَّوويُّ: (والتَّصدُّقُ بلحمِها ومَرَقِها على المساكينِ، بالبعثِ إليهم، أَفضَلُ مِنَ الدَّعوةِ إليها. ولو دَعَا إليها قَومًا فلا بأسَ). ((روضة الطالبين)) (3/231). ، وهذا مذهبُ الحَنَفيَّةِ [177] ((حاشية ابن عابدين)) (6/336). ، وهو قولُ ابنِ بازٍ [178] قال ابنُ بازٍ: (العَقيقةُ الأمرُ فيها واسِعٌ، لم يَرِدْ فيها عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ما يَدُلُّ على هذا أو هذا، بل تَذبَحُها، فإنْ شِئْتَ وزَّعْتَها على جِيرانِكَ وأقاربِكَ والفقراءِ، وإنْ شِئْتَ وزَّعْتَ بعضَها وجمَعْتَ مَن ترى مِن إخوانِكَ وجيرانِكَ على الباقي، وإنْ شِئْتَ جمَعْتَهم على جميعِها، كلُّه خيرٌ، كلُّه طَيِّبٌ، تأكُلُ وتُطْعِمُ). ((فتاوى نور على الدرب)) (18/217). ، وابنِ عُثيمين [179] قال ابنُ عُثيمين: (يُؤكَلُ منها ويُهدَى ويُتصدَّقُ، وليس هنالك قَدْرٌ لازِمٌ اتِّباعُه في ذلك، فيَأكُلُ ما تَيسَّر، ويُهدي ما تَيسَّر، ويَتصدَّقُ بما تَيسَّر، وإنْ شاء جَمَع عليها أقارِبَه وأصحابَه، إمَّا في البلدِ وإمَّا خارجَ البلدِ، ولكنْ في هذه الحالِ لا بدَّ أنْ يُعطيَ الفقيرَ منها شيئًا، ولا حرجَ أنْ يَطبُخَها ويوزِّعَ هذا المطبوخَ، أو يوزِّعَها وهي نِيةٌ، والأمرُ في هذا واسِعٌ). ((مجموع فتاوى ورسائل العُثيمين)) (25/206). ؛ وذلك لأنَّه لم يَرِدْ فيها عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ما يَدُلُّ على هذا أو هذا [180] ((فتاوى نور على الدرب)) لابن باز (18/217). . انظر أيضا: المبحث الأوَّل: كسْرُ عِظامِ العَقيقةِ. المبحث الثَّاني: حُكْمُ طبْخِ العَقيقةِ.