صَومُ شَهرِ رمضانَ فريضةٌ، وركنٌ مِن أركانِ الإسلامِ.الأدِلَّة:أوَّلًا: مِنَ الكتاب1- قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ [البقرة: 183].2- قوله تعالى: شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ [البقرة: 185].ثانيًا: مِن السُّنَّةِعن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((بُنِيَ الإسلامُ على خمسٍ: شهادةِ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ، وأنَّ مُحمَّدًا رسولُ اللهِ، وإقامِ الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، وصَومِ رمضانَ، وحَجِّ البَيتِ)) رواه البخاري (8)، ومسلم (16). .ثالثًا: من الإجماعنقَلَ الإجماعَ على فرضِيَّتِه: ابنُ قُدامة قال ابنُ قدامة: (وأجمعَ المُسلمونَ على وجوبِ صِيامِ شَهرِ رَمَضانَ) ((المغني)) (3/ 104). ، والنوويُّ قال النووي: (وهذا الحُكمُ الذي ذكره- أي الشيرازي صاحب المهذَّب- وهو كون صَومِ رمضانَ ركنًا وفرضًا، مُجمَعٌ عليه، ودلائِلُ الكِتابِ والسنَّةِ والإجماعِ، متظاهرةٌ عليه) ((المجموع)) (6/252). ، وابنُ تيميَّةَ ((مجموع الفتاوى)) (25/116). وقال ابنُ المنذر: (وأجمع كلُّ مَن نحفَظُ عنه مِن أهلِ العِلمِ على وجوبِ صِيامِ شَهرِ رَمَضانَ) ((الإشراف)) (3/107). . انظر أيضا: المبحث الثاني: حكمُ تَركِ صَومِ شَهرِ رَمَضانَ.

المطلب الأول: حكمُ مَن تركَ صَومَ شَهرِ رمضانَ جاحدًا لفرضِيَّتِهمَن تَرَك صَومَ شَهرِ رمضانَ جاحدًا لفَرضِيَّتِه؛ فهو كافرٌ إلَّا أن يكون قريبَ العهدِ بالإسلامِ، أو نشأ بباديةٍ بعيدةٍ مِنَ المسلمينَ، بحيث يُمكِنُ أن يَخفَى عليه وجوبُ صومِ رَمَضانَ، فلا يَكفُر. . الدَّليل من الإجماعِ:نقل الإجماعَ على ذلك الكاسانيُّ قال الكاسانيُّ: (وأمَّا الإجماع، فإنَّ الأمَّةَ أجمعت على فرضِيَّةِ شَهرِ رَمَضان، لا يجحَدُها إلَّا كافِرٌ). ((بدائع الصنائع)) (2/75). . المطلب الثاني: حكمُ مَن ترَكَ صَومَ شَهرِ رمضانَ متعمدًا كسَلًامن ترَكَ صَومَ يومٍ واحدٍ مِن شهر رَمَضانَ متعمِّدًا كسَلًا؛ فقد أتى كبيرةً مِن كبائِرِ الذُّنوبِ، ويجِبُ عليه القضاءُ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/327)، وينظر: ((درر الحكام)) للملا خسرو (1/205). ، والمالكيَّة ((الكافي)) لابن عبد البر (1/335)، وينظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/250). ، والشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (6/328)، ((فتح العزيز)) للرافعي (6/461). والحَنابِلة ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/309)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (3/130). ، وحُكي الإجماعُ على أنَّ من ترك يَومًا مِن رمضانَ متعمِّدًا بغيرِ عُذرٍ؛ يجَبَ عليه القَضاءُ قال ابنُ عبد البر: (وأجمعت الأمَّةُ ونقلت الكافَّةُ فيمن لم يَصُمْ رَمَضانَ عامدًا وهو مؤمِنٌ بفَرضِه، وإنَّما تركه أشَرًا وبطرًا، تعمَّدَ ذلك ثم تابَ عنه- أنَّ عليه قضاءَه) ((الاستذكار)) لابن عبد البر (1/ 77). قال ابنُ قدامة: (أنَّه متى أفطَرَ بشيءٍ مِن ذلك فعليه القَضاءُ، لا نعلَمُ في ذلك خلافًا) ((المغني)) لابن قدامة (3/ 130). قال القرطبي: (وأيضًا فقد اتَّفقْنا أنَّه لو ترك يَومًا مِن رمضانَ متعمِّدًا بغيرِ عُذرٍ؛ لوجَبَ قضاؤُه فكذلك الصَّلاةُ.) ((تفسير القرطبي)) (11/ 178). . وذلك للآتي: أوَّلًا: أتى كبيرةً؛ لأنَّه فَرَّطَ في أحدِ أركانِ الإسلامِ، وفريضةٍ عظيمةٍ مِن فرائِضِه يُنظر: ((مجموع فتاوى ابن باز)) (15/332). .ثانيًا: عليه القَضاءُ؛ لأنَّ اللهَ تعالى أوجَبَ القضاءَ على المريضِ والمسافِرِ مع وجودِ العُذرِ، فلَأَنْ يجِبَ مع عدَم العُذرِ أَوْلى ((المجموع)) للنووي (6/328). . انظر أيضا: المبحث الأول: حكمُ صَومِ شَهرِ رمضانَ.