فتوى سُئِلَ فَضِيلَةُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ النُّمَيُّ – حَفِظَهُ اللهُ -: مَنْ أَكَلَ يَظُنُّ أَنَّ الفَجْرَ لَمْ يَطْلُعْ، ثُمَّ تَبَيَّنُ أَنَّهُ قَدْ طَلَعَ، أَوْ أَفْطَرَ يَظُنُّ أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ غَابَتْ، ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهَا لَمْ تَغِبْ، فَمَا حُكْمُ صِيَامِهِمَا؟ فأجاب: مَنْ أَكَلَ يَظُنُّ أَنَّ الفَجْرَ لَمْ يَطْلُعْ، ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ قَدْ طَلَعَ، أَوْ أَفْطَرَ يَظُنُّ أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ غَابَتْ، ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهَا لَمْ تَغِبْ، فَالرَّاجِحُ صِحَّةُ صِيَامِهِ، وَاخْتَارَهُ شَيْخُ الإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ؛ قَالَ - رَحِمَهُ اللهُ -: وَهَذَا القَوْلُ أَصَحُّ الأَقْوَالِ وَأَشْبَهُهَا بِأُصُولِ الشَّرِيعَةِ، وَدِلَالَةِ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَهُوَ قِيَاسُ أُصُولِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ، فَإِنَّ اللهَ رَفَعَ المُؤَاخَذَةَ عَنِ النَّاسِي وَالمُخْطِئِ. وَاللهُ أَعْلَمُ. فتوى سُئِلَ فَضِيلَةُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ النُّمَيُّ – حَفِظَهُ اللهُ -: مَنْ أَخَذَ بِالعَزِيمَةِ، وَأَرَادَ الصِّيَامَ وَهُوَ مُسَافِرٌ بِالطَّائِرَةِ، فَمَتَى يُفْطِرُ؟ فأجاب: لِلْمُسَافِرِ بِالطَّائِرَةِ ثَلَاثُ أَحْوَالٍ: الحَالُ الأُولَى: أَنْ تَغْرُبَ عَلَيْهِ الشَّمْسُ قَبْلَ الإِقْلَاعِ، فَيُفْطِرُ ثُمَّ يَرَى الشَّمْسَ بَعْدَ الإِقْلَاعَ، فَصَوْمُهُ صَحِيحٌ، وَلَا إِمْسَاكَ عَلَيْهِ. الثَّانِيَةُ: أَنْ تُقْلِعَ الطَّائِرَةُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، فَيَلْزَمُهُ الإِمْسَاكُ مَا دَامَ يَرَى الشَّمْسَ، حَتَّى تَغْرُبَ أَوْ يَنْزِلَ بِبَلَدٍ غَرَبَتْ فِيهَا الشَّمْسُ. وَسَوَاءٌ قَصُرَ النَّهَارُ لِكَوْنِ الشَّمْسِ خَلْفَهُ، أَوْ طَالَ لِكَوْنِهَا أَمَامَهُ، فَإِنْ شَقَّ عَلَيْهِ أَفْطَرَ وَقَضَى. وَلَوْ قِيلَ: يُفْطِرُ إِذَا مَرَّ عَلَيْهِ أَرْبَعٌ وَعِشْرُونَ سَاعَةً كَانَ لَهُ وَجْهٌ، وَالأَوَّلُ أَحْوَطُ. الثَّالِثَةُ: إِذَا كَانَ هُنَاكَ غَيْمٌ، وَلَمْ يَسْتَطِعْ رُؤْيَةَ الشَّمْسِ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَبْنِيَ عَلَى غَلَبَةِ الظَّنِّ؛ كَمَعْرِفَةِ وَقْتِ الإِفْطَارِ بِالبَلَدِ الذِي هُوَ فَوْقَهُ. وَاللهُ أَعْلَمُ. فتوى سُئِلَ فَضِيلَةُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ النُّمَيُّ – حَفِظَهُ اللهُ –: هَلْ أَدَاءُ صَلَاةِ التَّرَاوِيحِ أَوِ التَّهَجُّدِ جَمَاعَةً فِي المَسْجِدِ، مَشْرُوعٌ أَمْ لَا، وَمَا دَلِيلُ ذَلِكَ مِنَ الشَّرْعِ؟ فأجاب: كُلُّ اللَّيْلِ وَقْتٌ لِصَلَاةِ اللَّيْلِ فِي رَمَضَانَ، جُمِعَتْ أَوْ فُرِّقَتْ لِغَرَضِ التَّيْسِيرِ عَلَى المُصَلِّي أَوِ المُصَلِّينَ جَمَاعَةً. وَقِيَامُ لَيَالِي رَمَضَانَ - سُمِّيَ تَرَاوِيحَ أَوْ تَهَجُّدًا - فِي المَسْجِدِ جَمَاعَةً؛ سُنَّةٌ نَبَوِيَّةٌ، ثُمَّ عُمَرِيَّةٌ، ثُمَّ سُنَّةُ أُمَّةٍ وَسَطِيَّةٍ، أَجْمَعَ عَلَى ذَلِكَ الصَّحَابَةُ، وَحَدِيثُ عَائِشَةَ فِي الصَّحِيحَيْنِ حُجَّةٌ. وَحَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ الصَّحِيحُ فِي السُّنَنِ، وَمَا فِيهِ مِنْ تَغَايُرِ فِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْصَلٌ، وَقَدْ صَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالطَّحَاوِيُّ، وَنُقِلَ الإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّ صَلَاتَهَا فِي المَسْجِدِ فَرْضُ كِفَايَةٍ. وَقَدْ قِيلَ فِي سَبَبِ تَسْمِيَتِهَا بِالتَّرَاوِيحِ؛ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يُطِيلُونَهَا، فَإِذَا صَلَّوْا أَرْبَعًا اسْتَرَاحُوا، ثُمَّ اسْتَأْنَفُوا الصَّلَاةَ أَرْبَعًا، ثُمَّ اسْتَرَاحُوا، ثُمَّ صَلَّوا ثَلَاثًا. إِذَا تَقَرَّرَ هَذَا؛ فَلَنْ نَقْبَلَ قَوْلَ كَائِنٍ مَنْ كَانَ، فِيمَا يُخَالِفُ تِلكَ الأُصُولَ الكَافِيَةَ الشَّافِيَةَ، إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَا بِبُرْهَانٍ عَلَى قَوْلِهِ صَحِيحٍ صَرِيحٍ ظَاهِرٍ كَالشَّمْسِ، مِنْ صَاحِبِ الحُجُرَاتِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِلَّا فَسَهْلٌ عَلَى الكَثِيرِ أَنْ يَقُولَ: لَمْ يَفْعَلْ النَّبِيُّ أَوِ السَّلَفُ كَذَا، فِي جُزْئِيَّةٍ دَاخِلَةٍ تَحْتَ أَصْلٍ عَامٍّ دَالٍّ عَلَى المَشْرُوعِيَّةِ. وَاللهُ أَعْلَمُ. فتوى سُئِلَ فَضِيلَةُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ النُّمَيُّ – حَفِظَهُ اللهُ – عن كيفية صِيَامِ مَنْ يَطُولُ نَهَارُهُمْ أَوْ يَسْتَمِرُّ أشهرًا. فأجاب: مَنْ عِنْدَهُمْ لَيْلٌ وَنَهَارٌ فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ سَاعَةً صَامُوا النَّهَارَ فَقَطْ سَوَاءٌ كَانَ طَوِيلًا أَوْ قَصِيرًا، وَمَنْ عَجَزَ لِلْمَشَقَّةِ المُعْتَبَرَةِ أَفْطَرَ وَقَضَى. مَنْ كَانَ فِي بِلَادٍ يَسْتَمِرُّ نَهَارُهَا أَشْهُرًا، فَالوَاجِبُ عَلَيْهِمْ أَنْ يُحَدِّدُوا بَدْءَ شَهْرِ رَمَضَانَ وَنِهَايَتَهُ، وَبَدْءَ الإِمْسَاكِ وَالإِفْطَارِ حَسَبَ أَقْرَبِ البِلَادِ إِلَيْهِمْ؛ لِيَكُونَ اليَوْمُ وَاللَّيْلَةُ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ سَاعَةً. وَاللهُ أَعْلَمُ. فتوى سُئِلَ فَضِيلَةُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ النُّمَيُّ – حَفِظَهُ اللهُ -: هَلْ يُكْتَبُ أَجْرُ قِيَامِ لَيْلَةٍ كَامِلَةٍ لِمَنْ قَامَ اللَّيْلَ فِي مَسْجِدٍ يُصَلِّي فِيهِ إِمَامَانِ لَا إِمَامٌ وَاحِدٌ؟، وَهَلْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَقُومَ مَعَهُمَا جَمِيعًا حَتَّى يُحَصِّلَ الأَجْرَ؟، وَهَلْ يَحْصُلُ الأَجْرُ لِمَنْ صَلَّى أَوَّلَ اللَّيْلِ فِي مَسْجِدٍ، وَأَتَمَّ الصَّلَاةَ آخِرَ اللَّيْلِ فِي مَسْجِدٍ آخَرَ؟ فأجاب: ثَبَتَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَلَّى مَعَ الإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ، حُسِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ. رَوَاهُ أَهْلُ السُّنَنِ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالطَّحَاوِيُّ وَغَيْرُهُمَا. وَالأَظْهَرُ - وَاللهُ أَعْلَمُ – أَنَّهُ يُشْتَرَطُ إِذَا قَامَ مَعَ إِمَامٍ، وَأَتَمَّ الصَّلَاةَ إِمَامٌ آخَرُ، أَنْ يَقُومَ مَعَهُمَا جَمِيعًا، وَأَنَّهُ لَوْ صَلَّى فِي مَسْجِدٍ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَلَمْ يُتِمَّ الصَّلَاةَ، فَأَتَمَّ بَقِيَّةَ الصَّلَاةِ آخِرَ اللَّيْلِ فِي مَسْجِدٍ آخَرَ؛ حَصَلَ لَهُ الفَضْلُ، خِلَافًا لَمَنِ اشْتَرَطَ أَنْ يُتِمَّ مَعَ الأَوَّلِ. وَاللهُ أَعْلَمُ. فتوى سُئِلَ فَضِيلَةُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ النُّمَيُّ – حَفِظَهُ اللهُ -: هَلْ وَرَدَ فِي تَعْظِيمِ شَهْرِ رَجَبٍ شَيْءٌ عَلَى الخُصُوصِ، وَمَا دَرَجَةُ حَدِيثِ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبٍ وَشَعْبَانَ؟ فأجاب: شَهْرُ رَجَبٍ لَمْ يَرِدْ فِي تَعْظِيمِهِ عَلَى الخُصُوصِ شَيْءٌ، وَلَا يَصِحُّ حَدِيثُ: (اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبٍ وَشَعْبَانَ)، لَكِنَّهُ مِنَ الأَشْهُرِ الحُرُمِ، لَهُ مَا لَهَا. وَاللهُ أَعْلَمُ. فتوى سُئِلَ فَضِيلَةُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ النُّمَيُّ – حَفِظَهُ اللهُ -: مَا حُكْمُ خَتْمِ القُرْآنِ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ؟ فأجاب: ثَبَتَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لَا يَفْقَهُ مَنْ قَرَأَ القُرْآنَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ). رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ. قَالَ ابْنُ رَجَبٍ: فَأَمَّا فِي الأَوْقَاتِ المُفَضَّلَةِ كَشَهْرِ رَمَضَانَ، أَوْ فِي الأَمَاكِنِ المُفَضَّلَةِ كَمَكَّةَ لِمَنْ دَخَلَهَا مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا، فَيُسْتَحَبُّ الإِكْثَارُ فِيهَا مِنْ تِلَاوَةِ القُرْآنِ؛ اغْتِنَامًا لِلزَّمَانِ وَالمَكَانِ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ، وَغَيْرِهِمَا مِنَ الأَئِمَّةِ. وَاللهُ أَعْلَمُ. فتوى سُئِلَ فَضِيلَةُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ النُّمَيُّ – حَفِظَهُ اللهُ -: مَا حُكْمُ تَطْرِيبِ بَعْضِ الأَئِمَّةِ بِالقُرْآنِ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ أَوْ غَيْرِهِ؟ فأجاب: ذَكَرَ ابْنُ القَيِّمِ: أَنَّ فَرِيقًا مِنَ السَّلَفِ مَنَعَ التَّطْرِيبَ بِالقُرْآنِ، وَأَجَازَهُ فَرِيقٌ آخَرُ. قَالَ: وَفَصْلُ النِّزَاعِ أَنْ يُقَالَ: التَّطْرِيبُ وَالتَّغَنِّي عَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: مَا اقْتَضَتْهُ الطَّبِيعَةُ مِنْ غَيْرِ تَكَلُّفٍ؛ فَذَلِكَ جَائِزٌ، وَإِنْ أَعَانَ طَبِيعَتَهُ بِفَضْلِ تَزْيِينٍ وَتَحْسِينٍ. الوَجْهُ الثَّانِي: مَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ صِنَاعَةً لَا يَحْصُلُ إِلَّا بِتَكَلُّفٍ، كَمَا لَوْ كَانَ يَتَعَلَّمُ أَصْوَاتَ الغِنَاءِ بِأَنْوَاعِ الأَلْحَانِ عَلَى إِيقَاعَاتٍ مَخْصُوصَةٍ؛ فَهَذِهِ هِيَ الَّتِي كَرِهَهَا السَّلَفُ، وَمَنَعُوا القِرَاءَةَ بِهَا. وَاللهُ أَعْلَمُ. فتوى سُئِلَ فَضِيلَةُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ النُّمَيُّ – حَفِظَهُ اللهُ -: مَا حُكْمُ مَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ الأَئِمَّةِ فِي قُنُوتِ رَمَضَانَ مِنْ وَصْفِهِمْ لِلْجَنَّةِ أَوِ النَّارِ فِي دُعَائِهِمْ؟ فأجاب: ثَبَتَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: "سَمِعَ سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - رَجُلًا يَقُولُ: أَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، مِنْ زَقُّومِهَا وَسَلَاسِلِهَا وَأَغْلَالِهَا وَسَعِيرِهَا، فَقَالَ: مَا كُنَّا نَدْعُو هَكَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -". رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي كِتَابِهِ "الدُّعَاءِ". فَالدُّعَاءُ عِبَادَةٌ وَمَسْأَلَةٌ، لَا مَوْعِظَةٌ وَوَصْفٌ لِلنَّعِيمِ أَوِ العَذَابِ، فَيَنْبَغِي أَنْ نَقِفَ حَيْثُ وَقَفَ السَّلَفُ الصَّالِحُ. وَاللهُ أَعْلَمُ. فتوى سُئِلَ فَضِيلَةُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ النُّمَيُّ – حَفِظَهُ اللهُ -: بِمَ يُسْتَحَبُّ افْتِتَاحُ الدُّعَاءِ فِي صَلَاةِ الوِتْرِ أَوْ خَارِجِهَا؟ فأجاب: عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: «مَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَسْتَفْتِحُ بِدُعَاءٍ، إِلَّا سَمِعْتُهُ يَسْتَفْتِحُ بِسُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى الوَهَّابِ». قَالَ الهَيْثَمِيُّ: "رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَأَحْمَدُ بِنَحْوِهِ، وَفِيهِ عُمَرُ بْنُ رَاشِدٍ اليَمَامِيُّ، وَثَّقَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ". وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ وَالذَّهَبِيُّ. فَالأَصْلُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ افْتِتَاحُ الدُّعَاءِ بِالثَّنَاءِ عَلَى اللهِ، ثُمَّ الصَّلَاةِ عَلَى نَبِيِّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. وَاللهُ أَعْلَمُ. فتوى سُئِلَ فَضِيلَةُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ النُّمَيُّ – حَفِظَهُ اللهُ - عَمَّا يَجُوزُ وَمَا لَا يَجُوزُ مِنَ الثَّنَاءِ عَلَى اللهِ تَعَالَى فِي الدُّعَاءِ، وَالتَّوَسُّلِ إِلَيْهِ بِأَسْمَائِهِ وَأَوْصَافِهِ. فأجاب: قَالَ تَعَالَى: (وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا ۖ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ). فَيُطلَبُ مِنَ اللهِ بِالثَّابِتِ مِنْ أَسْمَائِهِ، وَيُثْنَى عَلَيْهِ بِهَا، وَلْيَحْذَرِ الدَّاعِي مِنَ الاعْتِدَاءِ فِي الثَّنَاءِ؛ بِأَنْ يُثنِيَ عَلَى اللهِ بِمَا لَمْ يَثْبُتْ كَـ «النَّظِيفِ»، وَالثَّابِتُ: «الجَمِيلُ»، وَقَدْ يَقَعُ المُختَرِعُ فِي مَحْذُورٍ نَحْوَ «يَا عَاقِلُ». قَالَ ابْنُ القَيِّمِ – رَحِمَهُ اللهُ -: "وَمِنَ الاعْتِدَاءِ فِي الدُّعَاءِ: أَنْ تُثْنِيَ عَلَيْهِ بِمَا لَمْ يُثْنِ بِهِ عَلَى نَفْسِهِ، وَلَا أَذِنَ فِيهِ". وَاللهُ أَعْلَمُ. فتوى سُئِلَ فَضِيلَةُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ النُّمَيُّ – حَفِظَهُ اللهُ –: هَلْ لَيْلَةُ القَدْرِ فِي أَوْتَارِ العَشْرِ أَمْ فِي أَشْفَاعِهَا؟ فأجاب: اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي لَيْلَةِ القَدْرِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وَعَنِ الحَسَنِ وَمَالِكٍ: أَنَّهَا تُطْلَبُ فِي جَمِيعِ لَيَالِي العَشْرِ؛ أَشْفَاعِهَا وَأَوْتَارِهَا؛ لِلْأَحَادِيثِ المُحْتَمِلَةِ أَنْ تَكُونَ فِي الأَوْتَارِ وَفِي الأَشْفَاعِ. وَاللهُ أَعْلَمُ. فتوى سُئِلَ فَضِيلَةُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ النُّمَيُّ – حَفِظَهُ اللهُ –: مَا حُكْمُ صِيَامِ يَوْمِ الشَّكِّ؟ فأجاب: ثَبَتَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: مَنْ صَامَ اليَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ، فَقَدْ عَصَى أَبَا القَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. فَيَوْمُ الشَّكِّ هُوَ اليَوْمُ الَّذِي يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ رَمَضَانَ، وَفَسَّرَ الإِمَامُ أَحْمَدُ يَوْمَ الشَّكِّ؛ بِأَنْ يَتَقَاعَدَ النَّاسُ عَنْ طَلَبِ الهِلَالِ، أَوْ يَشْهَدَ بِرُؤْيَتِهِ مَنْ يَرُدُّ الحَاكِمُ شَهَادَتَهُ. وَاللهُ أَعْلَمُ. فتوى سُئِلَ فَضِيلَةُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ النُّمَيُّ – حَفِظَهُ اللهُ –: هَلْ تَقْدِيرُ لَيْلَةِ القَدْرِ يُحْسَبُ عَلَى تَمَامِ الشَّهْرِ أَمْ نُقْصَانِهِ؟ فأجاب: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -، أَنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ: الْتَمِسُوهَا فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ لَيْلَةَ القَدْرِ، فِي تَاسِعَةٍ تَبْقَى، فِي سَابِعَةٍ تَبْقَى، فِي خَامِسَةٍ تَبْقَى. رَوَاهُ البُخَارِيُّ. اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ: هَلْ يُحْسَبُ عَلَى تَقْدِيرِ تَمَامِ الشَّهْرِ أَوْ نُقْصَانِهِ، فَإِنْ حَمَلْنَاهُ عَلَى تَقْدِيرِ كَمَالِ الشَّهْرِ كَانَتْ أَشْفَاعًا، وَإِنْ حَمَلْنَاهُ عَلَى تَقْدِيرِ نُقْصَانِهِ كَانَتْ أَوْتَارًا، فَيُوجِبُ ذَلِكَ الاجْتَهَادَ فِي الشَّفْعِ مِنْهَا وَالوَتْرِ. وَاللهُ أَعْلَمُ. فتوى سُئِلَ فَضِيلَةُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ النُّمَيُّ – حَفِظَهُ اللهُ –: شَرْعًا بِمَ يَثْبُتُ دُخُولُ شَهْرِ رَمَضَانَ، هَلْ بِرُؤْيَةِ الهِلَالِ بِالعَيْنِ المُجَرَّدَةِ، أَمْ بِالحِسَابِ الفَلَكِيِّ المَعْرُوفِ اليَوْمِ؟ فأجاب: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ. يَثْبُتُ دُخُولُ الشَّهْرِ بِرُؤْيَةِ الهِلَالِ، وَذَلِكَ بِالعَيْنِ المُجَرَّدَةِ، بِشَهَادَةِ عَدْلٍ وَاحِدٍ، وَتَصِحُّ بِالآلَاتِ الحَدِيثَةِ، لَا بِالأَقْمَارِ الصِّنَاعِيَّةِ، وَلَا عِبْرَةَ بِالحِسَابِ الفَلَكِيِّ، فَإِنْ لَمْ يُرَ الهِلَالُ وَجَبَ إِكْمَالُ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا. وَاللهُ أَعْلَمُ. فتوى سُئِلَ فَضِيلَةُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ النُّمَيُّ – حَفِظَهُ اللهُ –: هَلْ يُجْزِئُ إِخْرَاجُ زَكَاةِ الفِطْرِ نُقُودًا؟ فأجاب: عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – زَكَاةَ الفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ. رَوَاهُ الجَمَاعَةُ. وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. فَلَا تَخْرُجُ زَكَاةُ الفِطْرِ نُقُودًا، وَلَوْ زَعَمُوا أَنَّهَا أَصْلَحُ، وَلَوْ أَجَازَهُ مَنْ أَجَازَهُ؛ لِمُخَالَفَتِهِ مَا فَرَضَهُ رَسُولُ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَسُنَّتُهُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى قَوْلِ غَيْرِهِ، وَالجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ النُّقُودَ لَا تُجْزِئُ. وَاللهُ أَعْلَمُ.