أصول السرخسي 002

عدد الزوار 255 التاريخ 15/08/2020

 
الكتاب: أصول السرخسي
المؤلف: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (المتوفى: 483هـ)
عدد الأجزاء: 2    
مَا وجد صورته بكلماته من الْمولى وَعند وجود الشَّرْط يُوجد التَّحْرِير حَقِيقَة فَيثبت بِهِ حكم الْعتْق
وعَلى هَذَا حكم الْعِبَادَات والمعاملات فَإِنَّهَا تعلّقت بِأَسْبَاب جعلهَا الشَّرْع سَببا للْوُجُوب كَمَا بَينا ثمَّ وجود الْعلَّة حَقِيقَة يتَأَخَّر إِلَى وجود مَا هُوَ شَرط فِيهِ وَهُوَ الْعلم بِهِ أَو مَا يقوم مقَام الْعلم بِهِ حَتَّى إِن النَّص النَّازِل قبل علم الْمُخَاطب بِهِ جعل فِي حَقه كَأَنَّهُ غير نَازل وَلِهَذَا قُلْنَا من أسلم فِي دَار الْحَرْب وَلم يعلم بِوُجُوب الْعِبَادَات عَلَيْهِ حَتَّى مضى زمَان ثمَّ علم بذلك فَإِنَّهُ لَا يلْزمه قَضَاء شَيْء بِاعْتِبَار السَّبَب فِي الْمَاضِي وَإِذا أسلم فِي دَار الْإِسْلَام يلْزمه الْقَضَاء لَا لِأَن الْعلم لَيْسَ بِشَرْط وَلَكِن لِأَن شيوع الْخطاب فِي دَار الْإِسْلَام وتيسير الْوُصُول إِلَيْهِ بِأَدْنَى طلب يقوم مقَام وجود الْعلم بِهِ فَتَصِير الْعلَّة مَوْجُودَة حَقِيقَة بِوُجُود الشَّرْط حكما وعَلى هَذَا تُؤَدّى الْعِبَادَات بأَدَاء أَرْكَانهَا نَحْو الصَّلَاة فَإِن أَرْكَانهَا الْقيام وَالْقِرَاءَة وَالرُّكُوع وَالسُّجُود ثمَّ لَا يُوجد الْأَدَاء بهَا إِلَّا بعد وجود الشَّرْط وَهُوَ النِّيَّة وَالطَّهَارَة
وَكَذَلِكَ الْمُعَامَلَات فَإِن ركن النِّكَاح وَهُوَ الْإِيجَاب وَالْقَبُول لَا يُوجد بِهِ انْعِقَاد العقد إِلَّا عِنْد وجود الشَّرْط وَهُوَ الشُّهُود ثمَّ هَذَا النَّوْع من الشَّرْط إِنَّمَا يعرف بصيغته أَو بدلالته فَمَتَى وجد صِيغَة كلمة الشَّرْط لم يَنْفَكّ عَن معنى الشَّرْط
وَالَّذِي قَالَه بعض الْمُتَأَخِّرين من مَشَايِخنَا فِي قَوْله تَعَالَى {فكاتبوهم إِن علمْتُم فيهم خيرا} إِنَّه مَذْكُور على سَبِيل الْعَادة وَإنَّهُ لَا فَائِدَة فِيهِ سوى أَن الْحَاجة إِلَى الْكِتَابَة أمس فِي هَذِه الْحَالة قَالَ رَضِي الله عَنهُ هَذَا لَيْسَ بِقَوي عِنْدِي لِأَن تَحت هَذَا الْكَلَام أَنه لَيْسَ فِي ذكر هَذَا الشَّرْط فَائِدَة معنى الشَّرْط وَكَلَام الله تَعَالَى منزه عَن هَذَا بل فِيهِ فَائِدَة الشَّرْط
وَبَيَانه أَن الْأَمر للْإِيجَاب تَارَة وللندب أُخْرَى وَالْمرَاد النّدب هُنَا بِدَلِيل مَا بعده وَهُوَ قَوْله {وَآتُوهُمْ من مَال الله الَّذِي آتَاكُم} فَإِنَّهُ للنَّدْب دون الْإِيجَاب وَعقد الْكِتَابَة وَإِن كَانَ مُبَاحا قبل أَن يعلم فِيهِ خيرا فَإِنَّمَا يصير مَنْدُوبًا إِلَيْهِ إِذا علم أَن فِيهِ خيرا فَظهر فَائِدَة الشَّرْط من هَذَا الْوَجْه
وَكَذَلِكَ قَوْله تَعَالَى {وَمن لم يسْتَطع مِنْكُم طولا} فَإِنَّهُ غير مَذْكُور على وفَاق الْعَادة عندنَا بل لبَيَان النّدب فَإِن نِكَاح الْأمة مَعَ طول الْحرَّة عدم طول الْحرَّة
وَكَذَلِكَ قَوْله تَعَالَى {فَلَيْسَ عَلَيْكُم جنَاح أَن تقصرُوا من الصَّلَاة إِن خِفْتُمْ} وَإِن كَانَ مُبَاحا
(2/321)
 
 
لَهُ إِلَّا أَنه غير مَنْدُوب إِلَيْهِ وَإِنَّمَا ينْدب إِلَيْهِ بِشَرْط غير مَذْكُور على وفَاق الْعَادة بل هُوَ بِمَعْنى الشَّرْط حَقِيقَة لِأَن المُرَاد هُوَ الْقصر فِي أَحْوَال الصَّلَاة كالأداء رَاكِبًا بِالْإِيمَاءِ والإيجاز فِي الْقِرَاءَة وَتَخْفِيف الرُّكُوع وَالسُّجُود وَذَلِكَ إِنَّمَا يُوجد عِنْد وجود هَذَا الشَّرْط وَهُوَ الْخَوْف أَلا ترى إِلَى قَوْله تَعَالَى {فَإِن خِفْتُمْ فرجالا أَو ركبانا فَإِذا أمنتم فاذكروا الله كَمَا علمكُم مَا لم تَكُونُوا تعلمُونَ} وَقَالَ تَعَالَى {فَإِذا اطمأننتم فأقيموا الصَّلَاة} فَأَما قَوْله تَعَالَى {وربائبكم اللَّاتِي فِي حجوركم من نِسَائِكُم اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهن} فَهُوَ غير مَذْكُور بِصِيغَة الشَّرْط فِيهِ وَقَوله تَعَالَى {فَإِن لم تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهن فَلَا جنَاح عَلَيْكُم} وَحكم الْجَوَاز لَا يثبت إِلَّا عِنْد وجود هَذَا الشَّرْط
وَبَيَان دلَالَة الشَّرْط فِيمَا قَالَ عُلَمَاؤُنَا إِذا قَالَ لنسوة الْمَرْأَة الَّتِي أَتَزَوَّجهَا مِنْكُن طَالِق أَو قَالَ لأَرْبَع نسْوَة لَهُ الْمَرْأَة الَّتِي تدخل الدَّار مِنْكُن طَالِق فَإِنَّهُ يتَوَقَّف وجود الْعلَّة حَقِيقَة على وجود التَّزَوُّج وَالدُّخُول لوُجُود دلَالَة الشَّرْط فِيهِ وَهُوَ أَنه مَذْكُور على سَبِيل الْوَصْف للنكرة بِخِلَاف مَا لَو قَالَ هَذِه الْمَرْأَة الَّتِي أَتَزَوَّجهَا أَو هَذِه الْمَرْأَة الَّتِي تدخل الدَّار فَإِنَّهُ مَذْكُور على سَبِيل الْوَصْف للعين فَلَا يكون شرطا وَلَا يتَوَقَّف وجود الْعلَّة على وجوده وَلَو أَتَى بِصِيغَة الشَّرْط فِي الْوَجْهَيْنِ يُوقف وجود الْعلَّة على وجوده بِأَن قَالَ إِن تزوجت امْرَأَة مِنْكُن أَو هَذِه الْمَرْأَة إِن تَزَوَّجتهَا
وَأما الشَّرْط الَّذِي هُوَ حكم الْعلَّة فنحو شقّ الزق حَتَّى يسيل مَا فِيهِ من الدّهن وَقطع حَبل الْقنْدِيل حَتَّى يسْقط فينكسر فَإِن الشق فِي الصُّورَة مُبَاشرَة إِتْلَاف جُزْء من الزق وَفِي حق الدّهن هُوَ إِيجَاد شَرط السيلان وَلَكِن جعل هَذَا الشَّرْط فِي حكم الْعلَّة حَتَّى يَجْعَل كَأَنَّهُ بَاشر إِرَاقَة الدّهن لِأَن الْمَائِع لَا يكون مَحْفُوظًا إِلَّا بوعاء فإزالة مَا بِهِ تماسكه يكون مُبَاشرَة تَفْوِيت مَا كَانَ مَحْفُوظًا بِهِ وَكَذَلِكَ الْقنْدِيل على مَا هُوَ مَصْنُوع لَهُ
(2/322)
 
 
عَادَة لَا يكون مَحْفُوظًا إِلَّا بِحَبل يعلقه بِهِ فَكَانَ قطع ذَلِك الْحَبل مُبَاشرَة تَفْوِيت مَا كَانَ مَحْفُوظًا بِهِ فَيكون إِلْقَاء وكسرا
وعَلى هَذَا جرح الْإِنْسَان إِذا اتَّصل بِهِ السَّرَايَة يكون مُبَاشرَة الْقَتْل حَتَّى يجب الْقصاص بِهِ إِذا كَانَ عمدا لِأَن الْحَيَاة لَا يُمكن إزهاقه حَقِيقَة بِالْأَخْذِ والإخراج وَلكنه مَحْفُوظ فِي الْبدن بسلامة البنية فنقض البنية بِالْجرْحِ وَالْقطع يكون تفويتا لما كَانَ بِهِ مَحْفُوظًا فَيجْعَل ذَلِك مُبَاشرَة عِلّة الْقَتْل حكما بِخِلَاف الطَّلَاق وَالْعتاق فَإِنَّهُ مَحْفُوظ عِنْد الْمَالِك بامتناعه عَن التَّكَلُّم بِكَلِمَة الْإِيقَاع فَبعد مَا تكلم بِكَلِمَة الْإِيقَاع كَانَ التَّعْلِيق بِالشّرطِ للْمَنْع من الْوُقُوع وَمن أَن يكون ذَلِك التَّكَلُّم عِلّة حَقِيقَة وَإِذا صَار عِنْد وجود الشَّرْط عِلّة حَقِيقَة كَانَ الحكم مُضَافا إِلَى الْعلَّة ثبوتا بِهِ وَإِلَى الشَّرْط وجودا عِنْده فَلم يكن الشَّرْط هُنَاكَ فِي حكم الْعلَّة حَتَّى كَانَ وجوب الضَّمَان عِنْد الرُّجُوع على شُهُود التَّعْلِيق دون شُهُود الشَّرْط وَلَا ضَمَان على شُهُود الشَّرْط إِذا رجعُوا دون شُهُود التَّعْلِيق
وعَلى هَذَا قَالَ أَبُو حنيفَة فِيمَن قيد عَبده ثمَّ قَالَ إِن كَانَ فِي قيدك عشرَة أَرْطَال حَدِيد فَأَنت حر وَإِن حل هَذَا الْقَيْد فَأَنت حر فَشهد الشَّاهِدَانِ أَن فِي الْقَيْد عشرَة أَرْطَال حَدِيد فَأعْتقهُ القَاضِي ثمَّ حل الْقَيْد فَإِذا فِيهِ خَمْسَة أَرْطَال فَإِن الشُّهُود يضمنُون قيمَة العَبْد لِأَن قَضَاء القَاضِي عِنْده بِشَهَادَة الزُّور ينفذ ظَاهرا وَبَاطنا فَكَانَ الْعتْق ثَابتا بِقَضَاء القَاضِي بعد شَهَادَتهمَا قبل أَن يحل الْقَيْد وهما فِي الصُّورَة شَاهدا الشَّرْط ولكنهما مثبتان عِلّة الْعتْق بِشَهَادَتِهِمَا لِأَنَّهُمَا شَهدا أَن الْمولى علق عتقه بِشَرْط مَوْجُود وَالتَّعْلِيق بِشَرْط مَوْجُود يكون تنجيزا فكأنهما شَهدا بتنجيز الْعتْق فضمنا لإثباتهما شرطا هُوَ عِلّة فِي الحكم
وَأما الشَّرْط الَّذِي يشبه الْعلَّة فَهُوَ أَن يُعَارضهُ مَا لَا يصلح أَن يكون عِلّة للْحكم بِانْفِرَادِهِ وَمَتى عَارضه مَا يصلح عِلّة بِانْفِرَادِهِ فَذَلِك الشَّرْط لَا يشبه الْعلَّة لِمَعْنى وَهُوَ أَن الأَصْل فِي إِضَافَة الحكم إِلَيْهِ (الْعلَّة)
(2/323)
 
 
وَعلل الشَّرْع فِيمَا يرجع إِلَى ثُبُوت الحكم بهَا كَأَنَّهَا شُرُوط على معنى أَنَّهَا أَمَارَات غير مُوجبَة للْحكم بذواتها بل بِجعْل الشَّرْع إِيَّاهَا كَذَلِك وَالشّرط من وَجه يشبهها على معنى أَن الحكم يصير مُضَافا إِلَى الشَّرْط وجودا عِنْده فَأمكن جعله خلفا عَن الْعلَّة فِي الحكم فَقُلْنَا مَتى عَارض الشَّرْط مَا لَا يصلح أَن يكون عِلّة فِي الحكم صَار مَوْجُودا بعد وجود الشَّرْط فَلَا بُد من أَن يَجْعَل الشَّرْط خلفا عَن الْعلَّة فِي إِثْبَات الحكم بِهِ وَمَتى أمكن جعل الْمعَارض عِلّة بِانْفِرَادِهِ فَلَا حَاجَة إِلَى إِثْبَات هَذِه الْخلَافَة فَلم يَجْعَل للشّرط شبه الْعلَّة
وَبَيَانه فِيمَا قُلْنَا إِن حفر الْبِئْر فِي الطَّرِيق إِيجَاد شَرط الْوُقُوع بِإِزَالَة المسكة عَن ذَلِك الْموضع إِلَّا أَن مَا عَارضه من الْعلَّة وَهُوَ ثقل الْمَاشِي لَا يصلح بِانْفِرَادِهِ عِلّة الْإِتْلَاف بطرِيق الْعدوان وَمَا هُوَ سَببه وَهُوَ مَشْيه لَا يصلح عِلّة لذَلِك فَإِنَّهُ مُبَاح مُطلقًا فَكَانَ الشَّرْط بِمَنْزِلَة الْعلَّة فِي إِضَافَة الحكم إِلَيْهِ حَتَّى يجب الضَّمَان على الْحَافِر وَلَكِن لَا يصير مباشرا للإتلاف حَتَّى لَا تلْزمهُ الْكَفَّارَة وَلَا يحرم عَن الْمِيرَاث فَكَانَ لهَذَا الشَّرْط شبه الْعلَّة لَا أَن يكون عِلّة حكما
وَقُلْنَا فِي شُهُود التَّعْلِيق وشهود الشَّرْط إِذا رجعُوا فَالضَّمَان على شُهُود التَّعْلِيق خَاصَّة لأَنهم نقلوا قَول الْمولى أَنْت حر وَهَذَا بِانْفِرَادِهِ عِلّة تَامَّة لإضافة حكم الْعتْق إِلَيْهِ فَلم يكن للشّرط هُنَاكَ شبه الْعلَّة فَلهَذَا لَا يضمن شُهُود الشَّرْط شَيْئا سَوَاء رَجَعَ الْفَرِيقَانِ أَو رَجَعَ شُهُود الشَّرْط خَاصَّة
وَكَذَلِكَ إِذا رَجَعَ شُهُود التَّخْيِير وشهود الِاخْتِيَار فَإِن الضَّمَان على شُهُود الِاخْتِيَار خَاصَّة لِأَن التَّخْيِير سَبَب وَمَا عَارضه وَهُوَ الِاخْتِيَار عِلّة تَامَّة للْحكم فَكَانَ الحكم مُضَافا إِلَيْهِ دون السَّبَب فَلم يضمن شُهُود السَّبَب شَيْئا كَمَا لَا يضمن شُهُود الشَّرْط
وعَلى هَذَا قُلْنَا إِذا اخْتلف حافر الْبِئْر مَعَ ولي الْوَاقِع فِيهَا وَقَالَ الْحَافِر أوقع فِيهَا نَفسه وَقَالَ الْوَلِيّ لَا بل وَقع فِيهَا فَالْقَوْل قَول الْحَافِر اسْتِحْسَانًا لِأَن الْحفر شَرط جعل خلفا عَن الْعلَّة لضَرُورَة كَون الْعلَّة غير صَالِحَة فالحافر يتَمَسَّك بِمَا هُوَ الأَصْل وَهُوَ صَلَاحِية
(2/324)
 
 
الْعلَّة للْحكم وينكر سَبَب الْخلَافَة وَذَلِكَ حكم ضَرُورِيّ فَكَانَ القَوْل قَوْله بِخِلَاف الْجَارِح إِذا ادّعى أَن الْمَجْرُوح مَاتَ بِسَبَب آخر وَقَالَ الْوَلِيّ مَاتَ من تِلْكَ الْجَارِحَة فَإِن القَوْل قَول الْوَلِيّ لِأَن الْجَارِح صَاحب عِلّة لَا صَاحب شَرط كَمَا بَينا وَالْأَصْل فِي الْعلَّة الصلاحية للْحكم فَكَانَ الْوَلِيّ هُوَ المتمسك بِالْأَصْلِ هُنَا
وعَلى هَذَا قُلْنَا إِذا غصب من آخر حِنْطَة فزرعها فَإِن الزَّرْع يكون مَمْلُوكا للْغَاصِب لِأَن مَا هُوَ الْعلَّة لحُصُول الْخَارِج وَهُوَ قُوَّة الأَرْض والهواء وَالْمَاء مسخر بِتَقْدِير الله تَعَالَى لَا اخْتِيَار لَهُ فَلَا يصلح لإضافة الحكم إِلَيْهِ وَالْإِلْقَاء الَّذِي هُوَ شَرط جَامع بَين هَذِه الْأَشْيَاء يَجْعَل كالعلة خلفا عَنْهَا فِي الحكم فَبِهَذَا الطَّرِيق يصير الزَّرْع كسب الْغَاصِب مُضَافا إِلَى عمله فَيكون مَمْلُوكا لَهُ وَإِذا سقط الْحبّ فِي الأَرْض من غير صنع أحد بِأَن هبت بِهِ الرّيح فقد تعذر جعل هَذَا الشَّرْط خلفا عَن الْعلَّة فَجعل الْمحل الَّذِي هُوَ فِي حكم الشَّرْط كالعلة خلفا حَتَّى يكون الْخَارِج لصَاحب الْحِنْطَة لكَونهَا محلا لما حصل وَهُوَ الْخَارِج
وَأما الشَّرْط الَّذِي هُوَ فِي معنى السَّبَب فَهُوَ أَن يعْتَرض عَلَيْهِ فعل من مُخْتَار وَيكون سَابِقًا عَلَيْهِ وَذَلِكَ نَحْو مَا إِذا حل قيد عبد فأبق لم يضمن عِنْد أَصْحَابنَا جَمِيعًا وَحل الْقَيْد إِزَالَة الْمَانِع للْعَبد من الذّهاب فَكَانَ شرطا فقد اعْترض عَلَيْهِ فعل من مُخْتَار وَهُوَ الذّهاب من العَبْد الَّذِي هُوَ عِلّة تلف الْمَالِيَّة فِيهِ فَمَا هُوَ الشَّرْط كَانَ سَابِقًا عَلَيْهِ وَمَا هُوَ الْعلَّة غير مُضَاف إِلَى السَّابِق من الشَّرْط فَتبين بِهِ أَنه بِمَنْزِلَة السَّبَب الْمَحْض لِأَن سَبَب الشَّيْء يتقدمه وَشَرطه يكون مُتَأَخِّرًا عَن صورته وجودا وَإِذا كَانَ بِمَعْنى السَّبَب كَانَ تلف الْمَالِيَّة مُضَافا إِلَى مَا اعْترض عَلَيْهِ من الْعلَّة دون مَا سبق من السَّبَب
وعَلى هَذَا لَو أرسل دَابَّة فِي الطَّرِيق فجالت يمنة أَو يسرة عَن سنَن الطَّرِيق ثمَّ سَارَتْ فأصابت شَيْئا فَلَا ضَمَان
(2/325)
 
 
على الْمُرْسل لِأَن الْإِرْسَال هُنَاكَ سَبَب مَحْض وَقد اعْترض عَلَيْهِ فعل من مُخْتَار وَهُوَ غير مَنْسُوب إِلَى السَّبَب الأول حِين لم تذْهب على سنَن إرْسَاله حَتَّى يكون سَابِقًا بذلك الْإِرْسَال فَكَانَ الأول الْمُتَقَدّم شرطا بِمَعْنى السَّبَب ثمَّ فِي الْوَجْهَيْنِ يُضَاف الْهَلَاك إِلَى مَا اعْترض من الْفِعْل دون مَا سبق وَفعل الدَّابَّة لَا يُوجب الضَّمَان على مَالِكهَا
وعَلى هَذَا قُلْنَا فِي الدَّابَّة المنفلتة إِذا أتلفت زرع إِنْسَان لَيْلًا أَو نَهَارا لم يضمن صَاحبهَا شَيْئا لِأَنَّهُ لم يُوجد مِنْهُ عِلّة وَلَا سَبَب وَلَا شَرط يصير بِهِ الْإِتْلَاف مُضَافا إِلَيْهِ
وعَلى هَذَا قَالَ أَبُو حنيفَة وَأَبُو يُوسُف رَضِي الله عَنْهُمَا إِذا فتح بَاب القفص فطار الطير أَو فتح بَاب الاسطبل فندت الدَّابَّة فِي فَور ذَلِك فَإِن الفاتح للباب لم يضمن شَيْئا لِأَن فعله شَرط لِأَنَّهُ إِزَالَة الْمَانِع من الانطلاق وَذَلِكَ شَرط الانطلاق ثمَّ اعْترض عَلَيْهِ فعل من مُخْتَار غير مَنْسُوب إِلَيْهِ فَكَانَ الأول شرطا فِي معنى السَّبَب فَلَا يصير الْهَلَاك مُضَافا إِلَيْهِ وَقد اعْترض عَلَيْهِ مَا هُوَ الْعلَّة بِخِلَاف حفر الْبِئْر إِذا وَقع فِيهِ الْمَاشِي فَإِن مَا اعْترض هُنَاكَ من مَشْيه لَا يصلح أَن يكون عِلّة الْإِتْلَاف حِين لم يكن عَالما بعمق ذَلِك الْمَكَان حَتَّى لَو أوقع نَفسه فِي الْبِئْر لم يضمن الْحَافِر شَيْئا لِأَن مَا اعْترض عِلّة صَالِحَة للْحكم وَهُوَ فعل حصل من مُخْتَار على وَجه الْقَصْد إِلَيْهِ وَلِهَذَا لَو مَشى على قنطرة واهية مَوْضُوعَة بِغَيْر حق وَهُوَ عَالم بِهِ فانخسفت بِهِ لم يضمن الْوَاضِع شَيْئا وَكَذَلِكَ إِذا مَشى فِي مَوضِع من الطَّرِيق قد صب فِيهِ المَاء وَهُوَ عَالم بِهِ فزلقت رجله
وَلَكِن مُحَمَّدًا رَضِي الله عَنهُ يَقُول فعل الدَّابَّة هدر شرعا وَهُوَ غير صَالح لإضافة الحكم إِلَيْهِ فَيكون مُضَافا إِلَى الشَّرْط السَّابِق الَّذِي هُوَ فِي معنى السَّبَب بِخِلَاف فعل العَبْد من الْإِبَاق فَإِنَّهُ صَالح شرعا لإضافة الحكم إِلَيْهِ
وَالْجَوَاب لَهما أَن فعل الدَّابَّة لَا يصلح لإِيجَاب حكم بِهِ وَلَكِن يصلح لقطع الحكم أَلا ترى أَن فِي الدَّابَّة الَّتِي أرسلها صَاحبهَا فِي الطَّرِيق إِذا جالت يمنة أَو يسرة اعْتبر فعلهَا فِي قطع حكم إرْسَال صَاحبهَا
وَكَذَلِكَ الصَّيْد إِذا خرج من الْحرم يعْتَبر فعله فِي
(2/326)
 
 
قطع الحكم وَهُوَ الْحُرْمَة الثَّابِتَة لَهُ بِسَبَب الْحرم
وَإِذا صال على إِنْسَان فَكَذَلِك الْجَواب
وبظاهر هَذَا الْكَلَام يَقُول الشَّافِعِي فِي الْجمل إِذا صال على إِنْسَان فَقتله إِنَّه لَا يضمن شَيْئا لِأَن فعل الْجمل صَالح لقطع الحكم الثَّابِت بِهِ وَهُوَ الْعِصْمَة والتقوم الثَّابِت فِيهِ لحق الْمَالِك
وَلَكنَّا نقُول فعل الدَّابَّة غير صَالح لإِيجَاب الشَّيْء على مَالِكهَا وَفِي إِسْقَاط حَقه فِي تضمين الْمُتْلف إِيجَاب حكم عَلَيْهِ وَهُوَ الْكَفّ عَن الاعتداء على من اعْتدى عَلَيْهِ بِإِتْلَاف مَاله وَمثله لَا يُوجد فِي صيد الْحرم
وعَلى هَذَا قُلْنَا لَو أرسل كَلْبا على صيد مَمْلُوك لإِنْسَان فَقتله الْكَلْب أَو أشلاه على بعير إِنْسَان فَقتله أَو على ثوب إِنْسَان فخرقه لم يضمن شَيْئا لِأَن مَا وجد مِنْهُ من الإشلاء سَبَب قد اعْترض عَلَيْهِ فعل من مُخْتَار غير مَنْسُوب إِلَى ذَلِك السَّبَب فَإِن بِمُجَرَّد الإشلاء لَا يكون سَابِقًا لَهُ بِخِلَاف مَا إِذا أرسل كَلْبه الْمعلم على صيد فذبحه فَإِنَّهُ يَجْعَل كَأَنَّهُ ذبحه بِنَفسِهِ فِي حكم الْحل لِأَن الِاصْطِيَاد نوع كسب يَنْفِي عَنهُ معنى الْحَرج وَيَبْنِي الحكم فِيهِ على قدر الْإِمْكَان فَأَما فِي ضَمَان الْعدوان يجب الْأَخْذ بمحض الْقيَاس لِأَن مَعَ الشَّك فِي السَّبَب الْمُوجب للضَّمَان لَا يجب الضَّمَان بِحَال
وعَلى هَذَا قُلْنَا لَو أوقد نَارا فِي ملكه فَهبت الرّيح بهَا إِلَى أَرض جَاره حَتَّى أحرقت كدسه لم يضمن وَلَو ألْقى شَيْئا من الْهَوَام على الطَّرِيق فَانْقَلَبت من مَكَان إِلَى مَكَان آخر ثمَّ لدغت إنْسَانا لم يضمن الملقي شَيْئا
فَمَا كَانَ من هَذَا الْجِنْس فتخريجه على الأَصْل الَّذِي قُلْنَا
وَأما الشَّرْط اسْما لَا حكما وَهُوَ الْمجَاز فِي هَذَا الْبَاب فنحو الشَّرْط السَّابِق وجودا فِيمَا علق بالشرطين نَحْو أَن يَقُول لعَبْدِهِ إِن دخلت هَاتين الدَّاريْنِ فَأَنت حر فَإِن دُخُوله فِي الدَّار الأولى شَرط اسْما لَا حكما لِأَن الحكم غير مُضَاف إِلَيْهِ وجوبا بِهِ وَلَا وجودا عِنْده وَلِهَذَا لم يعْتَبر عُلَمَاؤُنَا قيام الْملك عِنْد وجود الشَّرْط الأول خلافًا لزفَر رَضِي الله عَنهُ وَهَذَا لِأَن الْملك فِي الْمحل شَرط
(2/327)
 
 
لنزول الْجَزَاء أَو لصِحَّة الْإِيجَاب وَالْحكم غير مُضَاف إِلَى الشَّرْط وجوبا بِهِ فَإِنَّهُ لَا تَأْثِير للشّرط فِي ذَلِك وَلَا وجودا عِنْده فَإِنَّهُ لَا يتْرك الطَّلَاق فِي الْمحل مَا لم يتم الشَّرْط فَلَو اعْتبرنَا الْملك عِنْد وجوده إِنَّمَا يعْتَبر لبَقَاء الْيَمين وَمحل الْيَمين الذِّمَّة فَكَانَت بَاقِيَة بِبَقَاء محلهَا من غير أَن يشْتَرط فِيهِ الْملك فِي الْمحل
وَأما الشَّرْط الَّذِي هُوَ عَلامَة فنحو الْإِحْصَان لإِيجَاب الرَّجْم فَإِنَّهُ عَلامَة يعرف بظهوره كَون الزِّنَا مُوجبا للرجم وَهُوَ فِي نَفسه لَيْسَ بعلة وَلَا سَبَب وَلَا شَرط مَحْض فِي إِيجَاب الرَّجْم
وحد الشَّرْط مَا يمْتَنع ثُبُوت الْعلَّة حَقِيقَة بعد وجودهَا صُورَة إِلَى وجوده كَمَا فِي تَعْلِيق الطَّلَاق بِدُخُول الدَّار وَالزِّنَا مُوجب للعقوبة بِنَفسِهِ وَلَا يمْتَنع ثُبُوت الحكم بِهِ إِلَى وجود الْإِحْصَان كَيفَ وَلَو وجد الْإِحْصَان بعد الزِّنَا لَا يثبت بِوُجُودِهِ حكم الرَّجْم فَعرفنَا أَنه غير مُضَاف إِلَيْهِ وجوبا بِهِ وَلَا وجودا عِنْد وجوده وَلكنه يعرف بظهوره أَن الزِّنَا حِين وجد كَانَ مُوجبا للرجم فَكَانَ عَلامَة وَلِهَذَا لَا يُوجب الضَّمَان على شُهُود الْإِحْصَان إِذا رجعُوا بِخِلَاف مَا قَالَ أَبُو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ فِي المزكين لشهود الزِّنَا إِذا رجعُوا بعد الرَّجْم فَإِن التَّزْكِيَة بِمَنْزِلَة عِلّة الْعلَّة (كَمَا بَينا) وَلِهَذَا يثبت الْإِحْصَان بعد الزِّنَا بِشَهَادَة رجل وَامْرَأَتَيْنِ عندنَا خلافًا لزفَر لِأَنَّهُ لما كَانَ مُعَرفا وَلم يكن الرَّجْم مُضَافا إِلَيْهِ وجوبا وَلَا وجودا كَانَت هَذِه الْحَالة كَغَيْرِهَا من الْأَحْوَال فِي حكم الشَّهَادَة فَكَمَا ثَبت النِّكَاح بِشَهَادَة رجل وَامْرَأَتَيْنِ فِي غير هَذِه الْحَالة فَكَذَلِك فِي هَذِه الْحَالة
فَإِن قيل أَنا أثبت النِّكَاح بِهَذِهِ الشَّهَادَة وَلَكِن لَا يثبت التَّمَكُّن للْإِمَام من إِقَامَة الرَّجْم لِأَنَّهُ كَمَا لَا مدْخل لشهادة النِّسَاء فِي إِيجَاب الرَّجْم فَلَا مدْخل لشهادتهن
(2/328)
 
 
فِي إِثْبَات التَّمَكُّن من إِقَامَة الرَّجْم بِمَنْزِلَة مَا لَو كَانَ الزَّانِي عبدا مُسلما لنصراني فَشهد عَلَيْهِ نصرانيان أَن مَوْلَاهُ كَانَ أعْتقهُ قبل الزِّنَا فَإِنَّهُ تثبت الْحُرِّيَّة بِهَذِهِ الشَّهَادَة وَلَا يثبت تمكن الإِمَام من إِقَامَة الرَّجْم عَلَيْهِ لِأَنَّهُ كَمَا لَا مدْخل لشهادة الْكفَّار فِي إِيجَاب الرَّجْم على الْمُسلم فَلَا مدْخل لشهادتهم فِي إِثْبَات التَّمَكُّن من إِقَامَة الرَّجْم على الْمُسلم
قُلْنَا هَذَا لَيْسَ بِصَحِيح لِأَن شَهَادَة النِّسَاء دَخلهَا الْخُصُوص فِي الْمَشْهُود بِهِ لَا فِي الْمَشْهُود عَلَيْهِ والمشهود بِهِ لَيْسَ يمس الرَّجْم أصلا وَشَهَادَة الْكفَّار دَخلهَا الْخُصُوص فِي الْمَشْهُود عَلَيْهِ لَا فِي الْمَشْهُود بِهِ فَإِن شَهَادَتهم حجَّة فِي الْحَد على الْكفَّار وَلكنهَا لَيست بِحجَّة على الْمُسلم وَالْإِقَامَة عِنْد الشَّهَادَة تكون على الْمُسلم وَهُوَ حَادث فَلَا تجْعَل شَهَادَتهم فِيهِ حجَّة وَهَذَا لِأَن فِي الْمَوْضِعَيْنِ جَمِيعًا فِي الشَّهَادَة معنى تَكْثِير مَحل الْجِنَايَة من حَيْثُ الْجِنَايَة على نعْمَة الْحُرِّيَّة فِي أحد الْمَوْضِعَيْنِ وعَلى نعْمَة إِصَابَة الْحَلَال بطريقه فِي الْموضع الآخر وَهُوَ الْإِحْصَان
ثمَّ فِي تَكْثِير مَحل الْجِنَايَة يتَضَرَّر الْجَانِي والجاني مُسلم وَشَهَادَة الْكفَّار فِيمَا يتَضَرَّر بِهِ الْمُسلم لَا تكون حجَّة أصلا فَأَما شَهَادَة النِّسَاء فِيمَا يتَضَرَّر بِهِ الرجل تكون حجَّة وَإِنَّمَا لَا تكون حجَّة فِيمَا تُضَاف إِلَيْهِ الْعقُوبَة وجوبا بِهِ أَو جودا عِنْده وَذَلِكَ لَا يُوجد فِي هَذِه الشَّهَادَة أصلا
وعَلى هَذَا قَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد رحمهمَا الله إِذا علق طَلَاقا أَو عتاقا بِوِلَادَة امْرَأَة وَلم يقر بِأَنَّهَا حُبْلَى ثمَّ شهِدت الْقَابِلَة على وِلَادَتهَا يثبت بهَا وُقُوع الطَّلَاق وَالْعتاق لِأَن هَذَا شَرط بِمَنْزِلَة الْعَلامَة من حَيْثُ إِن الطَّلَاق إِنَّمَا يصير مُضَافا إِلَى نفس الْولادَة وجودا عِنْدهَا وَأما ظُهُور الْولادَة فمعرف لَا يُضَاف إِلَيْهِ الطَّلَاق وجوبا بِهِ وَلَا وجودا عِنْده والولادة تظهر بِشَهَادَة النِّسَاء فِي غير هَذِه الْحَالة حَتَّى يثبت النّسَب بِشَهَادَة الْقَابِلَة وَحدهَا فَكَذَلِك فِي هَذِه الْحَالة كَمَا فِي مَسْأَلَة الْإِحْصَان
وَلَكِن أَبُو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ يَقُول الْولادَة شَرط مَحْض من حَيْثُ إِنَّه يمْنَع ثُبُوت عِلّة الطَّلَاق وَالْعتاق حَقِيقَة إِلَى وجوده ثمَّ لَا يكون الطَّلَاق وَالْعتاق من أَحْكَام الْولادَة وَشَهَادَة الْقَابِلَة حجَّة ضَرُورِيَّة فِي الْولادَة لِأَنَّهُ لَا يطلع عَلَيْهَا الرِّجَال فَإِنَّمَا تكون حجَّة فِيمَا هُوَ من أَحْكَام الْولادَة أَو مِمَّا لَا تنفك الْولادَة عَنهُ خَاصَّة فَأَما فِي الطَّلَاق وَالْعتاق هَذَا الشَّرْط كَغَيْرِهِ من الشَّرَائِط
وعَلى هَذَا قَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد فِي الْمُعْتَدَّة إِذا جَاءَت بِولد فَشَهِدت الْقَابِلَة على الْولادَة يثبت النّسَب بشهادتها
(2/329)
 
 
وَإِن لم يكن هُنَاكَ حَبل ظَاهر وَلَا فرَاش قَائِم وَلَا إِقْرَار من الزَّوْج بالحبل لإن الْولادَة لثُبُوت النّسَب شَرط بِمَنْزِلَة الْعَلامَة فَإِن بهَا يظْهر وَيعرف مَا كَانَ مَوْجُودا فِي الرَّحِم قبل الْولادَة وَكَانَ ثَابت النّسَب من حِين وجد فَلم يكن النّسَب مُضَافا إِلَى الْولادَة وجوبا بهَا وَلَا وجودا عِنْدهَا والولادة فِي غير هَذِه الْحَالة تثبت بِشَهَادَة الْقَابِلَة وَحدهَا يَعْنِي إِذا كَانَ هُنَاكَ فرَاش قَائِم أَو حَبل ظَاهر أَو إِقْرَار من الزَّوْج بالحبل فَكَذَلِك فِي هَذِه الْحَالة
وَأَبُو حنيفَة رَحمَه الله يَقُول الْولادَة بِمَنْزِلَة الْمُعَرّف كَمَا قَالَا وَلَكِن فِي حق من يعرف الْبَاطِن فَأَما فِي حَقنا فالنسب مُضَاف إِلَى الْولادَة لأَنا نَبْنِي الحكم على الظَّاهِر وَلَا نَعْرِف الْبَاطِن فَمَا كَانَ بَاطِنا يَجْعَل فِي حَقنا كَالْمَعْدُومِ إِلَى أَن يظْهر بِالْولادَةِ بِمَنْزِلَة الْخطاب النَّازِل فِي حق من لم يعلم بِهِ فَإِنَّهُ يَجْعَل كَالْمَعْدُومِ مَا لم يعلم بِهِ وَإِذا صَار النّسَب مُضَافا إِلَى الْولادَة من هَذَا الْوَجْه لَا تثبت الْولادَة فِي حَقه إِلَّا بِمَا هُوَ حجَّة لإِثْبَات النّسَب بِخِلَاف مَا إِذا كَانَ الْفراش قَائِما فالفراش الْمَعْلُوم هُنَاكَ مُثبت للنسب قبل الْولادَة فَكَانَت الْولادَة عَلامَة معرفَة وَكَذَلِكَ إِذا كَانَ الْحَبل ظَاهرا أَو أقرّ الزَّوْج بالحبل فقد كَانَ السَّبَب هُنَاكَ ثَابتا بِظُهُور مَا يُثبتهُ لنا قبل الْولادَة
وعَلى هَذَا قَالَ أَبُو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ استهلال الْمَوْلُود فِي حكم الْإِرْث لَا يثبت بِشَهَادَة الْقَابِلَة وَحدهَا لِأَن حَيَاة الْوَلَد كَانَ غيبا عَنَّا وَإِنَّمَا يظْهر عِنْد استهلاله فَيصير مُضَافا إِلَيْهِ فِي حَقنا وَالْإِرْث يبتنى عَلَيْهِ فَلَا يثبت بِشَهَادَة الْقَابِلَة كَمَا لَا يثبت حق الرَّد بِالْغَيْبِ بِشَهَادَة النِّسَاء فِي جَارِيَة اشْتَرَاهَا بِشَرْط الْبكارَة إِذا شهِدت أَنَّهَا ثيب قبل الْقَبْض وَلَا بعده وَلَكِن يسْتَحْلف البَائِع فعلى قَول أبي يُوسُف وَمُحَمّد رحمهمَا الله الاستهلال (معرف فَإِن حَيَاة الْوَلَد لَا تكون مُضَافا إِلَيْهِ وجوبا بِهِ وَلَا وجودا عِنْده وَنَفس الاستهلال) فِي غير حَالَة التوريث يثبت بِشَهَادَة الْقَابِلَة حَتَّى يصلى على الْمَوْلُود فَكَذَلِك فِي حَالَة التوريث
(2/330)
 
 
فصل فِي بَيَان تَقْسِيم الْعَلامَة
الْعَلامَة أَنْوَاع أَرْبَعَة عَلامَة هِيَ دلَالَة الْوُجُود فِيمَا كَانَ مَوْجُودا قبله
وَمِنْه علم الثَّوْب وَمِنْه علم الْعَسْكَر وَهَذَا حد الْعَلامَة الْمَحْضَة
وعلامة هِيَ بِمَعْنى الشَّرْط وَذَلِكَ الْإِحْصَان فِي حكم الرَّجْم كَمَا بَينا
وعلامة هِيَ عِلّة فقد بَينا أَن الْعِلَل الشَّرْعِيَّة بِمَنْزِلَة العلامات للْأَحْكَام فَإِنَّهَا غير مُوجبَة بذواتها شَيْئا بل بِجعْل الشَّرْع إِيَّاهَا مُوجبَة وعلامة تَسْمِيَة ومجازا وَهِي علل الْحَقَائِق الْمُعْتَبرَة بذواتها على مَا نبينها فِي موضعهَا
وَقد جعل الشَّافِعِي عجز الْقَاذِف عَن إِقَامَة أَرْبَعَة من الشُّهَدَاء عَلامَة لبُطْلَان شَهَادَة الْقَاذِف لَا شرطا حَتَّى قَالَ الْقَذْف مُبْطل شَهَادَته قبل ظُهُور عَجزه عَن إِقَامَة الشُّهُود ثمَّ ظُهُور الْعَجز يعرف لنا هَذَا الحكم فَكَانَ عَلامَة بِخِلَاف الْجلد فَإِنَّهُ فعل يُقَام على الْقَاذِف فَكَانَ الْعَجز فِيهِ شرطا لِأَن إِقَامَة الْحَد يصير مُضَافا إِلَيْهِ وجودا عِنْده فَأَما سُقُوط شَهَادَته أَمر حكمي فَيثبت بِنَفس الْقَذْف لِأَنَّهُ كَبِيرَة لما فِيهِ من إِشَاعَة الْفَاحِشَة وهتك ستر الْعِفَّة على الْمُسلم فَالْأَصْل فِي النَّاس هُوَ الْعِفَّة عَن الزِّنَا والتمسك بِالْأَصْلِ وَاجِب حَتَّى يتَبَيَّن خِلَافه وَبِاعْتِبَار هَذَا الأَصْل كَانَ الْقَذْف كَبِيرَة فَيكون بِمَنْزِلَة سَائِر الْكَبَائِر فِي ثُبُوت سمة الْفسق وَسُقُوط الشَّهَادَة بِنَفسِهَا
وَلَكنَّا نقُول الْعَجز عَن إِقَامَة أَرْبَعَة من الشُّهَدَاء شَرط لإِقَامَة الْجلد ولإبطال شَهَادَة الْقَاذِف وَالْحكم الْمُعَلق بِالشّرطِ لَا يكون ثَابتا قبل وجود الشَّرْط وَهَذَا لِأَن كل وَاحِد مِنْهُمَا فعل خُوطِبَ الإِمَام بإقامته على الْقَاذِف وَأَحَدهمَا مَعْطُوف على الآخر كَمَا قَالَ تَعَالَى {فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جلدَة وَلَا تقبلُوا لَهُم شَهَادَة أبدا} ثمَّ هَذَا الْعَجز الَّذِي هُوَ شَرط يثبت بِمَا ثَبت بِهِ الْعَجز عَن دفع سَائِر الْحجَج فِي إِلْزَام الحكم بهَا وَذَلِكَ بِأَن يمهله على قدر مَا يرى إِلَى آخر الْمجْلس أَو إِلَى الْمجْلس الثَّانِي وَالَّذِي قَالَ الْقَذْف كَبِيرَة قُلْنَا هَذِه الصّفة للقذف غير ثَابت بِنَفسِهِ مُسْتَحقّا شرعا بِدَلِيل أَنه يتَمَكَّن من إثْبَاته بِالْبَيِّنَةِ وَهُوَ فِي نَفسه خبر متميل بَين الصدْق
(2/331)
 
 
وَالْكذب وَقد يتَعَيَّن فِيهِ معنى الْحِسْبَة إِذا كَانَ الزَّانِي مصرا غير تائب وللقاذف شُهُود يشْهدُونَ عَلَيْهِ بِالزِّنَا ليقام عَلَيْهِ الْحَد وَكَيف يكون نفس الْقَذْف كَبِيرَة وَقد تتمّ بِهِ الْحجَّة مُوجبا للرجم فَإِن الشُّهُود على الزِّنَا قذفة فِي الْحَقِيقَة ثمَّ كَانَت شَهَادَتهم حجَّة لإِيجَاب الرَّجْم فَعرفنَا أَن مَا ادَّعَاهُ الْخصم من الْمَعْنى الَّذِي يَجْعَل بِهِ نفس الْقَذْف مسْقطًا للشَّهَادَة بحث لَا يُمكن تحقيقة وَبَعْدَمَا ظهر عَجزه عَن إِقَامَة الشُّهُود إِنَّمَا تسْقط شَهَادَته بِسَبَب ظُهُور عَجزه وَهُوَ من حَيْثُ الظَّاهِر حَتَّى إِن بعد إِقَامَة الْحَد عَلَيْهِ وَبطلَان شَهَادَته لَو أَقَامَ أَرْبَعَة من الشُّهَدَاء على زنا الْمَقْذُوف فَإِن الشَّهَادَة تكون مَقْبُولَة حَتَّى يُقَام الْحَد على الْمَشْهُود عَلَيْهِ وَيصير الْقَاذِف مَقْبُول الشَّهَادَة إِن لم يتقادم الْعَهْد وَإِن تقادم الْعَهْد يصير مَقْبُول الشَّهَادَة أَيْضا وَإِن كَانَ لَا يُقَام الْحَد على الْمَشْهُود عَلَيْهِ
أورد ذَلِك فِي الْمُنْتَقى رِوَايَة عَن أبي يُوسُف أَو مُحَمَّد هَذَا قَول أَحدهمَا وَفِي قَول الآخر لَا تقبل الشَّهَادَة بعد إِقَامَة الْحَد عَلَيْهِ لِأَن إِقَامَة الْحَد على الْقَاذِف حكم يكذب الشُّهُود فِي شَهَادَتهم على الْمَقْذُوف بِالزِّنَا وكل شَهَادَة جرى الحكم بتعين جِهَة الْكَذِب فِيهَا لَا تكون مَقْبُولَة أصلا كالفاسق إِذا شهد فِي حَادِثَة فَردَّتْ شَهَادَته ثمَّ أَعَادَهَا بعد التَّوْبَة وَالله المجزي لمن اتَّقى وَأحسن
- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب أَهْلِيَّة الْآدَمِيّ لوُجُوب الْحُقُوق لَهُ وَعَلِيهِ وَفِي الْأَمَانَة الَّتِي حملهَا الْإِنْسَان - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ رَضِي الله عَنهُ فَهَذِهِ الْأَهْلِيَّة نَوْعَانِ أَهْلِيَّة الْوُجُوب وأهلية الْأَدَاء فَأَما أَهْلِيَّة الْوُجُوب وَإِن كَانَ يدْخل فِي فروعها تَقْسِيم فأصلها وَاحِد وَهُوَ الصلاحية لحكم الْوُجُوب فَمن كَانَ فِيهِ هَذِه الصلاحية كَانَ أَهلا للْوُجُوب عَلَيْهِ وَمن لَا فَلَا
وأهلية الْأَدَاء نَوْعَانِ كَامِل وقاصر
(2/332)
 
 
فالكامل مَا يلْحق بِهِ الْعهْدَة والتبعية
والقاصر مَا لَا يلْحق بِهِ ذَلِك
فنبدأ بِبَيَان أَهْلِيَّة الْوُجُوب
فَنَقُول أصل هَذِه الْأَهْلِيَّة لَا يكون إِلَّا بعد ذمَّة صَالِحَة لكَونهَا محلا للْوُجُوب فَإِن الْمحل هُوَ الذِّمَّة وَلِهَذَا يُضَاف إِلَيْهَا وَلَا يُضَاف إِلَى غَيرهَا بِحَال وَلِهَذَا اخْتصَّ بِهِ الْآدَمِيّ دون سَائِر الْحَيَوَانَات الَّتِي لَيست لَهَا ذمَّة صَالِحَة
ثمَّ الذِّمَّة فِي اللُّغَة هُوَ الْعَهْد قَالَ تَعَالَى {لَا يرقبون فِي مُؤمن إِلَّا وَلَا ذمَّة} وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَام وَإِن أرادوكم أَن تعطوهم ذمَّة الله فَلَا تعطوهم وَمِنْه يُقَال أهل الذِّمَّة للمعاهدين وَالْمرَاد بِهَذَا الْعَهْد مَا أَشَارَ الله تَعَالَى فِي قَوْله {وَإِذ أَخذ رَبك من بني آدم} والجنين مَا دَامَ مجننا فِي الْبَطن لَيست لَهُ ذمَّة صَالِحَة لكَونه فِي حكم جُزْء من الْأُم وَلكنه مُنْفَرد بِالْحَيَاةِ معد ليَكُون نفسا لَهُ ذمَّة فباعتبار هَذَا الْوَجْه يكون أَهلا لوُجُوب الْحق لَهُ من عتق أَو إِرْث أَو نسب أَو وَصِيَّة ولاعتبار الْوَجْه الأول لَا يكون أَهلا لوُجُوب الْحق عَلَيْهِ فَأَما بَعْدَمَا يُولد فَلهُ ذمَّة صَالِحَة وَلِهَذَا لَو انْقَلب على مَال إِنْسَان فأتلفه كَانَ ضَامِنا لَهُ وَيلْزمهُ مهر امْرَأَته بِعقد الْوَلِيّ عَلَيْهِ وَهَذِه حُقُوق تثبت شرعا
ثمَّ بعد هَذَا زعم بعض مَشَايِخنَا أَن بِاعْتِبَار صَلَاحِية الذِّمَّة يثبت وجوب حُقُوق الله تَعَالَى فِي حَقه من حِين يُولد
وَإِنَّمَا يسْقط مَا يسْقط بعد ذَلِك بِعُذْر الضَّمَان لدفع الْحَرج
قَالَ لِأَن الْوُجُوب بِأَسْبَاب هِيَ الْوُجُوب شرعا وَقد تقدم بَيَانهَا وَتلك الْأَسْبَاب متقررة فِي حَقه وَالْمحل صَالح للْوُجُوب فِيهِ فَيثبت الْوُجُوب بِاعْتِبَار السَّبَب وَالْمحل وَهَذَا لِأَن الْوُجُوب خبر لَيْسَ للْعَبد فِيهِ اخْتِيَار حَتَّى يعْتَبر فِيهِ عقله وتمييزه بل هُوَ ثَابت عِنْد وجود السَّبَب علينا شرعا شِئْنَا أَو أَبينَا قَالَ تَعَالَى {وكل إِنْسَان ألزمناه طَائِره فِي عُنُقه} وَالْمرَاد بالعنق الذِّمَّة وَإِنَّمَا يعْتَبر تَمْيِيزه أَو تمكنه من الْأَدَاء فِي وجوب الْأَدَاء وَذَلِكَ حكم وَرَاء أصل الْوُجُوب أَلا ترى أَن النَّائِم والمغمى عَلَيْهِ يثبت حكم وجوب الصَّلَاة فِي حَقّهمَا بِوُجُود النّسَب مَعَ عدم التَّمْيِيز والتمكن من الْأَدَاء للْحَال ثمَّ يتَأَخَّر وجوب الْأَدَاء إِلَى الانتباه والإفاقة وَهَذَا
(2/333)
 
 
لِأَن الله تَعَالَى لما خلق الْإِنْسَان لحمل أَمَانَته أكْرمه بِالْعقلِ والذمة ليَكُون بهَا أَهلا لوُجُوب حُقُوق الله تَعَالَى عَلَيْهِ ثمَّ أثبت لَهُ الْعِصْمَة وَالْحريَّة والمالكية ليبقى فيتمكن من أَدَاء مَا حمل من الْأَمَانَة ثمَّ هَذِه الْحُرِّيَّة والعصمة والمالكية ثَابِتَة للمرء من حِين يُولد الْمُمَيز وَغير الْمُمَيز فِيهِ سَوَاء فَكَذَلِك الذِّمَّة الصَّالِحَة لوُجُوب الْحُقُوق فِيهَا ثَابتا لَهُ من حِين يُولد يَسْتَوِي فِيهِ الْمُمَيز وَغير الْمُمَيز ثمَّ كَمَا يثبت الْوُجُوب بِوُجُود السَّبَب شرعا فِي مَحَله تثبت الْحُرْمَة يَعْنِي الْحُرْمَة بِالنّسَبِ وَالرّضَاع والمصاهرة وَتلك الْحُرْمَة تثبت فِي حق الْمُمَيز وَغير الْمُمَيز لوُجُود السَّبَب بعد صَلَاحِية الْمحل وَإِن كَانَ ذَلِك حكما شَرْعِيًّا فَكَذَلِك الْوُجُوب ثمَّ وجوب الْأَدَاء بعد هَذَا يكون بِالْأَمر الثَّابِت بِالْخِطَابِ وَذَلِكَ لَا يكون إِلَّا بعد اعْتِدَال الْحَال وَالْعلم بِهِ وَقد بَينا أَن الْمُطَالبَة بأَدَاء الْوَاجِب غير أصل الْوُجُوب وَهُوَ تَأْوِيل الحَدِيث الْمَرْوِيّ (رفع الْقَلَم عَن ثَلَاث) فَالْمُرَاد بالقلم الْحساب وَذَلِكَ يَنْبَنِي على وجوب الْأَدَاء (دون أصل الْوُجُوب كَمَا فِي الدّين الْمُؤَجل إِنَّمَا تكون المحاسبة بعد وجوب الْأَدَاء) بِمُضِيِّ الْأَجَل وأصل الْوُجُوب ثَابت لوُجُود سَببه
وَزعم بعض مَشَايِخنَا أَن الْوُجُوب لَا يثبت إِلَّا بعد اعْتِدَال الْحَال بِالْبُلُوغِ عَن عقل لِأَن الْمُوجب هُوَ الله تَعَالَى لما خَاطب بِهِ عباده من الْأَمر وَالنَّهْي وَحكم هَذَا الْخطاب لَا يثبت فِي حق الْمُخَاطب مَا لم يعلم بِهِ علما مُعْتَبرا فِي الْإِلْزَام شرعا وَذَلِكَ إِنَّمَا يكون بعد اعْتِدَال الْحَال
وَمن جعل السَّبَب مُوجبا فقد أخلى صِيغَة الْأَمر عَن حكمه لِأَن حكم الْأَمر الْمُطلق الْوُجُوب واللزوم وَإِذا كَانَ الْوُجُوب ثَابتا بِالسَّبَبِ قبل ثُبُوت الْخطاب فِي حَقه لم يبْق لِلْأَمْرِ حكم فَيُؤَدِّي هَذَا إِلَى القَوْل بِأَنَّهُ لَا فَائِدَة فِي أوَامِر الله تَعَالَى ونواهيه وَأي قَول أقبح من هَذَا وَلِأَنَّهُ لَا يفهم من الْوُجُوب شَيْء سوى وجوب الْأَدَاء وَذَلِكَ لَا يكون إِلَّا بعد اعْتِدَال الْحَال وَهُوَ حكم الْأَمر بالِاتِّفَاقِ فَعرفنَا أَن الْوُجُوب كَذَلِك فَكَانَت الْأَسْبَاب بِمَنْزِلَة العلامات فِي حَقنا لنعرف بظهورها الْوُجُوب بِحكم
(2/334)
 
 
الْأَمر وَقد بَينا أَن الحكم غير مُضَاف إِلَى الْعَلامَة وجوبا وَلَا وجودا
وَالدَّلِيل عَلَيْهِ أَن الْوُجُوب لفائدة رَاجِعَة إِلَى الْعباد فَإِن الله يتعالى عَن أَن تلْحقهُ الْمَنَافِع والمضار أَي يُوصف بِالْحَاجةِ إِلَى إِيجَاب حق على عَبده لنَفسِهِ والفائدة للعباد مَا يكون لَهُم بِهِ من الْجَزَاء وَذَلِكَ لَا يكون إِلَّا بِالْأَدَاءِ الَّذِي يكون عَن اخْتِيَار من العَبْد فإثبات الْوُجُوب بِدُونِ أَهْلِيَّة وجوب الْأَدَاء وَبِدُون تصور الْأَدَاء يكون إِثْبَات حكم شَرْعِي هُوَ خَال من الْفَائِدَة وَالْقَوْل بِهِ لَا يجوز
قَالَ رَضِي الله عَنهُ وكلا الطَّرِيقَيْنِ عِنْدِي غير مرضِي لما فِي الطَّرِيق الأول من مُجَاوزَة الْحَد فِي الغلو وَفِي الطَّرِيق الثَّانِي من مُجَاوزَة الْحَد فِي التَّقْصِير فَإِن القَوْل بِأَنَّهُ لَا عِبْرَة للأسباب الَّتِي جعلهَا الشَّرْع سَببا لوُجُوب حُقُوقه على سَبِيل الِابْتِلَاء للعباد ولتعظيم بعض الْأَوْقَات أَو الْأَمْكِنَة وتفضيلها على بعض نوع تَقْصِير وَالْقَوْل بِأَن الْوُجُوب ثَابت بِنَفس السَّبَب من غير اعْتِبَار مَا هُوَ حكم الْوُجُوب نوع غلو وَلَكِن الطَّرِيق الصَّحِيح أَن يَقُول بِأَن بعد وجوب السَّبَب وَالْمحل لَا يثبت الْوُجُوب إِلَّا بِوُجُود الصلاحية لما هُوَ حكم الْوُجُوب لِأَن الْوُجُوب غير مُرَاد ذمَّة لعَينه بل لحكمه فَكَمَا لَا يثبت الْوُجُوب إِذا وجد السَّبَب بِدُونِ نفس الْمحل فَكَذَلِك لَا يثبت إِذا وجد السَّبَب وَالْمحل بِدُونِ حكم وَهَذَا لِأَن بِدُونِ الحكم لَا يكون مُفِيدا فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَة فَإِن فَائِدَة الحكم فِي الدُّنْيَا تَحْقِيق معنى الِابْتِلَاء وَفِي الْآخِرَة الْجَزَاء وَذَلِكَ بِاعْتِبَار الحكم ونعني بِهَذَا الحكم وجوب الْأَدَاء وَوُجُود الْأَدَاء عِنْد مُبَاشرَة العَبْد عَن اخْتِيَار حَتَّى يظْهر بِهِ الْمُطِيع من العَاصِي فَيتَحَقَّق الِابْتِلَاء الْمَذْكُور فِي قَوْله تَعَالَى {ليَبْلُوكُمْ أَيّكُم أحسن عملا} وَكَذَلِكَ المجازاة فِي الْآخِرَة يَنْبَنِي على هَذَا كَمَا قَالَ تَعَالَى {جَزَاء بِمَا كَانُوا يعْملُونَ} وَهَذَا لِأَن الْوُجُوب خبر لَا اخْتِيَار فِيهِ للْعَبد كَمَا قَالُوا وَإِنَّمَا ينَال العَبْد الْجَزَاء على مَا لَهُ فِيهِ اخْتِيَار فَتبين أَن
(2/335)
 
 
الْوُجُوب بِدُونِ حكمه غير مُفِيد فَلَا يجوز القَوْل بِثُبُوتِهِ شرعا وَلِهَذَا قُلْنَا إِن قتل الْأَب ابْنه لَا يكون مُوجبا للْقصَاص وَالسَّبَب هُوَ الْعمد الْمَحْض مَوْجُود وَالْمحل مَوْجُود وَلَكِن لِانْعِدَامِ فَائِدَة الْوُجُوب وَهُوَ التَّمَكُّن من الِاسْتِيفَاء فَإِن الْوَلَد لَا يكون مُتَمَكنًا من أَن يقْصد قتل أَبِيه شرعا بِحَال
قُلْنَا لَا يثبت الْوُجُوب أصلا وَهَذَا أعدل الطّرق فَفِيهِ اعْتِبَار السَّبَب فِي ثُبُوت الْوُجُوب بِهِ إِذا كَانَ مُوجبا حكمه وَقد جعله الشَّرْع كَذَلِك وَفِيه اعْتِبَار الْأَمر لإِثْبَات مَا هُوَ حكم الْوُجُوب بِهِ وَهُوَ لُزُوم الْأَدَاء أَو إِسْقَاط الْوَاجِب بِهِ عَن نَفسه
وَمن تَأمل صِيغَة الْأَوَامِر ظهر لَهُ أَن مُوجبهَا مَا قُلْنَا فَإِنَّهُ قَالَ {وَأقِيمُوا الصَّلَاة وَآتوا الزَّكَاة} وَالْإِقَامَة والإيتاء هُوَ إِسْقَاط الْوَاجِب بِالْأَدَاءِ
وَكَذَلِكَ قَوْله تَعَالَى {فَمن شهد مِنْكُم الشَّهْر فليصمه} وَقَوله تَعَالَى {وَأَتمُّوا الْحَج} فَإِن مُبَاشرَة فعل الصَّوْم وإتمام الْحَج يكون إِسْقَاط الْوَاجِب وَالْأَمر لإلزام ذَلِك
ثمَّ على هَذَا الطَّرِيق يتَبَيَّن التَّقْسِيم فِي الْحُقُوق فَنَقُول أما حُقُوق الْعباد فَمَا يكون فِيهِ غرما أَو عوضا كَالثّمنِ فِي البيع فالوجوب ثَابت فِي حق الصَّبِي الَّذِي لَا يعقل لوُجُود سَببه وَثُبُوت حكمه وَهُوَ وجوب الْأَدَاء بوليه الَّذِي هُوَ نَائِب عَنهُ لِأَن الْمَقْصُود المَال هُنَا دون الْفِعْل فَإِن المُرَاد بِهِ رفع الخسران بِمَا يكون جبرانا لَهُ أَو حُصُول الرِّبْح وَذَلِكَ بِالْمَالِ يكون وَأَدَاء وليه كأدائه فِي حُصُول هَذَا الْمَقْصُود بِهِ
وَمَا كَانَ مِنْهُ صلَة لَهُ شبه المؤونة كَنَفَقَة الزَّوْجَات والأقارب فوجوبه ثَابت فِي حَقه عِنْد وجود سَببه لِأَن فِي حق نَفَقَة الزَّوْجَات معنى العوضية وَفِي نَفَقَة الْأَقَارِب معنى مؤونة الْيَسَار وَالْمَقْصُود إِزَالَة حَاجَة الْمُنفق عَلَيْهِ بوصول كِفَايَته إِلَيْهِ وَذَلِكَ بِالْمَالِ يكون وَأَدَاء الْوَلِيّ فِيهِ كأدائه فَعرفنَا أَن الْوُجُوب فِيهِ غير خَال عَن الْحِكْمَة
(2/336)
 
 
وَمَا يكون صلَة لَهُ شبه الْجَزَاء لَا يثبت وُجُوبه فِي حَقه أصلا وَذَلِكَ كتحمل الْعقل فَإِنَّهُ صلَة وَلكنهَا شبه الْجَزَاء على ترك حفظ السَّفِيه وَالْأَخْذ على يَد الظَّالِم وَلِهَذَا يخْتَص بِرِجَال الْعَشِيرَة الَّذين هم من أهل هَذَا الْحِفْظ دون النِّسَاء فَلَا يثبت ذَلِك فِي حق الصَّبِي أصلا
وَكَذَلِكَ مَا يكون جَزَاء بطرِيق الْعقُوبَة كَالْقَتْلِ لأجل الرِّدَّة بطرِيق الغرامة كالعقل لَا يثبت وُجُوبه فِي حَقه أصلا لِانْعِدَامِ مَا هُوَ حكم الْوُجُوب فِي حَقه
فَأَما فِي حُقُوق الله تَعَالَى فَنَقُول وجوب الْإِيمَان بِاللَّه تَعَالَى فِي حق الصَّبِي الَّذِي لَا يعقل لَا يُمكن القَوْل بِهِ لِانْعِدَامِ الْأَهْلِيَّة لحكم الْوُجُوب وَذَلِكَ الْأَدَاء وجوبا أَو وجودا فِي حَقه فَمَا كَانَ القَوْل بِالْوُجُوب هُنَا إِلَّا نَظِير القَوْل بِالْوُجُوب بِاعْتِبَار السَّبَب بِدُونِ الْمحل كَمَا فِي حق الْبَهَائِم وَذَلِكَ لَا يجوز القَوْل بِهِ
وَكَذَلِكَ الْعِبَادَات الْمَحْضَة البدني والمالي فِي ذَلِك سَوَاء لِأَن حكم الْوُجُوب لَا يثبت فِي حَقه بِحَال فَلَا يثبت الْوُجُوب وَبَيَانه أَن الْوُجُوب أَفعَال يتَحَقَّق فِي مباشرتها معنى الِابْتِلَاء وتعظيم حق الله تَعَالَى وَلَا تصور لذَلِك من الصَّبِي الَّذِي لَا يعقل بِنَفسِهِ وَلَا يحصل ذَلِك بأَدَاء وليه لِأَن ثُبُوت الْولَايَة عَلَيْهِ يكون جبرا بِغَيْر اخْتِيَاره وبمثله لَا يصير هُوَ متقربا حَقِيقَة وَلَا حكما فَلَو جعلنَا أَدَاء الْوَالِي كأدائه فِيمَا هُوَ مَالِي كَانَ يتَبَيَّن بِهِ أَن الْمَقْصُود هُوَ المَال لَا الْفِعْل وَذَلِكَ مِمَّا لَا يجوز القَوْل بِهِ فَلهَذَا لَا يثبت فِي حَقه وجوب الصَّلَاة وَالزَّكَاة وَالصَّوْم وَالْحج يقرره أَنه لَو كَانَ الْوُجُوب ثَابتا ثمَّ سُقُوط الحكم لدفع الْحَرج بِعُذْر الصَّبِي لَكَانَ يَنْبَغِي أَن يُقَال إِذا أنْفق الْأَدَاء مِنْهُ كَانَ مُؤديا للْوَاجِب كَصَوْم الشَّهْر فِي حق الْمَرِيض وَالْمُسَافر وَالْجُمُعَة فِي حق الْمُسَافِر إِنَّه إِذا أدّى كَانَ موديا للْوَاجِب وبالاتفاق لَا يكون هُوَ مُؤديا للْوَاجِب وَإِن تصور مِنْهُ مَا هُوَ ركن هَذِه الْعبارَات فَعرفنَا أَن الْوُجُوب غير ثَابت أصلا
وَكَذَلِكَ فَإِن مُحَمَّد رَضِي الله عَنهُ فِي صَدَقَة الْفطر لرجحان معنى الْعِبَادَة والقربة فِيهَا
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأَبُو يُوسُف رَضِي الله عَنْهُمَا فِيهَا معنى المؤونة فَيثبت الْوُجُوب
(2/337)
 
 
فِي حَقه بِحكمِهِ وَهُوَ الْأَدَاء من مَاله بِاعْتِبَار الْأَهْلِيَّة الْقَاصِر الذى يكون بِوَاسِطَة الولى مُضَافا إِلَيْهِ وَإِن كَانَت الْولَايَة عَلَيْهِ ثابته لَا بِاخْتِيَارِهِ
وَكَذَلِكَ الْعشْر وَالْخَرَاج فَإِن وجوبهما عَلَيْهِ لما هُوَ حكم الْوُجُوب هُوَ الْأَدَاء بالولى الذى هُوَ قَائِم مقَامه فِي أَدَاء المؤونات فَإِن معنى الْقرْبَة فِي ذَلِك غير مَقْصُود وَإِذا خرج معنى الْقرْبَة من أَن يكون مَقْصُودا ظهر أَن المَال هُوَ الْمَقْصُود فِيهِ وَأَدَاء الولى فِي ذَلِك كأدائه
وَأما الْعُقُوبَات فَلَا يثبت وُجُوبهَا فِي حَقه أصلا مَا كَانَ لله خَالِصا وَمَا كَانَ مختلطا بِحَق الْعباد على مَا بَينا فِي تَقْسِيم فِيمَا سبق وَلَيْسَ الْوُجُوب نَظِير الْحُرْمَة فِي حَقه إِلَّا بعد أَهْلِيَّته لحكم الْحُرْمَة وَالْوُجُوب ينبغى أَن يكون بمثابته
وَهَذَا نَظِير مَا قُلْنَا إِن الْكَافِر لَا يكون أَهلا لوُجُوب حُقُوق الله تَعَالَى الثَّابِتَة بِالْخِطَابِ عَلَيْهِ من الْعِبَادَات لِأَنَّهُ لَيْسَ بِأَهْل لأَدَاء هَذِه الْوَاجِبَات مَعَ الْإِصْرَار على الْكفْر وَلَا هُوَ أهل لما هُوَ فَائِدَة الْأَدَاء وَهُوَ نيل الثَّوَاب بِهِ فِي الْآخِرَة فَلَا يثبت الْوُجُوب فِي حَقه أصلا بِخِلَاف الحرمات وَوُجُوب الْإِيمَان ثَابت فِي حَقه لوُجُود حكم وَهُوَ وجوب الْأَدَاء وَتحقّق الْأَدَاء مِنْهُ وَلَا يجوز إِثْبَات وجوب الْعِبَادَات فِي حَقه بِشَرْط تَقْدِيم الْإِيمَان على الْأَدَاء الذى هُوَ الحكم لِأَن الْإِيمَان هُوَ الأَصْل فِيمَا ينَال بِهِ الْفَوْز والسعادة الأبدية فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة فَلَا يجوز أَن يَجْعَل شرطا مقتضيا لغيره
وعَلى هَذَا قُلْنَا إِذا بلغ الصبى فِي بعض الشَّهْر لَا يلْزمه قَضَاء مَا مضى لِأَن الْوُجُوب لم يكن ثَابتا فِي حَقه لِانْعِدَامِ حكمه وَهُوَ وجوب الْأَدَاء فِي الْحَال أَو فِي الثَّانِي بِاعْتِبَار مَا يلْحقهُ من الْحَرج فِي ذَلِك فَلم يثبت الْوُجُوب أصلا حَتَّى لَو أدّى فِي الْحَال أَو بعد الْبلُوغ كَانَ متنفلا ابْتِدَاء لَا مُؤديا للْوَاجِب
وَكَذَلِكَ الْجُنُون إِذا امْتَدَّ حَتَّى كَانَ مستوعبا للشهر أَو زَائِدا على الْيَوْم وَاللَّيْلَة فِي حكم الصَّلَاة فَإِنَّهُ لَا يلْزمه الْقَضَاء لِأَن الْوُجُوب لم يكن فِي حَقه لِانْعِدَامِ أَهْلِيَّته لحكم الْوُجُوب بِسَبَب الْحَرج الذى يلْحقهُ فِي ذَلِك وَإِن كَانَ دون ذَلِك كَانَ الْوُجُوب ثَابتا لوُجُود
(2/338)
 
 
حكمه وَهُوَ الْأَدَاء فِي الْحَال إِن تصور أَو فِي الثَّانِي وَهُوَ بعد الْإِفَاقَة حَتَّى إِذا نوى الصَّوْم بِاللَّيْلِ ثمَّ جن وَلم يتَنَاوَل شَيْئا حَتَّى مضى الْيَوْم كَانَ مُؤديا للْفَرض وَيلْزمهُ الْقَضَاء إِذا لم يستوعب الْجُنُون الشَّهْر كُله كَمَا ثَبت الْوُجُوب فِي حَقه بِاعْتِبَار حكمه إِذْ لَيْسَ فِيهِ كَبِير حرج
وَكَذَلِكَ الصَّوْم فِي حق الْحَائِض فَإِن الْوُجُوب ثَابت لوُجُود حكمه وَهُوَ الْأَدَاء فِي الثَّانِي من غير حرج وَوُجُوب الصَّلَاة فِي حَقّهَا غير ثَابت لِانْعِدَامِ حكمه وَهُوَ الْأَدَاء فِي الثَّانِي لما يلْحقهَا فِيهِ من الْحَرج وَكَذَلِكَ فِي حق النَّائِم الْوُجُوب الثَّابِت فِي حق الصَّوْم وَالصَّلَاة لوُجُود حكمه وَهُوَ الْقَضَاء بعد الانتباه إِذْ لَيْسَ فِيهِ كَبِير حرج
والمغمى عَلَيْهِ فِي حكم الصَّوْم كَذَلِك
وَكَذَلِكَ فِي حكم الصَّلَاة إِذا لم يرد على يَوْم وَلَيْلَة فَإِن زَاد على ذَلِك لم يثبت الْوُجُوب فِي حَقه لِانْعِدَامِ حكمه فَعرفت أَنه تخرج الْحُقُوق كلهَا مُسْتَقِيمًا على الطَّرِيق الذى اخترناه
بقى الْكَلَام فِي وجوب الْإِيمَان على الصبى الْعَاقِل الذى يَصح مِنْهُ الْأَدَاء قَالَ رضى الله عَنهُ كَانَ شَيخنَا الإِمَام شمي الدّين الحلوانى رَحمَه الله يَقُول بِالْوُجُوب فِي حَقه لوُجُود الصلاحية لحكمه وَهُوَ الْأَدَاء والمؤدى مهه يكون فرضا وَالْأَدَاء الذى هُوَ فرض مَا يكون فِيهِ إِسْقَاط الْوَاجِب أَلا ترى أَنه لَو آمن فِي هَذِه الْحَالة لم يلْزمه تَجْدِيد الْإِقْرَار بعد بُلُوغه فَعرفنَا أَن أَدَاء الْفَرْض قد تحقق مِنْهُ فِي حَالَة الصغر وَهَذَا لِأَن مَا هُوَ حكم الْوُجُوب فِي الْعِبَادَات لَا يثبت فِي حَقه نظرا لَهُ وَهُوَ أَن لَا يبْقى عَلَيْهِ تبعة إِذا امْتنع من الْأَدَاء لما يلْحقهُ فِيهِ من الْمَشَقَّة وَفِي الْإِيمَان بعد مَا صَار بِحَال يَصح مِنْهُ الْأَدَاء لَو أثبتنا الْوُجُوب فِي حَقه انْتفع بِهِ فَإِن الْجَزَاء الذى ينَال بأَدَاء الْوَاجِب ضعف مَا ينَال بأَدَاء مَا لَيْسَ بِوَاجِب فَمن هَذَا الطَّرِيق يثبت حكم الْوُجُوب فِي حَقه
وَالدَّلِيل عَلَيْهِ أَنه لَو أسلمت امْرَأَته وَأبي هُوَ الْإِسْلَام بعد مَا عرض عَلَيْهِ القاضى فَإِنَّهُ يفرق بَينهمَا وَلَو لم يثبت حكم الْوُجُوب فِي حَقه لم يفرق بَينهمَا إِذا امْتنع مِنْهُ
قَالَ رضى الله عَنهُ وَالأَصَح عندى أَنه غير ثَابت
(2/339)
 
 
فِي حَقه وَإِن عقل مَا لم يعتدل حَاله بِالْبُلُوغِ فَإِن بِاعْتِبَار عقله يصحح الْأَدَاء مِنْهُ وَصِحَّة الْأَدَاء تستدعي كَون الحكم مَشْرُوعا وَلَا تستدعي كَونه وَاجِب الْأَدَاء فَعرفنَا بِهَذَا أَن حكم الْوُجُوب وَهُوَ وجوب الْأَدَاء مَعْدُوم فِي حَقه (وَقد بَينا أَن الْوُجُوب لَا يثبت بِاعْتِبَار السَّبَب وَالْمحل بِدُونِ حكم الْوُجُوب) إِلَّا أَنه إِذا أدّى يكون الْمُؤَدِّي فرضا لِأَن بِوُجُود الْأَدَاء صَار مَا هُوَ حكم الْوُجُوب مَوْجُودا بِمُقْتَضى الْأَدَاء (وَإِنَّمَا لم يكن الْوُجُوب ثَابتا لِانْعِدَامِ الحكم فَإِذا صَار مَوْجُودا بِمُقْتَضى الْأَدَاء) كَانَ الْمُؤَدى فرضا بِمَنْزِلَة العَبْد فَإِن وجوب الْجُمُعَة فِي حَقه غير ثَابت حَتَّى إِنَّه إِن أذن لَهُ الْمولى أَو حضر الْجَامِع مَعَ الْمولى كَانَ بِهِ أَن لَا يُؤَدِّي وَلَكِن إِذا أدّى كَانَ الْمُؤَدى فرضا لِأَن مَا هُوَ حكم الْوُجُوب صَار مَوْجُودا بِمُقْتَضى الْأَدَاء وَإِنَّمَا لم يكن الْوُجُوب ثَابتا لِانْعِدَامِ حكمه
وَكَذَلِكَ الْمُسَافِر إِذا أدّى الْجُمُعَة كَانَ مُؤديا للغرض مَعَ أَن وجوب الْجُمُعَة لم يكن ثَابتا فِي حَقه قبل الْأَدَاء بِالطَّرِيقِ الَّذِي ذكرنَا وَالله أعلم
 
فصل فِي بَيَان أَهْلِيَّة الْأَدَاء
قَالَ رَضِي الله عَنهُ هَذِه الْأَهْلِيَّة نَوْعَانِ قَاصِرَة وكاملة فالقاصرة بِاعْتِبَار قُوَّة الْبدن وَذَلِكَ مَا يكون للصَّبِيّ الْمُمَيز قبل أَن يبلغ أَو الْمَعْتُوه بعد الْبلُوغ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَة الصَّبِي من حَيْثُ إِن لَهُ أصل الْعقل وَقُوَّة الْعَمَل بِالْبدنِ وَلَيْسَ لَهُ صفة الْكَمَال فِي ذَلِك حَقِيقَة وَلَا حكما
والكاملة تبتنى على قدرتين قدرَة فهم الْخطاب وَذَلِكَ يكون بِالْعقلِ وقدرة الْعَمَل بِهِ وَذَلِكَ بِالْبدنِ
ثمَّ يبتنى على الْأَهْلِيَّة القاصرة صِحَة الْأَدَاء وعَلى الْكَامِلَة وجوب الْأَدَاء وَتوجه الْخطاب بِهِ لِأَن الله تَعَالَى قَالَ {لَا يُكَلف الله نفسا إِلَّا وسعهَا} وَقبل التَّمْيِيز والتمكن من الْأَدَاء لَا وَجه لإِثْبَات التَّكْلِيف بِالْأَدَاءِ لِأَنَّهُ تَكْلِيف مَا لَا يُطَاق وَقد نفى الله تَعَالَى ذَلِك بِهَذِهِ الْآيَة وَلَا تصور تَعَالَى وَبعد وجود أصل الْعقل والتمكن من الْأَدَاء قبل كَمَاله فِي إِلْزَام الْأَدَاء حرج قَالَ الله تَعَالَى {مَا يُرِيد الله ليجعل عَلَيْكُم من حرج} وَقَالَ للْأَدَاء على الْوَجْه الْمَشْرُوع وَهُوَ
(2/340)
 
 
أَن يكون على قصد التَّقَرُّب إِلَى الله تَعَالَى {وَيَضَع عَنْهُم إصرهم والأغلال الَّتِي كَانَت عَلَيْهِم} وَفِي إِلْزَام خطاب الْأَدَاء قبل إِكْمَال الْعقل من معنى الْإِضْرَار والحرج مَا لَا يخفى
ثمَّ أصل الْعقل يعرف بالعيان وَذَلِكَ نَحْو أَن يخْتَار الْمَرْء فِي أَمر دُنْيَاهُ وأخراه مَا يكون أَنْفَع لَدَيْهِ وَيعرف بِهِ مستوى عَاقِبَة الْأَمر فِيمَا يَأْتِيهِ ويذره ونقصانه يعرف بالتجربة والامتحان وَبعد الترقي عَن دَرَجَة النُّقْصَان ظَاهرا تَتَفَاوَت أَحْوَال الْبشر فِي صفة الْكَمَال فِيهِ على وَجه يتَعَذَّر الْوُقُوف عَلَيْهِ فَأَقَامَ الشَّرْع اعْتِدَال الْحَال بِالْبُلُوغِ عَن عقل مقَام كَمَال الْعقل حَقِيقَة فِي بِنَاء إِلْزَام الْخطاب عَلَيْهِ تيسيرا عل الْعباد ثمَّ صَار صفة الْكَمَال الَّذِي يتَوَهَّم وجوده قبل هَذَا الْحَد سَاقِط الِاعْتِبَار وَبَقَاء توهم النُّقْصَان بعد هَذَا الْحَد كَذَلِك على مَا بَينا أَن السَّبَب الظَّاهِر مَتى قَامَ مقَام الْمَعْنى الْبَاطِن للتيسير دَار الحكم مَعَه وجودا وعدما وأيد هَذَا كُله قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم (رفم الْقَلَم عَن ثَلَاث) وَالْمرَاد بالقلم الْحساب والحساب إِنَّمَا يكون بعد لُزُوم الْأَدَاء فَدلَّ أَن ذَلِك لَا يثبت إِلَّا بالأهلية الْكَامِلَة وَهُوَ اعْتِدَال الْحَال بِالْبُلُوغِ عَن عقل
وعَلى هَذَا قُلْنَا مَا يكون من حُقُوق الله تَعَالَى فَهُوَ صَحِيح الْأَدَاء عِنْد وجود الْأَهْلِيَّة القاصرة
وَذَلِكَ أَنْوَاع فَمِنْهَا مَا يكون صفة الْحسن مُتَعَيّنا فِيهِ على وَجه لَا يحْتَمل غَيره وَصفَة كَونه مَشْرُوعا مُتَعَيّن فِيهِ على وَجه لَا يحْتَمل أَن لَا يكون مَشْرُوعا بِحَال وَذَلِكَ نَحْو الْإِيمَان بِاللَّه تَعَالَى فَإِنَّهُ صَحِيح من الصَّبِي الْعَاقِل فِي أَحْكَام الدُّنْيَا وَالْآخِرَة جَمِيعًا لوُجُود حَقِيقَته بعد وجود الْأَهْلِيَّة للْأَدَاء فَإِن حَقِيقَته يكون بالتصديق بِالْقَلْبِ وَالْإِقْرَار بِاللِّسَانِ وَمن رَجَعَ إِلَى نَفسه علم أَنه فِي مثل هَذِه الْحَالة كَانَ يعْتَقد وحدانية الله تَعَالَى بِقَلْبِه وَالْإِقْرَار مِنْهُ مسموع لَا يشك فِيهِ وَلَا فِي كَونه صَادِقا فِيمَا يقر بِهِ وَالْحكم بِوُجُود الشَّيْء يبتنى على وجود حَقِيقَته
(2/341)
 
 
قَالَ فِيمَن وطيء جَارِيَة امْرَأَته فَإِن طاوعته فَهِيَ لَهُ وَعَلِيهِ مثلهَا وَإِن استكرهها فَهِيَ حرَّة وَعَلِيهِ مثلهَا فَإِن الْقيَاس الصَّحِيح يرد هَذَا الحَدِيث ويتبين أَنه كالمخالف للْكتاب وَالسّنة الْمَشْهُورَة وَالْإِجْمَاع ثمَّ هَذَا النَّوْع من الْقُصُور لَا يتَوَهَّم فِي الرَّاوِي إِذا كَانَ فَقِيها لِأَن ذَلِك لَا يخفى عَلَيْهِ لقُوَّة فقهه فَالظَّاهِر أَنه إِنَّمَا روى الحَدِيث بِالْمَعْنَى عَن بَصِيرَة فَإِنَّهُ علم سَمَاعه من رَسُول الله كَذَلِك مُخَالفا للْقِيَاس وَلَا تُهْمَة فِي رِوَايَته فكأنا سمعنَا ذَلِك من رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فيلزمنا ترك كل قِيَاس بمقابلته وَلِهَذَا قلت رِوَايَة الْكِبَار من فُقَهَاء الصَّحَابَة رَضِي الله عَنْهُم أَلا ترى إِلَى مَا روى عَن عَمْرو بن مَيْمُون قَالَ صَحِبت ابْن مَسْعُود سِنِين فَمَا سمعته يروي حَدِيثا إِلَّا مرّة وَاحِدَة فَإِنَّهُ قَالَ سَمِعت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ثمَّ أَخذه البهر وَالْفرق وَجعلت فَرَائِضه ترتعد فَقَالَ نَحْو هَذَا أَو قَرِيبا مِنْهُ أَو كلَاما هَذَا مَعْنَاهُ سَمِعت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَقُول كَذَا فَبِهَذَا يتَبَيَّن أَن الْوُقُوف على مَا أَرَادَهُ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من مَعَاني كَلَامه كَانَ عَظِيما عِنْدهم فَلهَذَا قلت رِوَايَة الْفُقَهَاء مِنْهُم فَإِذا صحت الرِّوَايَة عَنْهُم فَهُوَ مقدم على الْقيَاس وَمَعَ هَذَا كُله فالكبار من أَصْحَابنَا يعظمون رِوَايَة هَذَا النَّوْع مِنْهُم ويعتمدون قَوْلهم فَإِن مُحَمَّدًا رَحمَه الله ذكر عَن أبي حنيفَة رَحمَه الله أَنه أَخذ بقول أنس بن مَالك رَضِي الله عَنهُ فِي مِقْدَار الْحيض وَغَيره وَكَانَ دَرَجَة أبي هُرَيْرَة فَوق دَرَجَته فَعرفنَا بِهَذَا أَنهم مَا تركُوا الْعَمَل بروايتهم إِلَّا عِنْد الضَّرُورَة لانسداد بَاب الرَّأْي من الْوَجْه الَّذِي قَررنَا
فَأَما الْمَجْهُول فَإِنَّمَا نعني بِهَذَا اللَّفْظ من لم يشْتَهر بطول الصُّحْبَة مَعَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِنَّمَا عرف بِمَا روى من حَدِيث أَو حديثين نَحْو وابصة بن معبد وَسَلَمَة بن المحبق وَمَعْقِل بن سِنَان الْأَشْجَعِيّ رَضِي الله عَنْهُم وَغَيرهم وَرِوَايَة هَذَا النَّوْع على خَمْسَة أوجه أَحدهَا أَن يشْتَهر لقبُول الْفُقَهَاء رِوَايَته وَالرِّوَايَة عَنهُ وَالثَّانِي أَن يسكتوا عَن الطعْن فِيهِ بعد مَا يشْتَهر وَالثَّالِث أَن يَخْتَلِفُوا فِي الطعْن فِي رِوَايَته وَالرَّابِع أَن يطعنوا فِي رِوَايَته من غير خلاف بَينهم فِي ذَلِك وَالْخَامِس أَن لَا تظهر رِوَايَته وَلَا الطعْن فِيهِ فِيمَا بَينهم أما من قبل السّلف مِنْهُ رِوَايَته وجوزوا النَّقْل عَنهُ
(2/342)
 
 
فَهُوَ بِمَنْزِلَة الْمَشْهُورين فِي الرِّوَايَة لأَنهم مَا كَانُوا متهمين بالتقصير فِي أَمر الدّين وَمَا كَانُوا يقبلُونَ الحَدِيث حَتَّى يَصح عِنْدهم أَنه يرْوى عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فإمَّا أَن يكون قبولهم لعلمهم بعدالته وَحسن ضَبطه أَو لِأَنَّهُ مُوَافق لما عِنْدهم مِمَّا سَمِعُوهُ من رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَو من بعض الْمَشْهُورين يرْوى عَنهُ وَكَذَلِكَ إِن سكتوا عَن الرَّد بعد مَا اشْتهر رِوَايَته عِنْدهم لِأَن السُّكُوت بعد تحقق الْحَاجة لَا يحل إِلَّا على وَجه الرِّضَا بالمسموع فَكَانَ سكوتهم عَن الرَّد دَلِيل التَّقْرِير بِمَنْزِلَة مَا لَو قبلوه وردوا عَنهُ وَكَذَلِكَ مَا اخْتلفُوا فِي قبُوله وَرِوَايَته عَنهُ عندنَا لِأَنَّهُ حِين قبله بعض الْفُقَهَاء الْمَشْهُورين مِنْهُم فَكَأَنَّهُ روى ذَلِك بِنَفسِهِ وَبَيَان هَذَا فِي حَدِيث معقل بن سِنَان أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قضى لبروع بنت واشق الأشجعية بِمهْر مثلهَا حِين مَاتَ عَنْهَا زَوجهَا وَلم يسم لَهَا صَدَاقا فَإِن ابْن مَسْعُود رَضِي الله عَنهُ قبل رِوَايَته وسر بِهِ لما وَافق قَضَاءَهُ قَضَاء رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَعلي رَضِي الله عَنهُ رده فَقَالَ مَاذَا نصْنَع بقول أَعْرَابِي بوال على عقبه حسبها الْمِيرَاث لَا مهر لَهَا فَلَمَّا اخْتلفُوا فِيهِ فِي الصَّدْر الأول أَخذنَا بروايته لِأَن الْفُقَهَاء من الْقرن الثَّانِي كعلقمة ومسروق وَالْحسن وَنَافِع بن جُبَير قبلوا رِوَايَته فَصَارَ معدلا بِقبُول الْفُقَهَاء رِوَايَته وَكَذَلِكَ أَبُو الْجراح صَاحب راية الأشجعيين صدقه فِي هَذِه الرِّوَايَة وَكَأن عليا رَضِي الله عَنهُ إِنَّمَا لم يقبل رِوَايَته لِأَنَّهُ كَانَ مُخَالفا للْقِيَاس عِنْده وَابْن مَسْعُود رَضِي الله عَنهُ قبل رِوَايَته لِأَنَّهُ كَانَ مُوَافقا للْقِيَاس عِنْده فَتبين بِهَذَا أَن رِوَايَة مثل هَذَا فِيمَا يُوَافق الْقيَاس يكون مَقْبُولًا ثمَّ الْعَمَل يكون بالرواية وَأما إِذا ردوا عَلَيْهِ رِوَايَته وَلم يَخْتَلِفُوا فِي ذَلِك فَإِنَّهُ لَا يجوز الْعَمَل بروايته لأَنهم كَانُوا لَا يتهمون برد الحَدِيث الثَّابِت عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَلَا بترك الْعَمَل بِهِ وترجيح الرَّأْي بِخِلَافِهِ عَلَيْهِ فاتفاقهم على الرَّد دَلِيل على أَنهم كذبوه فِي هَذِه الرِّوَايَة وَعَلمُوا أَن ذَلِك وهم مِنْهُ وَلَو قَالَ الرَّاوِي أوهمت لم يعْمل بروايته فَإِذا ظهر دَلِيل ذَلِك مِمَّن هُوَ فَوْقه أولى وَبَيَان هَذَا فِي حَدِيث فَاطِمَة بنت قيس فَإِن عمر رَضِي الله عَنهُ قَالَ لَا نَدع كتاب رَبنَا وَلَا سنة نَبينَا بقول امْرَأَة لَا نَدْرِي أصدقت أم كذبت قَالَ عِيسَى
(2/343)
 
 
يسترق والاسترقاق عُقُوبَة على وَجه الْجَزَاء على الْكفْر فَإِن الْكفَّار حِين أَنْكَرُوا وحدانية الله تَعَالَى جازاهم على ذَلِك فجعلهم عبيد عبيده وَفِي الاسترقاق إِتْلَاف حكمي بطرِيق الْجَزَاء لم يثبت اسْتِحْقَاقه فَكيف لَا يثبت اسْتِحْقَاق الْإِتْلَاف الْحَقِيقِيّ إِذا صحت ردته شرعا قُلْنَا أما الضَّرْب إِذا أَسَاءَ الْأَدَب فَهُوَ تَأْدِيب للرياضة فِي الْمُسْتَقْبل وَلَيْسَ بجزاء على الْفِعْل الْمَاضِي مِنْهُ بطرِيق الْعقُوبَة بِمَنْزِلَة ضرب الدَّوَابّ للتأديب وَقد ورد الشَّرْع بِهِ فَقَالَ (تضرب الدَّابَّة على النفار وَلَا تضرب على العثار) وَأما الاسترقاق فَلَيْسَ بطرِيق الْجَزَاء وَلَكِن مَا كَانَ مُبَاحا غير مَعْصُوم وَهُوَ مَحل التَّمَلُّك كالصيود وذراري أهل الْحَرْب بِهَذِهِ الصّفة
فَإِن قيل فقد قُلْتُمْ الْعِصْمَة للآدمي أصل ثمَّ زَوَال هَذِه الْعِصْمَة الثَّابِتَة كَرَامَة تكون بطرِيق الْجَزَاء قُلْنَا لَا كَذَلِك وَلَكِن زَوَال هَذِه الْعِصْمَة كزوال صفة الصِّحَّة الَّتِي هِيَ نعْمَة بِالْمرضِ وَصفَة الْحَيَاة بِالْمَوْتِ وَصفَة الْغنى بِملك المَال بالفقر بِهَلَاك المَال وَأحد لَا يَقُول إِن ذَلِك جَزَاء بطرِيق الْعقُوبَة
فَأَما مَا يتَرَدَّد من حُقُوق الله تَعَالَى وَيحْتَمل أَن لَا يكون مَشْرُوعا فِي بعض الْأَوْقَات أَو لَا يكون حسنا فِي بعض الْأَوْقَات فَإِنَّهُ يثبت حكم صِحَة الْأَدَاء فِيهِ قبل الْبلُوغ بِاعْتِبَار الْأَهْلِيَّة القاصرة وَلَا يثبت وجوب الْأَدَاء المالي والبدني فِيهِ سَوَاء كَالصَّلَاةِ وَالصَّوْم وَالزَّكَاة وَالْحج عندنَا فَإِن فِي وجوب الْأَدَاء قبل اعْتِدَال الْحَال إِلْزَام الْعهْدَة وَفِي صِحَة الْأَدَاء فِيمَا كَانَ مِنْهُ بدنيا مَحْض الْمَنْفَعَة لِأَنَّهُ يعْتَاد أداءها فَلَا يشق ذَلِك عَلَيْهِ بعد الْبلُوغ وَلِهَذَا صَحَّ مِنْهُ التَّنَفُّل بِجِنْس هَذِه الْعِبَادَات بعد أَدَاء مَا هُوَ مَشْرُوع بِصفة الْفَرْضِيَّة فِي حق الْبَالِغين وَمَا كَانَ مِنْهُ ماليا فَفِي صِحَة الْأَدَاء مِنْهُ إِضْرَار بِهِ فِي العاجل بِاعْتِبَار نُقْصَان ملكه فيبتنى ذَلِك على الْأَهْلِيَّة الْكَامِلَة ثمَّ لَيْسَ من ضَرُورَة صِحَة أَدَاء البدني اللُّزُوم فَإِن من شرع فِي صَوْم أَو صَلَاة على ظن أَنَّهَا عَلَيْهِ ثمَّ تبين أَنَّهَا لَيست عَلَيْهِ يَصح مِنْهُ الْإِتْمَام مَعَ انعدام صفة اللُّزُوم حَتَّى إِذا فسد لَا يجب الْقَضَاء وَفِي الْحَج إِذا شرع بِالظَّنِّ ثمَّ تبين أَنه لَيْسَ عَلَيْهِ تنعدم صفة اللُّزُوم حَتَّى إِذا أحْصر فتحلل لم يلْزمه الْقَضَاء وَيصِح الْإِتْمَام مِنْهُ بعد انْتِفَاء صفة اللُّزُوم
والخصم
(2/344)
 
 
يفرق بَين المالي والبدني فِي هَذَا النَّوْع بِاعْتِبَار أَن المالي يقبل النِّيَابَة فِي الْأَدَاء فَيتَوَجَّه الْخطاب بِالْأَدَاءِ فِي حَقه على أَن يَنُوب الْوَلِيّ عَنهُ فِي الْأَدَاء والبدني لَا يحْتَمل هَذِه النِّيَابَة فَلَو توجه عَلَيْهِ الْخطاب بِهِ لحقه الْعهْدَة بِسَبَبِهِ فَرُبمَا يعجز عَن الْأَدَاء لصغره ثمَّ يتضاعف عَلَيْهِ وجوب الْأَدَاء بعد الْبلُوغ فيلحقه الْحَرج فلدفع الْحَرج قُلْنَا لَا يثبت فِي حَقه خطاب الْأَدَاء فِيمَا هُوَ بدني وَهَذَا لَا معنى لَهُ لِأَن الْوَاجِب فِي الْمَوْضِعَيْنِ الْفِعْل فالإقامة والإيتاء كل وَاحِد مِنْهُمَا فعل وَقد بَينا أَن هَذَا الْفِعْل لَازم بطرِيق الْقرْبَة وَذَلِكَ لَا يتَحَقَّق بأَدَاء الْوَلِيّ إِذْ الْولَايَة ثَابِتَة عَلَيْهِ شرعا بِغَيْر اخْتِيَاره وبمثل هَذِه الْولَايَة لَا تتأدى الْعِبَادَة
ثمَّ هُوَ لَا يلْزمه الْخطاب بِالْإِيمَان كَمَا هُوَ مَذْهَبنَا وَلَو كَانَ الْمَعْنى فِيهِ الْحَرج الَّذِي يلْحقهُ بتضاعف الْأَدَاء بعد الْبلُوغ لَكَانَ الْخطاب بِالْإِيمَان يثبت فِي حَقه لِأَنَّهُ بدني وَلَا يتضاعف وجوب الْأَدَاء عَلَيْهِ بعد الْبلُوغ لتوجه الْخطاب فِي حَالَة الصغر بل يَنْبَنِي عَلَيْهِ صِحَة الْأَدَاء فرضا على مذْهبه وَقد جوز مثل هَذَا فِي الْعِبَادَات الْبَدَنِيَّة لتوفير الْمَنْفَعَة عَلَيْهِ حَتَّى قَالَ إِذا صلى فِي أول الْوَقْت ثمَّ بلغ فِي آخِره فَإِن الْمُؤَدى يجوز عَن الْفَرْض لِأَن سُقُوط الْخطاب لِمَعْنى النّظر وَمعنى النّظر هُنَا فِي توجه الْخطاب عَلَيْهِ فِي أول الْوَقْت حَتَّى لَا تلْزمهُ الْإِعَادَة
وَكَذَلِكَ قَالَ إِذا أحرم بِالْحَجِّ ثمَّ بلغ قبل الْوُقُوف فَإِن حجه يكون عَن الْفَرْض لِأَن معنى النّظر هُنَا فِي إِلْزَام الْخطاب إِيَّاه سَابِقًا على الْإِحْرَام فَكَانَ يَنْبَغِي أَن يَقُول مثل هَذَا فِي الْإِيمَان
وَنحن أثبتنا هَذَا فِي الصَّلَاة وَالْإِحْرَام لِأَن توجه الْخطاب لما كَانَ لَا يثبت إِلَّا بعد الْبلُوغ مَقْصُورا عَلَيْهِ فالمؤدي قبله إِذا كَانَ بِحَيْثُ يتَرَدَّد بَين الْفَرْض وَالنَّفْل لَا يُمكن أَن يَجْعَل فرضا بِحَال أَرَأَيْت لَو صلى رجل بعد زَوَال الشَّمْس أَربع رَكْعَات قبل نزُول فَرضِيَّة الظّهْر ثمَّ نزلت فَرضِيَّة الظّهْر قبل مُضِيّ الْوَقْت أَكَانَ ذَلِك جَائِزا عَن فَرْضه هَذَا شَيْء لَا يَقُول بِهِ أحد
وعَلى هَذَا قُلْنَا إِحْرَامه صَحِيح بِاعْتِبَار الْأَهْلِيَّة القاصرة وَلَكِن لَا تلْزمهُ الْكَفَّارَات بارتكاب الْمَحْظُورَات
(2/345)
 
 
لِأَن فِي ذَلِك ضَرَرا فيبتنى على الْأَهْلِيَّة الْكَامِلَة
والخصم يَقُول لما صَحَّ إِحْرَامه لزمَه الْجَزَاء بارتكاب الْمَحْظُورَات
وَكَذَلِكَ سَائِر الْكَفَّارَات على أَصله إِلَّا كَفَّارَة الْيَمين فَإِنَّهُ لَا تلْزمهُ لِأَن السَّبَب وَهُوَ الْيَمين لَا يتَحَقَّق مِنْهُ شرعا وَأما الْقَتْل بتحقق مِنْهُ وَقد تقدم بَيَان هَذَا النَّوْع فِيمَا يكون حَقًا لله تَعَالَى بطرِيق الْجَزَاء كحرمان الْمِيرَاث وَغَيره
ثمَّ على هَذَا الأَصْل تبتنى الْمُعَامَلَات الَّتِى يبتنى عَلَيْهَا حُقُوق الْعباد فَإِنَّهَا تَنْقَسِم ثَلَاثَة أَقسَام
مَا يتمخض مَنْفَعَة وَمَا يتمخض ضَرَرا وَمَا يتَرَدَّد بَين النفعة والمضرة
فَأَما مَا يتمحض مَنْفَعَة فنحو الإصطياد والإكتساب والإحتطاب فَإِنَّهُ مَشْرُوع بِاعْتِبَار الْأَهْلِيَّة القاصرة فِي حق الصبى مُفِيد لحكمه
وَكَذَلِكَ قبُول الْهِبَة وَالصَّدَََقَة وَالْقَبْض عندنَا فَإِن ذَلِك يتمحض مَنْفَعَة فَيكون ثَابتا فِي حَقه بالأهلية القاصرة
وَكَذَلِكَ لَو آجر الصبى نَفسه لعمل فَإِنَّهُ يَصح هَذَا العقد مِنْهُ لاسْتِحْقَاق الْأجر الْمُسَمّى بِقدر مَا يُقيم من الْعَمَل من غير أَن يتَعَلَّق بِشَرْط السَّلامَة من الْعَمَل بِخِلَاف العَبْد الْمَحْجُور إِذا آجر نَفسه فوجوب الْأُجْرَة هُنَاكَ تتَعَلَّق بِشَرْط السَّلامَة من الْعَمَل وَفِي حكم لُزُوم تَسْلِيم النَّفس لَا يَجْعَل مُبَاشرَة العقد من الصبى مُعْتَبرا قبل إِذن الولى لِأَن فِي ذَلِك معنى الضَّرَر وإنمات يبتنى على الْأَهْلِيَّة القاصرة مَا يتمحض مَنْفَعَة لَهُ كَمَا فِي حُقُوق الله تَعَالَى
وعَلى هَذَا قُلْنَا إِذا توكل عَن الْغَيْر بِالطَّلَاق وَالْعتاق فَإِنَّهُ يَصح ذَلِك مِنْهُ لِأَنَّهُ يتمحض مَنْفَعَة فِي حَقه لَا يشوبه ضَرَر فَإِن حَظه من ذَلِك صِحَة عِبَارَته شرعا وصلاحيته لبِنَاء الحكم عَلَيْهِ وَهَذَا أعظم وُجُوه الْمَنْفَعَة عِنْد الْعُقَلَاء خص الله تَعَالَى بِهِ بنى آدم وَمن عَلَيْهِم بِهِ فَقَالَ تَعَالَى {خلق الْإِنْسَان علمه الْبَيَان} وَقَالَ عَلَيْهِ السلامت الْمَرْء بأصغريه بِقَلْبِه وَلسَانه وَقَالَ الْقَائِل ... لِسَان الْفَتى نصف وَنصف فُؤَاده ... فَلم يبْق إِلَّا صُورَة اللَّحْم وَالدَّم ... فَعرفنَا أَن معرفَة الْبَيَان وَصِحَّة الْعبارَة من أعظم وُجُوه الإنتفاع بِهِ وَلِهَذَا صححنا مِنْهُ التَّوَكُّل عَن الْغَيْر بِالْبيعِ وَالشِّرَاء لَهُ فَإِن ذَلِك مَحْض مَنْفَعَة فِي حَقه لِأَنَّهُ يصير بِهِ مهتديا إِلَى التَّصَرُّفَات عَارِفًا بمواضع الْغبن والخسران ليتحرز مِنْهُ عِنْد حَاجته إِلَيْهِ وَقد أَشَارَ الله تَعَالَى إِلَى ذَلِك بقوله {وابتلوا الْيَتَامَى} وَلَا تلْزمهُ الْعهْدَة بِهَذَا التَّصَرُّف إِذْ لم يكن
(2/346)
 
 
مَأْذُونا لِأَن فِي إِلْزَام الْعهْدَة معنى الضَّرَر وبالأهلية القاصرة إِنَّمَا يثبت فِي حَقه مَا يتمحض مَنْفَعَة
فَإِن قيل أَلَيْسَ أَنه لَا يَصح مِنْهُ أَدَاء الشَّهَادَة وَفِي تَصْحِيح عِبَارَته فِي أَدَاء الشَّهَادَة تمحض الْمَنْفَعَة فِي حَقه قُلْنَا صِحَة أَدَاء الشَّهَادَة ينبنى على أَهْلِيَّة الشَّهَادَة وَذَلِكَ ينبنى على الْأَهْلِيَّة الْكَامِلَة لِأَنَّهَا إِثْبَات الْولَايَة على الْغَيْر فِي الْإِلْزَام بِغَيْر رِضَاهُ وَبِدُون الْأَهْلِيَّة الْكَامِلَة لَا يثبت هَذِه الْولَايَة
وعَلى هَذَا الأَصْل قَالَ مُحَمَّد رَضِي الله عَنهُ يَصح أَمَان الصبى الْمُمَيز وَإِن لم يكن مَأْذُونا فِي الْقِتَال لِأَنَّهُ ينبنى على الْعبارَة وَفِي تَصْحِيح عِبَارَته شرعا فِي هَذَا الحكم مَحْض الْمَنْفَعَة وَلَيْسَ فِيهِ إِلْزَام الْغَيْر شَيْئا فَإِن النبذ بعد الْأمان صَحِيح والإلزام بِحكم عقد يتَعَلَّق بِهِ اللُّزُوم وَبِهَذَا الطَّرِيق يَصح من الْبَالِغ وَإِن لم يكن لَهُ ولَايَة الْإِلْزَام على الْغَيْر بعقدة
وَلَكِن أَبُو حنيفَة وَأَبُو يُوسُف رضى الله عَنْهُمَا قَالَا فِي تَصْحِيح الْأمان معنى الضَّرَر من حَيْثُ إِنَّه يلْزمه الْكَفّ عَن الْقِتَال والسبى إِلَى وَقت النبذ والأهلية القاصرة لَا تكفى لذَلِك فَأَما الْبَالِغ فقد وجدت الْأَهْلِيَّة الْكَامِلَة فِي حَقه وَهُوَ يلْزم نَفسه أَولا لِأَنَّهُ من أهل الْقِتَال يملك مُبَاشَرَته بِنَفسِهِ فيلتزم الْكَفّ عَن ذَلِك بالأمان ثمَّ يتَعَدَّى الحكم إِلَى غَيره بِاعْتِبَار أَنه لَا يحْتَمل التحرى وَفِي حق الصبى لَا يُوجد هَذَا فَإِنَّهُ لَا يملك مُبَاشرَة الْقِتَال بِنَفسِهِ فَهُوَ بالأمان يلْزم غَيره الْكَفّ عَن الْقِتَال وَلَا يلْتَزم شَيْئا وعَلى هَذَا قَالَ فِي السّير الْكَبِير لَو قَاتل الصبى الْمَحْجُور أَو العَبْد الْمَحْجُور
(2/347)
 
 
اسْتحق الرضخ لِأَن ذَلِك مَحْض مَنْفَعَة يثبت بالأهلية القاصرة كالاحتطاب والاحتشاش وَيَنْبَغِي أَن يكون هَذَا على أصل الْخصم أَيْضا فَإِنَّهُ يَقُول كل مَنْفَعَة من هَذَا الْجِنْس يصلح لَهُ بوليه فَإِنَّهُ لَا يكون أَهلا لتَحْصِيل ذَلِك لنَفسِهِ بِنَفسِهِ وَمَا لَا يحصل لَهُ بوليه يكون هُوَ أَهلا لتحصيله ذَلِك لنَفسِهِ
وَفِي قبُول الْهِبَة وَالصَّدَََقَة لَهُ قَولَانِ فِي أَحدهمَا لَا يَصح ذَلِك مِنْهُ بِنَفسِهِ وَيصِح من الْوَلِيّ ذَلِك فِي حَقه وَفِي القَوْل الآخر على عكس هَذَا
ثمَّ اسْتِحْقَاق الرضخ بِسَبَب الْقِتَال مَحْض مَنْفَعَة لَا يُمكن تَحْصِيله لَهُ من قبل الْوَلِيّ بمباشرته سَببه فَيَنْبَغِي أَن يَجْعَل هُوَ أَهلا لتحصيله لنَفسِهِ بمباشرته سَببه
فَأَما مَا هُوَ ضَرَر مَحْض فنحو إبِْطَال الْملك فِي الطَّلَاق وَالْعتاق وَنقل الْملك بِالْهبةِ وَالصَّدَََقَة فَإِنَّهُ مَحْض ضَرَر فِي العاجل لَا يشوبه مَنْفَعَة وَلِهَذَا يَنْبَنِي صِحَّته شرعا على الْأَهْلِيَّة الْكَامِلَة فَلَا يثبت بالأهلية القاصرة حَتَّى لَا يملكهُ الصَّبِي بِنَفسِهِ وَلَا بِوَاسِطَة الْوَلِيّ إِذا بَاشر ذَلِك فِي حَقه
وَزعم بعض مَشَايِخنَا أَن هَذَا الحكم غير مَشْرُوع فِي حق الصَّبِي أصلا حَتَّى إِن امْرَأَته لَا تكون محلا للطَّلَاق
قَالَ رَضِي الله عَنهُ وَهَذَا عِنْدِي وهم فَإِن الطَّلَاق يملك بِملك النِّكَاح إِذْ لَا ضَرَر فِي إِثْبَات أصل الْملك وَإِنَّمَا الضَّرَر فِي الْإِيقَاع حَتَّى إِذا تحققت الْحَاجة إِلَى صِحَة إِيقَاع الطَّلَاق من جِهَته لدفع الضَّرَر كَانَ صَحِيحا وَبِهَذَا يتَبَيَّن فَسَاد قَول من يَقُول إِنَّا لَو أثبتنا ملك الطَّلَاق فِي حَقه كَانَ خَالِيا عَن حكمه وَهُوَ ولَايَة الْإِيقَاع وَالسَّبَب الْخَالِي عَن حكمه غير مُعْتَبر شرعا كَبيع الْحر وَطَلَاق الْبَهِيمَة فَإِن الحكم ثَابت فِي حَقه عِنْد الْحَاجة حَتَّى إِذا أسلمت امْرَأَته وَعرض عَلَيْهِ الْإِسْلَام فَأبى فرق بَينهمَا وَكَانَ ذَلِك طَلَاقا فِي قَول أبي حنيفَة وَمُحَمّد رَضِي الله عَنْهُمَا وَإِذا ارْتَدَّ وَقعت الْفرْقَة بَينه وَبَين امْرَأَته وَكَانَ طَلَاقا فِي قَول مُحَمَّد وَإِذا وجدته امْرَأَته مجبوبا فخاصمت فِي ذَلِك فرق بَينهمَا
وَلم يبين فِي الْجَامِع أَن هَذِه الْفرْقَة تكون بِطَلَاق أم لَا
وَقَالَ بعض مَشَايِخنَا إِنَّهَا تكون بِطَلَاق اكْتِفَاء
(2/348)
 
 
بالأهلية القاصرة عِنْد تحقق الْحَاجة إِلَى دفع الضَّرَر عَنْهَا
وَقَالَ بَعضهم هَذِه تكون بِغَيْر طَلَاق لِأَن الصَّبِي الْمُمَيز والرضيع الَّذِي لَا يعقل فِي هَذَا الحكم سَوَاء وينعدم فِي حق الرَّضِيع الْأَهْلِيَّة القاصرة والكاملة جَمِيعًا
وَإِذا كَاتب الْأَب أَو الْوَصِيّ نصيب الصَّغِير من عبد مُشْتَرك بَينه وَبَين غَيره وَاسْتوْفى بدل الْكِتَابَة صَار الصَّبِي معتقا بِنَصِيبِهِ حَتَّى يضمن قيمَة نصيب شَرِيكه إِن كَانَ مُوسِرًا وَهَذَا الضَّمَان لَا يجب إِلَّا بِالْإِعْتَاقِ فَيَكْفِي بالأهلية القاصرة فِي جعله معتقا للْحَاجة إِلَى دفع الضَّرَر عَن الشَّرِيك فَعرفنَا أَن الحكم ثَابت فِي حَقه عِنْد الْحَاجة فَأَما بِدُونِ الْحَاجة لَا يَجْعَل ثَابتا لِأَن الِاكْتِفَاء بالأهلية القاصرة لتوفير الْمَنْفَعَة على الصَّبِي وَهَذَا الْمَعْنى لَا يتَحَقَّق فِيمَا هُوَ ضَرَر مَحْض
فَأَما مَا يتَرَدَّد بَين الْمَنْفَعَة وَالضَّرَر فنحو الْمُعَاوَضَات كَالْبيع وَالشِّرَاء وَالنِّكَاح وَهَذَا ثَابت فِي حق الصَّبِي عِنْد مُبَاشرَة الْوَلِيّ أَو عِنْد الْمُبَاشرَة بِإِذن الْوَلِيّ لِأَن معنى توفير الْمَنْفَعَة فِيهِ متوهم وَكَذَلِكَ معنى الضَّرَر وَلَا ينْدَفع معنى الضَّرَر إِلَّا بِالرَّأْيِ الْكَامِل وَذَلِكَ يحصل عِنْد مُبَاشرَة الْوَلِيّ أَو عِنْد مُبَاشرَة الصَّبِي بعد استطلاع رَأْي الْوَلِيّ فَإِذا انْدفع توهم الضَّرَر الْتحق بِمَا تتمخض فِيهِ الْمَنْفَعَة فَيكون للصَّبِيّ فِيهِ عبارَة صَحِيحَة بالأهلية القاصرة وَهَذَا لِأَن بِهَذِهِ الْأَهْلِيَّة اعْتبرت عِبَارَته فِي تَصْحِيح التَّصَرُّف شرعا فِي حق الْغَيْر فَلِأَن يعْتَبر فِي حق نَفسه كَانَ أولى
وَالْمعْنَى فِيهِ مَا بَينا أَن فِي تَصْحِيح عِبَارَته نوع مَنْفَعَة لَا تحصل لَهُ تِلْكَ الْمَنْفَعَة بِمُبَاشَرَة الْوَلِيّ ثمَّ فِيهِ فتح طَرِيق يحصل الْمَقْصُود عَلَيْهِ من وَجْهَيْن أَحدهمَا بمباشرته بِنَفسِهِ وَالْآخر بِمُبَاشَرَة الْوَلِيّ فَيكون ذَلِك أَنْفَع مِنْهُ إِذا كَانَ الطَّرِيق وَاحِدًا وَقد بَينا أَن بالأهلية القاصرة يثبت مَا فِيهِ توفير الْمَنْفَعَة عَلَيْهِ
ثمَّ على أصل أبي حنيفَة رَضِي الله عَنهُ لما صَار الرَّأْي الْقَاصِر فِي حَقه مجبورا بانضمام رَأْي الْوَلِيّ إِلَيْهِ التحقق بالبالغ حَتَّى نفذ تصرفه بِالْغبنِ الْفَاحِش مَعَ الْأَجَانِب كَمَا ينفذ من الْبَالِغ وَلما انْدفع معنى توهم الضَّرَر بِرَأْي الْوَلِيّ جعل بِمَنْزِلَة مَا لَو انْدفع ذَلِك بِرَأْيهِ الْكَامِل بعد الْبلُوغ فَينفذ تصرفه بِالْغبنِ الْفَاحِش
(2/349)
 
 
مَعَ الْأَجَانِب وَعِنْدَهُمَا لما كَانَ نُفُوذ هَذَا التَّصَرُّف مِنْهُ بِاعْتِبَار رأى الولى وَجب اعْتِبَار رأية الْعَام برأية الْخَاص وَهُوَ مَا إِذا بَاشر التَّصَرُّف بِنَفسِهِ فكمالا ينفذ التَّصَرُّف بِالْغبنِ الْفَاحِش من الولى بمباشرته فَكَذَلِك لَا ينفذ بِمُبَاشَرَة الصبى بعد إِذن الولى لَهُ
وَمَا قَالَه أَبُو حنيفَة رَحمَه الله أوجه فَإِن إِقْرَار الصبى بعد إِذن الولى لَهُ صَحِيح وَإِن كَانَ الولى لَا يملك الْإِقْرَار عَلَيْهِ بِنَفسِهِ
وَفِي تصرفه بِالْغبنِ الْفَاحِش مَعَ الْأَقَارِب رِوَايَتَانِ عَن أبي حنيفَة رَحمَه الله فِي إِحْدَاهمَا يَصح لما قُلْنَا من الْوَجْهَيْنِ وَفِي الثَّانِيَة لَا يَصح لِأَن شُبْهَة النِّيَابَة قَائِمَة فِي تصرفه لبَقَاء ولَايَة الولى فِي الْحجر عَلَيْهِ مَتى شَاءَ وَلِأَنَّهُ وجد أصل الرأى لَهُ بِنَفسِهِ وَلم تُوجد صفة الْكَمَال فَكَانَ هُوَ بِاعْتِبَار الأَصْل متصرفا لنَفسِهِ كَالْبَالِغِ وَبِاعْتِبَار الصّفة هُوَ كَالثَّابِتِ فَقُلْنَا بِأَنَّهُ يملك التَّصَرُّف بِالْغبنِ مَعَ الْأَجَانِب بِاعْتِبَار الأَصْل وَلَا يملك التَّصَرُّف بِالْغبنِ مَعَ الْأَقَارِب بِاعْتِبَار الْوَصْف لِأَن التُّهْمَة تتمكن فِي حق الْأَقَارِب دون الْأَجَانِب وَلِهَذَا قُلْنَا إِن تَدْبيره ووصيته لَا تكون صَحِيحَة لِأَنَّهُ إِزَالَة الْملك مُضَافا إِلَى مَا بعد الْمَوْت فَيعْتَبر بِإِزَالَة الْملك فِي حَالَة الْحَيَاة بطرِيق التَّبَرُّع من حَيْثُ إِنَّه ضَرَر مَحْض
وَلَا يُقَال بِأَنَّهُ يَزُول الْملك عَنهُ بِمَوْتِهِ وَإِن لم يوص فِيهِ يَنْعَدِم معنى الضَّرَر فِي وَصيته لِأَن الزَّوَال بِالْمَوْتِ يكون إِلَى الْوَارِث وَكَانَ ذَلِك لتوفير الْمَنْفَعَة على الْمُورث فَإِن نقل ملكه إِلَى أَقَاربه عِنْد استغنائه عَنهُ يكون أولى عِنْده من النَّقْل إِلَى الْأَجَانِب وَهُوَ بالإيصاء يتْرك هَذَا الْأَفْضَل ويبذله لغيره وَهَذَا يكون فِيهِ ضَرَر لَا محَالة وَلَكِن بالأهلية الْكَامِلَة يملك مثل هَذَا التَّصَرُّف كَمَا يملك الطَّلَاق بعد النِّكَاح وبالأهلية القاصرة لَا يملك وعَلى هَذَا قُلْنَا إِذا وَقعت الْفرْقَة بَين الزَّوْجَيْنِ وَبَينهمَا صبى مُمَيّز فَإِنَّهُ لَا يُخَيّر فِيمَا بَين الْأَبَوَيْنِ وَلَا تعْتَبر عِبَارَته فِي هَذَا الإختبار شرعا لِأَنَّهُ يتَرَدَّد بَين الْمَنْفَعَة وَالضَّرَر فَلَا ينتفى معنى الضَّرَر بانضمام رأى الولى إِلَى رَأْيه فِي ذَلِك مَعَ أَنه يتَعَيَّن فِيهِ جَانب الضَّرَر بِاعْتِبَار
(2/350)
 
 
الظَّاهِر لِأَنَّهُ إِنَّمَا يخْتَار من لَا يثقفه وَلَا يؤاخذه بالآداب وَلَكِن يتْركهُ خليع العذار لقلَّة نظرة فِي عواقب الْأُمُور
وكما لَا يعْتَبر اخْتِيَاره فِي هَذَا لَا يعْتَبر اخْتِيَار وليه فِي هَذِه الْحَالة أَبوهُ وَأَبوهُ فِي هَذَا الإختيار يعْمل لنَفسِهِ فَلَا يصلح أَن يكون نَاظرا فِيهِ لوَلَده
وَقد يجوز أَن لَا يعْتَبر قَوْله فِي ذَلِك وَلَا قَول أَبِيه كَمَا قَالَ فِي السّير الْكَبِير إِذا كَانَ فِي رهن الْمُشْركين عِنْد الْمُسلمين صبيان فأسلموا ثمَّ رَضوا بردهمْ على الْمُشْركين لاسترداد رهن الْمُسلمين مِنْهُم لَا يعْتَبر رضاهم فِي ذَلِك وَلَا رِضَاء آبَائِهِم فَلَا يردون بِخِلَاف رهن الرِّجَال الْبَالِغين فَهَذَا نوع اخْتِيَار مِنْهُ ثمَّ لَا يعْتَبر عِبَارَته فِيهِ وَلَا عبارَة وليه لِأَنَّهُ ينبى على الْأَهْلِيَّة الْكَامِلَة بِمَنْزِلَة التَّصَرُّف الذى يتمحض ضَرَرا
فَإِن قيل فقد ذكر فِي الْإِقْرَار وَالسير الْكَبِير أَن الصبى الْعَاقِل إِذا كَانَ مَجْهُول الْحَال فَأقر على نَفسه بِالرّقِّ فَإِنَّهُ يَصح إِقْرَاره
وَفِي هَذَا اعْتِبَار عِبَارَته فِيمَا يتمحض ضَرَرا فِي حَقه وَهُوَ إبِْطَال الْحُرِّيَّة وتبدل صفة الْمَالِكِيَّة بالمملوكية
قُلْنَا ثُبُوت الرّقّ هُنَا لَيْسَ بعبارته وَلَكِن بِدَعْوَى ذى الْيَد أَنه عبدلى لِأَن عِنْد معارضته إِيَّاه بِدَعْوَى الْحُرِّيَّة لَا تتقرر يَده عَلَيْهِ الصبى الذى لَا يعقل إِذا كَانَ فِي يَده فَقَالَ هُوَ عبدى أَو لِأَن الْحُرِّيَّة إِنَّمَا تثبت لَهُ إِذا ادّعى الْحُرِّيَّة وَلَا يُمكن أَن يَجْعَل بِإِقْرَارِهِ الرّقّ مُدعيًا للحرية بِوَجْه فَكَانَ هَذَا نَظِير مَا قُلْنَا فِي صِحَة ردته نَعُوذ بِاللَّه من حَيْثُ إِنَّه مَعَ جَهله بِاللَّه لَا يُمكن أَن يَجْعَل عَالما بِهِ حَتَّى يكون مَحْكُومًا بِإِسْلَامِهِ
وَلَا يسْتَقرّ مَذْهَب الشافعى رَحمَه الله فِي هَذِه
(2/351)
 
 
الْفُصُول على شَيْء مَعْلُوم فَإِنَّهُ يعْتَبر عِبَارَته فِي الِاخْتِيَار بَين الْأَبَوَيْنِ لإلزام الحكم بِهِ وَلَا يعْتَبر عِبَارَته فِي الحكم بِإِسْلَامِهِ إِذا سمع مِنْهُ الْإِقْرَار بِهِ وَلَا شكّ أَن الْمَنْفَعَة فِي هَذَا أظهر فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة وَتعْتَبر عِبَارَته فِي الْوَصِيَّة وَالتَّدْبِير وَلَا تعْتَبر فِي صِحَة البيع وَالشِّرَاء وَمعنى الْمَنْفَعَة فِيهِ أظهر مِنْهُ فِي الْوَصِيَّة وَإِنَّمَا لَهُ حرف وَاحِد يطرده فِي جَمِيع هَذِه الْفُصُول وَهُوَ أَن كل مَنْفَعَة يُمكن تحصليها لَهُ بِمُبَاشَرَة وليه لَا تعْتَبر عِبَارَته فِي ذَلِك وَمَا لَا يُمكن تَحْصِيله بِهِ بِمُبَاشَرَة وليه تعْتَبر عِبَارَته فِيهِ فالمنفعة الْمَقْصُودَة من البيع وَالشِّرَاء يُمكن تَحْصِيلهَا بِهِ بِمُبَاشَرَة الْوَلِيّ وَالْمَنْفَعَة الْمَطْلُوبَة بِالْوَصِيَّةِ لَا يُمكن تَحْصِ