أصلُ الخِتانِ مشروعٌ في الإسلامِ، وهو مِن سُنَنِ الفِطرةِ قال ابن القيِّم: (الفِطرة فِطرتان: فِطرة تتعلَّق بالقلب، وهي: معرفة الله ومحبَّته وإيثاره على ما سواه، وفِطرة عَمليَّة، وهي: هذه الخِصال؛ فالأُولى تُزكِّي الرُّوح وتُطهِّر القلب، والثانية تُطهِّر البدن، وكلٌّ منهما تمدُّ الأخرى وتقوِّيها، وكان رأس فِطرة البدن الخِتان). ((تحفة المودود)) (ص: 161). .الأدلَّة:أوَّلًا: من الكتابقال الله تعالى: وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ [البقرة: 124].وعَنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما أنَّه قال في تفسيرِ هذه الآيةِ: ((ابتلاه بالطَّهارةِ: خَمسٌ في الرأسِ، وخمسٌ في الجَسَدِ؛ خمسٌ في الرأس: قصُّ الشَّارِبِ، والمضمضةُ، والاستنشاقُ، والسِّواكُ، وفَرْقُ الرأسِ، وفي الجَسَدِ: تقليمُ الأظفارِ، وحَلْقُ العانة، والختانُ، ونتفُ الإبْط، وغسلُ أثَر الغائِطِ والبَولِ بالماءِ)) رواه الطبري في ((تفسيره)) (1910)، وابن أبي حاتم في ((تفسيره)) (1165)، والحاكم (2/293)، البيهقي (1/149) (705)، صحَّح إسناده ابن حجر في ((تحفة النبلاء)) (230). .وجه الدَّلالة من الآية والأثَر: أنَّ الختانَ كان من الخِصالِ التي ابتَلَى اللهُ سبحانه بها إبراهيمَ خَليلَه، فأتمَّهنَّ وأكمَلَهنَّ، فجَعَله إمامًا للنَّاسِ ((تحفة المودود)) (ص: 158، 161). .ثانيًا: مِن السُّنَّةِ1- عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: ((الفِطرةُ خَمسٌ: الخِتانُ، والاستحدادُ، وقصُّ الشَّارِبِ، وتقليمُ الأظفارِ، ونتْفُ الآباط)) رواه البخاري (5891) واللفظ له، ومسلم (257). .2- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((عَشْرٌ من الفِطرة: قصُّ الشَّارب، وإعفاءُ اللِّحيةِ، والسِّواكُ، واستنشاقُ الماءِ، وقصُّ الأظفارِ، وغَسلُ البَراجمِ، ونتْفُ الإبْطِ، وحَلقُ العانةِ، وانتقاصُ الماءِ)). قال زكريا: قال مصعبٌ: ونسيتُ العاشرةَ، إلَّا أن تكونَ المضمضةَ رواه مسلم (261). .ثالثًا: من الإجماعنقَل الإجماعَ على مشروعيَّة الختانِ: ابنُ حَزمٍ قال ابن حزم: (اتَّفَقُوا أنَّ مَن ختَنَ ابنَه، فقد أصاب، واتَّفقوا على إباحةِ الخِتانِ للنِّساء). ((مراتب الإجماع)) (ص: 157). ، وابنُ عبدِ البَرِّ قال ابن عبدِ البَرِّ: (لا خِلاف بين العُلَماءِ في قصِّ الأظفارِ، ونتْفِ الإبْط وحلْقِه لِمَن صعُب عليه النَّتْف، ولا في الاختِتانِ؛ أنَّ كلَّ ذلك عندهم سُنَّةٌ مسنونةٌ مجتمَع عليها، مندوبٌ إليها، إلَّا الِختانَ، فإنَّ بعضهم جعله فرْضًا). ((الاستذكار)) (8/336). ، وابنُ العربيِّ قال ابنُ العربيِّ وهو يتكلَّم عن سُنَنِ الفطرة: (قدِ اتَّفقت الأمَّة على أنَّها من الملَّةِ، واختلفوا في مراتِبِها). ((أحكام القرآن)) (1/56). ، وابنُ تيميَّة قال ابنُ تيميَّة: (إذا لم يُخَفْ عليه ضَررُ الخِتان، فعليه أن يختَتِنَ؛ فإنَّ ذلك مشروعٌ مؤكَّدٌ للمسلمين باتِّفاق الأئمَّة، وهو واجبٌ عند الشافعيِّ، وأحمد في المشهور عنه، وقد اختَتن إبراهيمُ الخليلُ عليه السَّلام بعد ثمانينَ مِن عُمُره، ويُرجَع في الضَّررِ إلى الأطبَّاء الثِّقات، وإذا كان يضرُّه في الصَّيف، أخَّره إلى زمانِ الخَريف). ((الفتاوى الكبرى)) (1/274). ، والشوكانيُّ قال الشوكانيُّ: (ثبوتُ مشروعيَّةِ الخِتانِ في هذه الملَّة الإسلاميَّة أوضحُ من شمسِ النَّهار؛ فما سمِع السامعونَ منذ كان الإسلامُ وإلى هذه الغاية أنَّ مسلمًا من المسلمين ترَكه، أو ترَخَّصَ في ترْكه، أو تعلَّل بما يحصُل من مزيدِ الألم، لا سيَّما للصِّبيانِ الذين لم يجرِ عليهم قَلَم التَّكليفِ، ولا كانوا في عِداد مَن يُخاطَبُ بالأمور الشرعيَّة، وقد صار مثل هذا الشِّعار علامةً للمسلم تُميِّزه عن الكفَّارِ إذا اختلط بهم). ((السيل الجرار)) (ص: 723). . انظر أيضا: المبحث الأوَّل: تعريف الختان لغةً واصطلاحًا. المبحث الثَّالث: مِن حِكَم مشروعيَّةِ الختانِ وفوائدُه الصِّحيَّة. البمحث الرَّابع: حُكم الخِتان. المبحث الخامس: مَن لا يَقْوَى على الخِتان .

المطلب الأوَّل: من حِكَم مشروعيَّة الختانأوَّلًا: أنَّ اللهَ سبحانه جعَل الخِتانَ عَلَمًا لمن يُضافُ إليه وإلى دِينه، حتَّى إذا جُهِلَت حالُ إنسانٍ في دِينِه عُرِف بسِمةِ الخِتان ((تحفة المودود)) لابن القيم (ص: 186). .ثانيًا: ما في الخِتانِ مِن الطَّهارةِ والنَّظافة، والتَّزيينِ وتحسينِ الخِلقةِ ((تحفة المودود)) لابن القيم (ص: 188). .ثالثًا: ما في الخِتان من تعديلِ الشَّهوة، التي إذا أُفرِطَت أَلحقت الإنسانَ بالحيواناتِ، وإن عُدِمت بالكُليَّة ألحقتْه بالجَماداتِ ((تحفة المودود)) لابن القيم (ص: 188). . المطلب الثَّاني: الفوائدُ الصِّحيَّة للخِتان ((الختان)) للدكتور محمد علي البار ( ص: 75-102) - الخِتانُ وقايةٌ من الالتهاباتِ الموضعيَّةِ في القَضيبِ، والناتجة عن وجودِ القُلْفةِ.- الخِتان وقايةٌ من التهاباتِ المجاري البوليَّة والتناسليَّة. - الخِتان وقايةٌ مِن سَرَطان القضيبِ.- الخِتان وقايةٌ من الأمراض الجِنسيَّة التي تنتقِلُ عبرَ الاتِّصال الجِنسيِّ, وتنتشِرُ بصورةٍ أكبَرَ وأخطر لدَى غيرِ المختونينَ.- يَمنع الالتهاباتِ الميكروبيَّةَ والرَّوائحَ الكريهةَ التي تنتُجُ عن تراكُمِ اللخن (النَّتْن) تحت القُلْفةِ.- الختانُ وقايةٌ للزَّوجةِ مِن سرطانِ عُنق الرَّحِم بإذن الله عزَّ وجلَّ. انظر أيضا: المبحث الأوَّل: تعريف الختان لغةً واصطلاحًا. المبحث الثاني: مشروعيَّة الختان. البمحث الرَّابع: حُكم الخِتان. المبحث الخامس: مَن لا يَقْوَى على الخِتان .

المطلب الأوَّل: حُكم الخِتان للرِّجالالخِتانُ واجبٌ في حقِّ الرِّجالِ، وهذا مَذهَبُ الشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (1/297، 300)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/202). ، والحنابلة ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/80)، وينظر: ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (1/109). ، واختاره ابنُ تيميَّة قال ابنُ تيمية: (يجبُ الختانُ إذا وَجَبت الطهارةُ والصَّلاة، ويَنبغي إذا راهَقَ البلوغَ أن يَختِتن، كما كانت العرب تفعل؛ لئلَّا يبلُغَ إلَّا وهو مختونٌ) ((الفتاوى الكبرى)) (5/302). ، وابنُ عُثيمين قال ابن عثيمين: (أقرَبُ الأقوال: أنَّه واجِبٌ في حَقِّ الرِّجال، سُنَّةٌ في حَقِّ النِّساء). ((الشرح الممتع)) (1/164). ، وبه صدَرت فتوى اللَّجنة الدَّائمة جاء في فتاوى اللَّجنة الدَّائمة برئاسة ابن باز: (هو واجبٌ في حقِّ الرِّجال؛ لأمْرِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بذلك، فقد صحَّ عنه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قولُه لِمَن أسلم: ألْقِ عنك شَعْرَ الكُفرِ، ثم اختَتِن). ((فتاوى اللَّجنة الدَّائمة – المجموعة الثانية)) (4/42). ، وهو قولُ كثيرٍ مِن أهلِ العِلمِ قال ابن قدامة: (فأمَّا الخِتان، فواجبٌ على الرِّجال، ومَكرُمةٌ في حقِّ النِّساء، وليس بواجب عليهنَّ؛ هذا قولُ كثيرٍ من أهلِ العِلمِ) ((المغني)) (1/64). .الأدلَّة:أوَّلًا: من الكتابقول الله تعالى: ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ [النحل: 123].وجه الدَّلالة: أنَّ من شريعةِ إبراهيمَ عليه السَّلامُ، وملَّتِه التي أُمِرْنا باتِّباعِها؛ الخِتانَ ((تحفة المودود)) لابن القيم (ص: 163). .ثانيًا: مِن السُّنَّةِعن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((اختَتَن إبراهيمُ النبيُّ عليه السَّلام وهو ابن ثمانين سَنَةً بالقَدُّومِ القدُّوم: الأكثرون رَوَوه بتشديد الدَّال، وعلى هذا هو اسمُ مكانٍ بالشَّام، ورواه جماعة بالتَّخفيفِ، وقيل: إنَّه قولُ أكثَرِ أهل اللُّغة، واختلفوا على هذا؛ فقيل: المرادُ به أيضًا موضِعٌ بالشَّام، وأنَّه يجوز فيه التَّشديد والتخفيف، وقال الأكثرون: المراد به آلةُ النَّجَّار، وهي مخفَّفة لا غيرُ، وجمعُها قُدُمٌ. ((المجموع)) للنووي (1/297، 298)، ويُنظر: ((المصباح المنير)) للفيومي (2/492). )) رواه البخاري (3356)، ومسلم (2370)، واللفظ له. .وجه الدَّلالة: أنَّنا أُمِرنا باتِّباعِ إبراهيمَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ومِن شريعَتِه الختانُ ((المجموع)) للنووي (1/297). .ثالثًا: من الآثارعَنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: (الأَقلَفُ لا تجوزُ شَهادَتُه، ولا تُقبَلُ له صلاةٌ، ولا تُؤكَلُ له ذبيحةٌ) رواه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (7/339). صحَّح إسناده ابنُ حجر في ((الدراية)) (2/173). .وجه الدَّلالة: أنَّ الأَقلَفَ هو الذي لم يَختَتنْ، وباختتانِه تجوزُ شهادتُه، وتُقبَلُ صلاتُه، وتُؤكَل ذَبيحتُه، وهذا لا يكونُ إلَّا في ترْك واجبٍ متحتِّم قال الإمام أحمد: (كان ابن عبَّاس رَضِيَ اللهُ عنهما يُشدِّد في الختان، ورُوي عنه: لا حجَّ ولا صلاةَ؛ يعني: إذا لم يختتِنْ). ينظر: ((شرح السنة)) للبغوي (12/110)، ((مجلة البحوث الإسلامية)) (62/43). . رابعًا: أنَّ بقاء قُلْفةِ الرَّجُلِ دونَ خِتانٍ، يحبِسُ النَّجاسةَ، ويمنَعُ صِحَّة الصَّلاة؛ فإنَّ القُلفةَ تَستُرُ الذَّكرَ كُلَّه فيصيبُها البَولُ، ولا يُمكِنُ الاستجمارُ لها، فوجبَ إزالتُها؛ ولهذا منَع جماعةٌ من السَّلف والخَلَف إمامتَه، وإنْ كان معذورًا في نفْسه، فإنَّه بمنزلةِ مَن به سَلَسُ البَولِ ونحوِه ((تحفة المودود)) لابن القيم (ص: 167)، ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (11/117). .خامسًا: أنَّ الخِتانَ مِن أظهَرِ شَعائِرِ المُسلمينَ، التي يُفرَّقُ بها بين المُسلِمِ وغَيرِه، فكان واجبًا كسائِرِ شعائِرِهم، وهو مَيزةٌ بين المُسلمين وغيرِهم، حتى كان المسلمونَ يَعرِفون قتلاهم في المعارك بالخِتان، ولا يكادونَ يَعدُّون الأَقْلَفَ منهم، وإذا كان الخِتانُ ميزةً، فهو واجبٌ؛ لوجوبِ التَّمييزِ بين الكافِرِ والمُسلِمِ ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (1/109)، ((تحفة المودود)) لابن القيم (ص: 165، 166، 168)، ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (11/117). .سادسًا: أنَّ الخِتانَ قَطْعُ شَيءٍ من البَدَن، وقطعُ شيءٍ من البدَنِ حرامٌ، والحرامُ لا يُستباحُ إلَّا لشيءٍ واجبٍ، فعلى هذا يكون الختانُ واجبًا، ولو لم يكن واجبًا لم يجُزْ، كقَطعِ الأُصبَع؛ فإنَّ قَطعَها إذا كانت سليمةً لا يجوزُ إلَّا إذا وجبَ بالقِصاصِ ((المجموع)) للنووي (1/300)، ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (11/117). .سابعًا: أنَّ الخِتانَ لو لم يكنْ واجبًا، لَما جاز كشفُ العورةِ مِن أجْلِه، ولَما جاز نظَرُ الخاتِنِ إليها، وكلاهما حرامٌ ((شرح السنة)) للبغوي (12/110)، ((المجموع)) للنووي (1/297، 299)، ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (1/109)، ((تحفة المودود)) لابن القيم (ص: 166)، ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (11/117). .المطلب الثَّاني: حُكمُ الخِتانِ للنِّساءِالخِتانُ مُستحبٌّ في حقِّ النِّساءِ، وهذا مَذهَبُ الحنفيَّة ((حاشية ابن عابدين)) (6/371)، وينظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (1/63). ، والمالكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (4/395)، ((حاشية الدسوقي)) (2/126). ، وقولٌ للشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (1/300)، وينظر: ((طرح التثريب)) للعراقي (2/70). ، وقولٌ للحنابلةِ ((الفروع)) لابن مفلح (1/156)، ((الإنصاف)) للمرداوي (1/97). ، وهو اختيارُ الشَّوكانيِّ قال الشوكانيُّ: (الحقُّ أنَّه لم يَقمْ دليلٌ صحيحٌ يدلُّ على الوُجوبِ، والمتيقَّنُ السُّنيَّةُ كما في حديث: ((خمسٌ مِن الفِطرةِ)) ونحوه، والواجِبُ الوقوفُ على المتيقَّنِ إلى أن يقومَ ما يُوجِبُ الانتقالَ عنه). ((نيل الأوطار)) (1/146). ، وابنِ باز قال ابن باز: (خِتان البناتِ سُنَّة، إذا وُجِد طبيبٌ يُحسِن ذلك، أو طبيبةٌ تُحسِن ذلك؛ لقولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((الفِطرةُ خمسٌ: الخِتان، والاستحدادُ، وقصُّ الشَّاربِ، وقَلْم الأظفارِ، ونتْفُ الآباط)) ). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (10/47). ، وابنِ عُثيمين قال ابن عثيمين: (أقرَبُ الأقوالِ: أنَّه واجِبٌ في حقِّ الرِّجالِ، سُنَّةٌ في حقِّ النِّساءِ. ووجهُ التَّفريقِ بينهما: أنَّه في حقِّ الرِّجال فيه مصلحةٌ تعودُ إلى شرْطٍ مِن شُروطِ الصَّلاةِ، وهي الطَّهارة، لأنَّه إذا بقِيَت هذه الجلدةُ، فإنَّ البَولَ إذا خرجَ مِن ثُقبِ الحَشَفةِ بقِي وتجمَّع، وصار سببًا في الاحتراقِ والالتهابِ، وكذلك كلَّما تحرَّك، أو عصَرَ هذه الجلدةَ خرَج البولُ وتنجَّسَ بذلك. وأمَّا في حقِّ المرأة، فغايةُ فائدتِه: أنه يُقلِّلُ مِن غُلمَتِها- أي: شَهوتِها- وهذا طلَبُ كَمالٍ، وليس من بابِ إزالةِ الأذى، ولا بدَّ من وجودِ طبيبٍ حاذِقٍ يعرِف كيف يَختنُ، فإن لم يوجَدْ فإنَّه يختِنُ نفْسَه إذا كان يُحسِنُ، وإبراهيمُ عليه السَّلام ختَن نفْسَه). ((الشرح الممتع)) (1/164-165). ، وهو قَولُ أكثَرِ أهلِ العِلمِ قال العراقيُّ: (فذهب أكثرُ العلماءِ إلى أنَّه سُنَّة وليس بواجبٍ، وهو قولُ مالكٍ وأبي حنيفةَ وبعضِ أصحاب الشَّافعيِّ) ((طرح التثريب)) (2/75). وقال ابنُ حجر: (ذهب أكثرُ العُلَماءِ وبعض الشافعيَّة إلى أنَّه ليس بواجبٍ) ((فتح الباري)) (10/341). وقال ابن قدامة: (فأمَّا الختانُ، فواجِبٌ على الرِّجالِ، ومَكرُمةٌ في حقِّ النِّساء، وليس بواجبٍ عليهنَّ؛ هذا قولُ كثيرٍ مِن أهلِ العِلمِ) ((المغني)) (1/64). . الأدلَّة:أولًا: مِن السُّنَّةِ1- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا جَلَس بين شُعَبِها الأَربعِ، ومسَّ الخِتانُ الختانَ، فقد وَجَب الغُسلُ)) رواه مسلم (349). .وجه الدَّلالة: أنَّ الحديث يدلُّ على أنَّ النِّساءَ كُنَّ يختتنَّ ((المغني)) لابن قدامة (1/64), ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/44). . 2- عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: ((الفِطرة خمسٌ: الخِتان، والاستحداد، وقصُّ الشَّارب، وتقليمُ الأظْفار، ونتْفُ الآباط)) رواه البخاري (5891) واللفظ له، ومسلم (257). .وجه الدَّلالة: أنَّ الحديثَ يعمُّ الرِّجالَ والنِّساء ((فتاوى اللَّجنة الدَّائمة- المجموعة الأولى)) (5/119). .ثانيًا: أنَّ الخِتان في حقِّ الرِّجال فيه مصلحةٌ تعود إلى شرْطٍ مِن شروطِ الصَّلاةِ، وهي الطَّهارة؛ وذلك لأنَّه إذا بقيت القُلْفة، فإنَّ البولَ إذا خرج مِن ثُقب الحَشَفة بقِي وتجمَّع في القُلفةِ، وصار سببًا إمَّا لاحتراقٍ أو التِهاب، أو لكونه كلَّما تحرَّك خرج منه شيءٌ فينتجَّس بذلك، أمَّا المرأةُ؛ فإنَّ غاية ما فيه من الفائدة أنَّه يُقلِّل من غُلمَتِها- أي: شهوتها- وهذا طلبُ كمالٍ، وليس من باب إزالةِ الأذى قال أحمد: (الرجل أشدُّ؛ وذلك أنَّه إذا لم يختتِنْ فتلك الجِلدة مدلَّاة على الكَمَرةِ، فلا ينقى مأثم، والمرأةُ أهون). ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (1/109)، وينظر: ((مجموع فتاوى ابن تيمية)) (21/113، 114)، ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (11/117). . انظر أيضا: المبحث الأوَّل: تعريف الختان لغةً واصطلاحًا. المبحث الثاني: مشروعيَّة الختان. المبحث الثَّالث: مِن حِكَم مشروعيَّةِ الختانِ وفوائدُه الصِّحيَّة. المبحث الخامس: مَن لا يَقْوَى على الخِتان .

مَن غلَب على ظنِّه وقوعُ الهلاكِ أو الضَّررُ مِن الختان، كمَن أسلم شيخًا كبيرًا جاء في فتاوى اللَّجنة الدَّائمة: (الخِتان من سُنن الفطرة في حقِّ الرِّجال وفي حقِّ النِّساء، وينبغي للدُّعاة إلى الله سبحانه الإغضاءُ عن الكلامِ في الخِتان عند دعوة الكفَّارِ إلى الإسلام إذا كان ذلك يُنفِّرُه من الدُّخول في الإسلام؛ فإنَّ الإسلام والعبادة تصحُّ من غير المختونِ، وبعدما يستقرُّ الإسلامُ في قلبه يُشعَر بمشروعيَّة الختان). ((فتاوى اللَّجنة الدَّائمة – المجموعة الأولى)) (5/136). وجاء في مجلَّة البحوث الإسلاميَّة: (أمَّا الختان فواجبٌ على الرِّجال، ومَكرُمةٌ في حقِّ النِّساء، لكن لو أُخِّرَت دعوة مَن رغِب في الإسلامِ إلى الخِتان بعضَ الوقت، حتى يستقرَّ الإسلامُ في قلبِه ويطمئنَّ إليه، لكان حسنًا؛ خشيةَ أن تكون المبادرةُ بدعوته إلى الختان منفِّرةً له من الإسلامِ). ((مجلة البحوث الإسلامية)) (20/161). ، أو كان ضعيفَ الخِلقة، فإنَّه يسقُطُ عنه الخِتان، حتى يغلبَ على الظنِّ سلامَتُه، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة ((حاشية الطحطاوي)) (ص: 64)، وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/269). ، والشافعيَّة ((روضة الطالبين)) للنووي (10/181)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/203)، ((المجموع)) للنووي (1/304). ، والحنابلة ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/44)، وينظر: ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (1/109)، ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (11/117)، ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (19/29). ، وقولٌ للمالكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (4/394). وقال الصاوي: (إنْ بلَغ الشَّخص قبل الختان، وخاف على نفسِه مِن الختان؛ فهل يتركُه أو لا؟ قولان، أظهرُهما التَّرْك؛ لأنَّ بعضَ الواجبات يسقُط بخوفِ الهلاك، فالسُّنَّة أحْرى) ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) ((حاشية الصاوي)) (2/152). وقال العدويُّ: (فإنْ أسلم بالِغٌ، وخاف على نفْسه من الختان؛ فهل يترك أو لا؟ قولان) ((حاشية العدوي على شرح خليل للخرشي)) (3/48). .الأدلَّة:أوَّلًا: من الكتابعمومُ قولِ الله تعالى: وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ [البقرة: 195].ثانيًا: أنَّ الواجباتِ لا تجِبُ مع العجز، أو مع خوفِ التَّلَف، أو الضَّرر ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (1/165). .ثالثًا: أنَّ الغُسل والوضوءَ وما هو آكَدُ منه يسقُط بذلك؛ فهذا أَوْلى ((تحفة المودود)) لابن القيم (ص: 200). .رابعًا: أنَّه لا تَعبُّدَ فيما يُفضي إلى التَّلَف ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (1/109)، ((تحفة المودود)) لابن القيم (ص: 200)، ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (11/117). . انظر أيضا: المبحث الأوَّل: تعريف الختان لغةً واصطلاحًا. المبحث الثاني: مشروعيَّة الختان. المبحث الثَّالث: مِن حِكَم مشروعيَّةِ الختانِ وفوائدُه الصِّحيَّة. البمحث الرَّابع: حُكم الخِتان.

مَن وُلِد مختونًا، فإنَّه لا يُختَنُ، ولا تُجرَى الموسى عليه قال ابن القيِّم: (الذي يُولد بلا قُلفة نادرٌ جدًّا، ومع هذا فلا يكون زوال القُلْفة تامًّا، بل يظهر رأس الحَشَفة بحيث يَبِينُ مخرجُ البول؛ ولهذا لا بدَّ من خِتانه ليظهرَ تمامُ الحَشَفة، وأمَّا الذي يسقط ختانُه فأنْ تكونَ الحَشَفة كلُّها ظاهرةً، وأخبرني صاحبنا محمَّد بن عثمان الخليليُّ المحدِّث ببيت المقدس أنَّه ممَّن وُلد كذلك، والله أعلم). ((تحفة المودود)) (ص: 197). قال ابن حجر: (قال أبو شامة: غالب مَن يولَدُ كذلك لا يكون ختانُه تامًّا، بل يظهر طرَف الحَشَفة؛ فإنْ كان كذلك وجَب تكميلُه). ((فتح الباري)) (10/340). .الأدلَّة:أوَّلًا: من الإجماعنقل ابنُ القيِّم الاتِّفاقَ على عدم الخِتان، وحَكَى الخلافَ في إجراء الموسى عن بعض المتأخِّرين قال ابن القيم: (هذا متَّفق عليه، لكن قال بعض المتأخِّرين: يُستحَبُّ إمرار الموسى على موضع الختان؛ لأنَّه ما يُقدَر عليه من المأمورِ به، وقد قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا أمرتُكم بأمْرٍ فأتُوا منه ما استطعتُم))، وقد كان الواجب أمرين: مباشرةُ الحديدة، والقطع؛ فإذا سقَط القطعُ فلا أقلَّ من استحباب مباشرة الحديدة، والصَّواب: أنَّ هذا مكروهٌ لا يُتقرَّب إلى الله به، ولا يُتعبَّد بمثلِه، وتُنزَّهُ عنه الشريعة؛ فإنَّه عبثٌ لا فائدة فيه). ((تحفة المودود بأحكام المولود)) (ص: 197)، وينظر: ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/877). .ثانيًا: أنَّ إمرارَ الموسى غيرُ مقصودٍ، بل هو وسيلةٌ إلى فِعل المقصود، فإذا سقط المقصودُ، لم يبقَ للوسيلةِ معنًى قال ابن القيِّم: (نظيرُ هذا ما قال بعضُهم: إنَّ الذي [لم] يُخلَق على رأسه شَعرٌ، يُستحبُّ له في النُّسك أن يُمِرَّ الموسى على رأسِه، ونظير قول بعض المتأخِّرين من أصحاب أحمد وغيرهم إنَّ الذي لا يُحسِنُ القراءة بالكليَّة ولا الذِّكرَ أو أخرس، يحرِّك لسانَه حركةً مجرَّدة، قال شيخنا: ولو قيل: إنَّ الصَّلاة تبطُلُ بذلك، كان أقربَ؛ لأنَّه عبَثٌ ينافي الخشوعَ، وزيادةُ عملٍ غيرِ مشروعٍ). ((تحفة المودود بأحكام المولود)) (ص: 197). . انظر أيضا: المبحث الأوَّل: تعريف الختان لغةً واصطلاحًا. المبحث الثاني: مشروعيَّة الختان. المبحث الثَّالث: مِن حِكَم مشروعيَّةِ الختانِ وفوائدُه الصِّحيَّة. البمحث الرَّابع: حُكم الخِتان.

لا يُختَنُ الميِّتُ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة ((العناية شرح الهداية)) للبابرتي (2/ 111)، وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/301)، ((مجمع الأنهر)) لشيخي زاده (1/266). ، والمالكيَّة ((التاج والإكليل)) للمواق (2/238)، وينظر: ((الذخيرة)) للقرافي (2/452). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (1/304، 305)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/336). ، والحنابلة ((الإنصاف)) للمرداوي (2/495)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/404). .وذلك للآتي:أوَّلًا: أنَّ الختانَ إبانةُ جزءٍ مِن أعضائه، فلا يُفعَل بالميِّت، كما أنَّه لا يُحلَقُ رأسُ الميت، وكما لا تُقطَعُ يدُه المستحقَّة في السَّرقة، أو القِصاص ((المغني)) لابن قدامة (2/404). .ثانيًا: أنَّ المقصودَ مِن الخِتان التطهيرُ من النَّجاسةِ، وقد زالت الحاجةُ بموتِه؛ لزوالِ التكليفِ بالطَّهارة والصَّلاةِ، فلا مصلحةَ في ختانِه قال ابن القيِّم: (المعنى الذي لأجْله شُرِع في الحياة قد زال بالموتِ؛ فلا مصلحةَ في ختانه، وقد أخبر النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه يُبعث يوم القيامة بغُرلَتِه غيرَ مختون، فما الفائدة أن يُقطَع منه عند الموتِ عضوٌ يُبعَث به يومَ القيامة، وهو من تمامِ خَلقِه في النَّشأة الأخرى؟!) ((تحفة المودود)) (ص: 167، 200)، وينظر: ((المجموع)) للنووي (1/304). . انظر أيضا: المبحث الأوَّل: تعريف الختان لغةً واصطلاحًا. المبحث الثاني: مشروعيَّة الختان. المبحث الثَّالث: مِن حِكَم مشروعيَّةِ الختانِ وفوائدُه الصِّحيَّة. البمحث الرَّابع: حُكم الخِتان.

المطلب الأوَّل: ختان الذَّكَرختان الذَّكَر يكونُ بقطْع الجِلدة التي تُغطِّي حشَفَة الذَّكَر، وتُسمَّى القُلْفةَ والغُرلةَ، بحيث تنكشِفُ الحشَفةُ كلُّها، وهذا مَذهَبُ المالكيَّة ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (1/595)، وينظر: ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/877). ، والشافعيَّة ((روضة الطالبين)) للنووي (10/181)، ((المجموع)) للنووي (1/301، 302). ، وهو قولٌ للحنابلة ((تحفة المودود بأحكام المولود)) لابن القيم (ص: 191)، ((المبدع شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (1/72). ، واختاره ابنُ القيِّم قال ابن القيِّم: (السُّنة أن يستوعبَ القُلفةَ التي تُغشي الحشَفَةَ، بالقطعِ مِن أصلها، وأقلُّ ما يُجزئ فيه أن لا يتغشَّى بها شيءٌ من الحشَفَة). ((تحفة المودود بأحكام المولود)) (ص: 192). ، وبه صدرت فتوى اللَّجنة الدَّائمة جاء في فتاوى اللَّجنة الدَّائمة: (يكون ختانُ الذَّكَر بقَطْع الجِلدة التي تُغطِّي الحشَفةَ، وتُسمَّى القُلفةَ والغُرلة، بحيث تنكشف الحشفةُ كلُّها). ((فتاوى اللَّجنة الدَّائمة- المجموعة الثانية)) (4/43). .وذلك للآتي:أوَّلًا: أنَّ هذا هو معنى الختان ((البناية شرح الهداية)) للعيني (1/333)، ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/877)، ((حاشية العدوي)) (1/595)، ((المجموع)) للنووي (1/302)، ((المبدع شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (1/72). . ثانيًا: أنَّ هذا هو الذي يحصُل به مقصودُ الختانِ مِن الطَّهارة وعدمِ احتباسِ النَّجاسةِ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (21/114). . المطلب الثَّاني: ختان الأنثىيكون ختانُ الأنثى بقَطع جزءٍ مِن اللَّحمة المسمَّاةِ بالبَظر، والتي تقَع في أعلى الفرْجِ فوق مخرج البَول، وتُشبه عُرْفَ الدِّيك، ولا يبالَغُ في القَطع، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة ((البناية شرح الهداية)) للعيني (1/333)، ((حاشية الطحطاوي)) (ص: 64). ، والمالكيَّة ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (1/596)، وينظر: ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/877). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (1/302)، وينظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (13/433، 12/293). ، والحنابلة ((المبدع شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (1/72)، ((مطالب أولي النهى)) لمصطفى بن سعد (1/90). ؛ وذلك لأنَّ الخافضةَ إذا استأصَلَت جِلدةَ الختانِ، ضعُفت شهوةُ المرأة، فقلَّت حظوتُها عند زَوجِها، كما أنَّها إذا ترَكَتها كما هي لم تأخُذ منها شيئًا، ازدادت غُلمَتُها، فإذا أخَذَت منها وأبقَتْ كان في ذلك تعديلٌ للخِلقةِ والشَّهوة ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (21/113، 114)، ((تحفة المودود)) لابن القيم (ص: 189). . انظر أيضا: المبحث الأوَّل: تعريف الختان لغةً واصطلاحًا. المبحث الثاني: مشروعيَّة الختان. المبحث الثَّالث: مِن حِكَم مشروعيَّةِ الختانِ وفوائدُه الصِّحيَّة. البمحث الرَّابع: حُكم الخِتان.

يجبُ الختان بالبلوغِ جاء في فتاوى اللَّجنة الدَّائمة: (أمَّا وقته: فإنَّه يُستحبُّ في الصِّغر إلى سنِّ التَّمييز؛ لأنَّه أرفقُ بالمختون وأسرع بُرءًا، ويتعيَّن وجوبه في حقِّ الرِّجال بعد البلوغ). ((فتاوى اللَّجنة الدَّائمة- المجموعة الثانية)) (4/43، 5/123). ، وهذا مَذهَبُ الشافعيَّة ((روضة الطالبين)) للنووي (10/181)، وينظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (13/432). ، والحنابلة ((الإنصاف)) للمرداوي (1/124)، ((الإقناع)) للحجاوي (1/22). ، وهو قولٌ للحنفيَّة ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/554), ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (2/143). ، واختاره ابن تيميَّة قال ابن تيميَّة: (أمَّا الختان؛ فمتى شاء اختتن، لكن إذا راهق البلوغَ فينبغي أن يُختَن كما كانت العرب تفعلُ؛ لئلَّا يبلغ إلَّا وهو مختونٌ). ((الفتاوى الكبرى)) (1/274)، ((المبدع شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (1/72). ، وابنُ القيِّم قال ابن القيِّم: (ووقتُه عند البلوغ؛ لأنَّه وقتُ وجوب العبادات عليه، ولا يجبُ قبل ذلك). ((تحفة المودود)) (1/180). ، وابنُ باز قال ابن باز: (تُقطَع في حال الصِّغر أفضَلُ؛ لأنَّها في حال الصِّغر أسهل، ولا يجوز تأخيرُها إلى أن يبلغَ، بل يحب المبادرة في ذلك قبل أن يبلُغَ، وكلَّما كان في حال الصِّغر وفي حال الرَّضاعة، أو في أوَّل الولادة في اليوم السَّابع أو بعده، كلَّما كان أبكرَ كان أسهل). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (29/51). .وذلك للآتي:أوَّلًا: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قد أمر الآباءَ أن يأمروا أولادَهم بالصَّلاة لسبعٍ، وأن يضربوهم على ترْكها لعشرٍ؛ فكيف يسوغُ لهم تركُ خِتانهم حتى يجاوزوا البلوغَ، فالبلوغُ هو وقتُ وُجوبِ العباداتِ، أمَّا الصَّبي فليس أهلًا لوجوبِ العباداتِ المتعلِّقةِ بالأبدانِ ((تحفة المودود)) لابن القيم (1/180، 182). .ثانيًا: أنَّ الختان من أجْل الطَّهارة، وهي لا تجِبُ عليه قبله ((تحفة المودود)) لابن القيم (1/180، 182). .ثالثًا: أنَّه إذا بلغ جرى عليه قلَمُ التكليفِ، فيلزم من الختانِ بعدَه كشفُ العورةِ، وهو حرامٌ على البالغين ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية (1/274)، ((تحفة المودود)) لابن القيم (1/180، 182)، ((حاشية ابن عابدين)) (7/115). .فائدة: في تحديدُ وقت الختان لا يثبُت في تحديدِ وقتِ الختانِ شيءٌ، ولا سُنَّة تُتَّبع، والأمرُ في ذلك واسعٌ - إذا كان قبل البلوغ - مع مراعاة مصلحة المختون قال ابن عابدين: (واختلفوا في وقته فالإمام لم يقدر له وقتا معلوما لعدم ورود النص به وهذه إحدى المسائل التي توقف الإمام في الجواب عنها وقدره المتأخرون) ((حاشية ابن عابدين)) (7/115). وقال أحمد بن حنبل: (لم أسمعْ في ذلك شيئًا). ينظر: ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (1/109)، ((الفروع)) لابن مفلح (1/158). ينظر: ((فتاوى اللَّجنة الدَّائمة- المجموعة الأولى)) (5/112). وقال سفيان بن عُيَينة: (قال لي سفيان الثوريُّ: أيُحفَظُ في الختان وقت؟ قلت: لا، وقلت له: أتعرِف أنت فيه وقتًا؟ قال: لا). ينظر: ((الاستذكار)) لابن عبدِ البَرِّ (8/338). وقال ابن المُنذِر: (ليس في بابِ الختان نهي ثبت، ولا لوقته خبَرٌ يرجع إليه، ولا سنَّة تتَّبَع، وتستعمل الأشياء على إباحة، ولا يجوز حظرُ شيءٍ منها إلا بحُجَّة، ولا نعلم مع مَن منَع أن يُختَن الصبي لسبعة أيام حُجَّة) ((الإشراف)) (3/424)، وينظر: ((المجموع)) للنووي (1/308، 309)، ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (1/110)، ((تحفة المودود)) لابن القيم (ص: 184). وقال ابن قدامة: (لا يثبُت في ذلك توقيت؛ فمتى ختن قبل البلوغ كان مُصيبًا). ((الشرح الكبير)) (1/110). وقال ابن تيميَّة: (أمَّا الختان؛ فمتى شاء اختَتن، لكن إذا راهَق البلوغَ فينبغي أن يُختَن كما كانت العرب تفعل؛ لئلَّا يبلُغ إلَّا وهو مختون). ((الفتاوى الكبرى)) (1/274)، ((مجموع الفتاوى)) (21/113). وجاء في فتاوى اللَّجنة الدَّائمة: (خِتان الطِّفل سُنَّة، ولا يحرُم تقديمه على اليَوم السَّابع ولا يُكره، ولا يحرُم تأخيرُه عنه ولا يُكره، والأمر في ذلك واسعٌ، مع مراعاة مصلحة الطِّفل). ((فتاوى اللَّجنة الدَّائمة- المجموعة الأولى)) (5/131). . انظر أيضا: المبحث الأوَّل: تعريف الختان لغةً واصطلاحًا. المبحث الثاني: مشروعيَّة الختان. المبحث الثَّالث: مِن حِكَم مشروعيَّةِ الختانِ وفوائدُه الصِّحيَّة. البمحث الرَّابع: حُكم الخِتان.

حُكم الخاتن حُكمُ الطَّبيب؛ فلا يَضمَنُ إذا لم يتعدَّ ولم يُفرِّطْ، وكان حاذقًا؛ فإن تعدَّى أو فرَّط أو لم يكن حاذقًا، فإنَّه يَضمنُ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة ((حاشية ابن عابدين)) (6/68، 69)، ((العناية)) للبابرتي (9/120) قال غانم البغداديُّ الحنفيُّ: (الفَصَّاد والبَزَّاغ والحَجَّام والخَتَّان، لا يضمنونَ بسراية فِعلهم إلى الهلاك إذا لم يجاوِز الموضِعَ المعتادَ المعهود المأذون فيه، وهي معروفةٌ، ولو شُرِط عليهم العملُ السَّليم عن السِّراية، بطَل الشَّرْط؛ إذ ليس في وُسعِهم ذلك، قال في الفصولين: هذا إذا فعلوا فعلًا معتادًا ولم يُقصِّروا في ذلك العمَل). ((مجمع الضمانات)) (1/145). ، والمالكيَّة ((التاج والإكليل)) للمواق (5/431)، ((حاشية الدسوقي)) (4/28). ، والشافعيَّة ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/203-204). ، والحنابلة ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/80)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (9/180). ، وحُكيَ فيه الإجماعُ قال ابن قدامة: (جملته: أنَّ هؤلاء إذا فعَلوا ما أُمِروا به، لم يَضمنوا بشرطينِ: أحدهما: أن يكونوا ذوي حِذقٍ في صناعتهم، ولهم بها بَصارةٌ ومعرفة؛ لأنَّه إذا لم يكن كذلك لم يحِلَّ له مباشرةُ القَطعِ، وإذا قطع مع هذا كان فعلًا محرَّمًا، فيَضمن سِرايته، كالقطعِ ابتداءً. الثَّاني: ألَّا تجني أيديهم، فيتجاوزوا ما ينبغي أن يُقطَع، فإذا وُجد هذان الشرطان: لم يَضمنوا؛ لأنَّهم قطعوا قطعًا مأذونًا فيه، فلم يضمنوا سِرايته، كقَطع الإمامِ يَدَ السَّارق، أو فَعَل فعلًا مباحًا مأذونًا في فعله، أشبه ما ذكرنا. فأمَّا إن كان حاذقًا وجنَتْ يدُه: مثل أن تجاوزَ قَطعَ الختان إلى الحشَفة، أو إلى بعضها، أو قطع في غير محلِّ القطع، أو يقطع الطَّبيب سِلعةً من إنسان، فيتجاوزها، أو يقطع بآلة كالَّةٍ يكثُر ألَمُها، أو في وقت لا يصلُح القطع فيه، وأشباه هذا، ضَمِن فيه كلِّه؛ لأنَّه إتلافٌ لا يختلف ضمانُه بالعَمْد والخطأ، فأشبه إتلافَ المال، ولأنَّ هذا فِعل محرَّم، فيضمن سرايته، كالقطع ابتداءً، وكذلك الحُكم في النَّزَّاع، والقاطع في القِصاص، وقاطع يدِ السَّارق، وهذا مَذهَبُ الشافعي، وأصحاب الرأي، ولا نعلم فيه خلافًا). ((المغني)) (5/398). . وذلك للآتي:أوَّلًا: أنَّه إذا كان حاذقًا ولم يتعدَّ، فإنَّه يكون قد فعل فِعلًا مباحًا، ولا ضمانَ عليه ((المغني)) لابن قدامة (9/180)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/80). .ثانيًا: أنَّه إذا لم يكن له حِذق في الصَّنعة ضَمِن؛ لأنَّه لا يَحِلُّ له مباشرةُ القَطعِ، فإنْ قطَع، فقد فعَل محرَّمًا غيرَ مأذونٍ فيه ((المغني)) لابن قدامة (9/180)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/80). . انظر أيضا: المبحث الأوَّل: تعريف الختان لغةً واصطلاحًا. المبحث الثاني: مشروعيَّة الختان. المبحث الثَّالث: مِن حِكَم مشروعيَّةِ الختانِ وفوائدُه الصِّحيَّة. البمحث الرَّابع: حُكم الخِتان.

المطلب الأوَّل: تعريف الأَقْلَفالأَقْلَف: هو الذي لم يُختَن، والقُلْفة هي جِلدة الذَّكَر التي أُلبِسَتها الحشَفَةُ، وهي التي تُقطَع من ذَكَر الصَّبيِّ ((النهاية)) لابن الأثير (2/514)، ((لسان العرب)) لابن منظور (9/290). .المطلب الثَّاني: طهارة الأقلفيجب تطهيرُ ما تحت القُلفةِ في الاستنجاء، وهذا مَذهَبُ الشافعيَّة ((نهاية المحتاج)) للرملي (1/149)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/45). ، والحنابلة ((الفروع)) لابن مفلح (1/141)، ((الإنصاف)) للمرداوي (1/87). ، وهو قولُ محمَّد ابن الحسن الشَّيبانيِّ ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/26). ، والكاسانيِّ ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/34). ، وابن تيميَّة قال ابن تيميَّة: (وعلى هذا يجب غَسْل حشَفَة الأَقْلَف المنفتِق إذا أمكن تشميرُ القُلفةِ، كما يجب تطهيرُها من النَّجاسة، بخلافِ المرتتِق). ((شرح عمدة الفقه- من كتاب الطهارة والحج)) (1/367). ؛ وذلك لأنَّ ما تحت القُلفةِ في حُكمِ الظَّاهر، وأمكن إيصالُ الماءِ إليه مِن غيرِ حرَجٍ؛ فيجب إزالة النَّجاسةِ عنه. انظر أيضا: المبحث الأوَّل: تعريف الختان لغةً واصطلاحًا. المبحث الثاني: مشروعيَّة الختان. المبحث الثَّالث: مِن حِكَم مشروعيَّةِ الختانِ وفوائدُه الصِّحيَّة. البمحث الرَّابع: حُكم الخِتان.