|
|
عربي
عربي
English
Franch
Urdu
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
موسوعة الفتاوي
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
الاصدارات البرامجية العلمية
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
خطب الجمعة
ابحث
موسوعة الفتاوي
الموسوعة التفسيرية
موسوعة اصول الفقه
المقالات
المرئيات
الصوتيات
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
الاصدارات البرامجية العلمية
خطب الجمعة
الموسوعات
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
موسوعة الفتاوى
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
المبحث الأوَّل: العَقيقةُ أَفضَلُ مِنَ التَّصدُّقِ بثمنِها
ذبْحُ العَقيقةِ أَفضَلُ مِنَ التَّصدُّقِ بثمنِها، وهو مذهبُ الشَّافِعيَّةِ [62] ((المجموع)) للنَّووي (8/433)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهَيْتَمي (9/369). ، والحنابلةِ [63] ((الإنصاف)) للمَرْداوي (4/77)، ((الإقناع)) للحَجَّاوي (1/408). ، وقولُ إسحاقَ ابنِ راهَوَيْهِ [64] قال ابنُ المُنذِرِ: (وقال أحمدُ، وإسحاقُ: العَقيقةُ أَحَبُّ إليَّ مِن أنْ يتصدَّقَ بثمنِها على المساكينِ). ((الإشراف)) (3/421). ، واختارَه ابنُ تيميَّةَ [65] قال ابنُ تيميَّةَ: (وكذلك الأُضحيَّةُ والعَقيقةُ أَفضَلُ مِنَ الصَّدقةِ بقيمةِ ذلك). ((الفتاوى الكبرى)) (5/382). وقال: (والعَقيقةُ سُنَّةٌ، وتنازَعوا في وجوبِها على قولين في مذهبِ أحمدَ وغيرِه، وإنْ كان بعضُ أهلِ العِراقِ لم يَعرِفْها، وهي أفضلُ مِنَ الصَّدقةِ). ((المستدرك على مجموع الفتاوى)) (3/202). ، وابنُ القيِّمِ [66] قال ابنُ القيِّمِ: (فكان الذَّبحُ في موضِعِه أَفضَلَ مِنَ الصَّدقةِ بثمنِه ولو زاد، كالهدايا والأضاحي). ((تحفة المودود)) (ص 65). .وذلك للآتي:أوَّلًا: أنَّها ذَبيحةٌ أَمَر النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بها، فكانتْ أَوْلى؛ كالوليمةِ والأُضحيَّةِ [67] ((المغني)) لابن قُدامةَ (9/460)، ((تحفة المودود)) لابن القيِّم (ص 65). .ثانيًا: أنَّ إحياءَ السُّننِ واتِّباعَها أَفضَلُ، وقد ورد فيها مِنَ التَّأكيدِ في الأخبارِ ما لَمْ يَرِدْ في غيرِها [68] ((المغني)) لابن قُدامةَ (9/460). . انظر أيضا: المبحث الثَّاني: الاقتراضُ للعقيقةِ لمن لم يجدْ مالًا.
المبحث الثَّاني: الاقتراضُ للعقيقةِ لمن لم يجدْ مالًا
إذا لم يَجِدِ الوَليُّ مالًا للعَقيقةِ فله أنْ يَقترِضَ، وهو مذهبُ المالِكيَّةِ [69] ((شرح الزُّرْقاني على مختصر خليل)) (3/80)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (1/592). ، والحنابلةِ [70] ((الإنصاف)) للمَرْداوي (4/80)، ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (3/25). ، واختارَه ابنُ تيميَّةَ [71] قال ابنُ تيميَّةَ: (ومَن عَدِمَ ما يُضحَّى به ويُعَقُّ اقتَرَض وضَحَّى وعَقَّ). ((الفتاوى الكبرى)) (5/385). وقال ابنُ مُفلِحٍ: (فإنْ عَدِمَ اقتَرَض. قال الشَّيخُ تقيُّ الدِّينِ: إذا كان له وَفاءٌ). ((المبدع)) (3/221). ، وابنُ عُثيمين [72] قال ابنُ عُثيمين: (الاستِقراضُ مِن أجْلِ العَقيقةِ يُنظَرُ: إذا كان يرجو الوَفاءَ كرَجُلٍ موظَّفٍ لكنْ صادَفَ وقتُ العَقيقةِ أنَّه ليس عندَه دراهمُ فاستَقرَض مِن أحدٍ حتَّى يأتيَ الرَّاتبُ، فهذا لا بأسَ به. وأمَّا إذا كان لا يرجو الوفاءَ، ليس له مصدرٌ يرجو الوفاءَ منه، فهذا لا يَنبَغي له أنْ يَستقرِضَ) ((مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين)) (25/211). ؛ وذلك لأنَّها إحياءٌ لسُنَّةِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم [73] ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (3/25). . انظر أيضا: المبحث الأوَّل: العَقيقةُ أَفضَلُ مِنَ التَّصدُّقِ بثمنِها.