|
|
عربي
عربي
English
Franch
Urdu
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
موسوعة الفتاوي
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
الاصدارات البرامجية العلمية
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
خطب الجمعة
ابحث
موسوعة الفتاوي
الموسوعة التفسيرية
موسوعة اصول الفقه
المقالات
المرئيات
الصوتيات
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
الاصدارات البرامجية العلمية
خطب الجمعة
الموسوعات
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
موسوعة الفتاوى
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
المبحث الأول: صَومُ الدَّهرِ
المطلب الأول: تعريفُ الدَّهر:الدَّهرُ لغةً: هو الزَّمانُ، ويُجمَعُ على دهورٍ ((أنيس الفقهاء للقونوي)) (ص 18). .صَومُ الدَّهرِ اصطلاحًا: سَرْدُ الصَّومِ في جميعِ الأيَّامِ، إلا الأيَّامَ التي لا يصِحُّ صَومُها، وهي العيدانِ، وأيامُ التَّشريقِ [1242] ينظر: ((المجموع)) للنووي (6/ 388) . المطلب الثاني: حُكمُ صَومِ الدَّهرِيكرَهُ صَومُ الدَّهرِ، وهو مذهَبُ الحَنَفيَّة ((الدر المختار وحاشية ابن عابدين)) (2/376)، وينظر: ((فتح القدير)) للكمال بن الهمام (2/350)، ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/79). ، وقولٌ عند المالكيَّة ((القوانين الفقهية)) لابن جزي (ص 78)، ((الذخيرة)) للقرافي (2/532). ، وقولٌ عند الشَّافِعيَّة ((المجموع)) للنووي (6/389)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (3/210). مذهب الشافعية: أنَّ صَومَ الدَّهرِ- غيرَ العيدِ والتَّشريقِ- مكروهٌ لِمَن خاف به ضررًا أو فوتَ حَقٍّ، ويُستحَبُّ إذا خلا من خوفِ ضررٍ أو فَوتِ حَقٍّ. ينظر: ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 79)، (تحفة المحتاج)) للهيثمي (3/459)، ((ونهاية المحتاج)) للرملي (3/210). وقولٌ لبعض الحَنابِلة قال ابنُ قدامة: (والذي يَقوَى عندي: أنَّ صومَ الدَّهرِ مَكروهٌ, وإن لم يصُمْ هذه الأيامَ- أي يومَيِ العيدينِ وأيامَ التَّشريقِ- فإنْ صامها قد فعل مُحرَّمًا, وإنما كُرِهَ صومُ الدَّهرِ؛ لِمَا فيه من المشقَّةِ, والضَّعفِ, وشِبْهِ التبتُّلِ المنهيِّ عنه) ((المغني)) (3/172)، وينظر: ((الإنصاف)) للمرداوي (3/242). ، وهو اختيارُ ابنِ تيميَّةَ قال ابن تيمية: (وهذا مما يدلُّ على أنَّ صَومَ الدَّهرِ مَكروهٌ، وكذلك مداومةُ قيامِ اللَّيلِ) ((مجموع الفتاوى)) (14/458)، وينظر: ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية (5/378)، ((المسائل والأجوبة)) لابن تيمية (ص: 193). ، وابنِ القَيِّمِ قال ابن القيم: (وسَرْدُ صِيامِ الدَّهرِ مَكروهٌ؛ فإنَّه لو لم يكُن مكروهًا لَزِمَ أحد ثلاثةِ أمورٍ مُمتَنِعة...) ((زاد المعاد)) (2/77،79). والشَّوكانيِّ قال الشوكاني: (ويُكرَهُ صَومُ الدَّهرِ) ((الدراري المضية)) (2/178). .الأدِلَّة:أوَّلًا: مِن السُّنَّةِعن عبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العاصِ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((قال لي النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إنَّك لتصومُ الدَّهرَ وتَقومُ اللَّيلَ؟ فقُلتُ: نعم. قال: إنَّك إذا فَعلْتَ ذلك هَجَمتْ له العَينُ، ونَفِهَت له النَّفسُ، لا صام مَن صامَ الدَّهرَ، صومُ ثلاثةِ أيَّامٍ صَومُ الدَّهرِ كُلِّه. قلتُ: فإنِّي أُطيقُ أكثَرَ من ذلك. قال: فصُمْ صَومَ داودَ عليه السَّلامُ؛ كان يصومُ يومًا ويُفطِرُ يومًا، ولا يَفِرُّ إذا لاقَى)) رواه البخاري (1979)، ومسلم (1159). .ثانيًا: لأنَّه يُضعِفُ الصَّائِمَ عن الفرائِضِ والواجباتِ، وعن الكَسْبِ الذي لا بدَّ منه ((تحفة الفقهاء)) للسمرقندي (1/ 344). .ثالثًا: لأنَّه يُصيِّرُ العبادةَ عادةً وطبعًا، ومبنى العبادةِ على مخالفةِ العادةِ ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (2/ 350). . انظر أيضا: المبحث الثاني: صَومُ يَومِ عَرفةَ للحاجِّ. المبحث الثالث: إفرادُ يومِ الجُمُعةِ بالصَّومِ. المبحث الرابع: حُكمُ صيامِ يومِ السَّبتِ. المبحث الخامس: تخصيصُ شَهرِ رَجَب بالصَّومِ .
المبحث الثاني: صَومُ يَومِ عَرفةَ للحاجِّ
يُكرَهُ صَومُ يَومِ عَرَفةَ للحاجِّ، وهو مذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (3/312)، ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (1/91). ، والشَّافِعيَّة ((المجموع)) للنووي (6/380)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/446). ، والحَنابِلة ((الفروع)) لابن مفلح (5/88)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/340). .الأدِلَّة:أوَّلًا: منَ السُّنَّة1- عن أمِّ الفَضلِ بنت الحارِثِ رَضِيَ اللهُ عنهما ((أنَّها أرسلَتْ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بقَدَحِ لَبَنٍ، وهو واقفٌ على بعيرِه بعَرفةَ، فشَرِبَ)) رواه البخاري (1658)، ومسلم (1123). .وجه الدلالة:أنَّ شُربَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم اللَّبَنَ أمامَ النَّاسِ في الموقِفِ؛ دليلٌ على استحبابِ فِطرِ هذا اليومِ للحاجِّ ((إكمال المعلم بفوائد مسلم)) للقاضي عياض (4/ 75). .2- عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما ((أنَّه حَجَّ مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ثم أبي بكرٍ، ثم عمَرَ، ثم عثمانَ، فلم يَصُمْه أحدٌ منهم)) رواه الترمذي (751)، وأحمد (2/73) (5420)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (2838)، وابن حبان (8/369) (3604). قال الترمذي: حسن، وصحح إسناده ابن جرير في ((مسند عمر)) (1/355)، وأحمد شاكر في ((التعليق على المسند)) (7/214)، والألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (751). .ثانيًا: وذلك لأنَّ الصَّومَ في هذا اليومِ يُضعِفُ الحاجَّ عن الوقوفِ والدُّعاءِ ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/340). . انظر أيضا: المبحث الأول: صَومُ الدَّهرِ. المبحث الثالث: إفرادُ يومِ الجُمُعةِ بالصَّومِ. المبحث الرابع: حُكمُ صيامِ يومِ السَّبتِ. المبحث الخامس: تخصيصُ شَهرِ رَجَب بالصَّومِ .
المبحث الثالث: إفرادُ يومِ الجُمُعةِ بالصَّومِ
يُكرَه إفرادُ يومِ الجُمُعةِ بالصَّومِ إلَّا أن يوافِقَ ذلك صَومًا، مثل مَن يصومُ يومًا ويُفطِرُ يومًا، فيوافِقُ صومُه يومَ الجُمُعةِ، وذهب إلى ذلك الشَّافِعيَّةُ ((المجموع)) للنووي (6/436)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/447). ، والحَنابِلة ((الفروع)) لابن مفلح (5/103)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (3/170). ، وبعض الحَنَفيَّة ((حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح)) (ص426). ، وهو قولُ بعض السَّلَف نقل ابن المنذر هذا القول عن أبي هريرة, والزهري, وإسحاق ((الإشراف)) (3/153). ، واختاره ابنُ القيم ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (3/174). ، والشوكاني ((الدراري المضية)) للشوكاني (2/178). ، والشنقيطي ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/365). .الأدِلَّة منَ السُّنَّة:1- عن محمدِ بنِ عبَّادٍ، قال: ((سألتُ جابرًا رَضِيَ اللهُ عنه: نهى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن صَومِ يومِ الجُمُعةِ؟ قال: نعم)) رواه البخاري (1984)، ومسلم (1143). 2- عن أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عنه قال: سمعْتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقول: ((لا يصومَنَّ أحدُكم يومَ الجُمُعةِ، إلَّا يومًا قَبْلَه أو بَعْدَه)) رواه البخاري (1985)، ومسلم (1144). 3- عن جُوَيريةَ بنتِ الحارِثِ رَضِيَ اللهُ عنها ((أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم دخل عليها يومَ الجُمُعةِ وهي صائمةٌ، فقال: أصُمْتِ أمسِ؟ قالت: لا، قال: تُريدينَ أن تصومي غدًا؟ قالت: لا، قال: فأفطِري)) رواه البخاري (1986). .4- عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((لا تختَصُّوا ليلةَ الجُمُعةِ بقيامٍ من بينِ اللَّيالي، ولا تخصُّوا يومَ الجُمُعةِ بصيامٍ من بين الأيامِ، إلَّا أن يكونَ في صومٍ يصومُه أحَدُكم)) رواه مسلم (1144). . انظر أيضا: المبحث الأول: صَومُ الدَّهرِ. المبحث الثاني: صَومُ يَومِ عَرفةَ للحاجِّ. المبحث الرابع: حُكمُ صيامِ يومِ السَّبتِ. المبحث الخامس: تخصيصُ شَهرِ رَجَب بالصَّومِ .
المبحث الرابع: حُكمُ صيامِ يومِ السَّبتِ
يجوزُ صيامُ يومِ السَّبتِ وَحْدَه لسَبَبٍ كيوم عرفة أو غيره، أو إذا وافَقَ عادَةً للصَّائِمِ، ويجوزُ صَومُه مقرونًا بغيره، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ وعند المذاهب الفقهية الأربعة: يُكرَه إفرادُه بالصيامِ لِغَيرِ الأسباب المذكورة. ومن أهل العلم كابنِ تيمية وابنِ حَجَر وغيرهما، من ذهَبَ إلى جواز صومِه مُطلقًا. ينظر:((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية (5/378)، ((اقتضاء الصراط المستقيم)) لابن تيمية (2/71 – 79)، ((فتح الباري)) لابن حجر (10/362). : الحَنَفيَّة ((حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح)) (ص 436)، وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/79). ، والمالكيَّة ((الذخيرة)) للقرافي (2 / 497)، ((القوانين الفقهية)) لابن جزي (ص 78). ، والشَّافِعيَّة ((المجموع)) للنووي (6/439)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/447). ، والحَنابِلة ((الإنصاف)) للمرداوي (3/347)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (3/107). .الأدِلَّةأولًا مِن السُّنَّةِ:1- عن أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عنه قال: سمعتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقول: ((لا يصومَنَّ أحدُكم يومَ الجُمُعةِ إلَّا يومًا قَبلَه أو بَعدَه)) رواه البخاري (1985)، ومسلم (1144). .وجه الدلالة:أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أباح للنَّاسِ أن يصوموا يومًا بعدَه- يومًا بعد الجمعةِ- وهو يومُ السَّبتِ ((فتاوى نور على الدرب)) لابن باز (16 / 472). . 2- عن جُوَيريةَ بنتِ الحارِثِ رَضِيَ اللهُ عنها ((أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم دخل عليها يومَ الجُمُعةِ وهي صائمةٌ، فقال: أصُمْتِ أمسِ؟ قالت: لا، قال: تُريدينَ أن تصومي غدًا؟ قالت: لا، قال: فأفطِري)) رواه البخاري (1986). .وجه الدلالة:قوله: ((أتصومينَ غَدًا)) فيه الإذنُ في صَومِ يومِ السَّبتِ، فالغَدُ مِن يومِ الجُمُعةِ يكونُ يومَ السَّبتِ ((مجموع فتاوى ورسائل العُثيمين)) (20 / 36). . 3- عن أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لا تَقَدَّموا رمضانَ بِصَومِ يومٍ ولا يَومَينِ، إلَّا رَجُلٌ كان يصومُ صَومًا فلْيَصُمْه)) رواه البخاري (1914)، ومسلم (1082). .وجه الدلالة:أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن صيامِ يَومٍ أو يومينِ قبل رمضانَ، إلَّا مَن كان له عادةٌ أن يصومَ، فلا نهيَ، وهذا مِثلُه ((مجموع فتاوى ورسائل العُثيمين)) (20 / 58). . 4- عن أبي أيُّوبَ رَضِيَ الله تعالى عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((من صام رمضانَ، ثمَّ أتبَعَه سِتًّا من شوَّال، كان كصيامِ الدَّهرِ)) رواه مسلم (1164). .5- عن عبدِ اللهِ بنِ عَمرٍو رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: ((أُخبِرَ رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنِّي أقولُ: واللهِ لأصومَنَّ النَّهارَ، ولأقومَنَّ اللَّيلَ ما عِشْتُ، فقُلتُ له: قد قلْتُه بأبي أنت وأمي، قال: فإنَّك لا تستطيعُ ذلك، فصُمْ وأفطِرْ، وقُمْ ونَمْ، وصُمْ مِن الشَّهرِ ثلاثةَ أيَّامٍ؛ فإنَّ الحَسَنةَ بعَشْرِ أمثالِها، وذلك مِثلُ صِيامِ الدَّهرِ. قلتُ: إنِّي أطيقُ أفضَلَ من ذلك. قال: فصُمْ يومًا وأفطِرْ يَومَينِ. قلتُ: إنِّي أُطيقُ أفضَلَ من ذلك. قال: فصُمْ يومًا وأفطِرْ يومًا؛ فذلك صيامُ داودَ عليه السَّلامُ، وهو أفضَلُ الصِّيامِ. فقُلتُ: إنِّي أُطيقُ أفضَلَ من ذلك. فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا أفضَلَ مِن ذلك)) رواه البخاري (1976)، ومسلم (1159). .وجهُ الدَّلالةِ مِن الحديثينِ:أنَّه لا بدَّ أن يصادِفَ صيامُه يومَ السَّبتِ. ثانيًا: لأنَّه إذا صادف يومُ السَّبتِ يومَ عَرفةَ، أو العاشِرَ مِن شَهرِ مُحَرَّم، لم يَصُمْه لأنَّه يومُ السَّبتِ، بل يصومُ يومًا من الأيَّامِ التي يُشرَعُ صَومُها، دون أن يعتقِدَ أنَّ في السَّبتِ مَزِيَّةً عن غَيرِه ((مجموع فتاوى ورسائل العُثيمين)) (20 / 37، 58). . انظر أيضا: المبحث الأول: صَومُ الدَّهرِ. المبحث الثاني: صَومُ يَومِ عَرفةَ للحاجِّ. المبحث الثالث: إفرادُ يومِ الجُمُعةِ بالصَّومِ. المبحث الخامس: تخصيصُ شَهرِ رَجَب بالصَّومِ .
المبحث الخامس: تخصيصُ شَهرِ رَجَب بالصَّومِ
يُكرَهُ تخصيصُ شَهرِ رَجَب بالصَّومِ، نص عليه الحَنابِلة ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/340)، ((شرح منتهى الإرادات)) (1/494)، ((الفروع)) لابن مفلح (5/98). ، وهو قول طائفة من السلف قال ابن تيمية: (فاتِّخاذُه موسمًا بحيث يُفرَدُ بالصَّومِ، مكروهٌ عند الإمام أحمد وغيرِه، كما رويَ عن عمَرَ بنِ الخطَّاب وأبي بَكرةَ وغيرِهما من الصحابةِ رَضِيَ الله عنهم) ((اقتضاء الصراط المستقيم)) (2/135). ، واختيارُ ابن تيمية قال ابن تيمية: (وإفرادُ رَجَبٍ بالصَّومِ مكروهٌ، نصَّ على ذلك الأئمَّة، كالشافعي وأحمد وغيرهما) ((المستدرك على مجموع الفتاوى)) (3/178). ، وابن القيم قال ابن القيم: (السنَّة مَضَت بكراهةِ إفرادِ رَجَب بالصَّومِ، وكراهةِ إفرادِ يومِ الجُمُعة بالصَّومِ، وليلَتِها بالقيامِ؛ سدًّا لذريعةِ اتِّخاذِ شَرعٍ لم يأذَنِ به الله، مِن تخصيصِ زَمانٍ أو مكانٍ بما لم يخُصَّه به) ((إعلام الموقعين)) (3/174). وابن عثيمين قال ابن عثيمين: (تخصيصُ رَجَبٍ بالصومِ مَكروهٌ) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (20/50). وبه أفتت اللجنة الدائمة قالت اللجنة الدائمة: (وأمَّا صَومُ رَجَبٍ مُفردًا فمَكروهٌ، وإذا صام بعضَه وأفطَرَ بعضَه، زالت الكراهةُ) ((فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى)) (10/385). الأدِلَّة:أوَّلًا: من الآثارعن خَرَشةَ بنِ الحُرِّ قال: ((رأيتُ عُمَرَ يَضرِبُ أكُفَّ النَّاسِ في رَجَبٍ، حتى يَضَعوها في الجِفانِ، ويقولُ: كُلُوا؛ فإنما هو شهرٌ كان يُعَظِّمُه أهلُ الجاهليَّةِ)) رواه ابن أبي شيبة (3/102)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (7/327) (7636). قال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (3/194): فيه الحسن بن جبلة ولم أجد مَن ذَكَره، وبقية رجاله ثقات، وصحح إسناده الألباني في ((النصيحة)) (211). .ثانيًا: أنَّه لم تثبُتْ فَضيلةُ تَخصيصِه بالصِّيامِ، ولا صيامِ أيامٍ منه، بل صيامُه كباقي الشُّهورِ، فمن كان له عادةٌ بصيامٍ، فهو على عادَتِه، ومن لم يكُنْ له عادةٌ، فلا وجهِ لِتَخصيصِ صَومِه، ولا صومِ أوَّلِه، ولا ليلةَ السَّابِعِ والعِشرين منه ((السيل الجرار)) للشوكاني (ص: 297). . انظر أيضا: المبحث الأول: صَومُ الدَّهرِ. المبحث الثاني: صَومُ يَومِ عَرفةَ للحاجِّ. المبحث الثالث: إفرادُ يومِ الجُمُعةِ بالصَّومِ. المبحث الرابع: حُكمُ صيامِ يومِ السَّبتِ.