|
|
عربي
عربي
English
Franch
Urdu
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
موسوعة الفتاوي
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
الاصدارات البرامجية العلمية
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
خطب الجمعة
ابحث
موسوعة الفتاوي
الموسوعة التفسيرية
موسوعة اصول الفقه
المقالات
المرئيات
الصوتيات
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
الاصدارات البرامجية العلمية
خطب الجمعة
الموسوعات
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
موسوعة الفتاوى
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
المبحث الأوَّلُ: اجتماعُ الكسوفِ مع الفَرْض، وخَوفُ فوتِ وقتِ الفَرْضِ
إذا اجتمعتْ صلاةُ الكسوفِ مع صلاةِ فَرْض، ولو صلاةَ جُمُعةٍ، قُدِّم الفرضُ إنْ خِيف خروجُ وقتِه، وهذا باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعَةِ: الحَنَفيَّة ((الدر المختار للحصكفي، مع حاشية ابن عابدين)) (2/167). , والمالِكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/592), وينظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/109). , والشافعيَّة ((تحفة المحتاج للهيتمي، مع حواشي الشرواني والعبادي)) (3/63)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (2/410). ، والحَنابِلَة ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهوتي (1/333)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (1/811). . وذلك للآتي:أولًا: أنَّ فِعل الفَرْض حتمٌ؛ فكان أهمَّ ((تحفة المحتاج)) للهيتمي، مع ((حواشي الشرواني والعبادي)) (3/63). .ثانيًا: أنَّ الوقتَ متعيِّن للفرْض، والسُّنَّة لا تُعارِضُ فرضًا ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهوتي (1/333). .ثالثًا: أنَّ صلاةَ الكسوفِ تطولُ، وقد يفوتُ وقتُ الفريضةِ سُئل ابنُ باز: إذا دخل وقتُ العِشاء وخسوفُ القمر؛ أيُّهما نُصلِّي؛ الخسوف أم العِشاء؟ ج: السُّنة يُبدأ بالعشاء الفريضة؛ لأنَّ صلاةَ الخسوف تطول، قد يفوتُ الوقتُ، فالسُّنَّة أن يُبدأ بالفريضة، ثم الصَّلاةِ؛ صلاةِ الخسوف، وهكذا لو كَسَفت الشمس وقتَ العصر، يُبدأ بالعصر، ثم يُصلَّى الكسوف. ((فتاوى نور على الدرب)) (13/393). . انظر أيضا: المبحث الثاني: اجتماعُ الكسوفِ مع الفَرضِ، مع عدم خوفِ فوتِ الفَرْضِ. المبحث الثَّالث: اجتماعُ الخسوفِ مع الوِتر. المبحث الرَّابع: اجتماعُ الكسوفِ مع التَّراويح.
المبحث الثاني: اجتماعُ الكسوفِ مع الفَرضِ، مع عدم خوفِ فوتِ الفَرْضِ
إذا اجتمَعَ الكسوفُ مع الفَرضِ ولم يُخَفْ فوتُ الفرض، فإنَّه يُقدَّمُ الكسوفُ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّةِ الأربعة: الحَنَفيَّة ((الدر المختار)) للحصكفي، مع ((حاشية ابن عابدين)) (2/167). , والمالِكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/593)، وينظر: ((الذخيرة)) للقرافي (2/431). ، والشافعيَّة ((تحفة المحتاج للهيتمي، مع حواشي الشرواني والعبادي)) (3/63)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (2/410). ، والحَنابِلَة ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهوتي (1/333)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (1/811). ؛ وذلك لخوفِ فوتِ زمنِ صَلاةِ الكسوفِ بالانجلاءِ ((تحفة المحتاج)) للهيتمي، مع ((حواشي الشرواني والعبادي)) (3/63). . انظر أيضا: المبحث الأوَّلُ: اجتماعُ الكسوفِ مع الفَرْض، وخَوفُ فوتِ وقتِ الفَرْضِ. المبحث الثَّالث: اجتماعُ الخسوفِ مع الوِتر. المبحث الرَّابع: اجتماعُ الكسوفِ مع التَّراويح.
المبحث الثَّالث: اجتماعُ الخسوفِ مع الوِتر
إذا اجتَمَع الخسوفُ مع الوِترِ، قُدِّمتْ صلاةُ الخسوفِ، وإنْ خِيفَ فواتُ الوترِ؛ نصَّ على هذا فُقهاءُ الحَنَفيَّة ((الدر المختار للحصكفي، مع حاشية ابن عابدين)) (2/167). , والشافعيَّة ((تحفة المحتاج للهيتمي، مع حواشي الشرواني والعبادي)) (3/64)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (2/412). ، والحَنابِلَة ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهوتي (1/333)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (1/811). ؛ وذلك لأنَّ صلاةَ الخسوفِ آكدُ من الوِتر ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهوتي (1/333)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (1/811). . انظر أيضا: المبحث الأوَّلُ: اجتماعُ الكسوفِ مع الفَرْض، وخَوفُ فوتِ وقتِ الفَرْضِ. المبحث الثاني: اجتماعُ الكسوفِ مع الفَرضِ، مع عدم خوفِ فوتِ الفَرْضِ. المبحث الرَّابع: اجتماعُ الكسوفِ مع التَّراويح.
المبحث الرَّابع: اجتماعُ الكسوفِ مع التَّراويح
اختَلف العلماءُ فيما إذا اجتَمَعَ خُسوفٌ مع تراويحَ؛ أيُّهما يُقدَّم، على قولين:القول الأوّل: إذا اجتمَع خسوفٌ مع تراويحَ، يُقدَّم الخسوفُ وإنْ خِيفَ فوتُ التراويحِ، وهو مذهبُ الشافعيَّة ((تحفة المحتاج)) للهيتمي، مع ((حواشي الشرواني والعبادي)) (3/64)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (2/412). ؛ وذلك لأنَّ الكسوفَ آكدُ ((نهاية المحتاج)) للرملي (2/412). .القول الثاني: إذا اجتمَعَ الخسوفُ مع صلاةِ التراويحِ، وتَعذَّر فِعلُهما، تُقدَّم التراويحُ على الخسوفِ، وهذا مذهبُ الحَنابِلَة ((كشاف القناع)) للبُهوتي (2/65)، ((الإقناع)) للحجاوي (1/205). ؛ وذلك لأنَّها تختصُّ برمضانَ وتفوتُ بفواتِه ((كشاف القناع)) للبُهوتي (2/65). . انظر أيضا: المبحث الأوَّلُ: اجتماعُ الكسوفِ مع الفَرْض، وخَوفُ فوتِ وقتِ الفَرْضِ. المبحث الثاني: اجتماعُ الكسوفِ مع الفَرضِ، مع عدم خوفِ فوتِ الفَرْضِ. المبحث الثَّالث: اجتماعُ الخسوفِ مع الوِتر.