بسم الله الرحمن الرحيم
مُوجَزُ المَوَارِيثِ
ح ١- المُقَدِّمَة
الحَمْدُ للهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ عِلْمَ الفَرَائِضِ عِلْمٌ جَلِيلٌ، وَتَعَلُّمُهُ وَتَعْلِيمُهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ.
فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا؛ فَإِنَّهُ نِصْفُ العِلْمِ ...). رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَغَيْرُهُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ، وَصَحَّحَ إِسْنَادَهُ الحَاكِمُ.
وَقَدْ بَيَّنَ اللهُ فِي كِتَابِهِ الوَارِثِينَ، وَأَعْطَى كُلَّ وَارِثٍ نَصِيبَهُ بِالعَدْلِ وَالحِكْمَةِ؛ فَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
قَالَ قَتَادَةُ: ذُكِرَ لَنَا أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ فِي خُطْبَتِهِ: أَلَا إِنَّ الآيَةَ الَّتِي أُنْزِلَتْ فِي أَوَّلِ "سُورَةِ النِّسَاءِ" فِي شَأْنِ الفَرَائِضِ، أَنْزَلَهَا اللهُ فِي الوَلَدِ وَالوَالِدِ، وَالآيَةَ الثَّانِيَةَ أَنْزَلَهَا فِي الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ وَالإِخْوَةِ مِنَ الأُمِّ، وَالآيَةَ الَّتِي خَتَمَ بِهَا "سُورَةَ النِّسَاءِ" أَنْزَلَهَا فِي الإِخْوَةِ وَالأَخَوَاتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ، وَالآيَةَ الَّتِي خَتَمَ بِهَا "سُورَةَ الأَنْفَالِ" أَنْزَلَهَا فِي أُولِي الأَرْحَامِ، بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ، مِمَّا جَرَّتِ الرَّحِمُ مِنَ العَصَبَةِ. رَوَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ.
ح ٢- التَّمْهِيدُ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
اعْلَمْ - عَلَّمَنِي اللهُ وَإِيَّاكَ - أَنَّ أَرْكَانَ الإِرْثِ ثَلَاثَةٌ: مُوَرِّثٌ، وَوَارِثٌ، وَمَوْرُوثٌ.
وَأَنَّ شُرُوطَ الإِرْثِ ثَلَاثَةٌ: مَوْتُ المُوَرِّثِ، وَحَيَاةُ الوَارِثِ بَعْدَهُ، وَالعِلْمُ بِالسَّبَبِ المُقْتَضِي لِلْإِرْثِ.
وَأَنَّ أَسْبَابَ الإِرْثِ ثَلَاثَةٌ: نِكَاحٌ، وَنَسَبٌ، وَوَلَاءٌ.
وَأَنَّ مَوَانِعَ الإِرْثِ ثَلَاثَةٌ: الرِّقُّ، وَالقَتْلُ، وَاخْتِلَافُ الدِّينِ.
فَمَنِ اتَّصَفَ بِوَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ المَوَانِعِ الثَّلَاثَةِ: لَا يَرِثُ، وَلَا يَحْجُبُ غَيْرَهُ، وَلَا يُعَصِّبُهُ؛ فَوُجُودُهُ كَعَدَمِهِ.
ح ٣- الحَجْبُ
يَنْقَسِمُ حَجْبُ الأَشْخَاصِ إِلَى قِسْمَيْنِ:
حَجْبُ نُقْصَانٍ يَأْتِي عَلَى جَمِيعِ الوَرَثَةِ.
وَحَجْبُ حِرْمَانٍ يَأْتِي عَلَيْهِمْ إِلَّا سِتَّةً، وَهُمُ: الأَبَوَانِ، وَالوَلَدَانِ، وَالزَّوْجَانِ.
وَمُجْمَلُ القَوْلِ فِي حَجْبِ الحِرْمَانِ أَنَّ الفُرُوعَ لَا يَحْجُبُهُمْ إِلَّا الفُرُوعُ، سَوَاءً كَانُوا مِنْ جِنْسِهِمْ أَمْ لَا، وَالأُصُولُ لَا يَحْجُبُهُمْ إِلَّا الأُصُولُ الَّذِينَ مِنْ جِنْسِهِمْ، وَالحَوَاشِي وَأَصْحَابُ الوَلَاءِ يَحْجُبُهُمُ الأُصُولُ وَالفُرُوعُ وَالحَوَاشِي.
وَأَمَّا الإِنَاثُ مِنَ الأُصُولِ أَوِ الفُرُوعِ فَلَا يَحْجُبْنَ الحَوَاشِي، إِلَّا إِنَاثَ الفُرُوعِ فَيَحْجُبْنَ الإِخْوَةَ لِأُمٍّ.
وَكُلُّ مَنْ يَرِثُ مِنَ الحَوَاشِي بِالتَّعْصِيبِ؛ فَإِنَّهُ يَحْجُبُ مَنْ دُونَهُ فِي الجِهَةِ أَوِ القُرْبِ أَوِ القُوَّةِ.
وَأَمَّا مَنْ يَرِثُ بِالفَرْضِ فَإِنَّهُ لَا يَحْجُبُ مَنْ يَرِثُ بِالتَّعْصِيبِ وَلَا بِالفَرْضِ، إِلَّا إِنِ اسْتَغْرَقَتِ الأَخَوَاتُ الشَّقِيقَاتُ الثُّلُثَيْنِ، فَتَسْقُطُ الأَخَوَاتُ لِأَبٍ إِنْ لَمْ يُعَصِّبْهُنَّ أَخٌ لِأَبٍ.
ح ٤- تَفْصِيلُ حَجْبِ الحِرْمَانِ
حَجْبُ الحِرْمَانِ هُوَ أَنْ لَا يَرِثَ المَحْجُوبُ مَعَ الحَاجِبِ شَيْئًا، وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ كَالتَّالِي:
الحَجْبُ فِي الفُرُوعِ وَالأُصُولِ:
(الابْنُ) لَا يَحْجُبُهُ أَحَدٌ، وَهُوَ يَحْجُبُ مَنْ تَحْتَهُ مِنَ الأَوْلَادِ، كَابْنِ الابْنِ، وَبِنْتِ الابْنِ، وَيَحْجُبُ الحَوَاشِي، وَهُمُ الإِخْوَةُ وَأَبْنَاؤُهُمْ، وَالأَعْمَامُ وَأَبْنَاؤُهُمْ.
(البِنْتُ) لَا يَحْجُبُهَا أَحَدٌ، وَهِيَ تَحْجُبُ أَوْلَادَ الأُمِّ.
وَالبِنْتَانِ فَأَكْثَرُ لَا ذَكَرَ مَعَهُنَّ لَهُمَا الثُّلُثَانِ، وَيَسْقُطُ مَنْ دُونَهُنَّ مِنْ بَنَاتِ الابْنِ، إِلَّا أَنْ يُعَصِّبَهُنَّ فَرَعٌ ذَكَرٌ بِدَرَجَتِهِنَّ، أَوْ أَنْزَلَ مِنْهُنَّ.
(ابْنُ الابْنِ) لَا يَحْجُبُهُ إِلَّا الابْنُ، وَابْنُ الابْنِ الَّذِي أَعْلَى مِنْهُ، وَهُوَ يَحْجُبُ مَنْ أَسْفَلَ مِنْهُ مِنْ أَوْلَادِ الابْنِ، وَيَحْجُبُ الحَوَاشِي.
(بِنْتُ الابْنِ) تَحْجُبُ وَلَدَ الأُمِّ، وَيَحْجُبُهَا الابْنُ الَّذِي أَعْلَى مِنْهَا، وَكُلُّ بِنْتِ ابْنٍ وَإِنْ نَزَلَ تَسْقُطُ إِذَا اسْتَغْرَقَ مَنْ فَوْقَهَا مِنَ البَنَاتِ الثُّلُثَيْنِ، إِلَّا أَنْ يُعَصِّبَهَا ذَكَرٌ بِدَرَجَتِهَا، أَوْ أَنْزَلَ مِنْهَا.
(الأَبُ) لَا يَحْجُبُهُ أَحَدٌ، وَهُوَ يَحْجُبُ أَبْنَاءَهُ الذُّكُورَ، وَيَحْجُبُ الحَوَاشِيَ.
(الجَدُّ) لَا يَحْجُبُهُ إِلَّا الأَبُ، أَوِ الجَدُّ الَّذِي هُوَ أَقْرَبُ مِنْهُ، وَهُوَ يَحْجُبُ مَنْ فَوْقَهُ مِنَ الآبَاءِ، وَيَحْجُبُ الحَوَاشِيَ عَلَى القَوْلِ الرَّاجِحِ.
(الأُمُّ) لَا يَحْجُبُهَا أَحَدٌ، وَهِيَ تَحْجُبُ الجَدَّاتِ.
(الجَدَّةُ) تَحْجُبُهَا الأُمُّ، وَالجَدَّةُ الَّتِي هِيَ أَقْرَبُ مِنْهَا، وَهِيَ تَحْجُبُ مَنْ دُونَهَا مِنَ الجَدَّاتِ.
ح ٥- الحَجْبُ فِي الحَوَاشِي
(الأَخُ الشَّقِيقُ): يَحْجُبُ الأَخَ وَالأُخْتَ لِأَبٍ، وَأَبْنَاءَ الإِخْوَةِ، وَالعَمَّ لِغَيْرِ أُمٍّ، وَأَبْنَاءَهُمْ.
وَيَحْجُبُهُ الذَّكَرُ الوَارِثُ مِنَ الفُرُوعِ أَوِ الأُصُولِ.
وَيَسْقُطُ الإِخْوَةُ الأَشِقَّاءُ فِي "الحِمَارِيَّةِ" وَمِثَالُهَا: زَوْجٌ، وَأُمٌّ، وَإِخْوَةٌ لِأُمٍّ، وَأَخٌ شَقِيقٌ.
فَالمَسْأَلَةُ مِنْ سِتَّةٍ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ (ثَلَاثَة)، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ (وَاحِد)، وَلِلْإِخْوَةِ مِنْ أُمٍّ الثُّلُثُ (اثْنَان)، فَلَا يْبَقَى شَيْءٌ لِلْأَخِ الشَّقِيقِ.
وَلَوْ جَعَلْنَا مَكَانَ الأَخِ الشَّقِيقِ أُخْتًا شَقِيقَةً؛ لَكَانَ لَهَا النِّصْفُ فَرْضًا، فَتَعُولُ المَسْأَلَةُ.
وَلَوْ كَانَ مَعَهَا أَخُوهَا الشَّقِيقُ لَسَقَطَتْ بِهِ، وَيُسَمَّى الأَخَ المَشْؤُومَ.
وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى تَشْرِيكِ الإِخْوَةِ الأَشِقَّاءِ وَالإِخْوَةِ لِأُمٍّ فِي الثُّلُثِ.
(الأُخْتُ الشَّقِيقَةُ): تَحْجُبُ الأَخَ وَالأُخْتَ لِأَبٍ، وَابْنَ الأَخِ الشَّقِيقِ، وَابْنَ الأَخِ لِأَبٍ، وَالعَمَّ لِغَيْرِ أُمٍّ، وَأَبْنَاءَهُمْ، إِذَا صَارَتْ عَصَبَةً مَعَ الغَيْرِ.
وَيَحْجُبُهَا الذَّكَرُ مِنَ الفُرُوعِ وَالأُصُولِ.
وَالأُخْتَانِ الشَّقِيقَتَانِ فَأَكْثَرُ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُنَّ الأَخُ الشَّقِيقُ لَهُمَا الثُّلُثَانِ، وَتَسْقُطُ الأُخْتُ لِأَبٍ، إِلَّا أَنْ يُعَصِّبَهَا الأَخُ لِأَبٍ، وَهُوَ الأَخُ المُبَارَكُ.
(الأَخُ لِأَبٍ): يَحْجُبُ ابْنَ الأَخِ الشَّقِيقِ، وَابْنَ الأَخِ لِأَبٍ، وَالعَمَّ لِغَيْرِ أُمٍّ، وَأَبْنَاءَهُمْ.
وَيَحْجُبُهُ الذَّكَرُ الوَارِثُ مِنَ الفُرُوعِ وَالأُصُولِ، وَالأَخُ الشَّقِيقُ، وَالأُخْتُ الشَّقِيقَةُ إِذَا صَارَتْ عَصَبَةً مَعَ الغَيْرِ.
(الأُخْتُ لِأَبٍ): تَحْجُبُ ابْنَ الأَخِ الشَّقِيقِ، وَابْنَ الأَخِ لِأَبٍ، وَالعَمَّ لِغَيْرِ أُمٍّ، وَأَبْنَاءَهُمْ، إِذَا صَارَتْ عَصَبَةً مَعَ الغَيْرِ.
وَيَحْجُبُهَا الذَّكَرُ مِنَ الفُرُوعِ وَالأُصُولِ وَالأَخُ الشَّقِيقُ.
(الأَخُ لِأُمٍّ): يَحْجُبُهُ الفَرْعُ الوَارِثُ، وَذَكَرُ الأُصُولِ الوَارِثُ، وَلَا يَحْجُبُ هُوَ أَحَدًا.
(ابْنُ الأَخِ الشَّقِيقِ): يَحْجُبُ ابْنَ ابْنِ الأَخِ الشَّقِيقِ النَّازِلِ، وَيَحْجُبُهُ ذَكَرُ الفُرُوعِ الوَارِثُ، وَذَكَرُ الأُصُولِ الوَارِثُ، وَالأَخُ الشَّقِيقُ، وَالأَخُ لِأَبٍ، وَالأُخْتُ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لأَبٍ، إِذَا صَارَتْ عَصَبَةً مَعَ الغَيْرِ.
(ابْنُ الأَخِ لِأَبٍ): يُشْبِهُ ابْنَ الأَخِ الشَّقِيقِ، وَيَزِيدُ عَلَيْهِ بِأَنَّ ابْنَ الأَخِ الشَّقِيقِ يَحْجُبُهُ.
(العَمُّ الشَّقِيقُ): يَحْجُبُ مَنْ فَوْقَهُ مِنَ الأَعْمَامِ، وَالعَمَّ لِأَبٍ، وَابْنَ العَمِّ الشَّقِيقِ، وَابْنَ العَمِّ لِأَبٍ، وَيَحْجُبُهُ الفَرْعُ الوَارِثُ الذَّكَرُ، وَالأَصْلُ الوَارِثُ الذَّكَرُ، وَالأَخُ الشَّقِيقُ، وَالأَخُ لِأَبٍ، وَابْنُ الأَخِ الشَّقِيقِ، وَابْنُ الأَخِ لِأَبٍ، وَالأُخْتُ الشَّقِيقَةُ، وَالأُخْتُ لِأَبٍ إِذَا كَانَتَا عَصَبَةً مَعَ الغَيْرِ.
(العَمُّ لِأَبٍ): مِثْلُ العَمِّ الشَّقِيقِ، وَيَزِيدُ عَلَيْهِ بِأَنَّ العَمَّ الشَّقِيقَ يَحْجُبُهُ.
(ابْنُ العَمِّ الشَّقِيقِ): يَحْجُبُ ابْنَ ابْنِ العَمِّ الشَّقِيقِ النَّازِلِ، وَابْنَ العَمِّ لِأَبٍ، وَيَحْجُبُهُ الفَرْعُ الوَارِثُ الذَّكَرُ، وَالأَصْلُ الوَارِثُ الذَّكَرُ، وَالأَخُ الشَّقِيقُ، وَالأَخُ لِأَبٍ، وَابْنُ الأَخِ الشَّقِيقِ، وَابْنُ الأَخِ لِأَبٍ، وَالعَمُّ الشَّقِيقُ، وَالعَمُّ لِأَبٍ، وَالأُخْتُ الشَّقِيقَةُ، وَالأُخْتُ لِأَبٍ، إِذَا كَانَتَا عَصَبَةً مَعَ الغَيْرِ.
(ابْنُ العَمِّ لِأَبٍ): مِثْلُ ابْنِ العَمِّ الشَّقِيقِ، وَيَزِيدُ عَلَيْهِ بِأَنَّ ابْنَ العَمِّ الشَّقِيقِ يَحْجُبُهُ.
وَكُلُّ مَنْ كَانَ أَقْرَبَ مَنْزِلَةً حَجَبَ مَنْ هُوَ دُونَهُ، وَإِنْ كَانَ أَقْوَى.
فَابْنُ الأَخِ لِأَبٍ أَقْرَبُ مِنِ ابْنِ ابْنِ الأَخِ الشَّقِيقِ، وَابْنُ عَمٍّ يَتَّصِلُ بِالمَيِّتِ فِي الجَدِّ أَقْرَبُ مِنْ عَمِّ أَبٍ يَتَّصِلُ بِهِ فِي أَبِي الجَدِّ.
(الزَّوْجَانُ): لَا يَحْجُبُهُمَا أَحَدٌ، وَلَا يَحْجُبَانِ أَحَدًا.
(أَصْحَابُ الوَلَاءِ): يَحْجُبُهُمُ الفُرُوعُ وَالأُصُولُ وَالحَوَاشِي.
ح ٦- أَقْسَامُ الإِرْثِ
عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لِعَمِّ ابْنَتَيْ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ: "أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ الثُّلُثَيْنِ، وَأُمَّهُمَا الثُّمُنَ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ المُلَقِّنِ.
فَيَنْقَسِمُ الإِرْثُ إِلَى قِسْمَيْنِ: إِرْثٍ بِفَرْضٍ، وَإِرْثٍ بِتَعْصِيبٍ.
فَالإِرْثُ بِالفَرْضِ أَنْ يَكُونَ لِلْوَارِثِ نَصِيبٌ مُقَدَّرٌ وَهُوَ: نِصْفٌ، وَرُبْعٌ، وَثُمُنٌ، وَثُلُثَانِ، وَثُلُثٌ، وَسُدُسٌ، وَثُلُثُ البَاقِي فِي العُمَرِيَّتَيْنِ.
وَالإِرْثُ بِالتَّعْصِيبِ أَنْ يَكُونَ لِلْوَارِثِ نَصِيبٌ غَيْرُ مُقَدَّرٍ.
فَالعَاصِبُ، وَهُوَ مَنْ يَرِثُ بِلَا تَقْدِيرٍ، إِذَا انْفَرَدَ أَخَذَ جَمِيعَ المَالِ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُ صَاحِبُ فَرْضٍ أَخَذَ البَاقِي بَعْدَهُ، وَإِنِ اسْتَغْرَقَتِ الفُرُوضُ التَّرِكَةَ سَقَطَ.
ح ٧- أَقْسَامُ العَصَبَةِ
قَالَ تَعَالَى: (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ)
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مَرْفُوعًا: "مَا أَبْقَتِ الفَرائِضُ، فَلأوْلَى رَجُل ذَكرٍ".
وَصَحَّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ ابْنَةٍ وَابْنَةِ ابْنٍ وَأُخْتٍ، فَقَالَ: "أَقْضِي فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِيُّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: لِلْابْنَةِ النِّصْفُ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ". رَوَاهُ البُخَارِيُّ.
وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
فَالعَصَبَةُ يَنْقَسِمُونَ إِلَى عَصَبَةٍ بِالنَّفْسِ، وَعَصَبَةٍ بِالغَيْرِ، وَعَصَبَةٍ مَعَ الغَيْرِ.
- فَعَصَبَةُ النَّسَبِ بِالنَّفْسِ هُمْ: جَمِيعُ الذُّكُورِ الوَارِثِينَ مِنَ الأُصُولِ، وَالفُرُوعِ، وَالحَوَاشِي، إِلَّا الإِخْوَةَ مِنَ الأُمِّ.
- وَعَصَبَةُ السَّبَبِ بِالنَّفْسِ: مَنْ يَرِثُ بِالوَلَاءِ، كَالمُعْتِقِ وَالمُعْتِقَةِ.
- وَالعَصَبَةُ بِالغَيْرِ هُنَّ البَنَاتُ، وَبَنَاتُ الابْنِ، وَالأَخَوَاتُ الشَّقِيقَاتُ، وَالأَخَوَاتُ لِأَبٍ فَيَرِثْنَ مَعَ مَنْ كُنَّ عَصَبَةً بِهِ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ.
- وَالعَصَبَةُ مَعَ الغَيْرِ هُنَّ الأَخَوَاتُ الشَّقِيقَاتُ، وَالأَخَوَاتُ لِأَبٍ مَعَ إِنَاثِ الفُرُوعِ فَيَرِثْنَ مَعَ مَنْ كُنَّ عَصَبَةً مَعَهُ البَاقِيَ.
ح ٨- جِهَاتُ القَرَابَةِ وَالعُصُوبَةِ
قَالَ تَعَالَى: (وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ).
فَقَرَابَةُ المَيِّتِ الوَارِثُونَ ثَلَاثُ جِهَاتٍ:
أُصُولٌ وَهُمُ الآبَاءُ وَالأُمَّهَاتُ.
وَفُرُوعٌ وَهُمُ الأَوْلَادُ ذُكُورًا وَإِنَاثًا، وَأَوْلَادُ الأَبْنَاءِ وَإِنْ نَزَلُوا بِمَحْضِ الذُّكُورِ دُونَ أَوْلَادِ البَنَاتِ.
وَحَوَاشٍ وَهُمُ الإِخْوَةُ وَأَبْنَاؤُهُمْ، وَالأَعْمَامُ وَأَبْنَاؤُهُمْ.
وَجِهَاتُ العُصُوبَةِ خَمْسٌ:
بُنُوَّةٌ، أُبُوَّةٌ، أُخُوَّةٌ، عُمُومَةٌ، وَذُو الوَلَا.
فَيُقَدَّمُ فِي التَّعْصِيبِ الأَسْبَقُ جِهَةً كَالِابْنِ عَلَى الأَبِ، فَإِنْ كَانُوا فِي جِهَةٍ وَاحِدَةٍ، قُدِّمَ الأَقْرَبُ مَنْزِلَةً كَالابْنِ عَلَى ابْنِ الابْنِ، فَإِنْ كَانُوا فِي مَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ، قُدِّمَ الأَقْوَى قَرَابَةً كَالأَخِ الشَّقِيقِ عَلَى الأَخِ لِأَبٍ.
وَلَا يُتَصَوَّرُ التَّقْدِيمُ بِالقُوَّةِ إِلَّا فِي الإِخْوَةِ وَالأَعْمَامِ وَأَبْنَائِهِمْ وَإِنْ نَزَلُوا.
ح ٩- ذَوُوُ الأَرْحَامِ
ثَبَتَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ – صلى الله عليه وسلم - قال: "إِنَّ اللهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
فَذَوُوُ الأَرْحَامِ فِي مُصْطَلَحِ الفَرْضِيِّينَ: القَرَابَةُ الَّذِينَ لَا فَرْضَ لَهُمْ وَلَا تَعْصِيبَ فِي حُكْمِ اللهِ، وَيُدْلُونَ بِوَارِثٍ.
وَتَوْرِيثُهُمْ عَلَى قَوْلِ مِنْ يُوَرِّثُهُمْ مَشْرُوطٌ بِعَدَمِ وُجُودِ صَاحِبِ فَرْضٍ يُرَدُّ عَلَيْهِ، فَيَخْرُجُ الزَّوْجَانِ، وَلَا صَاحِبِ تَعْصِيبٍ، وَيَرِثُونَ بِتَنْزِيلِهِمْ مَنْزِلَةَ مَنْ يُدْلُونَ بِهِ مِنَ الوَرَثَةِ، الذَّكَرُ وَالأُنْثَى سَوَاءٌ، وَجِهَاتُ قَرَابَتِهِمْ ثَلَاثٌ: أُصُولٌ، وَفُرُوعٌ، وَحَوَاشٍ، وَهُمْ: أَوْلَادُ البَنَاتِ، وَأَوْلَادُ الأَخَوَاتِ، وَبَنَاتُ الإِخْوَةِ مُطْلَقًا، وَبَنَاتُ بَنِيهِمْ، وَأَبْنَاءُ الإِخْوَةِ لِأُمٍّ، وَالعَمُّ لِأُمٍّ، وَالعَمَّاتُ، وَبَنَاتُ الأَعْمَامِ، وَبَنَاتُ بَنِيهِمْ، وَالأَخْوَالُ وَالخَالَاتُ، وَكُلُّ جَدٍّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ المَيِّتِ أُنْثَى، وَكُلُّ جَدَّةٍ أَدْلَتْ بِذَكَرٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ المَيِّتِ أُنْثَى، وَكُلُّ مَنْ أَدْلَى بِأَحَدِ هَؤُلَاءِ.
ح ١٠- القَرَابَةُ الوَارِثُونَ
قَالَ تَعَالَى: (لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا).
فَالوَارِثُونَ مِنَ الرِّجَالِ خَمْسَةَ عَشَرَ، هُمُ: (الأَبُ)، وَ(الابْنُ)، وَ(ابْنُ الابْنِ) وَإِنْ نَزَلَ، وَ(الجَدُّ) أَبُو الأَبِ وَإِنْ عَلَا بِمَحْضِ الذُّكُورِ.
وَلَا يَرِثُ الجَدُّ مَعَ وُجُودِ الأَبِ أَوِ الجَدِّ الأَقْرَبِ مِنْهُ.
وَ(الأَخُ الشَّقِيقُ) وَ(الأَخُ لِأَبٍ) وَ(الأَخُ لِأُمٍّ) وَ(ابْنُ الأَخِ الشَّقِيقِ) وَ(ابْنُ الأَخِ لِأَبٍ) وَإِنْ نَزَلَا.
وَ(العَمُّ الشَّقِيقُ) وَ(العَمُّ لِأَبٍ) وَإِنْ عَلَوَا.
وَ(ابْنُ العَمِّ الشَّقِيقِ) وَ(ابْنُ العَمِّ لِأَبٍ) وَإِنْ نَزَلَا.
وَ(الزَّوْجُ) وَ(المُعْتِقُ).
وَهَؤُلَاءِ مَنْ يَرِثُ بِالتَّعْصِيبِ بِالنَّفْسِ، إِلَّا الأَخَ لِأُمٍّ وَالزَّوْجَ، وَيُضَافُ المُعْتِقَةُ.
وَالوَارِثَاتُ مِنَ النِّسَاءِ عَشْرٌ، هُنَّ: (الزَّوْجَةُ)، وَ(الأُمُّ)، و(الجَدَّةُ) مِنْ قِبَلِ الأُمِّ، وَالجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الأَبِ.
فَالوَارِثَةُ هِيَ أُمُّ الأُمِّ، وَأُمُّ الأَبِ، وَأُمُّ أَبِي الأَبِ وَإِنْ عَلَوْنَ بِمَحْضِ الإِنَاثِ، وَأُمُّ أَبِي الجَدِّ وَإِنْ عَلَا، فَكُلُّ جَدَّةٍ أَدْلَتْ بِوَارِثٍ فَهِيَ وَارِثَةٌ.
وَ(البِنْتُ) وَ(بِنْتُ الابْنِ) وَإِنْ نَزَلَ أَبُوهَا.
وَ(الأُخْتُ الشَّقِيقَةُ) وَ(الأُخْتُ لِأَبٍ) وَ(الأُخْتُ لِأُمٍّ) وَ(المُعْتِقَةُ).
ح ١١- أَصْحَابُ الفُرُوضِ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
فَالفُرُوضُ فِي القُرْآنِ سِتَّةٌ: نِصْفٌ، وَرُبْعٌ، وَثُمْنٌ، وَثُلُثَانِ، وَثُلُثٌ، وَسُدُسٌ، وَأَمَّا ثُلُثُ البَاقِي فَثَابِتٌ بِالاجْتِهَادِ فِي العُمَرِيَّتَيْنِ.
وَأَصْحَابُ الفُرُوضِ عَشَرَةٌ: الزَّوْجُ، وَالزَّوْجَةُ فَأَكْثَرُ، وَالأُمُّ، وَالأَبُ، وَالجَدُّ، وَالجَدَّةُ فَأَكْثَرُ، وَالبَنَاتُ، وَبَنَاتُ الابْنِ، وَالأَخَوَاتُ لِغَيْرِ أُمٍّ، وَأَوْلَادُ الأُمِّ.
فَالوَارِثُونَ لِلنِّصْفِ بِالشُّرُوطِ خَمْسَةٌ: الزَّوْجُ، وَالبِنْتُ، وَبِنْتُ الابْنِ، وَالأُخْتُ الشَّقِيقَةُ، وَالأُخْتُ لِأَبٍ.
وَالوَارِثُونَ لِلرُّبْعِ بِالشَّرْطِ اثْنَانِ: الزَّوْجُ، وَالزَّوْجَةُ فَأَكْثَرُ.
وَالوَارِثُونَ لِلثُّمُنِ بِالشَّرْطِ وَاحِدٌ: الزَّوْجَةُ فَأَكْثَرُ.
وَالوَارِثُونَ لِلثُّلُثَيْنِ بِالشُّرُوطِ أَرْبَعَةٌ: البِنْتَانِ فَأَكْثَرُ، وَبِنْتَا الابْنِ فَأَكْثَرُ، وَالأُخْتَانِ الشَّقِيقَتَانِ فَأَكْثَرُ، وَالأُخْتَانِ لِأَبٍ فَأَكْثَرُ.
وَالوَارِثُونَ لِلثُّلُثِ بِالشُّرُوطِ اثْنَانِ: الأُمُّ، وَالإِخْوَةُ لِأُمٍّ، اثْنَانِ فَأَكْثَرُ، ذُكُورًا أَوْ إِنَاثًا أَوْ مُخْتَلِفِينَ.
وَالوَارِثُونَ لِلسُّدُسِ بِالشُّرُوطِ سَبْعَةٌ: الأُمُّ، وَالجَدَّةُ فَأَكْثَرُ، وَالأَبُ، وَالجَدُّ، وَوَلَدُ الأُمِّ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى، وَبِنْتُ الابْنِ فَأَكْثَرُ، وَالأُخْتُ لِأَبٍ فَأَكْثَرُ.
فَيُبْدَأُ بِذَوِي الفُرُوضِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْعَصَبَةِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَصَبَةٌ رُدَّ عَلَى ذَوِي الفُرُوضِ بِقَدْرِ فُرُوضِهِمْ، إِلَّا الزَّوْجَيْنِ.
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَصَبَةٌ، وَلَا ذَوُوُ فَرْضٍ يُرَدُّ عَلَيْهِمْ، فَلِذَوِي الأَرْحَامِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَوُوُ رَحِمٍ فَلِبَيْتِ مَالِ المُسْلِمِينَ.
ح ١٢- مِيرَاثُ الزَّوْجِ
قَالَ تَعَالَى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ).
يَرِثُ الزَّوْجُ النِّصْفَ ١/٢ عِنْدَ عَدَمِ الفَرْعِ الوَارِثِ، وَيَرِثُ الرُّبُعَ ١/٤ مَعَ وُجُودِ الفَرْعِ الوَارِثِ.
مَسْأَلَةٌ: تُوُفِّيَتِ امْرَأَةٌ عَنْ زَوْجٍ وَأَبٍ.
فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ ١/٢ لِعَدَمِ الفَرْعِ الوَارِثِ، وَلِلْأَبِ البَاقِي.
وَلَوْ تُوُفِّيَتِ امْرَأَةٌ عَنْ زَوْجٍ وَابْنٍ؛ فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ ١/٤ لِوُجُودِ الفَرْعِ الوَارِثِ، وَلِلِابْنِ البَاقِي.
وَلَوْ تُوُفِّيَتِ امْرَأَةٌ عَنْ بِنْتٍ وَزَوْجٍ هُوَ أَيْضًا ابْنُ عَمٍّ شَقِيقٍ؛ فَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ ١/٢ وَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ ١/٤ فَرْضًا لِوُجُودِ الفَرْعِ الوَارِثِ، وَلَهُ أَيْضًا البَاقِي تَعْصِيبًا لِأَنَّهُ ابْنُ عَمٍّ.
الشَّرْحُ:
إِذَا تَأَمَّلْنَا المَسْأَلَةَ وَجَدْنَا أَنَّ الزَّوْجَ يَرِثُ إِمَّا النِّصْفَ وَإِمَّا الرُّبُعَ.
فَيَرِثُ النِّصْفَ ١/٢ بِشَرْطٍ عَدَمِيٍّ، وَهُوَ عَدَمُ الفَرْعِ الوَارِثِ لِلزَّوْجَةِ.
وَيَرِثُ الرُّبُعَ ١/٤ بِشَرْطٍ وُجُودِيٍّ، وَهُوَ وُجُودُ الفَرْعِ الوَارِثِ لِلزَّوْجَةِ مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ.
ح ١٣- مِيرَاثُ الزَّوْجَةِ فَأَكْثَرُ
قَالَ تَعَالَى: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم).
فَتَرِثُ الزَّوْجَةُ الرُّبُعَ ١/٤ عِنْدَ عَدَمِ الفَرْعِ الوَارِثِ.
وَتَرِثُ الثُّمُنَ ١/٨ مَعَ وُجُودِ الفَرْعِ الوَارِثِ.
مَسْأَلَةٌ: تُوُفِّيَ رَجُلٌ عَنْ زَوْجَةٍ أَوْ زَوْجَاتٍ وَجَدٍّ
فَلِلزَّوْجَةِ فَأَكْثَرَ الرُّبُعُ ١/٤ لِعَدَمِ الفَرْعِ الوَارِثِ، وَالبَاقِي لِلْجَدِّ.
وَلَوْ تُوُفِّيَ رَجُلٌ عَنْ زَوْجَةٍ وَبِنْتٍ وَجَدٍّ؛ فَلِلزَّوْجَةِ فَأَكْثَرَ الثُّمُنُ ١/٨ لِوُجُودِ الفَرْعِ الوَارِثِ، وَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ فَرْضًا وَالبَاقِي تَعْصِيبًا.
الشَّرْحُ:
إِذَا تَأَمَّلْنَا المَسْأَلَةَ وَجَدْنَا أَنَّ الزَّوْجَةَ فَأَكْثَرَ تَرِثُ إِمَّا الرُّبُعَ وَإِمَّا الثُّمُنَ.
فَتَرِثُ الرُّبُعَ ١/٤ بِشَرْطٍ عَدَمِيٍّ، وَهُوَ عَدَمُ الفَرْعِ الوَارِثِ لِلزَّوْجِ.
وَتَرِثُ الثُّمُنَ ١/٨ بِشَرْطٍ وُجُودِيٍّ، وَهُوَ وُجُودُ الفَرْعِ الوَارِثِ لِلزَّوْجِ مِنْهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهَا.
ح ١٤- مِيرَاثُ الأُمِّ
قَالَ تَعَالَى: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ).
فَتَرِثُ الأُمُّ الثُّلُثَ ١/٣ عِنْدَ عَدَمِ الفَرْعِ الوَارِثِ، وَعَدَمِ الجَمْعِ مِنَ الإِخْوَةِ، وَعَدَمِ كَوْنِ المَسْأَلَةِ إِحْدَى العُمَرِيَّتَيْنِ.
وَتَرِثُ السُّدُسَ ١/٦ مَعَ وُجُودِ الفَرْعِ الوَارِثِ، أَوْ وُجُودِ إِخْوَةٍ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ.
وَتَرِثُ ثُلُثَ البَاقِي فِي العُمُرِيَّتَيْنِ لِقَضَاءِ عُمَرَ، وَهِيَ: زَوْجٌ وَأُمٌّ وَأَبٌ، أَوْ زَوْجَةٌ وَأُمٌّ وَأَبٌ.
مَسْأَلَةٌ: تُوُفِّيَ شَخْصٌ عَنْ أُمٍّ وَأَخٍ شَقِيقٍ.
فَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ ١/٣ لِعَدَمِ الفَرْعِ الوَارِثِ، وَعَدَمِ الجَمْعِ مِنَ الإِخْوَةِ، وَعَدَمِ كَوْنِ المَسْأَلَةِ إِحْدَى العُمَرِيَّتَيْنِ، وَلِلْأَخِ الشَّقِيقِ البَاقِي.
وَلَوْ تُوُفِّيَ شَخْصٌ عَنْ أُمٍّ وَبِنْتِ ابْنٍ وَأَخٍ شَقِيقٍ؛ فَلِلْأُمِّ السُّدُسُ ١/٦ لِوُجُودِ الفَرْعِ الوَارِثِ، وَلِبِنْتِ الابْنِ النِّصْفُ، وَلِلْأَخِ الشَّقِيقِ البَاقِي.
وَلَوْ تُوُفِّيَ شَخْصٌ عَنْ أُمٍّ وَأَخٍ شَقِيقٍ وَأَخٍ لِأُمٍّ وَجَدٍّ؛ فَلِلْأُمِّ السُّدُسُ ١/٦ لِوُجُودِ جَمْعٍ مِنَ الإِخْوَةِ، وَلِلْجَدِّ البَاقِي، وَأَمَّا الإِخْوَةُ فَمَحْجُوبُونَ بِالجَدِّ.
وَلَوْ تُوُفِّيَ شَخْصٌ عَنْ أُمٍّ وَزَوْجٍ أَوْ زَوْجَةٍ وَأَبٍ؛ فِلِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَإِنْ كَانَتِ الزَّوْجَةُ فَلَهَا الرُّبُعُ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ البَاقِي، وَلِلْأَبِ البَاقِي، وَهِيَ العُمَرِيَّتَانِ.
الشَّرْحُ:
إِذَا تَأَمَّلْنَا المَسْأَلَةَ وَجَدْنَا أَنَّ الأُمَّ تَرِثُ إِمَّا الثُّلُثَ، وَإِمَّا السُّدُسَ، وَإِمَّا ثُلُثَ البَاقِي.
فَتَرِثُ الثُّلُثَ ١/٣ بِشَرْطٍ عَدَمِيٍّ، وَهُوَ: عَدَمُ الفَرْعِ الوَارِثِ، وَعَدَمُ العَدَدِ مِنَ الإِخْوَةِ، وَعَدَمُ كَوْنِ المَسْأَلَةِ إِحْدَى العُمَرِيَّتَيْنِ.
وَتَرِثُ السُّدُسَ ١/٦ بِشَرْطٍ وُجُودِيٍّ، وَهُوَ وُجُودُ الفَرْعِ الوَارِثِ، أَوْ وُجُودُ عَدَدٍ مِنَ الإِخْوَةِ اثْنَيْنِ فَمَا فَوْقَ، سَوَاءٌ كَانُوا ذُكُورًا أَوْ إِنَاثًا أَوْ مِنْهُمَا، أَشِقَّاءَ أَوْ لِأَبٍ أَوْ لِأُمٍّ أَوْ مُخْتَلِطِينَ، وَارِثِينَ أَوْ مَحْجُوبِينَ حَجْبَ أَشْخَاصٍ.
وَتَرِثُ ثُلُثَ البَاقِي فِي العُمَرِيَّتَيْنِ، وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنِ السُّدُسِ ١/٦ مَعَ الزَّوْجِ، وَعَنِ الرُّبُعِ ١/٤ مَعَ الزَّوْجَةِ.
ح 15- مِيرَاثُ الأَبِ وَالجَدِّ
يَرِثُ الأَبُ وَمِثْلُهُ الجَدُّ إِلَّا فِي العُمَرِيَّتَيْنِ بِشَرْطِ عَدَمِ الأَبِ بِالفَرْضِ فَقَطِ السُّدُسَ ١/٦ إِذَا وُجِدَ فَرْعٌ وَارِثٌ ذَكَرٌ.
وَيَرِثُ بِالتَّعْصِيبِ فَقَطْ إِذَا لَمْ يُوجَدْ فَرْعٌ وَارِثٌ.
وَيَرِثُ بِالفَرْضِ وَهُوَ السُّدُسُ ١/٦ وَالتَّعْصِيبِ وَهُوَ البَاقِي، إِذَا وُجِدَ فَرْعٌ وَارِثٌ أُنْثَى فَقَطْ، وَاحِدَةٌ أَوْ أَكْثَرُ.
مَسْأَلَةٌ: تُوُفِّيَ شَخْصٌ عَنِ ابْنٍ وَأَبٍ؛ فَلِلْأَبِ السُّدُسُ ١/٦ فَرْضًا لِوُجُودِ فَرْعٍ وَارِثٍ ذَكَرٍ، وَالبَاقِي لِلِابْنِ لِأَنَّهُ أَسْبَقُ جِهَةً.
وَلَوْ تُوُفِّيَ عَنْ أُمٍّ وَأَبٍ لَوَرِثَتِ الأُمُّ الثُّلُثَ، وَالبَاقِي لِلْأَبِ تَعْصِيبًا لِعَدَمِ الفَرْعِ الوَارِثِ، وَلَوْ تُوُفِّيَ عَنْ بِنْتٍ وَأَبٍ لَوَرِثَتِ البِنْتُ النِّصْفَ، وَوَرِثَ الأَبُ السُّدُسَ ١/٦ فَرْضًا، وَالبَاقِي تَعْصِيبًا لِوُجُودِ الفَرْعِ الوَارِثِ الأُنْثَى فَقَطْ.
الشَّرْحُ:
إِذَا تَأَمَّلْنَا المَسْأَلَةَ وَجَدْنَا أَنَّ الأَبَ وَمِثْلَهُ الجَدُّ عِنْدَ عَدَمِ الأَبِ يَرِثُ إِمَّا بِالفَرْضِ، وَإِمَّا بِالتَّعْصِيبِ، وَإِمَّا بِالفَرْضِ وَالتَّعْصِيبِ.
فَيَرِثُ السُّدُسَ ١/٦ فَقَطْ فَرْضًا بِشَرْطٍ وُجُودِيٍّ، وَهُوَ وُجُودُ الفَرْعِ الوَارِثِ.
وَيَرِثُ بِالتَّعْصِيبِ فَقَطْ بِشَرْطٍ عَدَمِيٍّ، وَهُوَ عَدَمُ الفَرْعِ الوَارِثِ.
وَيَرِثُ بِالفَرْضِ وَالتَّعْصِيبِ مَعًا بِشَرْطَيْنِ: عَدَمِيٍّ وَوُجُودِيٍّ؛ فَالعَدَمِيُّ هُوَ عَدَمُ الفَرْعِ الوَارِثِ الذَّكَرِ، وَالوُجُودِيُّ هُوَ وُجُودُ الفَرْعِ الوَارِثِ الأُنْثَى، وَاحِدَةٍ فَأَكْثَرَ.
ح 16- مِيرَاثُ الجَدَّةِ فَأَكْثَرَ
عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، أَنَّ المُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: "حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْطَى الجَدَّةَ السُّدُسَ ... قَالَ: ثُمَّ جَاءَتِ الجَدَّةُ الأُخْرَى إِلَى عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا، فَقَالَ: مَالَكِ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى شَيْءٌ ... وَلَكِنْ هُوَ ذَلِكَ السُّدُسُ، فَإِنِ اجْتَمَعْتُمَا فِيهِ فَهُوَ بَيْنَكُمَا، وَأَيَّتُكُمَا خَلَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالحَاكِمُ، وَحَسَّنَهُ البَغَوِيُّ، وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ لِثِقَةِ رِجَالِهِ، إِلَّا أَنَّ صُورَتَهُ مُرْسَلٌ.
فَتَرِثُ الجَدَّةُ فَأَكْثَرُ المُدْلِيَةُ بِوَارِثٍ السُّدُسَ ١/٦ عِنْدَ عَدَمِ الأُمِّ، وَعَدَمِ الجَدِّةِ الوَارِثَةِ الَّتِي هِيَ أَقْرَبُ مِنْهَا.
مَسْأَلَةٌ: تُوُفِّيَ شَخْصٌ عَنْ جَدَّةٍ وَعَمٍّ شَقِيقٍ.
فَلِلْجَدَّةِ السُّدُسُ١/٦ لِعَدَمِ الأُمِّ، وَعَدَمِ الجَدَّةِ الَّتِي هِيَ أَقْرَبُ مِنْهَا، وَلِلْعَمِّ الشَّقِيقِ البَاقِي.
الشَّرْحُ:
إِذَا تَأَمَّلْنَا المَسْأَلَةَ وَجَدْنَا أَنَّ الجَدَّةَ تَرِثُ السُّدُسَ ١/٦ بِشَرْطٍ عَدَمِيٍّ، وَهُوَ عَدَمُ الأُمِّ، وَعَدَمُ الجَدَّةِ الَّتِي هِيَ أَقْرَبُ مِنْهَا.
وَالجَدَّةُ الوَارِثَةُ هِيَ أُمُّ الأُمِّ، وَأُمُّ الأَبِ، وَأُمُّ أَبِي الأَبِ وَإِنْ عَلَوْنَ بِمَحْضِ الإِنَاثِ، وَأُمُّ أَبِي الجَدِّ وَإِنْ عَلَا.
فَإِنْ تَعَدَّدَتِ الجَدَّاتُ وَتَسَاوَيْنَ فِي القُرْبِ، فَالسُّدُسُ بَيْنَهُنَّ بِالسَّوِيَّةِ، وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُنَّ أَقْرَبَ مِنْ بَعْضٍ سَقَطَتِ البَعِيدَةُ، وَإِنْ أَدْلَتْ إِحْدَاهُنَّ بِجِهَةٍ وَأُخْرَى بِجِهَتَيْنِ، فَلِذَاتِ الجِهَةِ ثُلُثُ السُّدُسِ، وَلِذَاتِ الجِهَتَيْنِ ثُلُثَاهُ، كَأَنْ يُتَوَفَّى شَخْصٌ عَنْ جَدَّةٍ هِيَ أُمُّ أُمِّ أُمِّهِ، وَأُمُّ أُمِّ أَبِيهِ، وَجَدَّةٍ هِيَ أُمُّ أَبِي أَبِيهِ، وَأَبٍ؛ فَالسُّدُسُ فَرْضُ الجَدَّاتِ، لِلْأُولَى ثُلُثَا السُّدُسِ، وَلِلثَّانِيَةِ ثُلُثُهُ، وَلِلْأَبِ البَاقِي.
ح 17- مِيرَاثُ البِنْتِ
قَالَ تَعَالَى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ).
فَتَرِثُ البِنْتُ الوَاحِدَةُ النِّصْفَ ١/٢ وَالبِنْتَانِ فَأَكْثَرُ الثُّلُثَيْنِ ٢/٣ فَرْضًا عِنْدَ عَدَمِ المُعَصِّبِ.
وَيَرِثْنَ بِالتَّعْصِيبِ بِالغَيْرِ إِذَا وُجِدَ لِلْمَيِّتِ ابْنٌ فَأَكْثَرُ؛ فَالمَالُ بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ.
مَسْأَلَةٌ: تُوُفِّيَ شَخْصٌ عَنْ بِنْتٍ، وَابْنِ عَمٍّ هُوَ أَخٌ مِنْ أُمٍّ، فَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ ١/٢ لِعَدَمِ الفَرْعِ الوَارِثِ الذَّكَرِ وَهُوَ أَخُوهَا، وَعَدَمِ المُشَارَكَةِ لَهَا وَهِيَ أُخْتُهَا، وَلِابْنِ العَمِّ البَاقِي تَعْصِيبًا، أَمَّا مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ أَخٌ لِأُمٍّ فَمَحْجُوبٌ بِالبِنْتِ.
وَلَوْ تُوُفِّيَ عَنْ بِنْتَيْنِ فَأَكْثَرَ وَعَمٍّ لِأَبٍ لَوَرِثْنَ ٢/٣ الثُّلُثَيْنِ لِعَدَمِ الفَرْعِ الوَارِثِ الذَّكَرِ، وَهُوَ أَخُوهُنَّ المُعَصِّبُ لَهُنَّ، وَلِوُجُودِ المُشَارِكِ لَهَا وَهِيَ أُخْتُهَا، وَالبَاقِي لِلْعَمِّ لِأَبٍ.
وَلَوْ تُوُفِّيَ عَنْ بِنْتَيْنِ فَأَكْثَرَ وَابْنٍ؛ لَكَانَ المَالُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخَوَاتِهِ تَعْصِيبًا، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ.
الشَّرْحُ:
إِذَا تَأَمَّلْنَا المَسْأَلَةَ وَجَدْنَا أَنَّ البِنْتَ تَرِثُ النِّصْفَ ١/٢ بِشَرْطٍ عَدَمِيٍّ: وَهُوَ عَدَمُ المُعَصِّبِ لَهَا وَهُوَ أَخُوهَا، سَوَاءٌ كَانَ وَاحِدًا أَوْ أَكْثَرَ، شَقِيقًا كَانَ، أَوْ لِأَبٍ، أَوْ لِأُمٍّ، وَعَدَمُ المُشَارَكَةِ لَهَا وَهِيَ أُخْتُهَا أَوْ أَخَوَاتُهَا، شَقِيقَاتٍ كُنَّ أَوْ لِأَبٍ أَوْ لِأُمٍّ.
وَوَجَدْنَا أَنَّ البَنَاتِ يَرِثْنَ الثُّلُثَيْنِ ٢/٣ بِشَرْطَيْنِ: الأَوَّلُ: عَدَمِيٌّ، وَهُوَ عَدَمُ المُعَصِّبِ لَهُنَّ وَهُوَ أَخُوهُنَّ، وَالثَّانِي: وُجُودِيٌّ، وَهُوَ وُجُودُ عَدَدٍ مِنَ الأَخَوَاتِ اثْنَتَيْنِ فَأَكْثَرَ.
وَوَجَدْنَا أَنَّ المَالَ لَهُمْ جَمِيعًا، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ، مَعَ وُجُودِ المُعَصِّبِ لَهُنَّ وَهُوَ أَخُوهُنَّ.
ح 18- مِيرَاثُ بِنْتِ الابْنِ
تَرِثُ بِنْتُ الابْنِ إِذَا لَمْ يُوجَدْ فَرْعٌ وَارِثٌ أَعْلَى مِنْهَا كَمِيرَاثِ البِنْتِ.
فَتَرِثُ الوَاحِدَةُ النِّصْفَ ١/٢، وَتَرِثُ الاثْنَتَانِ فَأَكْثَرُ الثُّلُثَيْنِ ٢/٣ فَرْضًا عِنْدَ عَدَمِ الفَرْعِ الوَارِثِ الأَعْلَى مِنْهُنَّ، وَعَدَمِ المُعَصِّبِ.
وَتَرِثُ السُّدُسَ ١/٦ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ مَعَ الفَرْعِ الوَارِثِ الأُنْثَى صَاحِبَةِ النِّصْفِ، فَإِنِ اسْتَغْرَقَ مَنْ فَوْقَهُنَّ مِنَ البَنَاتِ الثُّلُثَيْنِ سَقَطْنَ، إِلَّا أَنْ يُعَصِّبَهُنَّ ابْنُ ابْنٍ بِدَرَجَتِهِنَّ، أَوْ أَنْزَلَ مِنْهُنَّ، فَالبَاقِي لَهُمْ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ.
وَيَرِثْنَ بِالتَّعْصِيبِ بِالغَيْرِ إِذَا كَانَ مَعَهُنَّ أَخُوهُنَّ، أَوِ ابْنُ عَمِّهِنَّ الَّذِي فِي دَرَجَتِهِنَّ، فَالمَالُ لَهُمْ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ.
مَسْأَلَةٌ: تُوُفِّيَ شَخْصٌ عَنْ بِنْتِ ابْنٍ، وَابْنِ أَخٍ شَقِيقٍ.
فَلِبِنْتِ الابْنِ النِّصْفُ ١/٢ لِعَدَمِ الفَرْعِ الوَارِثِ الأَعْلَى مِنْهَا، وَعَدَمِ الفَرْعِ الوَارِثِ الذَّكَرِ المُعَصِّبِ، وَعَدَمِ الفَرْعِ الوَارِثِ الأُنْثَى المُشَارِكَةِ، وَالبَاقِي لاِبْنِ الأَخِ الشَّقِيقِ.
وَلَوْ تُوُفِّيَ عَنْ بِنْتَيِ ابْنٍ فَأَكْثَرَ وَابْنِ أَخٍ شَقِيقٍ لَوَرِثْنَ ٢/٣ الثُّلُثَيْنِ، وَالبَاقِي لِابْنِ الأَخِ الشَّقِيقِ.
وَلَوْ تُوُفِّيَ عَنْ بِنْتٍ وَبِنْتِ ابْنٍ فَأَكْثَرَ وَابْنِ أَخٍ شَقِيقٍ لَوَرِثَتِ البِنْتُ النِّصْفَ، وَوَرِثَتْ بِنْتُ الابْنِ السُّدُسَ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَالبَاقِي لِابْنِ الأَخِ الشَّقِيقِ.
وَلَوْ تُوُفِّيَ عَنِ ابْنَتَيْنِ، وَبِنْتِ ابْنٍ، وَابْنِ ابْنِ ابْنٍ؛ فَلِلْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَانِ، وَتَسْقُطُ بِنْتُ الابْنِ لِاسْتِغْرَاقِ البَنَاتِ الثُّلُثَيْنِ، إِلَّا أَنَّ وُجُودَ ابْنِ ابْنِ الابْنِ يُعَصِّبُهَا لِاحْتِيَاجِهَا إِلَيْهِ، فَالبَاقِي لَهُمَا، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ.
وَلَوْ تُوُفِّيَ عَنْ بِنْتِ ابْنٍ، وَابْنِ ابْنٍ؛ فَالمَالُ لَهُمَا تَعْصِيبًا، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ، لِوُجُودِ المُعَصِّبِ.
الشَّرْحُ:
إِذَا تَأَمَّلْنَا المَسْأَلَةَ وَجَدْنَا أَنَّ بِنْتَ الابْنِ تَرِثُ النِّصْفَ ١/٢ بِشَرْطٍ عَدَمِيٍّ، وَهُوَ عَدَمُ الفَرْعِ الوَارِثِ الأَعْلَى مِنْهَا، سَوَاءٌ كَانَ وَلَدَ صُلْبٍ أَوْ وَلَدَ ابْنٍ، وَسَوَاءٌ أَكَانَ وَاحِدًا أَوْ مُتَعَدِّدًا، ذَكَرًا كَانَ أَمْ أُنْثَى، وَعَدَمُ المُعَصِّبِ وَهُوَ أَخُوهَا، سَوَاءٌ كَانَ شَقِيقًا أَوْ لِأَبٍ، أَوْ ابْنَ عَمِّهَا الَّذِي فِي دَرَجَتِهَا، وَعَدَمُ المُشَارِكِ وَهِيَ أُخْتُهَا، شَقِيقَةً كَانَتْ أَوْ لِأَبٍ، أَوْ بِنْتُ عَمِّهَا الَّتِي فِي دَرَجَتِهَا.
وَيَرِثْنَ الثُّلُثَيْنِ بِشَرْطَيْنِ: الأَوَّلُ: عَدَمِيٌّ، وَالثَّانِي: وُجُودِيٌّ.
فَالعَدَمِيُّ هُوَ عَدَمُ الفَرْعِ الوَارِثِ الأَعْلَى مِنْهُنَّ، وَعَدَمُ المُعَصِّبِ وَهُوَ أَخُوهُنَّ، شَقِيقًا كَانَ أَوْ لِأَبٍ، أَوْ ابْنُ عَمِّهِنَّ الَّذِي فِي دَرَجَتِهِنَّ.
وَالوُجُودِيُّ هُوَ تَعَدُّدُهُنَّ، اثْنَتَيْنِ فَأَكْثَرَ.
وَتَرِثُ مَعَ الفَرْعِ الأُنْثَى صَاحِبَةِ النِّصْفِ السُّدُسَ ١/٦ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ بِشَرْطٍ عَدَمِيٍّ، وَهُوَ عَدَمُ المُعَصِّبِ الَّذِي هُوَ أَخُوهُنَّ، شَقِيقًا أَوْ لِأَبٍ، أَوِ ابْنُ عَمِّهِنَّ الَّذِي فِي دَرَجَتِهِنَّ، وَعَدَمُ الفَرْعِ الوَارِثِ الَّذِي هُوَ أَعْلَى مِنْهَا سِوَى صَاحِبَةِ النِّصْفِ.
فَإِنِ اسْتَغْرَقَ مَنْ فَوْقَهَا مِنَ البَنَاتِ الثُّلُثَيْنِ سَقَطَ بَنَاتُ الابْنِ، إِلَّا أَنْ يُعَصِّبَهُنَّ ابْنُ ابْنٍ وَإِنْ نَزَلَ؛ لِحَاجَتِهِنَّ لَهُ، فَالبَاقِي لَهُمْ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ.
ح 19- مِيرَاثُ الأُخْتِ الشَّقِيقَةِ
قَالَ تَعَالَى: (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ).
فَتَرِثُ الأُخْتُ الشَّقِيقَةُ الوَاحِدَةُ النِّصْفَ ١/٢ وَالاثْنَتَانِ فَأَكْثَرُ الثُّلُثَيْنِ ٢/٣ فَرْضًا عِنْدَ عَدَمِ الفَرْعِ الوَارِثِ، وَعَدَمِ الأَصْلِ الوَارِثِ الذَّكَرِ، وَعَدَمِ المُعَصِّبِ وَهُوَ الأَخُ الشَّقِيقُ.
وَيَرِثْنَ بِالتَّعْصِيبِ بِالغَيْرِ مَعَ وُجُودِ أَخِيهِنَّ الشَّقِيقِ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ.
وَيَرِثْنَ بِالتَّعْصِيبِ مَعَ الغَيْرِ عِنْدَ وُجُودِ الفَرْعِ الأُنْثَى الوَارِثَةِ النِّصْفَ فَرْضًا، وَاحِدَةً كُنَّ أَوْ أَكْثَرَ، بِنْتًا أَوْ بِنْتَ ابْنٍ وَإِنْ نَزَلَ، فَلِلْأُخْتِ الوَاحِدَةِ فَأَكْثَرَ البَاقِي.
مَسْأَلَةٌ: تُوُفِّيَ شَخْصٌ عَنْ أُخْتٍ شَقِيقَةٍ، وَابْنِ عَمٍّ لِأَبٍ.
فَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ ١/٢ لِعَدَمِ الفَرْعِ الوَارِثِ، وَعَدَمِ ذَكَرٍ مِنَ الأُصُولِ وَارِثٍ، وَعَدَمِ المُعَصِّبِ وَهُوَ أَخُوهَا الشَّقِيقُ، وَالبَاقِي لِابْنِ العَمِّ لِأَبٍ.
وَلَوْ تُوُفِّيَ عَنْ أُخْتَيْنِ شَقِيقَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ، وَابْنِ عَمٍّ لِأَبٍ؛ لَوَرِثْنَ الثُّلُثَيْنِ ٢/٣ لِعَدَمِ الأَصْلِ الوَارِثِ الذَّكَرِ، وَعَدَمِ الفَرْعِ الوَارِثِ، وَعَدَمِ المُعَصِّبِ وَهُوَ الأَخُ الشَّقِيقُ، وَلِوُجُودِ المُشَارِكِ، وَالبَاقِي لِابْنِ العَمِّ لِأَبٍ.
وَلَوْ تُوُفِّيَ عَنْ أُخْتٍ شَقِيقَةٍ وَأَخٍ شَقِيقٍ؛ لَكَانَ المَالُ لَهُمَا تَعْصِيبًا، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ.
وَلَوْ تُوُفِّيَ عَنْ بِنْتٍ أَوْ بِنْتِ ابْنٍ وَأُخْتٍ شَقِيقَةٍ؛ لَكَانَ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ ١/٢، وَالبَاقِي لِلْأُخْتِ الشَّقِيقَةِ تَعْصِيبًا مَعَ الغَيْرِ، حَتَّى وَلَوْ وُجِدَ مِنَ العَصَبَةِ مَنْ هُوَ أَقَلُّ قَرَابَةً مِنْهَا، كَالأَخِ لِأَبٍ أَوْ العَمِّ.
الشَّرْحُ:
إِذَا تَأَمَّلْنَا المَسْأَلَةَ وَجَدْنَا أَنَّ الأُخْتَ الشَّقِيقَةَ تَرِثُ النِّصْفَ ١/٢ بِشَرْطٍ عَدَمِيٍّ وَهُوَ عَدَمُ الفَرْعِ الوَارِثِ، وَعَدَمُ الأَصْلِ الوَارِثِ الذَّكَرِ، وَعَدَمُ المُعَصِّبِ وَهُوَ أَخُوهَا الشَّقِيقُ، وَعَدَمُ المُشَارِكِ، وَهِيَ أُخْتُهَا الشَّقِيقَةُ.
وَوَجَدْنَا أَنَّ الأُخْتَيْنِ الشَّقِيقَتَيْنِ فَأَكْثَرَ يَرِثْنَ الثُّلُثَيْنِ ٢/٣ بِشَرْطَيْنِ: عَدَمِيٍّ وَوُجُودِيٍّ؛ فَالعَدَمِيُّ هُوَ عَدَمُ الفَرْعِ الوَارِثِ، وَعَدَمُ الأَصْلِ الوَارِثِ الذَّكَرِ، وَعَدَمُ المُعَصِّبِ وَهُوَ الأَخُ الشَّقِيقُ.
وَالوُجُودِيُّ هُوَ وُجُودُ عَدَدٍ مِنَ الأَخَوَاتِ الشَّقِيقَاتِ اثْنَتَيْنِ فَأَكْثَرَ.
وَوَجْدَنَا أَنَّ الأُخْتَ الشَّقِيقَةَ تَرِثُ البَاقِيَ بِشَرْطَيْنِ: عَدَمِيٍّ وَوُجُودِيٍّ؛ فَالعَدَمِيُّ هُوَ عَدَمُ الفَرْعِ الوَارِثِ الذَّكَرِ، وَعَدَمُ الأَصْلِ الوَارِثِ الذَّكَرِ، وَعَدَمُ المُعَصِّبِ وَهُوَ الأَخُ الشَّقِيقُ، وَوُجُودِيٌّ وَهُوَ وُجُودُ الفَرْعِ الوَارِثِ الأُنْثَى، بِنْتًا أَوْ بِنْتَ ابْنٍ وَإِنْ نَزَلَ، وَاحِدَةً أَوْ أَكْثَرَ.
ح 20- مِيرَاثُ الأُخْتِ لِأَبٍ
تَرِثُ الأُخْتُ لِأَبٍ، كَمِيرَاثِ الأُخْتِ الشَّقِيقَةِ إِذَا لَمْ يُوجَدْ أَحَدٌ مِنَ الأَشِقَّاءِ.
فَتَرِثُ الوَاحِدَةُ النِّصْفَ ١/٢، وَالاثْنَتَانِ فَأَكْثَرُ الثُّلُثَيْنِ ٢/٣ فَرْضًا عِنْدَ عَدَمِ الفَرْعِ الوَارِثِ، وَعَدَمِ الأَصْلِ الوَارِثِ الذَّكَرِ، وَعَدَمِ المُعَصِّبِ وَهُوَ أَخُوهَا، وَعَدَمِ الأَشِقَّاءِ وَالشَّقَائِقِ.
وَتَرِثُ السُّدُسَ ١/٦ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ مَعَ وُجُودِ شَقِيقَةٍ وَاحِدَةٍ وَارِثَةٍ النِّصْفَ فَرْضًا.
فَإِنْ كَانَتِ الشَّقِيقَاتُ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ سَقَطَتِ الأَخَوَاتُ لِأَبٍ؛ لِاسْتِغْرَاقِ الشَّقِيقَاتِ الثُّلُثَيْنِ، إِلَّا أَنْ يُعَصِّبَهُنَّ أَخٌ لِأَبٍ، فَيَرِثْنَ مَعَهُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ، وَأَمَّا ابْنُ الأَخِ فَلَا يُعَصِّبُ أُخْتَهُ وَلَا عَمَّتَهُ.
وَتَرِثُ بِالتَّعْصِيبِ بِالغَيْرِ مَعَ أَخِيهَا، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ.
وَتَرِثُ بِالتَّعْصِيبِ مَعَ الغَيْرِ عِنْدَ وُجُودِ الفَرْعِ الوَارِثِ الأُنْثَى، وَاحِدَةً أَوْ أَكْثَرَ، فَلِلْأُخْتِ لِأَبٍ فَأَكْثَرَ البَاقِي.
مَسْأَلَةٌ: تُوُفِّيَ شَخْصٌ عَنْ أُخْتٍ لِأَبٍ، وَابْنِ أَخٍ شَقِيقٍ.
فَلِلْأُخْتِ لِأَبٍ النِّصْفُ ١/٢ لِعَدَمِ الفَرْعِ الوَارِثِ، وَعَدَمِ الأَصْلِ الوَارِثِ الذَّكَرِ، وَعَدَمِ المُعَصِّبِ وَهُوَ الأَخُ لِأَبٍ، وَعَدَمُ المُشَارِكِ وَهِيَ الأُخْتُ لِأَبٍ، وَعَدَمُ الأَشِقَّاءِ وَالشَّقَائِقِ، وَلِابْنِ الأَخِ الشَّقِيقِ البَاقِي.
وَلَوْ تُوُفِّيَ عَنْ أُخْتَيْنِ لِأَبٍ فَأَكْثَرَ، وَابْنِ أَخٍ شَقِيقٍ؛ لَوَرِثْنَ الثُّلُثَيْنِ ٢/٣، وَالبَاقِي لِابْنِ الأَخِ الشَّقِيقِ.
وَلَوْ تُوُفِّيَ عَنْ أُخْتٍ شَقِيقَةٍ، وَأُخْتٍ لِأَبٍ، وَابْنِ أَخٍ شَقِيقٍ؛ لَأَخَذَتِ الأُخْتُ الشَّقِيقَةُ النِّصْفَ، وَأَخَذَتِ الأُخْتُ لِأَبٍ السُّدُسَ ١/٦ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَالبَاقِي لِابْنِ الأَخِ الشَّقِيقِ.
وَلَوْ تُوُفِّيَ عَنْ أُخْتَيْنِ شَقِيقَتَيْنِ، وَأُخْتٍ لِأَبٍ، وَابْنِ أَخٍ شَقِيقٍ؛ لَأَخَذَ الشَّقِيقَتَانِ الثُّلُثَيْنِ ٢/٣، وَالبَاقِي لِابْنِ الأَخِ الشَّقِيقِ، وَسَقَطَتِ الأُخْتُ لِأَبٍ لِاسْتِغْرَاقِ الشَّقِيقَتَيْنِ الثُّلُثَيْنِ، إِلَّا أَنْ يُوجَدَ أَخٌ لِأَبٍ فَيُعَصِّبَهَا، وَلَا يُعَصِّبُهَا ابْنُ الأَخِ.
وَلَوْ تُوُفِّيَ عَنْ بِنْتٍ، أَوْ بِنْتِ ابْنٍ فَأَكْثَرَ، وَأُخْتٍ لِأَبٍ؛ لَأَخَذَتِ البِنْتُ النِّصْفَ، وَأَخَذَتِ الأُخْتُ لِأَبٍ البَاقِيَ تَعْصِيبًا مَعَ الغَيْرِ.
وَلَوْ تُوُفِّيَ عَنْ أُخْتٍ لِأَبٍ، وَأَخٍ لِأَبٍ؛ لَكَانَ المَالُ بَيْنَهُمَا، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ.
وَلَوْ تُوُفِّيَ عَنْ أُخْتٍ لِأَبٍ، وَأَبٍ أَوْ جَدٍّ أَوِ ابْنٍ أَوْ أَخٍ شَقِيقٍ؛ لَسَقَطَتِ الأُخْتُ لِأَبٍ، وَأَخَذَ المَالَ كُلَّهُ صَاحِبُ التَّعْصِيبِ.
الشَّرْحُ:
إِذَا تَأَمَّلْنَا المَسْأَلَةَ وَجَدْنَا أَنَّ الأُخْتَ لِأَبٍ تَرِثُ النِّصْفَ ١/٢ بِشَرْطٍ عَدَمِيٍّ، وَهُوَ عَدَمُ الفَرْعِ الوَارِثِ، وَعَدَمُ الأَصْلِ الوَارِثِ الذَّكَرِ، وَعَدَمُ المُعَصِّبِ وَهُوَ أَخُوهَا، سَوَاءٌ كَانَ شَقِيقًا لَهَا، أَوْ أَخًا لَهَا مِنَ الأَبِ، وَعَدَمُ المُشَارِكِ وَهِيَ أُخْتُهَا، سَوَاءٌ كَانَتْ شَقِيقَةً لَهَا، أَوْ أُخْتَهَا لِأَبِيهَا، وَعَدَمُ الأَشِقَّاءِ وَالشَّقَائِقِ.
وَيَرِثْنَ الثُّلُثَيْنِ ٢/٣ بِشَرْطَيْنِ: عَدَمِيٍّ وَوُجُودِيٍّ؛ فَالعَدَمِيُّ هُوَ عَدَمُ الفَرْعِ الوَارِثِ، وَعَدَمُ الأَصْلِ الوَارِثِ الذَّكَرِ، وَعَدَمُ المُعَصِّبِ وَهُوَ الأَخُ لِأَبٍ، وَعَدَمُ الأَشِقَّاءِ وَالشَّقَائِقِ.
وَالوُجُودِيُّ هُوَ تَعَدُّدُهُنَّ بِأَنْ يَكُنَّ اثْنَتَيْنِ فَأَكْثَرَ.
وَتَرِثُ السُّدُسَ ١/٦ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ بِشَرْطَيْنِ: عَدَمِيٍّ وَوُجُودِيٍّ؛ فَالعَدَمِيُّ هُوَ عَدَمُ المُعَصِّبِ الَّذِي هُوَ أَخُوهُنَّ، شَقِيقًا كَانَ أَوْ لِأَبٍ، وَالوُجُودِيُّ هُوَ وُجُودُ شَقِيقَةٍ وَارِثَةٍ النِّصْفَ فَرْضًا.
وَتَرِثُ بِالتَّعْصِيبِ بِالغَيْرِ وَهُوَ أَخُوهَا، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ.
وَتَرِثُ بِالتَّعْصِيبِ مَعَ الغَيْرِ، وَهُوَ الفَرْعُ الوَارِثُ الأُنْثَى، فَتَأْخُذُ البِنْتُ النِّصْفَ، وَتَأْخُذُ الأُخْتُ لِأَبٍ البَاقِيَ بِشَرْطَيْنِ: عَدَمِيٍّ وَوُجُودِيٍّ؛ فَالعَدَمِيُّ هُوَ عَدَمُ الفَرْعِ الوَارِثِ الذَّكَرِ، وَعَدَمُ الأَصْلِ الوَارِثِ الذَّكَرِ، وَعَدَمُ الأَخِ الشَّقِيقِ وَالأُخْتِ الشَّقِيقَةِ، وَعَدَمُ المُعَصِّبِ وَهُوَ الأَخُ لِأَبٍ، وَالوُجُودِيُّ هُوَ وُجُودُ الفَرْعِ الوَارِثِ الْأُنْثَى.
ح 21- الرَّدُّ
الرَّدُّ هُوَ: إِرْجَاعُ مَا يَبْقَى بَعْدَ أَصْحَابِ الفُرُوضِ عَلَى مَنْ يَسْتَحِقُّهُ مِنْهُمْ بِنِسْبَةِ فُرُوضِهِمْ. وَذَلِكَ حِينَ لَا تَسْتَغْرِقُ الفُرُوضُ التَّرِكَةَ، وَلَمْ يُوجَدِ العَاصِبُ.
وَجَمِيعُ أَصْحَابِ الفُرُوضِ يَسْتَحِقُّونَ الرَّدَّ سِوَى الزَّوْجَيْنِ.
وَأَمَّا تَرِكَةُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ، لَا صَاحِبَ فَرْضٍ وَلَا تَعْصِيبَ؛ فَالتَّرِكَةُ لِذَوِي الأَرْحَامِ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ ذُو رَحِمٍ جُعِلَتِ التَّرِكَةُ فِي بَيْتِ مَالِ المُسْلِمِينَ، تُصْرَفُ فِي مَصَالِحِهِمْ.
وَاللهُ أَعْلَمُ، وَالحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ.