|
|
عربي
عربي
English
Franch
Urdu
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
موسوعة الفتاوي
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
الاصدارات البرامجية العلمية
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
خطب الجمعة
ابحث
موسوعة الفتاوي
الموسوعة التفسيرية
موسوعة اصول الفقه
المقالات
المرئيات
الصوتيات
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
الاصدارات البرامجية العلمية
خطب الجمعة
الموسوعات
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
موسوعة الفتاوى
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
المبحث الأول: ما يجِبُ على الرجُلِ سَترُه
المبحث الثاني: ما يجِبُ على المرأةِ سَترُه
المبحث الرابع: لُبسُ الشَّفافِ والضَّيِّق
المبحث الأول: ما يجِبُ على الرجُلِ سَترُه
المبحث الثاني: ما يجِبُ على المرأةِ سَترُه
المبحث الرابع: لُبسُ الشَّفافِ والضَّيِّق
المبحث الثالث: ما يجِبُ سَترُه في الخَلوةِ
يجِبُ سَترُ العَورةِ حالَ الخَلوةِ إذا لم تكنْ حاجةٌ تدعو إلى كشفِها، وهو مذهَبُ الجمهورِ: الحنفيَّة [86] ((البحر الرائق)) لابن نُجَيم (1/283)، ((الدر المختار)) للحَصْكَفيِّ (1/404). ، والشَّافعيَّة [87] وعندهم يجِبُ سَترُ سَوأَتَي الرجُلِ والأَمَةِ، وما بين سُرَّةِ ورُكبةِ الحُرَّةِ فقط. ((تحفة المحتاج)) لابن حَجَر الهيتميِّ (2/110)، يُنظر: ((نهاية المحتاج)) للرَّمليِّ (2/5). ، والحنابلة [88] استثنى الحنابلةُ ما إذا كان مع زوجتِه أو سُرِّيَّتِه. يُنظر: ((الفروع)) لمحمد بن مُفلِح (2/34)، ((الإنصاف)) للمَرْداويِّ (1/315). ، وقولٌ للمالكيَّة [89] ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (1/454)، ويُنظر: ((الثمر الداني)) للآبي (ص: 687). .الأدِلَّة مِن السُّنَّةِ:1- عن المِسْوَرِ بنِ مَخْرَمةَ رضي الله عنه، قال: ((أقبَلْتُ بحَجَرٍ أحمِلُه ثَقيلٍ، وعليَّ إزارٌ خفيفٌ، قال: فانحَلَّ إزاري ومعي الحَجَرُ لم أستَطِعْ أن أضَعَه حتى بلَغْتُ به إلى مَوضِعِه، فقال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ارجِعْ إلى ثَوبِك فخُذْه، ولا تَمشُوا عُراةً)) [90] أخرجه مُسْلِم (341). .وَجهُ الدَّلالةِ:قولُه: ((ولا تَمشُوا عُراةً)) عامٌّ في الاجتماعِ والخَلوةِ [91] ((فيض القدير)) للمُناويِّ (3/433). . 2- عن بَهزِ بنِ حكيمٍ، عن أبيه، عن جَدِّه رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قلتُ: ((يا رسولَ اللهِ، عَوْراتُنا ما نأتي منها وما نذَرُ؟ قال: احفَظْ عَورَتَك إلَّا مِن زَوجتِك أو ما ملَكَت يمينُك. قال: قلتُ: يا رسولَ اللهِ، إذا كان القَومُ بعضُهم فى بعضٍ؟ قال: إنِ استطَعْتَ أن لا يريَنَّها أحدٌ فلا يريَنَّها. قال: قلتُ: يا رسولَ اللهِ، إذا كان أحدُنا خاليًا؟ قال: اللهُ أحَقُّ أن يُستَحيا منه مِن النَّاسِ)) [92] أخرج البخاري آخِرَه مُعلَّقًا مُختَصَرًا بصيغة الجزمِ قبل حديث (278)، وأخرجه موصولًا أبو داود (4017) واللَّفظُ له، والتِّرمذي (2769)، والنَّسائيُّ في ((السنن الكبرى)) (8972)، وابنُ ماجه (1920)، وأحمد (20034). حسَّنه التِّرمذي، وصحَّحه ابنُ القَطَّان في ((إحكام النظر)) (94)، وابنُ القيِّم في ((تهذيب السنن)) (11/56)، وقال ابن تيمية في ((مجموع الفتاوى)) (21/337): ثابتٌ، وقال محمد بن عبد الهادي في ((المحرَّر)) (99): إسنادُه ثابتٌ إلى بهز، وهو ثقةٌ عند الجمهور، وحسَّنه الألبانيُّ في ((صحيح التِّرمذي)) (2794)، وابنُ باز كما في ((الفوائد العلميَّة من الدروس البازيَّة)) (6/104). .وَجهُ الدَّلالةِ:قوله: ((اللهُ أحَقُّ أن يُستَحيا منه مِن النَّاسِ)) أي: فاسترْ طاعةً له، وطلبًا لما يحبُّه منك ويُرضيه [93] ((حاشية السِّندي على سُنَن ابن ماجه)) (1/593). ، ففي الحديثِ أمرٌ بِسَترِ العَورةِ في الخلوةِ [94] ((مجموع الفتاوى)) لابن تَيميَّةَ (21/338). . انظر أيضا: المبحث الأول: ما يجِبُ على الرجُلِ سَترُه . المبحث الثاني: ما يجِبُ على المرأةِ سَترُه. المبحث الرابع: لُبسُ الشَّفافِ والضَّيِّق.