|
|
عربي
عربي
English
Franch
Urdu
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
موسوعة الفتاوي
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
الاصدارات البرامجية العلمية
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
خطب الجمعة
ابحث
موسوعة الفتاوي
الموسوعة التفسيرية
موسوعة اصول الفقه
المقالات
المرئيات
الصوتيات
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
الاصدارات البرامجية العلمية
خطب الجمعة
الموسوعات
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
موسوعة الفتاوى
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
المبحث الأوَّل: إذا رَمَى الصَّيدَ فقَطَع رأسَه أوْ قَطَعَه نِصفَيْنِ
يَحِلُّ أكْلُ الصَّيدِ إذا رُمِيَ فقَطَع رأسَه أوْ قَطَعَه نِصفَيْنِ، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ [429] ((الهداية)) للمَرْغِيناني (4/124)، ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلعي (6/59). ، والمالِكيَّةِ [430] ((التاج والإكليل)) للموَّاق (3/222)، ((مِنَح الجليل)) لعُلَيْش (2/248). ، والشَّافِعيَّةِ [431] ((المجموع)) للنَّووي (9/117)، ((روضة الطالبين)) للنَّووي (3/242)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/270). ، والحنابلةِ [432] ((المبدع)) لابن مفلح (9/209)، ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (6/221). .وذلك للآتي:أوَّلًا: لأنَّ المُبانَ منه حَيٌّ صُورةً لا حُكْمًا؛ إذْ لا يُتَوهَّمُ سلامتُه وبقاؤُه حَيًّا بعد هذه الجِراحةِ [433] ((الهداية)) للمَرْغِيناني (4/124)، ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلعي (6/59). .ثانيًا: أنَّ انفِصالَ أعضاءِ الحَيوانِ بهذهِ الصُّوَرِ يَجري مَجرَى الذَّكاةِ [434] ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/270). . انظر أيضا: المبحث الثَّاني: إذا قُطِع مِنَ الصَّيدِ عُضوٌ ولم تَبْقَ فيه حَياةٌ مُستقِرَّةٌ. المبحث الثَّالث: إذا ضَرَب الصَّيْدَ فقَطَع منه عُضوًا ولم يَنفَصِلْ ثُمَّ مات. المبحث الرَّابع: الصَّيدُ للتَّلَهِّي.
المبحث الثَّاني: إذا قُطِع مِنَ الصَّيدِ عُضوٌ ولم تَبْقَ فيه حَياةٌ مُستقِرَّةٌ
يَحِلُّ أكْلُ الصَّيدِ والعُضوِ المُبانِ منه إذا لم تَبْقَ في الحيوانِ بعد انفِصالِ العُضوِ حياةٌ مُستقِرَّةٌ، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ [435] وذلك إنْ لم يُمكِنْ حياتُه بعد بَيْنونةِ العُضوِ. ((العناية)) للبابرْتي (10/131)، ((حاشية ابن عابدين)) (6/310). ، والمالِكيَّةِ [436] وشَرْطُهم إذا أَنفَذ المَقتَلَ. ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (2/109)، ((مِنَح الجليل)) لعُلَيْش (2/473). ، والشَّافِعيَّةِ [437] وشَرْطُهم أنْ يَكونَ الجرحُ مُذَفِّفًا [أي: سريعًا]. ((منهاج الطالبين)) للنَّووي (ص 317)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهَيْتَمي (9/321). ، والحنابلةِ في المشهورِ [438] ((المبدع)) لابن مفلح (9/209)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (10/320). ؛ وذلك لأنَّ ما كان ذَكاةً لبعضِ الحَيوانِ، كان ذَكاةً لجميعِه، كما لو قَدَّهُ نِصْفَيْنِ [439] ((المغني)) لابن قُدامةَ (9/382)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهَيْتَمي (9/321). . انظر أيضا: المبحث الأوَّل: إذا رَمَى الصَّيدَ فقَطَع رأسَه أوْ قَطَعَه نِصفَيْنِ. المبحث الثَّالث: إذا ضَرَب الصَّيْدَ فقَطَع منه عُضوًا ولم يَنفَصِلْ ثُمَّ مات. المبحث الرَّابع: الصَّيدُ للتَّلَهِّي.
المبحث الثَّالث: إذا ضَرَب الصَّيْدَ فقَطَع منه عُضوًا ولم يَنفَصِلْ ثُمَّ مات
يَحِلُّ أكْلُ الصَّيدِ والعُضوِ المَقطوعِ منه إذا لم يَنفَصِلْ ثُمَّ مات الصَّيدُ، باتِّفاقِ المَذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ [440] وشَرْطُهم أنْ يَحتمِلَ الالتِئامَ، وأنْ يَكونَ التَّعلُّقُ باللَّحمِ لا بالجلدِ. ((حاشية ابن عابدين)) (6/310)، ((الفتاوى الهندية)) (5/430). ، والمالِكيَّةِ [441] ويُؤكَلُ جميعُه عندَهم إنْ عُلِم أنَّه يَلتَحِمُ ويَعودُ لهيئتِه، وإلَّا أُكِل الحَيوانُ دُونَ العُضوِ بعد تَذْكيَتِه على قاعدتِهِم في شرْطِ إنفاذِ المَقاتِلِ. ((التاج والإكليل)) للموَّاق (3/222)، ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (2/109). ، والشَّافِعيَّةِ [442] ويَشترِطون أنْ يَكونَ الجرحُ مُذَفِّفًا [أي: سريعًا]، وأنْ لا يَعيشَ الحيوانُ بَعْدَهُ. ((منهاج الطالبين)) للنَّووي (ص 317)، ((روضة الطالبين)) للنَّووي (3/242)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهَيْتَمي (9/321)، ((الغرر البهية في شرح البهجة الوردية)) (5/155). ،والحنابلةِ [443] سواءٌ بَقِيَتْ فيه حياةٌ مُستقِرَّةٌ أَمْ لا، ولو كان التَّعلُّقُ بالجلدِ، ولم يَشترِطوا إمكانَ الالتِئامِ، بل مُجَرَّدَ عَدَمِ الانفِصالِ التَّامِّ. ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (9/209)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (10/320). ؛ وذلك لأنَّه لم يَبِنْ [444] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (9/209). . انظر أيضا: المبحث الأوَّل: إذا رَمَى الصَّيدَ فقَطَع رأسَه أوْ قَطَعَه نِصفَيْنِ. المبحث الثَّاني: إذا قُطِع مِنَ الصَّيدِ عُضوٌ ولم تَبْقَ فيه حَياةٌ مُستقِرَّةٌ. المبحث الرَّابع: الصَّيدُ للتَّلَهِّي.
المبحث الرَّابع: الصَّيدُ للتَّلَهِّي
يُكْرَه الصَّيدُ للتَّلَهِّي، وهو مذهبُ الجمهورِ: الحَنَفيَّةِ [445] ((البناية)) للعَيْني (12/406)، ((حاشية ابن عابدين)) (6/462). ، والمالِكيَّةِ [446] ((التاج والإكليل)) للموَّاق (3/221)، ((مواهب الجليل)) للحَطَّاب (4/332). ، والحنابلةِ [447] ((الإنصاف)) للمَرْداوي (10/309)، ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (6/213). .وذلك للآتي:أولًا: لأنَّه عَبَثٌ [448] ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (6/213). .ثانيًا: لِمَا فيه مِن إضاعةِ المالِ [449] ((الاستذكار)) لابن عبد البر (4/157). . انظر أيضا: المبحث الأوَّل: إذا رَمَى الصَّيدَ فقَطَع رأسَه أوْ قَطَعَه نِصفَيْنِ. المبحث الثَّاني: إذا قُطِع مِنَ الصَّيدِ عُضوٌ ولم تَبْقَ فيه حَياةٌ مُستقِرَّةٌ. المبحث الثَّالث: إذا ضَرَب الصَّيْدَ فقَطَع منه عُضوًا ولم يَنفَصِلْ ثُمَّ مات.