|
|
عربي
عربي
English
Franch
Urdu
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
موسوعة الفتاوي
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
الاصدارات البرامجية العلمية
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
خطب الجمعة
ابحث
موسوعة الفتاوي
الموسوعة التفسيرية
موسوعة اصول الفقه
المقالات
المرئيات
الصوتيات
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
الاصدارات البرامجية العلمية
خطب الجمعة
الموسوعات
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
موسوعة الفتاوى
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
المبحث الأوَّل: تعريفُ الصيدِ
الصَّيْدُ لُغةً: مَصدرُ صادَ، وهو تَناوُلُ ما يُظفَرُ به ممَّا كان مُمتنِعًا [1] ((المفردات في غريب)) القرآن للرَّاغب (ص: 496). . وقيل: هو ما امتَنَع بجَناحِه أو بقَوائِمِه، مَأْكولًا أوْ غيرَه، ولا يُؤخَذُ إلَّا بحِيلةٍ [2] ((التوقيف على مهمات التعاريف)) للمُناوي (ص: 466). . وقد يَقعُ الصَّيدُ على المَصِيدِ نفْسِه؛ تَسميةً بالمَصدرِ، كقولِه تعالى: لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ [المائدة: 95] [3] ((لسان العرب)) لابن منظور (3/261). .الصَّيدُ اصطِلاحًا: اقتِناصُ حَيوانٍ حلالٍ مُتَوحِّشٍ طبْعًا، غيرِ مَمْلوكٍ ولا مَقدورٍ عليه [4] ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (6/213)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (3/425). . انظر أيضا: المبحث الثَّاني : حُكْمُ الصَّيدِ.
المبحث الثَّاني : حُكْمُ الصَّيدِ
الاصطيادُ مُباحٌ في غيرِ الحَرَمِ لغيرِ المُحْرِمِ. الأدلَّة:أوَّلًا: مِنَ الكتاب1- قولُه تعالى: قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ [المائدة: 4].وجهُ الدَّلالةِ: أيْ: أُحِلَّ لكمُ الطَّيِّباتُ وصَيْدُ ما عَلَّمتُم مِنَ الجَوارحِ [5] ((أحكام القرآن)) لابن العربي (2/37). .2 - قولُه تعالى: وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا [المائدة: 2]. وجهُ الدَّلالةِ:دَلَّتِ الآيةُ على أنَّ الفِعلَ مُباحٌ لغيرِ المُحْرِمِ [6] ((الهداية شرح البداية)) (4/115). ؛ فالأمرُ في الآيةِ للإباحةِ [7] ((الحاوي الكبير)) للماوَرْدي (15/6). ؛ فالصَّيدُ بعد الإحلالِ لا يجبُ إجماعًا [8] ((حاشية الدسوقي)) (4/388). .3 - قولُه تعالى: وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا [المائدة: 96]. وجهُ الدَّلالةِ: أنَّه حُرِّم صَيدُ البَرِّ على المُحْرِمينَ، وهذا يعني أنَّه كان حلالًا لهُم قبلَ الإحرامِ [9] ((أحكام القرآن)) لابن العربي (2/175). .4- قولُه تعالى: غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ [المائدة: 1].وجهُ الدَّلالةِ:أنَّ ربْطَه التَّحريمَ بالإحرامِ يَدُلُّ على أنَّه إذا زالَ الإحرامُ زالَ التَّحريمُ [10] ((أحكام القرآن)) لابن العربي (2/20). .ثانيًا: مِنَ السُّنَّة1 - عن عَدِيِّ بنِ حاتمٍ رضي الله عنه، قال: ((قُلتُ: يا رسولَ اللهِ، إنِّي أُرسِلُ الكِلابَ المُعَلَّمةَ، فيُمْسِكْنَ عليَّ، وأَذْكُرُ اسمَ اللهِ عليه، فقال: إذا أَرسلْتَ كلبَكَ المُعَلَّمَ، وذَكَرْتَ اسمَ اللهِ عليه، فكُلْ، قُلتُ: وإنْ قَتَلْنَ؟ قال: وإنْ قَتَلْنَ، ما لم يَشْرَكْها كَلبٌ ليس معها)) [11] أخرجه البخاري (5487)، ومسلم (1929) واللَّفظ له. . 2- عن أبي ثَعْلَبةَ الخُشَنيِّ رضيَ اللهُ عنه، قال: ((أَتَيْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، فقُلتُ: يا رسولَ اللهِ، إنَّا بأرضِ قَومٍ أهلِ الكِتابِ، نَأكُلُ في آنيتِهِم، وأرضِ صَيْدٍ أَصِيدُ بقَوسي وأَصِيدُ بكلْبي المُعَلَّمِ والَّذي ليس مُعَلَّمًا، فأَخبِرْني ما الَّذي يَحِلُّ لنا مِن ذلك؟ فقال: أمَّا ما ذَكَرْتَ أنَّكَ بأرضِ قَومٍ أهلِ الكِتابِ تَأْكُلُ في آنيتِهِم: فإنْ وَجَدْتُم غيرَ آنيتِهِم فلا تَأْكلوا فيها، وإنْ لم تَجِدوا فاغسِلوها ثُمَّ كُلوا فيها. وأمَّا ما ذَكَرْتَ أنَّكَ بأرضِ صَيْدٍ: فما صِدْتَ بقَوْسِكَ فاذْكُرِ اسمَ اللهِ ثُمَّ كُلْ، وما صِدْتَ بكلْبِكَ المُعَلَّمِ فاذْكُرِ اسمَ اللهِ ثُمَّ كُلْ، وما صِدْتَ بكَلْبِكَ الَّذي ليس مُعَلَّمًا فأَدْرَكْتَ ذَكاتَه فكُلْ)) [12] أخرجه البخاري (5488) واللَّفظ له، ومسلم (1930). .ثالثًا: مِنَ الإجماعِنَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ قُدامةَ [13] قال ابن قُدامةَ: (وأَجمَع أهلُ العِلمِ على إباحةِ الاصطيادِ والأكلِ مِنَ الصَّيْدِ). ((المغني)) (9/366). ، وابنُ القَطَّانِ [14] قال ابنُ القطَّانِ: (وللحلالِ أنْ يَصطادَ الصَّيْدَ حيث وَجَدَه، إلَّا أنْ يَكُونَ في الحَرَمِ؛ لمَنْعِ اللهِ - تعالى وجلَّ - منه في ذلك الموضعِ باتِّفاقِ الجميعِ). ((الإقناع)) (1/312). ، والنَّوويُّ [15] قال النَّووي: (وقد أَجمَع المسلمون عليه، وتَظاهَرَتْ عليه دلائلُ الكِتابِ والسُّنَّةِ والإجماعِ. قال القاضي عِياضٌ: هو مُباحٌ لمَنِ اصطادَ للاكتِسابِ والحاجةِ والانتِفاعِ به بالأكلِ وثَمَنِه). ((شرح صحيح مسلم)) (13/73). ويُنظر: ((المجموع)) (9/111). . انظر أيضا: المبحث الأوَّل: تعريفُ الصيدِ.