|
|
عربي
عربي
English
Franch
Urdu
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
موسوعة الفتاوي
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
الاصدارات البرامجية العلمية
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
خطب الجمعة
ابحث
موسوعة الفتاوي
الموسوعة التفسيرية
موسوعة اصول الفقه
المقالات
المرئيات
الصوتيات
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
الاصدارات البرامجية العلمية
خطب الجمعة
الموسوعات
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
موسوعة الفتاوى
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
المبحث الأوَّل: حُكْمُ قتلِ الصَّيدِ للمُحْرِم
قتلُ الصَّيدِ مِن محظوراتِ الإحرامِ.الأدلَّة:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ1- قوله تعالى: يا أيُّهـا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ [المائدة: 95].2- قوله تعالى: أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُواْ اللهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ [المائدة: 96].3- قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ [المائدة: 1].ثانيًا: مِنَ السُّنَّة1- عن الصَّعْبِ بنِ جَثَّامةَ اللَّيثيِّ رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّه أهدى لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حِمارًا وحشيًّا، فَرَدَّه عليه، فلمَّا رأى ما في وَجْهِه، قال: إنَّا لم نردُّه عليك إلَّا أنَّا حُرُمٌ)) رواه البخاري (1825) واللفظ له، ومسلم (1193). .2- عن أبي قَتادةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((كنَّا مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالقاحة ومِنَّا المُحْرِمُ، ومنا غيرُ المُحْرِمِ، فرأيتُ أصحابي يتراءَوْنَ شيئًا، فنظَرْتُ، فإذا حمارُ وحشٍ- يعني وَقَعَ سَوطُه- فقالوا: لا نُعينُكَ عليه بشَيءٍ؛ إنَّا مُحْرمونَ، فتَناوَلْتُه فأخَذْتُه، ثم أتيتُ الحمارَ مِن وراءِ أكَمَةٍ فعَقَرْتُه، فأتيتُ به أصحابي، فقال بعضُهم: كُلُوا، وقال بعضُهم: لا تأكُلُوا، فأتيتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وهو أمامَنا، فسألْتُه، فقال: كُلُوه؛ حلالٌ)) رواه البخاري (1823) واللفظ له، ومسلم (1196). .ثالثًا: من الإجماعُنقلَ الإجماعَ على ذلك ابنُ المنذِرِ قال ابن المنذر: (أجمعوا على أن المحرم ممنوعٌ من قتل الصيد) ((الإجماع)) (باختصار- ص: 52). ، وابنُ رُشدٍ قال ابن رشد: (أجمعوا على أنَّه لا يجوز له صيدُه ولا أكْلُ ما صاد هو منه) ((بداية المجتهد)) (1/330). ، وابنُ قُدامة قال ابن قُدامة: ((لا خلاف بين أهلِ العِلمِ، في تحريمِ قتلِ الصَّيدِ واصطياده على المُحْرِم) ((المغني)) (3/288)، وينظر: ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قُدامة (3/284). ، والنوويُّ قال النووي: (أجمعَتِ الأمَّةُ على تحريمِ الصَّيدِ في الإحرامِ) ((المجموع)) (7/296). ، وابنُ مُفلِحٍ ((الفروع)) لابن مفلح (5/467). . انظر أيضا: المبحث الثاني: ضابِطُ الصَّيدِ المُحَرَّمِ. المبحث الثالث:صَيْدُ البَحرِ.
المبحث الثاني: ضابِطُ الصَّيدِ المُحَرَّمِ
الصَّيدُ الذي يُحظَرُ على المُحْرِم، هو الحيوانُ البَرِّيُّ المتوحِّشُ المأكولُ اللَّحمِ، وهذا مَذهَب الشَّافعيَّة ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/524)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (3/343). ، والحَنابِلَة ((الفروع)) لابن مفلح (5/467)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/431). ، وهو قولُ ابنِ عُثيمين قال ابن عُثيمين: (من محظوراتِ الإحرامِ: قتلُ الصَّيدِ، والصَّيدُ: كلُّ حيوانٍ بريٍّ حلالٍ متوحشٍ طبعًا، كالظِّباء والأرانِبِ والحَمامِ) ((مجموع فتاوى ورسائل العُثيمين)) (24/277). وقال أيضًا: (قتلُ الصَّيدِ، وهو الحيوان الحلالُ البري المتوحِّش) ((مجموع فتاوى ورسائل العُثيمين)) (24/391). .الأدلَّة:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ1- قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ [المائدة: 1].وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّه لَمَّا أحَلَّ أكلَ بهيمةِ الأنعامِ الوَحشِيَّة إلَّا الصَّيدَ في حالِ الإحرامِ- دلَّ على أنَّ المحظورَ على المُحْرِمِ من الصَّيدِ هو ما كان وحشيًّا مأكولًا ((تفسير الطبري)) (9/459)، ((تفسير ابن كثير)) (2/9). .2- قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ [المائدة: 95].وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ معنى الآية: لا تقتلوا الصَّيدَ، الذي بَيَّنْتُ لكم، وهو صَيدُ البَرِّ دون صيدِ البَحرِ، وأنتم مُحْرمونَ بحجٍّ أو عُمرةٍ ((تفسير الطبري)) (10/7). .3- قوله تعالى: أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ [المائدة: 96]. انظر أيضا: المبحث الأوَّل: حُكْمُ قتلِ الصَّيدِ للمُحْرِم. المبحث الثالث:صَيْدُ البَحرِ.
المبحث الثالث:صَيْدُ البَحرِ
يجوز للمُحْرِمِ اصطيادُ الحَيوانِ البَحْرِيِّ وأكلُه.الأدلَّة:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِقوله تعالى: أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ [المائدة: 96].ثانيا: مِنَ الإجماعِنقلَ الإجماعَ على ذلك ابنُ المُنذِرِ قال ابن المنذر: (أجمعوا على أنَّ صيدَ البَحرِ للمُحْرِم مباحٌ اصطيادُه، وأكلُه، وبيعُه، وشراؤه) ((الإجماع)) (ص: 54). ، وابنُ قُدامة قال ابن قُدامة: (أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ صيدَ البَحرِ مباحٌ للمُحرِم اصطيادُه، وأكله وبيعُه وشراؤه) ((المغني)) (3/316). . انظر أيضا: المبحث الأوَّل: حُكْمُ قتلِ الصَّيدِ للمُحْرِم. المبحث الثاني: ضابِطُ الصَّيدِ المُحَرَّمِ.