يُباحُ للمَريضِ الفِطرُ في رَمَضانَ، وذلك في الجملة. الأدِلَّة:أوَّلًا: من الكتابقولُه تعالى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:184].ثانيًا: من الإجماعِنقل الإجماعَ على ذلك ابنُ حَزمٍ قال ابنُ حزم: (وَاتَّفَقُوا على أنَّ مَن آذاه المَرَض وضَعفَ عَن الصَّوم، فله أن يُفطِرَ) ((مراتب الإجماع)) (ص40). ، وابنُ قُدامةَ قال ابنُ قدامة: (أجمعَ أهلُ العِلمِ على إباحةِ الفِطرِ للمَريضِ في الجملةِ). ((المغني)) (3/ 155). ، والنَّوويُّ ((روضة الطالبين)) للنووي (2/369). ، وابنُ تيميَّةَ قال ابنُ تيميَّة: (فالمريضُ له أن يُؤخِّرَ الصَّومَ باتِّفاقِ المُسلمين). ((الفتاوى الكبرى)) (2/12). ، والزَّركشيُّ قال الزركشيُّ: (للمريضِ أن يُفطِرَ في الجملةِ بالإجماعِ، وقد شهِد له قولُه تعالى: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ [البقرة: 185]). ((شرح الزركشي على مختصر الخرقي)) (2/612). ، وابنُ عابِدينَ قال ابنُ عابدين: (وأجمَعُوا على أنَّه لا يجِبُ على الحائِضِ والنُّفَساءِ والمَريضِ والمُسافِر). ((حاشية ابن عابدين)) (2/407). . انظر أيضا: المبحث الثاني: حدُّ المَرَضِ الذي يُبيحُ الفِطرَ . المبحث الثالث: ما يلزم المريض الذي يُرجى برؤه. المبحث الرابع: ما يلزَمُ المريضَ مرضًا لا يُرجى برؤُه. المبحث الخامس: أحكامٌ متفَرِّقةٌ.

المطلب الأول: المرضُ الذي يزيدُ بالصَّومِإذا خاف المريضُ زيادةَ المَرَض بصيامِه أو كان يشُقُّ عليه ولا يضُرُّه؛ فله أن يُفطِر، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّة ((حاشية ابن عابدين)) (2/422)، وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/ 94). ، والمالكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (3/382)، وينظر: ((تفسير القرطبي)) (2/ 276). ، والحَنابِلة ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/310)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (3/ 156). ، وهو قَولُ جُمهورِ العُلَماءِ قال القرطبي: (وقال جمهورٌ مِنَ العُلَماءِ: إذا كان به مَرضٌ يُؤلِمُه ويُؤذِيه أو يخافُ تَمادِيَه أو يخافُ تَزَيُّدَه؛ صحَّ له الفِطرُ. قال ابنُ عطية: وهذا مذهَبُ حذَّاقِ أصحاب مالك، وبه يناظِرون. وأمَّا لفظُ مالك فهو المَرَضُ الذي يشُقُّ على المرء ويبلُغُ به. وقال ابنُ خويز منداد: واختلفت الروايةُ عن مالكٍ في المرضِ المبيحِ للفِطرِ، فقال مرَّةً: هو خَوفُ التَّلَفِ من الصيام. وقال مرة: شِدَّةُ المرضِ، والزيادةُ فيه، والمشقَّةُ الفادحة. وهذا صحيحٌ مَذهَبُه، وهو مقتضى الظاهر؛ لأنَّه لم يخُصَّ مَرَضًا مِن مَرَضٍ فهو مباحٌ في كُلِّ مَرَضٍ، إلَّا ما خصَّه الدَّليلُ مِن الصُّداع والحمَّى والمرض اليسير الذي لا كُلفَةَ معه في الصِّيام.) ((تفسير القرطبي)) (2/ 276). .الدليل: من الكتابوَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ البقرة: 185. المطلب الثاني: المَرَضُ الذي يضُرُّ الصَّائِم ويَخافُ معه الهَلاكإذا كان المَرَضُ يضُرُّ الصَّائِم، وخَشِيَ الهلاكَ بِسَبَبه؛ فالفِطرُ عليه واجبٌ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّة قال ابنُ نجيم: (.. إذا خاف الهلاك فالإفطار واجب) ((البحر الرائق)) (2/303). ، والمالكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (3/382)، وينظر: ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/718). ، والشَّافِعيَّة ((المجموع)) للنووي (6/257)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/437). ، وجزم به جماعةٌ من الحَنابِلة ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/310). .الأدِلَّة: مِنَ الكتاب1- قولُه تعالى: وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ [النساء: 29].وجهُ الدَّلالةِ:أنَّ النَّهيَ هنا يَشمَلُ ما فيه إزهاقٌ للنَّفسِ، وما فيه ضَرَرٌ؛ بدليلِ احتجاجِ عَمرِو بنِ العاصِ رَضِيَ اللهُ عنه بهذه الآيةِ على تَرْكِه الاغتسالَ في شِدَّةِ البَرْدِ لَمَّا أجنَبَ؛ وإقرارِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم له ((الشرح الممتع)) لابن عُثيمين (6/ 340). . 2- قولُه تعالى: وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ [البقرة: 195]. المطلب الثالث: المَرَضُ اليسيرُمَن مَرِضَ مرضًا لا يؤثِّر فيه الصَّومُ، ولا يتأذَّى به- مثل الزُّكام أو الصُّداع اليَسيرَينِ، أو وجَع الضِّرس، وما أشبه ذلك- فلا يحِلُّ له أن يُفطِرَ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّة ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/282)، وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/97)، ((مجمع الأنهر)) لشيخي زاده (1/366). ، والمالكيَّة ((التاج والإكليل)) للمواق (2/447)، وينظر: ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/718). ، والشَّافِعيَّة قال النووي: (وأمَّا المرَضُ اليسيرُ الذي لا يلحَقُ به مشقَّةٌ ظاهرةٌ؛ لم يجُزْ له الفِطرُ بلا خلافٍ عندنا) ((المجموع)) (6/258). ، والحَنابِلة ((الفروع)) لابن مفلح (4/437)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/310). ؛ وذلك لأنَّ المريضَ إذا لم يتأذَّ بالصَّومِ، كان كالصَّحيحِ فيَلْزَمُه الصِّيامُ؛ ولأنَّ المَرَضَ لَمَّا كان منه ما يَضُرُّ، ومنه ما لا يَضُرُّ، اعتُبِرَت حِكمَتُه، وهي ما يُخافُ منه الضَّرَرُ ((المغني)) لابن قدامة (3/156). . انظر أيضا: المبحث الأول: حكمُ فِطرِ المريضِ. المبحث الثالث: ما يلزم المريض الذي يُرجى برؤه. المبحث الرابع: ما يلزَمُ المريضَ مرضًا لا يُرجى برؤُه. المبحث الخامس: أحكامٌ متفَرِّقةٌ.

إذا أفطَرَ مَن كان به مرضٌ يُرجى بُرْؤُهُ ثم شُفِيَ؛ وجب عليه قضاءُ ما أفطَرَه من أيَّامٍ.الأدِلَّة:أوَّلًا: من الكتابقوله تعالى: فَمَن كَانَ مِنكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة: 184]ففي قَولِه سبحانه: فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ دليلٌ على وُجوبِ القَضَاءِ عليه إذا شُفِيَ.ثانيًا: مِنَ الإجماعِنقل الإجماعَ على ذلك ابنُ حَزمٍ قال ابنُ حزم: (واتَّفقوا أنَّ مَن أفطر في سفرٍ أَو مرضٍ؛ فعليه قضاءُ أيَّامِ عدَدِ ما أفطَرَ، ما لم يأْتِ عليه رمضانُ آخَرُ). ((مراتب الإجماع)) (ص40)، ولم يتعقَّبْهُ ابنُ تيميَّةَ في ((نقد مراتب الإجماع)). ، وابنُ رُشدٍ قال ابنُ رشد: (وأمَّا حُكمُ المُسافِرِ إذا أفطر، فهو القضاءُ باتِّفاق، وكذلك المريضُ؛ لقوله تعالى: فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ). ((بداية المجتهد)) (1/298). ، وابنُ قُدامةَ قال ابنُ قدامة: (ويلزم المسافرَ والحائضَ والمريضَ القضاءُ، إذا أفطَرُوا، بغير خِلاف). ((المغني)) (3/146). ، وابنُ حجرٍ الهيتميُّ قال ابنُ حجر الهيتميُّ: ("وإذا أفطَر المسافرُ والمريضُ قضَيَا"؛ للآية، (وكذا الحائض) والنُّفَساء إجماعًا). ((تحفة المحتاج)) (3/432). . انظر أيضا: المبحث الأول: حكمُ فِطرِ المريضِ. المبحث الثاني: حدُّ المَرَضِ الذي يُبيحُ الفِطرَ . المبحث الرابع: ما يلزَمُ المريضَ مرضًا لا يُرجى برؤُه. المبحث الخامس: أحكامٌ متفَرِّقةٌ.

إذا أفطَرَ من كان به مَرَضٌ لا يُرجى بُرْؤُهُ- كأن يكونَ مَرَضُه مزمنًا- فإنَّه يُطعِمُ عن كلِّ يومٍ مسكينًا، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّة ((البحر الرائق)) لابن نجيم (4/116)، ((حاشية ابن عابدين)) (3/476). ، والمالكيَّة ((الكافي)) لابن عبد البر (2/608). ، والشَّافِعيَّة ((المجموع)) للنووي (6/258)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (3/189). ، والحَنابِلة ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/475)، وينظر: ((الروض المربع)) للبهوتي (1/228). ، وهو قولُ أكثَرِ أهلِ العِلمِ ((المجموع)) للنووي (6/258)، ((الإنصاف)) للمرداوي (3/202). ؛ وذلك إلحاقًا له بالشَّيخِ الكبيرِ والمرأةِ العجوز؛ لقوله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ البقرة: 184 لأنَّه في معناهما يُنظر: ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/475). . انظر أيضا: المبحث الأول: حكمُ فِطرِ المريضِ. المبحث الثاني: حدُّ المَرَضِ الذي يُبيحُ الفِطرَ . المبحث الثالث: ما يلزم المريض الذي يُرجى برؤه. المبحث الخامس: أحكامٌ متفَرِّقةٌ.

المطلب الأول: حُكمُ صومِ المريضِ إذا تحامَلَ على نفسِهإذا تحامَلَ المريضُ على نفسه فصامَ؛ فإنه يُجزئهُ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/303)، وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/84). ، والمالكيَّة ((الكافي) لابن عبد البر (1/338). ، والشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (6/258)، وينظر: ((الأم)) للشافعي (1/218). ، والحَنابِلة ((الإنصاف)) للمرداوي (3/203)، وينظر: (( المغني)) لابن قدامة (3/155). ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك قال ابنُ حزم: (واتَّفقوا على أنَّ المريضَ إذا تحامَلَ على نفسِه فصام؛ أنَّه يُجزِئُه) ((مراتب الإجماع)) (ص: 40)، ولم يتعقَّبه ابنُ تيمية في ((نقد مراتب الإجماع)). وقال ابن عبد البر: (إجماعُهم أنَّ المريضَ إذا تحامَلَ على نفسه فصام وأتَمَّ يومَه؛ أنَّ ذلك مجزئٌ عنه) ((التمهيد)) (2/175). وخالف الظاهريَّة فقالوا: إنَّ صيامَ المُسافِرِ والمريضِ لا يصِحُّ، وأوجَبوا عليه عدَّةً مِن أيَّامٍ أُخَرَ وإن صام في رمضانَ. ينظر: (القوانين الفقهية)) لابن جزي (1/131). وفرَّق ابنُ حَزمٍ بين من يُؤذِيه الصَّومُ ويشُقُّ عليه: فلا يصِحُّ صومه، وبين مَن لا يشُقُّ عليه: فيصِحُّ صَومُه، قال ابن حزم: (فإذ قد صَحَّ هذا، فمَن سافَرَ في رمضانَ فله أن يصومَ تطوُّعًا، وله أن يصومَ فيه قضاءَ رمضانَ أفطَرَه قبلُ، أو سائِرَ ما يلزَمُه مِن الصَّومِ نَذرًا أو غيرَه؛ لأنَّ الله تعالى قال: فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة: 184]: ولم يخُصَّ رمضانَ آخرَ مِن غيرِه ولم يمنَعِ النَّصُّ من صيامِه إلا لِعَينِه فقط؛ وأمَّا المريض فإن كان يؤذيه الصَّومُ فتكَلَّفَه، لم يُجْزِه وعليه أنْ يَقضِيَه؛ لأنَّه منهيٌّ عن الحَرَجِ والتكلُّف، وعن أذى نفسِه، وإن كان لا يشُقُّ عليه أجزأه؛ لأنه لا خلافَ في ذلك، وما نعلَمُ مَريضًا لا حرَجَ عليه في الصَّومِ، قال الله تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [الحج: 78] فالحرَجُ لم يجعَلْه اللهُ تعالى في الدِّينِ) ((المحلى)) (4/405). ؛ وذلك لأنَّ الصَّومَ عزيمةٌ أُبِيحَ ترْكُها رُخصةً، فإذا تحمَّلَه، أجزَأَه؛ كالمريضِ الذي يُباحُ له تركُ الجُمُعة إذا حَضَرها، والذي يُباحُ له ترْكُ القِيامِ في الصَّلاةِ إذا قام فيها (( المغني)) لابن قدامة (3/156). . المطلب الثاني: إذا أصبَحَ المريضُ صائمًا ثم بَرَأَ في النَّهارِ  إذا أصبَحَ المريضُ صائمًا ثم بَرَأَ في النَّهارِ؛ فإنَّه لا يُفطِرُ ويلزَمُه الإتمامُ؛ نصَّ عليه الحَنَفيَّة ((أحكام القرآن)) للجصاص (1/248)، ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (2/351). ،  والشَّافِعيَّة ((روضة الطالبين)) للنووي (2/369). ، والحَنابِلة ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (3/62). ؛ وذلك لانتفاءِ ما يُبيحُ له الفِطرَ. المطلب الثالث: حُكمُ إمساكِ المُفطِرِ لمَرَضٍ إذا زال مرضُه أثناءَ النَّهارِإذا أفطَرَ المريضُ ثم زال مرَضُه أثناءَ النَّهارِ؛ فقد اختلف أهلُ العِلم في إمساكِه بقيَّةَ اليومِ على قولينِ: القول الأول: لا يلزَمُه إمساكُ بقِيَّةِ اليومِ، وهو مذهب المالكِيَّة ((حاشية الدسوقي)) (1/551). ، والشَّافِعيَّة ((المجموع)) للنووي (6/262). ، وروايةٌ عند الحَنابِلة ((الشرح الكبير)) لابن قدامة (3/15). ، وهو اختيارُ ابنِ عُثيمين ((الشرح الممتع)) لابن عُثيمين (6/335-336). .وذلك للآتي:أوَّلًا: لأنَّه لا دليلَ على وُجوبِ الإمساكِ. ثانيًا: لأنَّه لا فائدةَ مِن هذا الإمساكِ، وذلك لوُجوبِ القَضَاءِ عليه ((الشرح الممتع)) لابن عُثيمين (6/335). .ثالثًا: لأنَّ حُرمةَ الزَّمَنِ قد زالَتْ بِفِطرِه أوَّلَ النَّهارِ ((الشرح الممتع)) لابن عُثيمين (6/335). .القول الثاني: يلزَمُه الإمساكُ، وهو مذهب الحَنَفيَّة ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/311)، وينظر: (((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (2/363). ، والحَنابِلة ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/309)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (3/145). ، ووجهٌ عند الشَّافِعيَّة ((روضة الطالبين)) للنووي (2/372). ، وهو قَولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَفِ قال ابنُ قدامة: (وهو قول أبي حنيفة والثوري والأوزاعي والحسن بن صالح والعنبري) ((المغني)) (3/ 145، 146). .وذلك لأنَّ المريضَ صار مِن أهلِ الوُجوبِ حين زوالِ مَرَضِه؛ فيُمسِكُ تشبُّهًا بالصَّائِمينَ وقضاءً لحَقِّ الوقتِ ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/103). . انظر أيضا: المبحث الأول: حكمُ فِطرِ المريضِ. المبحث الثاني: حدُّ المَرَضِ الذي يُبيحُ الفِطرَ . المبحث الثالث: ما يلزم المريض الذي يُرجى برؤه. المبحث الرابع: ما يلزَمُ المريضَ مرضًا لا يُرجى برؤُه.