عدد الزوار 255 التاريخ 15/08/2020
الْمُقدمَةبِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم وَصلى الله على مُحَمَّد والهالْحَمد لله رب الْعَالمين اللَّهُمَّ صل على مُحَمَّد عَبدك وَرَسُولك النَّبِي الامي وعَلى ال مُحَمَّد وازواجه وَذريته كَمَا صليت على ابراهيم وعَلى ال ابراهيم وَبَارك على مُحَمَّد وعَلى ال مُحَمَّد وازواجه وَذريته كَمَا باركت على ابراهيم وعَلى ال ابراهيم فِي الْعَالمين انك حميد مجيدواشهد ان لَا اله الا الله وَحده لَا شريك لَهُ واشهد ان مُحَمَّدًا عَبده وَرَسُوله ارسله بِالْهدى وَدين الْحق لِيظْهرهُ على الدّين كُله وَلَو كره الْمُشْركُونَ اما بعدفَهَذِهِ قَوَاعِد وضوابط واصول مهمات ومقاصد مطلوبات يحْتَاج اليها طَالب الْمَذْهَب بل طَالب الْعُلُوم مُطلقًا وَلَا يَسْتَغْنِي عَن مثلهَا من اهل الْفِقْه الا المقتصرون على الرسوم(1/21)وَالْمَقْصُود بهَا بَيَان الْقَوَاعِد الجامعة والضوابط المضطردات وَجمع الْمسَائِل المتشابهات والتمثيل بِفُرُوع مستخرجة من اصل اَوْ مَبْنِيَّة عَلَيْهِ وَحصر نفائس من الْأَحْكَام المتفرقات وَبَيَان شُرُوط كثير من الْأُصُول المشهوراتواحرص ان شَاءَ الله تَعَالَى فِي جَمِيعهَا على الأيضاح الْجَلِيّ بالعبارات الواضحاتوأسأل الله الْكَرِيم التَّوْفِيق لإتمامه مصونا نَافِعًا مُبَارَكًا وعَلى الله الْكَرِيم اعتمادي واليه تفويضي واستنادي وحسبي الله وَنعم الْوَكِيل وَلَا حول وَلَا قُوَّة الا بِاللَّه الْعَزِيز الْحَكِيم(1/22)مَسْأَلَة 1مَذْهَب اهل الْحق الايمان بِالْقدرِ واثباته وان جَمِيع الكائنات خَيرهَا وشرها بِقَضَاء الله تَعَالَى وَقدرهوَهُوَ مُرِيد لَهَا كلهَاوَيكرهُ الْمعاصِي مَعَ انه مُرِيد لَهَا لحكمة يعلمهَا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىوَهل يُقَال انه يرضى الْمعاصِي ويحبها(1/23)فِيهِ مذهبان لاصحابنا الْمُتَكَلِّمين حَكَاهُمَا امام الْحَرَمَيْنِ وَغَيرهقَالَ امام الْحَرَمَيْنِ فِي الارشاد مِمَّا اخْتلف اهل الْحق فِي اطلاقه وَمنع اطلاقه الْمحبَّة وَالرِّضَافَقَالَ بعض أَئِمَّتنَا لَا يُطلق القَوْل بَان الله تَعَالَى يحب الْمعاصِي ويرضاها لقَوْله تَعَالَى {وَلَا يرضى لِعِبَادِهِ الْكفْر}قَالَ وَمن حقق من أَئِمَّتنَا لم يلْتَفت الى تهويل الْمُعْتَزلَة لَهُ بل قَالَ الله تَعَالَى يُرِيد الْكفْر وَيُحِبهُ ويرضاه والارادة والمحبة وَالرِّضَا بِمَعْنى وَاحِد(1/24)قَالَ وَقَوله تَعَالَى {وَلَا يرضى لِعِبَادِهِ الْكفْر} المُرَاد بِهِ الْعباد الموفقون للايمان وأضيفوا الى الله تَعَالَى تَشْرِيفًا لَهُم كَقَوْلِه تَعَالَى {يشرب بهَا عباد الله} أَي خواصهم لَا كلهم وَالله اعْلَم(1/25)مَسْأَلَة 2عُقُود الْمُعَامَلَات وَنَحْوهَا اربعة اقساماحدها جَائِز من الطَّرفَيْنِ كالقرض وَالشَّرِكَة وَالْوكَالَة والوديعة وَالْعَارِية والقراض وَالْهِبَة قبل الْقَبْض والجعالة وَنَحْوهَاوالجعالة جَائِزَة من الطَّرفَيْنِ وان كَانَ بعد الشُّرُوع فِي الْعَمَل لَكِن ان فسخ الْعَامِل فَلَا شَيْء لَهُ وان فسخ الْجَاعِل فِي اثناء الْعَمَل لزمَه أُجْرَة مَا عملالثَّانِي لَازم من الطَّرفَيْنِ كَالْبيع بعد الْخِيَار وَالسّلم وَالصُّلْح وَالْحوالَة وَالْمُسَاقَاة والاجارة وَالْهِبَة للاجنبي بعد الْقَبْض وَالْخلْع وَنَحْوهَاالثَّالِث لَازم من احدهما جَائِز من الاخر(1/26)كَالرَّهْنِ لَازم بعد الْقَبْض فِي حق الرَّاهِن جَائِز فِي حق الْمُرْتَهن وَالْكِتَابَة لَازِمَة فِي حق السَّيِّد دون العبيدوَالضَّمان وَالْكَفَالَة جائزتان من جِهَة الْمَضْمُون لَهُ دون الضَّامِنالرَّابِع لَازم من احدهما مَعَ خلاف فِي الاخر وَهُوَ النِّكَاح لَازم من جِهَة الْمَرْأَة وَفِي الزَّوْج وَجْهَاناحدهما جَائِز من جِهَته لقدرته على الطَّلَاقوأصحهما لَازم كَالْبيع وَقدرته على الطَّلَاق لَيست فسخا وانما تصرف فِي الْمَمْلُوك وَلَا يلْزم من ذَلِك كَونه جَائِزا كَمَا ان المُشْتَرِي يملك بيع الْمَبِيعوالمسابقة على قَول جَائِزَة وَفِي الاظهر لَازِمَة(1/27)مَسْأَلَة 3اذا انْعَقَد البيع لم يتَطَرَّق اليه الْفَسْخ الا بِأحد سَبْعَة اسباب 1 خِيَار الْمجْلس 2 وَخيَار الشَّرْط 3 وَخيَار الْعَيْب 4 وَخيَار الْخلف بَان شَرطه كَاتبا فَخرج غير كَاتب 5 والاقالة 6 والتحالف 7 وَتلف الْمَبِيع قبل الْقَبْض(1/28)مَسْأَلَة 4مِمَّا يقوم فِيهِ الْوَطْء مقَام اللَّفْظ 1 وَطْء البَائِع فِي مُدَّة الْخِيَار فَيكون فسخا 2 وَلَا يقوم وَطْء الرَّجْعِيَّة مقَام لفظ الرّجْعَة عندنَا 3 واما وَطْء من اعْتِقْ احدى أمتيهاَوْ طلق احدى امرأتيهأَو أسلم على أَكثر من ارْبَعْ نسْوَةأَو أَرَادَ الرُّجُوع فِي جَارِيَة ثَبت لَهُ الرُّجُوع فِيهَا بافلاس المُشْتَرِياَوْ بِوُجُود عيب فِي الثّمن اَوْ المُشْتَرِي الْجَارِيَة الْمَبِيعَة فِي مُدَّة الْخِيَار 3 فَفِي قيام الْوَطْء فِي جَمِيع هَذِه الصُّور مقَام اللَّفْظ وَجْهَان يخْتَلف الرَّاجِح(1/29)4 - واما وَطْء الْمُوصى بهَا فان اتَّصل بِهِ احبال كَانَ رُجُوعا وان عزل فَلَا وان انْزِلْ وَلم يحبل فَوَجْهَانِ اصحهما لَيْسَ بِرُجُوع وَقَالَ ابْن الْحداد رُجُوع 5 وَطْء الاب جَارِيَة وَهبهَا لوَلَده حرَام قطعا وَلَيْسَ رُجُوعا فِي أصح الْوَجْهَيْنِ(1/30)مَسْأَلَة 5قَالَ اصحابنا حكم العقد الْفَاسِد حكم الصَّحِيح فِي الضَّمَانفَمَا ضمن صَحِيحه ضمن فاسده وَمَا لَا فَلَا(1/31)وَحكي فِي الْهِبَة الْفَاسِدَة وَجه انها مَضْمُونَة وَالْمذهب لَا تضمن لَان صحيحتها لَيست مَضْمُونَة(1/32)مَسْأَلَة 6فِي ضبط جمل من المقدرات الشَّرْعِيَّةوَهِي ثَلَاثَة اقسامقسم تَقْدِيره تَحْدِيدوَقسم تقريبوَقسم مُخْتَلف فِيهِفَمن التَّحْدِيدطَهَارَة الاعضاء فِي الْوضُوء ثَلَاثًا ثَلَاثًاوَمِنْه تَقْدِير مُدَّة مسح الْخُف بِيَوْم وليله حضرا وَثَلَاثَة سفراوالاستنجاء بِثَلَاثَة احجاروَغسل ولوغ الْكَلْب بِسبعواكثر الْحيض واقل الطُّهْر بِخَمْسَة عشر يَوْمًاواوقات الصَّلَوَات(1/33)وَاشْتِرَاط اربعين لانعقاد الْجُمُعَةوالتكبيرات الزَّوَائِد فِي صَلَاة الْعِيد وَالِاسْتِسْقَاء وخطب الْعِيدوَالِاسْتِغْفَار فِي اول خطْبَة الاسْتِسْقَاءوَنصب الزَّكَاة فِي الابل وَالْبَقر وَالْغنم وَالذَّهَب وَالْفِضَّة وعروض التِّجَارَة وَقدر الْوَاجِب فِيهَا وَفِي زَكَاة الْفطروَالْكَفَّارَةوَمِنْه الاجال فِي حول الزَّكَاةوتعريف اللّقطَةوَالْعدَدودية الْخَطَأ على الْعَاقِلَة اَوْ غَيرهموَفِي نفي الزَّانِيوَفِي انْتِظَار الْعنينوَالْمولىوَالسّن الَّذِي يُؤثر فِيهِ الرَّضَاع(1/34)وَتَقْدِير جلد الزَّانِي بِمِائَة جلدَة والقاذف ثَمَانِينَ والشارب بِأَرْبَعِينَ وَالرَّقِيق على النّصْفوَتَقْدِير نِصَاب السّرقَة بِربع دِينَار وَغير ذَلِكوَمن التَّقْدِير الَّذِي للتقريبسنّ الرَّقِيق الْمُسلم فِيهِ وَالْمُوكل فِي شراه لمن اسْلَمْ فِي عبد سنة عشر سِنِين فانه يسْتَحق ابْن عشر تَقْرِيبًااَوْ وَكله فِي شِرَاء ابْن عشرلانه يتَعَذَّر تَحْصِيل ابْن عشر تحديدا بالاوصاف الْمَشْرُوطَةوَمن التَّقْدِير الْمُخْتَلف فِيهِتَقْدِير الْقلَّتَيْنِ بِخَمْسِمِائَة رَطْلوَسن الْحيض بتسع سِنِينوالمسافة بَين الصفين بثلاثمائة ذِرَاعومسافة الْقصر بِثمَانِيَة واربعين ميلًاونصاب المعشرات بِأَلف وسِتمِائَة رَطْل بالبغدادي(1/35)وفيهَا كلهَا وَجْهَانالاصح فِي الْقلَّتَيْنِ وَالْحيض والمسافة بَين الصفين التَّقْرِيبوَفِي مَسَافَة الْقصر ونصاب المعشرات التَّحْدِيدوَوجه التَّقْرِيب انه مُجْتَهد فِي هَذَا التَّقْدِير وَمَا قاربه فِي مَعْنَاهُ بِخِلَاف الْمَنْصُوص على تحديدهوَفِي تَقْدِير سنّ الْبلُوغ بِخمْس عشرَة سنة طَرِيقَانِالْمَذْهَب الْقطع بِأَنَّهُ تَحْدِيدوَالثَّانِي على وَجْهَيْن ثَانِيهمَا انه تقريب حَكَاهُ الرَّافِعِيّ وَغَيره وَالله اعْلَم(1/36)مَسْأَلَة 7فِي بَيَان اقسام الرُّخصوَهِي ثَلَاثَة اقساماحدهما رخصَة يجب فعلهَا كمن خص بلقمة وَلم يجد مَا يسيغها بِهِ الا خمرًا يجب اساغتها بهَاوكالمضطر الى اكل الْميتَة وَغَيرهَا من النَّجَاسَات يلْزمه اكلها على الصَّحِيح الَّذِي قطع بِهِ الْجُمْهُوروَقَالَ بعض اصحابنا يجوز وَلَا يجبالثَّانِي رخصَة مُسْتَحبَّة كقصر الصَّلَاة فِي السّفر وَالْفطر لمن شقّ عَلَيْهِ الصَّوْم(1/37)وَكَذَا الابراد فِي شدَّة الْحر على الاصحالثَّالِث رخصَة تَركهَا افضل من فعلهَا كمسح الْخُف وَالتَّيَمُّم لمن وجد المَاء يُبَاع بِأَكْثَرَ من ثمن مثلهوَالْفطر لمن لَا يتَضَرَّر بِالصَّوْمِوعد ابو سعيد الْمُتَوَلِي وَالْغَزالِيّ فِي الْبَسِيط من هَذَا الْقسم الْجمع بَين الصَّلَاتَيْنِ فِي السّفر(1/38)وَنقل الْغَزالِيّ الِاتِّفَاق على ان ترك الْجمع أفضل بِخِلَاف الْقصروَفرقُوا بِوَجْهَيْنِاحدهما ان الْقصر خُرُوجًا من الْخلاف وَفِي ترك الْجمع خُرُوجًا من الْخلاف ايضافان ابا حنيفَة واخرين يوجبون الْقصر ويبطلون الْجمعوَالثَّانِي ان الْجمع يلْزم مِنْهُ اخلاء وَقت الْعِبَادَة الاصلي عَن الْعِبَادَة بِخِلَاف الْقصرقَالُوا والاحاديث الْوَارِدَة فِي الْجمع لَيست نصوصا فِي الِاسْتِحْبَاب بل فِيهَا جَوَاز فعله وَلَا يلْزم مِنْهُ الِاسْتِحْبَاب(1/39)مَسْأَلَة 8قَالَ اصحابنا رخص السّفر ثَمَانثَلَاث تخْتَص بالطويلوثنتان لَا تختصانوَثَلَاث فِيهَا قَولَانِفالمختص الْقصر وَالْفطر وَالْمسح على الْخُف ثَلَاثًا وَغير الْمُخْتَص ترك الْجُمُعَة واكل الْميتَةوَالثَّلَاث اللواتي فِيهِنَّ قَولَانِ الْجمع بَين الصَّلَاتَيْنِ والاصح اخْتِصَاصه بالطويلوالتنقل على الدَّابَّة واسقاط الْفَرْض بِالتَّيَمُّمِ والاصح عدم اختصاصهما(1/40)وَالسّفر الطَّوِيل ثَمَانِيَة واربعون ميلًا بالهاشمي والميل سِتَّة الاف ذِرَاعقَالَ القلعي رَحمَه الله والذراع هُنَا ارْبَعْ وَعِشْرُونَ اصبعا معتدلات والاصبع سِتّ شعيرات معتدلة مُعْتَرضَةوَنقل ابْن الصّباغ وَغَيره ان للشَّافِعِيّ رَحمَه الله فِي مَسَافَة الْقصر سَبْعَة نُصُوص مُخْتَلفَة اللَّفْظ المُرَاد بهَا كلهَا شَيْء وَاحِد(1/41)قَالَ فِي مَوضِع ثَمَانِيَة واربعون ميلًاوَفِي مَوضِع سِتَّة واربعونوَفِي مَوضِع اكثر من اربعينوَفِي مَوضِع اربعونوَفِي مَوضِع مسيرَة يَوْمَيْنِوَفِي مَوضِع مسيرَة لَيْلَتَيْنِوَفِي مَوضِع مسيرَة يَوْم وَلَيْلَةقَالَ اصحابنا المُرَاد بِالْجَمِيعِ شَيْء وَاحِد وَهُوَ ثَمَانِيَة واربعون ميلًا هاشمية وَهِي مرحلتان بسير الاثقال ودبيب الاقدامقَالُوا وَقَوله سِتَّة واربعون تَركه الاول والاخير وَهُوَ عَادَة معرفَة للْعَرَبوَقَوله اكثر من اربعين اراد ثَمَانِيَة واربعينوَقَوله اربعون اراد اربعين اموية وَهِي ثَمَانِيَة واربعون هاشميةوَقَوله يَوْمَانِ اراد من غير لَيْلَة بَينهمَاوَقَوله ليلتان اراد من غير يَوْم بَينهمَاوَقَوله يَوْم وَلَيْلَة اراد الْيَوْم مَعَ اللَّيْلَةوكل ذَلِك ثَمَانِيَة واربعون ميلًا هاشمية وَالله اعْلَمقَالَ اصحابنا لَا يُبَاح شَيْء من رخص السّفر الثمان لعاص(1/42)بِسَفَرِهِ حَتَّى يَتُوب الا التَّيَمُّم فَفِيهِ ثَلَاثَة اوجهاصحها يلْزمه التَّيَمُّم وَيلْزمهُ الاعادةوَالثَّانِي يجب التَّيَمُّم وَلَا اعادةوَالثَّالِث يحرم التَّيَمُّم وَيجب الْقَضَاء وَيكون معاقبا على الْمعْصِيَة وعَلى تَفْوِيت الصَّلَاة بِغَيْر عذر(1/43)قَالُوا وانما لَا يُبَاح لَهُ شَيْء مِنْهَا لانه مقصر وقادر على استباحتها كلهَا فِي الْحَال بِالتَّوْبَةِواما العَاصِي فِي سَفَره وَهُوَ الَّذِي يكون سَفَره مُبَاحا لكنه يرتكب فِي طَرِيقه مَعْصِيّة كشرب الْخمر وَغَيره فتباح لَهُ الرُّخص وَالله اعْلَم(1/44)مَسْأَلَة 9اذا تعَارض اصل وَظَاهر اَوْ اصلان جرى فيهمَا غَالِبا قَولَانِ للشَّافِعِيّ رَحمَه الله اَوْ وَجْهَان للأصحاب كَثوب خمار وقصاب متدين بِالنَّجَاسَةِ وطين شَارِع وَلَا يتَحَقَّق نَجَاسَته والمقبرة شكّ فِي نبشهاوَادّعى القَاضِي حُسَيْن وَالْمُتوَلِّيّ(1/45)والهروي اطراد الْقَوْلَيْنِوغلطوهم فِي ذَلِكفقد يجْزم بِالظَّاهِرِ كمن اقام بَيِّنَة على غَيره بدين اَوْ اخبر ثِقَة بِنَجَاسَة مَاء اَوْ ثوب وَبَين السَّبَب كَمَسْأَلَة الظبية الَّتِي ذكرهَا الشَّافِعِي رَحمَه الله والاصحاب وَهِي لَو رأى حَيَوَانا ظَبْيَة اَوْ غَيرهَا بَال فِي مَاء كثير فَرَآهُ متغيرا وَاحْتمل ان يكون تغيره بالبول وبطول الْمكْثقَالَ الشَّافِعِي والاصحاب يحكم بِنَجَاسَتِهِ لَان الظَّاهِر ان تغيره بالبولفَهَذِهِ الْمسَائِل واشباهها يعْمل فِيهَا بِالظَّاهِرِ وَيتْرك الاصل بِلَا خلافوَقد يجْزم بالاصل كمن ظن طَهَارَة اَوْ حَدثا اَوْ انه صلى ثَلَاثًا اَوْ اربعا اَوْ طَلَاقا اَوْ عتقا وَنَحْوهَا فَإِنَّهُ يعْمل بالاصل وَلَا اعْتِبَار بِالظَّاهِرِ بِلَا خلاف(1/46)وَالصَّوَاب فِي الضَّابِط مَا قَالَه الْمُحَقِّقُونَ انه يرجح احدهما بمرجح جزم بِهِ والا فَفِيهِ الْقَوْلَانِوالاصح من الْقَوْلَيْنِ فِي مُعظم الصُّور الاخذ بالاصل وَالله اعْلَمتمّ الْكتاب بعون الْملك(1/47)