عدد الزوار 255 التاريخ 15/08/2020
مُقَدّمَةقَالَ الشَّيْخ الإِمَام الْعَالم الْعَلامَة أقضى الْقُضَاة عَلَاء الدّين أَبُو الْحسن على بن عَبَّاس البعلى الحنبلى رَحمَه الله تَعَالَى ورضى عَنهُالْحَمد لله الْجَاعِل التَّقْوَى أصل الدّين واساسه الْمُبين معنى مُجمل الْكتاب والمبدع أَنْوَاعه وأجناسه الْمَانِع أولى الْجَهْل من اتِّبَاعه والمانح الْعلمَاء اقتباسهوَأشْهد أَن لَا اله إِلَّا الله وَحده لَا شريك لَهُ شَهَادَة عبد أدأب فى طَاعَة مَوْلَاهُ جوارحه وأنفاسه وَأشْهد أَن معمدا عَبده وَرَسُوله الذى طهر باتباعه الْمُؤمنِينَ وأذهب عَنْهُم كيد الشَّيْطَان وأرجاسه صلى الله عَلَيْهِ وعَلى آله وَصَحبه صَلَاة دائمة تبوىء قَائِلهَا اتِّبَاع الْحق وتوضح لَهُ التباسهأما بعد فَهَذَا مُخْتَصر فى أصُول الْفِقْه على مَذْهَب الإِمَام الربانى أَبى عبد الله أَحْمد بن مُحَمَّد بن حَنْبَل الشيبانى رضى الله عَنهُ أجتهدت فى اختصاره وتحريره(1/29)وتبيين رموزه وتحبيره مَحْذُوف التَّعْلِيل والدلائل مُشِيرا الى الْخلاف والوفاق فى غَالب الْمسَائِل مُرَتبا تَرْتِيب ابناء زَمَاننَا مجيبا سُؤال من تكَرر سُؤَاله من إِخْوَاننَا وَالله سُبْحَانَهُ المسؤول أَن يَجعله خَالِصا لوجهه الْكَرِيم نَافِعًا صَوَابا وَأَن يثبت أمورنا وَيجْعَل التَّقْوَى شعارا لنا وجلبابا بمنه وَكَرمه فَنَقُول وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقأصُول الْفِقْه مركب من مُضَاف ومضاف اليه وَمَا كَانَ كَذَلِك فتعريفه من حَيْثُ هُوَ مركب إجمالى لقبى وَبِاعْتِبَار كل من مفرداته تفصيليفأصول الْفِقْه بِالِاعْتِبَارِ الأول الْعلم بالقواعد الَّتِى يتَوَصَّل بهَا الى استنباط الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة الفرعية عَن أدلتها التفصيلية وبالثانى الْأُصُول الآتى ذكرهَاوهى جمع أصل وأصل الشىء مَا مِنْهُ الشىء أَو مَا اسْتندَ الشىء فى وجوده اليه أَو مَا ينبنى عَلَيْهِ غَيره أَو مَا احْتِيجَ اليه أَقْوَال(1/30)وَالْفِقْه لُغَة الْفَهم والفهم إِدْرَاك معنى الْكَلَام بِسُرْعَة قَالَه ابْن عقيل فى الْوَاضِحوَالْأَظْهَر لَا حَاجَة الى قيد السرعة وحد الْفِقْه شرعا الْعلم بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّة الفرعية عَن أدلتها التفصيلية بالاستدلالوالفقيه من عرف جملَة غالبة وَقيل كَثِيرَة مِنْهَا عَن أدلتها التفصيلية بالاستدلالواصول الْفِقْه فرض كِفَايَةوَقيل فرض عين حَكَاهُ ابْن عقيل وَغَيره(1/31)وَالْمرَاد الِاجْتِهَاد قَالَه ابو الْعَبَّاس وَغَيرهوَأوجب ابْن عقيل وَابْن الْبَنَّا وَغَيرهمَا تقدم مَعْرفَتهَاوَأوجب القاضى وَغَيره تقدم معرفَة الْفُرُوع(1/32)الدَّلِيل لُغَة المرشد والمرشد الناصب والذاكر وَمَا بِهِ الْإِرْشَادوَاصْطِلَاحا مَا يُمكن التَّوَصُّل بِصَحِيح النّظر فِيهِ الى مَطْلُوب خبرى عِنْد أَصْحَابنَا وَغَيرهمقَالَ أَحْمد رضى الله عَنهُ الدَّال الله عز وَجل وَالدَّلِيل الْقُرْآن والمبين الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم والمستدل أولو الْعلم هَذِه قَوَاعِد الاسلاموَقيل يُزَاد فى الْحَد الى الْعلم بالمطلوب فَتخرج الأمارة وَجزم بِهِ فى الْوَاضِحوَذكره الآمدى قَول الْأُصُولِيِّينَ وَأَن الأول قَول الْفُقَهَاء(1/33)وَقيل قَولَانِ فَصَاعِدا يكون عَنهُ قَول آخروَقيل يسْتَلْزم لنَفسِهِ فَتخرج الأمارةوَالنَّظَر الْفِكر الذى يطْلب بِهِ علم أَو ظنوَالْعلم يحد عِنْد أَصْحَابنَا قَالَ فى الْعدة والتمهيد(1/34)هُوَ معرفَة الْمَعْلُوم على مَا هُوَ بِهِوَالأَصَح صفة توجب تمييزا لَا يحْتَمل النقيض فَيدْخل إِدْرَاك الْحَواس كالأشعرى وَإِلَّا زيد فى الْأُمُور المعنويةوَقيل لَا يحد قَالَ أَبُو المعالى لعسره قَالَ لَكِن يُمَيّز ببحث وتقسيم وَمِثَال(1/35)وَقَالَ صَاحب الْمَحْصُول لِأَنَّهُ ضرورى من وَجْهَيْنأَحدهمَا أَن غير الْعلم لَا يعلم أَلا بِالْعلمِ فَلَو علم الْعلم بِغَيْرِهِ كَانَ دوراوالثانى أَن كل أحد يعلم وجود ضرورهوَعلم الله تَعَالَى قديم لَيْسَ ضَرُورِيًّا وَلَا نظريا وفَاقاوَلَا يُوصف سُبْحَانَهُ بِأَنَّهُ عَارِف ذكره بَعضهم إِجْمَاعًا وَوَصفه الكرامية بذلكوَعلم الْمَخْلُوق مُحدث ضرورى ونظرىوفَاقا فالضرورى مَا علم من غير نظر وَالْمَطْلُوب بِخِلَافِهِ ذكره فى الْعدة والتمهيد(1/36)وَالذكر الحكمى إِمَّا أَن يحْتَمل مُتَعَلّقه النقيض بِوَجْه أَولا والثانى الْعلموَالْأول إِمَّا أَن يحْتَمل النقيض عِنْد الذاكر لَو قدره أَولا والثانى الِاعْتِقَاد فَإِن طابق فَصَحِيح وَإِلَّا ففاسدوَالْأول إِمَّا أَن يحْتَمل النقيض وَهُوَ رَاجِح أَو لَا وَالرَّاجِح الظَّن والمرجوح الْوَهم والمساوى الشَّكوَقد علم بذلك حُدُودهَاوَالْعقل بعض الْعُلُوم الضرورية عِنْد الْجُمْهُورقَالَ احْمَد الْعقل غريزة يعْنى غير مكتسبقَالَه القاضىوَذهب بعض النَّاس الى أَنه اكْتِسَابوَبَعْضهمْ أَنه كل الْعُلُوم الضروريةوَبَعْضهمْ أَنه جَوْهَر بسيطوَبَعْضهمْ أَنه مَادَّة وطبيعةوَالْعقل يخْتَلف فعقل بعض النَّاس اكثر من بعض قَالَه أَصْحَابنَا(1/37)وَخَالف ابْن عقيل والمعتزله والأشعريةوَمحله الْقلب عِنْد أَصْحَابنَا والأشعرية وَحكى عَن الْأَطِبَّاء حَتَّى قَالَ ابْن الأعرابى وَغَيره الْعقل الْقلب وَالْقلب الْعقلواشهر الرِّوَايَتَيْنِ عَن أَحْمد رَحمَه الله تَعَالَى هُوَ فى الدِّمَاغوَمن لطف الله تَعَالَى إِحْدَاث الموضوعات اللُّغَوِيَّة لتعبر عَمَّا فى الضَّمِيروهى أفيد من الاشارة والمثال وايسر فلنتكلم على حَدهَا واقسامها وَابْتِدَاء وَضعهَا وَطَرِيق مَعْرفَتهَاالْحَد كل لفظ وضع لِمَعْنىأقسامها مُفْرد ومركبوالمفرد اللَّفْظ بِكَلِمَة وَاحِدَة(1/38)وَقيل مَا وضع لِمَعْنى وَلَا جُزْء لَهُ يدل فِيهِوالمركب بِخِلَافِهِ فيهمَافنحو بعلبك مركب على الأول لَا الثانى وَنَحْو يضْرب بِالْعَكْسِويلزمهم ان نَحْو ضَارب ومخرج مِمَّا لَا ينْحَصر مركبوينقسم الْمُفْرد الى اسْم وَفعل وحرفودلالته اللفظية فى كَمَال مَعْنَاهَا دلَالَة مُطَابقَةوفى بعض مَعْنَاهَا دلَالَة تضمن كدلالة الجدران على الْبَيْتوَغير اللفظية دلَالَة الْتِزَام كدلالته على المبانىوَلم يشْتَرط الأصوليون فى كَون اللَّازِم ذهنيا واشترطه المنطقيونوالمركب جملَة وَغير جملَةفالجملة مَا وضع لإِفَادَة نِسْبَةوَلَا يتاتى إِلَّا فى اسْمَيْنِ أَو فعل وَاسموَلَا يرد حَيَوَان نَاطِق وَكَاتب فى زيد كَاتب لِأَنَّهَا لم تُوضَع لإِفَادَة نِسْبَة(1/39)وللمفرد بِاعْتِبَار وحدته ووحدة مَدْلُوله أَرْبَعَة اقسامفَالْأول إِن اشْترك فى مَفْهُومه كَثِيرُونَ فَهُوَ الكلىفَإِن تفَاوت كالوجود للخالق والمخلوق فمشكك والا فمتواطىءوَأَن لم يشْتَرك فجزئىوَيُقَال للنوع أَيْضا جزئىوالكلى ذاتى وعرضىوالثانى من الْأَرْبَعَة متقابلة متباينةالثَّالِث إِن كَانَ حَقِيقَة للمتعدد فمشترك والا فحقيقة ومجازالرَّابِع مترادفةوَكلهَا مُشْتَقّ وَغير مُشْتَقّ صفة وَغير صفةمَسْأَلَة الْمُشْتَرك وَاقع عِنْد أَصْحَابنَا وَالْحَنَفِيَّة وَالشَّافِعِيَّةوَمنع مِنْهُ ابْن الباقلانى وثعلب(1/40)والأبهرى والبلخىوَمنع مِنْهُ بَعضهم فى الْقُرْآنوَبَعْضهمْ فى الحَدِيث ايضاقَالَ بعض أَصْحَابنَا وَلَا يجب فى اللُّغَةوَقيل بلَىمَسْأَلَة المترادف وَاقع عِنْد أَصْحَابنَا وَالْحَنَفِيَّة وَالشَّافِعِيَّة خلافًا لثعلب وَابْن فَارس مُطلقًا وَللْإِمَام فى الْأَسْمَاء الشَّرْعِيَّة(1/41)وَالْحَد والمحدود وَنَحْو عطشان نطشان غير مترادفين على الْأَصَحوَيقوم كل مترادف مقَام الآخر إِن لم يكن تعبد بِلَفْظِهِ خلافًا للْإِمَام مُطلقًا وللبيضاوي والهندى وَغَيرهمَا اذا كَانَا من لغتينمَسْأَلَة الْحَقِيقَة اللَّفْظ الْمُسْتَعْمل فى وضع أولوهى لغوية وعرفية وشرعية كالاسد وَالدَّابَّة وَالصَّلَاةوَالْمجَاز اللَّفْظ الْمُسْتَعْمل فى غير وضع اول على وَجه يَصحوَلَا بُد من العلاقة(1/42)وَقد تكون بالشكل كالانسان للصورةأَو فى صفة ظَاهِرَة كالاسد على الشجاع لَا على الأبخر لخفائهاأَو لِأَنَّهُ كَانَ عَلَيْهَا كَالْعَبْدِ على الْعَتِيقأَو آئل كَالْخمرِ للعصيرأَو للمجاورة مثل جرى الْمِيزَابوَلَا يشْتَرط النَّقْل فى الْآحَاد على الْأَصَحوَاللَّفْظ قبل اسْتِعْمَاله لَيْسَ حَقِيقَة وَلَا مجَازًاوَيعرف الْمجَاز بِوُجُوهبِصِحَّة النفى كَقَوْلِه للبليد لَيْسَ بِحِمَار عكس الْحَقِيقَة وبعدم اطراده وَلَا عكسوبجمعه على خلاف جمع الْحَقِيقَة كأمور جمع أَمر للْفِعْل وَامْتِنَاع أوَامِر وَلَا عكس(1/43)وبالتزام تَقْيِيده مثل جنَاح الذل ونار الْحَرْبوبتوقفه على الْمُسَمّى الآخر مثل {ومكروا ومكر الله}والحقيقة لَا تَسْتَلْزِم الْمجَازوَبِالْعَكْسِ الْأَصَح الاستلزاممَسْأَلَة وَالْمجَاز وَاقع خلافًا للاستاذ وأبى الْعَبَّاس وَغَيرهمَاوعَلى الأول الْمجَاز أغلب وقوعاقَالَ ابْن جنى أَكثر اللُّغَة مجَازقَالَ أَبُو الْعَبَّاس الْمَشْهُور أَن الْحَقِيقَة وَالْمجَاز من عوارض الْأَلْفَاظ(1/44)وَهُوَ فى الْقُرْآن عِنْد أَكثر أَصْحَابنَا وَغَيرهمقَالَ إمامنا فى قَوْله تَعَالَى {إِنَّا نَحن} هَذَا من مجَاز اللُّغَةوأوله أَبُو الْعَبَّاس على الْجَائِز فى اللُّغَة وَمنع مِنْهُ بعض الظَّاهِرِيَّة وَابْن حَامِد وَحَكَاهُ الْفَخر إِسْمَاعِيل رِوَايَة وَحَكَاهُ أَبُو الْفضل التميمى من أَصْحَابنَاوَحكى عَن ابْن داؤود مَنعه فى الحَدِيث ايضاوَقد يكون الْمجَاز فى الاسناذ خلافًا لقوم(1/45)وفى الْأَفْعَال والحروف وفَاقا لِابْنِ عبد السَّلَام والنقشوانىوَمنع الإِمَام الْحَرْف مُطلقًا وَالْفِعْل والمشتق الا بالتبعوَلَا يكون فى الْأَعْلَام قَالَ ابْن عقيل فى الْوَاضِح خلافًا للغزالى فى متلمح الصّفةوَيجوز الِاسْتِدْلَال بالمجاز ذكره القاضى وَابْن عقيل وَابْن الزاغونى(1/46)وَلَا يُقَاس على الْمجَاز فَلَا يُقَال سل الْبسَاط ذكره ابْن عقيلوَذكر ابْن الزغونى فِيهِ خلافًا عَن بعض أَصْحَابنَا بِنَاء على ثُبُوت اللُّغَة قِيَاسامَسْأَلَة إِذا دَار اللَّفْظ بَين الْمجَاز والاشتراك فالمجاز اولى ذكره بعض أَصْحَابنَا وَغَيرهموفى تعَارض الْحَقِيقَة المرجوحة وَالْمجَاز الرَّاجِح أَقْوَال ثَالِثهَا مُجمل وَاللَّفْظ لحقيقته حَتَّى يقوم دَلِيل الْمجَازمَسْأَلَة الْحَقِيقَة الشَّرْعِيَّة وَاقعَة عندنَا وَقيل لَا شَرْعِيَّة بل اللُّغَوِيَّة بَاقِيَة وزيدت شُرُوطًا فهى حَقِيقَة لغوية ومجاز شرعىمَسْأَلَة فى الْقُرْآن المعرب عِنْد ابْن الزاغونى والمقدسى ونفاه الْأَكْثَرمَسْأَلَة الْمُشْتَقّ فرع وَافق أصلاوَهُوَ الِاسْم عِنْد الْبَصرِيينوَعند الْكُوفِيّين الْفِعْل بِحُرُوفِهِ الْأُصُول وَمَعْنَاهُ كخفق من الخفقان فَيخرج مَا وَافق بِمَعْنَاهُ كحبس وَمنع وَمَا وَافق بحزوفه كذهب وَذَهَاب(1/47)والاشتقاق الْأَصْغَر اتِّفَاق الْقَوْلَيْنِ فى الْحُرُوف وترتيبهاوالأوسط فى الْحُرُوفوالأكبر اتِّفَاق الْقَوْلَيْنِ من جنس الْحُرُوف كاتفاقهما فى حُرُوف الْحلقوَقد يطرد الْمُشْتَقّ كاسم الْفَاعِل وَالْمَفْعُول وَالصّفة المشبهة بهما وَقد يخْتَص كالقارورة والدبرانمَسْأَلَة إِطْلَاق الِاسْم الْمُشْتَقّ قبل وجود الصّفة الْمُشْتَقّ مِنْهَا مجَاز ذكره جمَاعَة إِجْمَاعًا وَالْمرَاد إِذا أُرِيد الْفِعْل فَإِن اريدت الصّفة المشبهة بالفاعل كَقَوْلِهِم سيف قطوع وَنَحْوه فَقَالَ القاضى وَغَيره هُوَ حَقِيقَة لعدم صِحَة النفى وَقيل مجَازفَأَما أَسمَاء الله تَعَالَى وَصِفَاته فقديمة وهى حَقِيقَة عِنْد إمامنا وَأَصْحَابه وَجُمْهُور أهل السّنةوَحَال وجود الصّفة حَقِيقَة إِجْمَاعًاوَالْمرَاد حَال التَّلَبُّس لَا النُّطْق قَالَه القاضى وَأَبُو الطّيب(1/48)وَبعد انْقِضَاء الصّفة حَقِيقَة أَو مجَاز أَو حَقِيقَة إِن لم يكن بَقَاء الْمَعْنى كالمصادر السيالة أَقْوَالوَقيل إِن طَرَأَ على الْمُجْمل وصف وجودى يُنَاقض الأول لم يسم بِالْأولِ إِجْمَاعًامَسْأَلَة شَرط الْمُشْتَقّ صدق أَصله خلافًا لأبى على وَابْنه فَإِنَّهُمَا قَالَا بعالمية الله تَعَالَى دون علمه وعللاها بِهِ فِينَامَسْأَلَة لَا يشق اسْم الْفَاعِل لشَيْء وَالْفِعْل قَائِم بِغَيْرِهِ خلافًا للمعتزلةمَسْأَلَة الْأَبْيَض وَنَحْوه من الْمُشْتَقّ يدل على ذَات متصفة بالبياض لَا على خُصُوص من جسم وَغَيره بِدَلِيل صِحَة الْأَبْيَض جسممَسْأَلَة تثبت اللُّغَة قِيَاسا عِنْد أَكثر أَصْحَابنَا(1/49)ونفاه أَبُو الْخطاب وَأكْثر الْحَنَفِيَّةوللشافعية قَولَانِ وَاخْتلفُوا فى الرَّاجِحوللنحاة قَولَانِ اجْتِهَادًاوَالْإِجْمَاع على مَنعه فى الْأَعْلَام والألقاب قَالَه ابْن عقيل وَغَيره وَكَذَا مثل إِنْسَان وَرجل وَرفع الْفَاعِلوَمحل الْخلاف الِاسْم الْمَوْضُوع لمسمى مُسْتَلْزم لِمَعْنى فى مَحَله وجودا وعدما كَالْخمرِ للنبيذ لتخمير الْعقل وَالسَّارِق للنباش للأخذ خُفْيَة والزانى للائط للْوَطْء الْمحرممسَائِل الْحُرُوفالْوَاو لمُطلق الْجمع لَا لترتيب وَلَا معية عِنْد الْأَكْثَر(1/50)وَكَلَام أَصْحَابنَا يدل على أَن الْجمع الْمَعِيَّةوَذكر فى التَّمْهِيد وَغَيره مَا يدل على أَنه إِجْمَاع أهل اللُّغَة لإجماعهم أَنَّهَا فى الْأَسْمَاء الْمُخْتَلفَة كواو الْجمع وياء التَّثْنِيَة فى المتماثلة وَاحْتج بِهِ ابْن عقيل وَغَيره وَفِيه نظروَقَالَ الحلوانى وثعلب من أَصْحَابنَا وَغَيرهمَا من النُّحَاة وَالشَّافِعِيَّة أَنَّهَا للتَّرْتِيبوَقَالَ أَبُو بكر إِن كَانَ كل وَاحِد من الْمَعْطُوف عَلَيْهِ شرطا فى صِحَة الآخر كآية الْوضُوء فللترتيب والا فَلَا(1/51)وَالْفَاء للتَّرْتِيب وللتعقيب فى كل شىء بِحَسبِهِوَمن لابتداء الْغَايَة حَقِيقَة عِنْد أَصْحَابنَا وَأكْثر النُّحَاةوَقيل حَقِيقَة فى التَّبْعِيض وَقَالَهُ ابْن عقيل وَقيل فى التَّبْيِينوالى لانْتِهَاء الْغَايَة وَابْتِدَاء الْغَايَة دَاخل لَا مَا بعْدهَا فى الْأَصَح وفَاقا لمَالِك والشافعى(1/52)وَقَالَ أَبُو بكر إِن كَانَت الْغَايَة من جنس الْمَحْدُود كالمرافق دخلت والا فَلَاوَحَكَاهُ القاضى عَن أهل اللُّغَةوعَلى للاستعلاء وهى للايجاب قَالَه أَصْحَابنَا وَغَيرهموفى للظرف قَالَ بعض أَصْحَابنَا حَتَّى فى {ولأصلبنكم فِي جُذُوع النّخل} كَقَوْل الْبَصرِيينوَأكْثر أَصْحَابنَا بِمَعْنى على كَقَوْل الْكُوفِيّينقَالَ بعض أَصْحَابنَا وللتعليل نَحْو {لمسكم فِيمَا أَخَذْتُم} وللسببية نَحْو دخلت امْرَأَة النَّار فى هرة حبستهاوَضَعفه بَعضهم لعدم ذكره لُغَة(1/53)وَذكر أَصْحَابنَا والنحاة للام أَقسَام وفى التَّمْهِيد هى حَقِيقَة فى الْملك لَا يعدل عَنهُ إِلَّا بِدَلِيلمَسْأَلَة لَيْسَ بَين اللَّفْظ ومدلوله مُنَاسبَة طبيعية عِنْد الْأَكْثَر خلافًا لعباد بن سُلَيْمَان المعتزلىمَسْأَلَة مبدأ اللُّغَات تَوْقِيف من الله تَعَالَى بالهام أَو وحى أَو كَلَام عِنْد أَبى الْفرج المقدسى وَصَاحب الرَّوْضَة وَغَيرهمَا(1/54)البهشمية وَضعهَا الْبشر وَاحِد أَو جمَاعَةالْأُسْتَاذ الْقدر الْمُحْتَاج اليه فى التَّعْرِيف تَوْقِيف وَغَيره مُحْتَملابْن عقيل بَعْضهَا تَوْقِيف وَبَعضهَا اصْطِلَاح وَذكره عَن الْمُحَقِّقين وَعِنْده الِاصْطِلَاح بعد خطابه تَعَالَى وأبطل القَوْل بسبقه لَهُالْأَحْكَام لَا حَاكم إِلَّا الله تَعَالَىفالعقل لَا يحسن وَلَا يقبح وَلَا يُوجب وَلَا يحرم عِنْد أَكثر أَصْحَابنَاوَقَالَ ابو الْحسن التميمى الْعقل يحسن ويقبح وَيُوجب وَيحرممَسْأَلَة فعل الله تَعَالَى وَأمره لَعَلَّه وَحكمه يُنكره كثير من أَصْحَابنَا والمالكية وَالشَّافِعِيَّة(1/55)وَقَالَهُ الْجَهْمِية والاشعرية والظاهريةويثبته آخَرُونَ من أَصْحَابنَا وَغَيرهموَذكر بَعضهم اجماع السّلفمَسْأَلَة شكر الْمُنعم من قَالَ الْعقل يحسن ويقبح أوجبه عقلاوَمن نَفَاهُ أوجبه شرعا وَذكره أَبُو الْخطاب وَمَعْنَاهُ لِابْنِ عقيلمَسْأَلَة الْأَعْيَان المنتفع بهَا قبل السّمع على الاباحة عِنْد التميمى وابى الْفرج المقدسى وأبى الْخطاب وَالْحَنَفِيَّةوعَلى الْحَظْر عِنْد ابْن حَامِد والحلوانى فعلية يُبَاح تنفس وسد رَمقذكره بَعضهم اجماعاوعَلى الْوَقْف عِنْد ابى الْحسن الجزرى(1/56)والصيرفى وَهُوَ الْمَذْهَب عِنْد ابْن عقيل وَغَيرهفَعَلَيهِ لَا إِثْم بالتناول كَفعل الْبَهِيمَةوفى افتأله بالتناول خلاف لناوَفرض ابْن عقيل الْمَسْأَلَة فى الْأَقْوَال وَالْأَفْعَال قبل السّمعالحكم الشرعىقيل خطاب الشَّرْع الْمُتَعَلّق بِأَفْعَال الْمُكَلّفين بالاقتضاء أَو التَّخْيِير أَو الْوَضعوَقيل مُقْتَضى خطاب الشَّرْع إِلَى آخِرهوفى تَسْمِيَة الْكَلَام فى الْأَزَل خطابا خلافثمَّ الْخطاب إِمَّا أَن يرد باقتضاء الْفِعْل مَعَ الْجَزْم وَهُوَ الايجابأَو لَا مَعَ الْجَزْم وَهُوَ النّدبأَو باقتضاء التّرْك مَعَ الْجَزْم وَهُوَ التَّحْرِيمأَو لَا مَعَ الْجَزْم وَهُوَ الْكَرَاهَة(1/57)أَو بالتخيير وَهُوَ الْإِبَاحَة فهى حكم شرعى إِذْ هى من خطاب الشَّرْع خلافًا للمعتزلةوفى كَونهَا تكليفا خلاففَالْوَاجِب قيل مَا عُوقِبَ تَاركه ورد بِجَوَاز الْعَفووَقيل مَا توعد على تَركه بالعقابورد بِصدق ايعاد الله تَعَالَىوَقيل مَا يذم تَاركه شرعا مُطلقًا ليدْخل الموسع والكفاية حَافظ على عَكسه فاخل بطرده أذ يرد النايم والناسى وَالْمُسَافرفان قيل يسْقط الْوُجُوب قُلْنَا وَيسْقط بِفعل الْبَعْض فالمختار مَا ذمّ شرعا تَاركه قصدا مُطلقًاوَالْفَرْض وَالْوَاجِب متباينان لُغَة ومترادفان شرعا فى اصح الرِّوَايَتَيْنِ واختارهاواختارها ابْن عقيل وَغَيره وَقَالَهُ الشَّافِعِيَّة(1/58)وَالثَّانيَِة الْفَرْض آكِد واختارها ابْن شاقلا والحلوانىوَذكره ابْن عقيل عَن أَصْحَابنَا وَقَالَهُ الْحَنَفِيَّةفَقيل هُوَ مَا ثَبت بِدَلِيل مَقْطُوع بِهِوَقيل مَا لَا يسْقط فى عمد وَلَا سَهْووَذكر ابْن عقيل رِوَايَة عَن احْمَد رَحمَه الله تَعَالَىالْفَرْض مالزم بِالْقُرْآنِوَالْوَاجِب مَا لزم بِالسنةِمَسْأَلَة الْأَدَاء مَا فعل فى وقته الْمُقدر لَهُ أَولا شرعاوَالْقَضَاء مَا فعل بعد وَقت الْأَدَاء استدراكا لما سبق بِأَن أَخّرهُ عمدافَإِن أَخّرهُ لعذر تمكن مِنْهُ كمسافر ومريض أَو لَا لمَانع شرعى كَصَوْم حايض فَهَل هُوَ قَضَاء ينبنى على وُجُوبه عَلَيْهِ وَفِيه أَقْوَال لنا وَقيل رِوَايَات(1/59)قَالَ أَبُو البركات يجب وَذكره نَص احْمَد وَاخْتِيَار أَصْحَابنَاوَقيل لَا يجب وَحَكَاهُ القاضى عَن الْحَنَفِيَّةوَقيل يجب على مُسَافر وَنَحْوه لَا حَائِضفَإِن وَجب كَانَ قَضَاء والا فَلَاوالاعادة مَا فعل مرّة بعد أُخْرَى أَو فى وقته الْمُقدر لَهُ أَو فِيهِ لخلل فى الأول أَقْوَالمَسْأَلَة فرض الْكِفَايَة وَاجِب على الْجَمِيع عِنْد الْأَكْثَر وَنَصّ عَلَيْهِ إمامناوَقيل يجب على بعض غير معِينوَيسْقط بِفعل الْبَعْض كَمَا يسْقط الْإِثْم اجماعاوتكفى غَلبه الظَّن بِأَن الْبَعْض فعله قَالَه القاضى وَغَيرهوان فعله الْجَمِيع دَفعه وَاحِدَة فَالْكل فرض ذكره ابْن عقيل مَحل وفَاقوَلنَا فِيمَا أذا فعل بَعضهم بعد بعض فِي كَون الثانى فرضا وَجْهَان جزم فى الْوَاضِح بِالْفَرْضِوَلَا فرق بَينه وَبَين فرض الْعين ابْتِدَاء قَالَه فى الرَّوْضَةوَيلْزم بِالشُّرُوعِ(1/60)وَفرض الْعين أفضل مِنْهُ فى الْأَظْهر فيهمَامَسْأَلَة الْأَمر بِوَاحِد من أَشْيَاء كخصال الْكَفَّارَة مُسْتَقِيم وَالْوَاجِب وَاحِد لَا بِعَيْنِه قَالَه الْأَكْثَروَاخْتَارَ القاضى وَابْن عقيل الْوَاجِب وَاحِد وَيتَعَيَّن بِالْفِعْلِوَاخْتَارَ أَبُو الْخطاب الْوَاجِب وَاحِد معِين عِنْد الله تَعَالَىوَعَن الْمُعْتَزلَة كالقاضىوَبَعْضهمْ معِين يسْقط بِهِ وَبِغَيْرِهِوَعَن الجبائى وَابْنه جَمِيعهَا وَاجِب على التَّخْيِير بِمَعْنى أَن كل وَاحِد مِنْهَا مُرَادفَلهَذَا قيل الْخلاف معنوى وَقيل لفظىمَسْأَلَة إِذا علق وجوب الْعِبَادَة بِوَقْت موسع كَالصَّلَاةِ تعلق بِجَمِيعِهِ أَدَاء عِنْد الْجُمْهُوروَلنَا فى وجوب الْعَزْم واذا أخر وَجْهَانوَقَالَ بعض المكلمين يتَعَلَّق الْوُجُوب بِجُزْء غير معِين كخصال الْكَفَّارَة وَاخْتَارَهُ ابْن عقيل فى مَوضِع وجمل أَبُو البركات مُرَاد أَصْحَابنَا عَلَيْهِقلت صرح القاضى وَغَيره بِالْفرقِمَسْأَلَة من أخر الْوَاجِب الموسع مَعَ ظن مَانع موت أَو غَيره أَثم إِجْمَاعًاثمَّ اذا بقى على حَالَة فَفعله فالجمهور أَدَاءوَقَالَ القاضيان أَبُو بكر وَالْحُسَيْن قَضَاء(1/61)مَسْأَلَة مَا لَا يتم الْوُجُوب الا بِهِ لَيْسَ بِوَاجِب اجماعا قدر عَلَيْهِ الْمُكَلف كاكتساب المَال لِلزَّكَاةِ اَوْ لَا كَالْيَدِ فى الْكِتَابَة وَحُضُور الإِمَام وَالْعدَد فى الْجُمُعَةوَأما مَا لَا يتم الْوَاجِب الا بِهِ كالطهارة وَقطع الْمسَافَة الى الْعِبَادَة وَغسل بعض الرَّأْس فَوَاجِب عِنْد الْأَكْثَر خلافًا لبَعض الْمُعْتَزلَةوَأوجب بعض أَصْحَابنَا وَغَيرهم مَا كَانَ شرطا شَرْعِيًّاواذا قُلْنَا بِوُجُوبِهِ عُوقِبَ تَاركه قَالَه القاضى وَغَيرهوفى الرَّوْضَة لَا يُعَاقب تَاركهوَذكره أَبُو الْعَبَّاس وَقَالَ أَيْضا ووجوبه عقلا وَعَادَة لَا يُنكر وَالْوُجُوب العقابى لَا يَقُوله فَقِيه وَالْوُجُوب الطلبى مَحل النزاع وَفِيه نظرمَسْأَلَة اذا كنى الشَّارِع عَن الْعِبَادَة بِبَعْض مَا فِيهَا نَحْو وَقُرْآن الْفجْر ومحلقين رؤوسكم دلّ على فَرْضه جزم بِهِ القاضى وَابْن عقيل(1/62)مسالة يجوز أَن يحرم وَاحِد لَا بِعَيْنِه عِنْد الْأَكْثَر خلافًا للمعتزلةمَسْأَلَة يجْتَمع فى الشَّخْص الْوَاحِد ثَوَاب وعقاب خلافًا للمعتزلةويستحيل كَون الشىء وَاجِبا حَرَامًا من جِهَة وَاحِدَة إِلَّا عِنْد بعض من يجوز تَكْلِيف الْمحَالوَأما الصَّلَاة فى الدَّار الْمَغْصُوبَة فمذهب إمامنا والظاهرية وَغَيرهم عدم الصِّحَّة خلافًا للأكثرينوَقيل يسْقط الْفَرْض عِنْدهَا لَا بهَامَسْأَلَة وَأما من خرج من أَرض الْغَصْب تَائِبًا فَتَصِح تَوْبَته فِيهَاوَلم يعْص بحركة خُرُوجه عِنْد ابْن عقيل وَغَيره خلافًا لأبى الْخطابمَسْأَلَة النّدب لُغَة الدُّعَاء الى الْفِعْلوَشرعا مَا أثيب فَاعله وَلم يُعَاقب تَاركهوَقيل مَأْمُور بِهِ يجوز تَركه لَا الى بدلوَهُوَ مرادف السّنة وَالْمُسْتَحبوَهُوَ مَأْمُور بِهِ حَقِيقَة عِنْد الْأَكْثَروَقَالَ الحلوانى وَأَبُو الْخطاب مجَازًاوَذكر أَبُو الْعَبَّاس أَن المرغب فِيهِ من غير أَمر هَل يُسمى طَاعَة وامرا حَقِيقَة فِيهِ أَقْوَال ثَالِثهَا يُسمى طَاعَة لَا مَأْمُورامَسْأَلَة النّدب تَكْلِيف ذكره ابْن عقيل وَصَاحب الرَّوْضَة وَغَيرهمَا(1/63)وَمنعه الْأَكْثَرمَسْأَلَة اذا طَال وَاجِب لَا حد لَهُ كطمأنينة وَقيام فَمَا زَاد على قدر الْإِجْزَاء نفل عِنْد احْمَد وَأكْثر أَصْحَابه خلافًا لبَعض الشَّافِعِيَّةمَسْأَلَة الْمَكْرُوه ضد الْمَنْدُوبوَهُوَ مَا مدح تَاركه وَلم يذم فَاعلهوَهُوَ فى كَونه مَنْهِيّا عَنهُ حَقِيقَة ومكلفا بِهِ كالمندوبوَيُطلق أَيْضا على الْحَرَام وعَلى ترك الأولىوَذكر بعض أَصْحَابنَا وجهالنا أَن الْمَكْرُوه حرَام وَقَالَهُ مُحَمَّد بن الْحسنوَعَن أَبى حنيفَة وابى يُوسُف(1/64)هُوَ الى الْحَرَام أقربوإطلاقه فى عرف الْمُتَأَخِّرين ينْصَرف الى التَّنْزِيهمَسْأَلَة الْأَمر الْمُطلق لَا يتَنَاوَل الْمَكْرُوه عِنْد الْأَكْثَر خلافًا للرازى الحنفىمَسْأَلَة الْمُبَاح غير مَأْمُور بِهِ خلافًا للكعبى وعَلى الأول إِذا أُرِيد بالامر الْإِبَاحَة فمجاز عِنْد الْأَكْثَروَقَالَ أَبُو الْفرج الشيرازى وَبَعض الشَّافِعِيَّة حَقِيقَةمَسْأَلَة خطاب الْوَضع مَا اسْتُفِيدَ بِوَاسِطَة نصب الشَّارِع علما مُعَرفا لحكمه لتعذر معرفَة خطابه فى كل حَالوللعلم الْمَنْصُوب أَصْنَافأَحدهَا الْعلَّة وهى فى الأَصْل الْعرض الْمُوجب لخُرُوج الْبدن الحيوانى عَن الِاعْتِدَال الطبيعى(1/65)ثمَّ استعيرت عقلا لما أوجب الحكم العقلى لذاته كالكسر للانكسارثمَّ استعيرت شرعا لمعانأَحدهَا مَا أوجب الحكم الشرعى لَا محَالة وَهُوَ الْمَجْمُوع الْمركب من مُقْتَضى الحكم وَشَرطه وَمحله وَأَهلهالثانى مُقْتَضى الحكم وان تخلف لفَوَات شَرط أَو وجود مَانعالثَّالِث الْحِكْمَة كمشقة السّفر للقصر وَالْفطر وَالدّين لمنع الزَّكَاة والابوة لمنع الْقصاصالصِّنْف الثانى السَّبَب وَهُوَ لُغَة مَا توصل بِهِ الى الْغَرَض واستعير شرعا لمعانأَحدهَا مَا يُقَابل الْمُبَاشرَة كحفر الْبِئْر مَعَ التردية فَالْأول سَبَب والثانى عِلّةالثانى عِلّة الْعلَّة كالرمى هُوَ سَبَب الْقَتْل وَهُوَ عِلّة الاصابة الَّتِى هى عِلّة الزهوقالثَّالِث الْعلَّة بِدُونِ شَرطهَا كالنصاب بِدُونِ الْحولالرَّابِع الْعلَّة الشَّرْعِيَّة كَامِلَةالصِّنْف الثَّالِث الشَّرْط وَهُوَ لُغَة الْعَلامَة وَمِنْه جَاءَ أشراطهاوَشرعا مَا يلْزم من انتفائه انْتِفَاء أَمر على غير جِهَة السَّبَبِيَّة كالإحصان والحول ينتفى الرَّجْم وَالزَّكَاة لانتفائهماوَهُوَ عقلى كالحياة للْعلمولغوى كدخول الدَّار لوُقُوع الطَّلَاق الْمُعَلق عَلَيْهِوشرعى كالطهارة للصَّلَاة(1/66)وَعَكسه الْمَانِع وَهُوَ مَا يلْزم من وجوده عدم الحكموَالصِّحَّة وَالْفساد عندنَا من بَاب خطاب الْوَضعوَقيل معنى الصِّحَّة الْإِبَاحَة والبطلان الْحُرْمَةوَقيل هما أَمر عقلىفالصحة فى الْعِبَادَات وُقُوع الْفِعْل كَافِيا فى سُقُوط الْقَضَاء عِنْد الْفُقَهَاءوَعند الْمُتَكَلِّمين مُوَافقَة الْأَمرفَصَلَاة من ظن الطَّهَارَة صَحِيحَة على الثانى لَا الأولوَالْقَضَاء وَاجِب على الْقَوْلَيْنِ عِنْد الْأَكْثَروفى الْمُعَامَلَات ترَتّب أَحْكَامهَا الْمَقْصُودَة بهَا عَلَيْهَاوالبطلان وَالْفساد مُتَرَادِفَانِ يقابلانها على الرأيينوسمى الْحَنَفِيَّة مَا لم يشرع بِأَصْلِهِ وَوَصفه كَبيع الملاقيح بَاطِلا وَمَا شرع بِأَصْلِهِ دون وَصفه فَاسِداوالعزيمة لُغَة الْقَصْد الموكدوَشرعا الحكم الثَّابِت بِدَلِيل شرعى خَال عَن معَارض رَاجِحوَقيل مَا لزم بالزام الله تَعَالَى من غير مُخَالفَة دَلِيل شرعىوَقيل طلب الْفِعْل الذى لم يشْتَهر فِيهِ منع شرعىوالرخصة لُغَة السهولة(1/67)وَشرعا مَا ثَبت على خلاف دَلِيل شرعى لمعارض رَاجِحوَمِنْهَا مَا هُوَ وَاجِب كَأَكْل الْميتَة عِنْد الضَّرُورَة ومندوب كالقصر ومباح ككلمة الْكفْر اذا أكره عَلَيْهَاوَظَاهر ذَلِك أَن الرُّخْصَة لَيست من خطاب الْوَضع خلافًا لبَعض أَصْحَابنَاالْمَحْكُوم فِيهِ الْأَفْعَالالاجماع على صِحَة التَّكْلِيف بالمحال لغيرهوفى صِحَة التَّكْلِيف بالمحال لذاته قَولَانِمَسْأَلَة الْأَكْثَر على أَن حُصُول الشَّرْط الشرعى لَيْسَ شرطا فى التَّكْلِيفوهى مَفْرُوضَة فى تَكْلِيف الْكفَّار بالفروعوَالصَّحِيح عَن أَحْمد واكثر اصحابه الْوُقُوع كالإيمان اجماعا خلافًا لأبى حَامِد الاسفرائينى وَأكْثر الْحَنَفِيَّة مُطلقًا ولطائفة فى الْأَوَامِر فَقَط ولأخرى فِيمَا عدا الْمُرْتَد وَأُخْرَى فِيمَا عدا الْجِهَاد(1/68)مَسْأَلَة لَا تَكْلِيف إِلَّا بِفعل ومتعلقة فى النهى كف النَّفس وَقيل ضد المنهى عَنهُوَعَن أَبى هَاشم الْعَدَم الأصلىمَسْأَلَة الْأَكْثَر يَنْقَطِع التَّكْلِيف حَال حُدُوث الْفِعْل خلافًا للأشعرىمسالة شَرط الْمُكَلف بِهِ أَن يكون مَعْلُوم الْحَقِيقَة للمكلفمَعْلُوما كَونه مَأْمُورا بِهِ مَعْدُوما عِنْد الْأَكْثَرالْمَحْكُوم عَلَيْهِمَسْأَلَة شَرط التَّكْلِيف الْعقل وَفهم الْخطاب ذكره الآمدى اتِّفَاق الْعلمَاءوَذكره غَيره أَن بعض من جوز المستحيل قَالَ بِهِ لعدم الِابْتِلَاءفَلَا تَكْلِيف على مَجْنُون وطفل عِنْد الْأَكْثَروَقيل بلَى كسكران على نَص امامنا والشافعى خلافًا لِابْنِ عقيل وَأكْثر الْمُتَكَلِّمين وكمغمى عَلَيْهِ نصاوَلَا تَكْلِيف على مُمَيّز عِنْد الْأَكْثَر كالنائم وناسوَعَن إمامنا تَكْلِيفه لفهمهوَعنهُ يُكَلف الْمُرَاهق وَاخْتَارَهُ ابْن عقيلمَسْأَلَة الْمُكْره الْمَحْمُول كالآلة غير مُكَلّف عِنْد الْأَكْثَر خلافًا للحنفية وَهُوَ مِمَّا لَا يُطَاق وَذكر بعض أَصْحَابنَا عَنَّا كالحنفية وبالتهديد وَالضَّرْب مُكَلّف عِنْد(1/69)أَصْحَابنَا وَالشَّافِعِيَّة خلافًا للمعتزلةمَسْأَلَة تعلق الْأَمر بالمعدوم بِمَعْنى طلب ايقاع الْفِعْل مِنْهُ حَال عَدمه محَال بَاطِل بالاجماعأما بِمَعْنى تَقْدِير وجوده فَجَائِز عندنَا خلافًا للمعتزلةمَسْأَلَة الْأَمر بِمَا علم الْأَمر انْتِفَاء شَرط وُقُوعه صَحِيح عندنَا خلافًا للمعتزلة وَالْإِمَامالْأَدِلَّة الشَّرْعِيَّة الْكتاب وَالسّنة وَالْإِجْمَاع وَالْقِيَاسوسيأتى بَيَان غَيرهَا أَن شَاءَ الله تَعَالَىالاصل الْكتابوَالسّنة مخبرة عَن حكم اللهوالاجماع مُسْتَند اليهماوَالْقِيَاس مستنبط مِنْهُمَاالْكتاب كَلَام الله الْمنزل للإعجاز بِسُورَة مِنْهُ المتعبد بتلاوته وَهُوَ الْقُرْآنوتحريفه بِمَا نقل بَين دفتى الْمُصحف نقلا متواترا دورى(1/70)وَقَالَ قوم الْكتاب غير الْقُرْآن وَهُوَ سَهْووَالْكَلَام عِنْد الأشعرية مُشْتَرك بَين الْحُرُوف المسموعة وَالْمعْنَى النفسىوَهُوَ نِسْبَة بَين مفردين قَائِمَة بالمتكلم وَعِنْدنَا لاشتراكقَالَ إمامنا لم يزل الله تَعَالَى متكلما اذا شَاءَوَقَالَ الْقُرْآن معجز بِنَفسِهِقَالَ جمَاعَة من أَصْحَابنَا كَلَام أَحْمد يقتضى أَنه معجز فى لَفظه ونظمه وَمَعْنَاهُ وفَاقا للحنفية وَغَيرهموَخَالف القاضى فى الْمَعْنىقَالَ ابْن حَامِد الْأَظْهر من جَوَاب احْمَد أَن الإعجاز فى الْحُرُوف الْمُقطعَة بَاقٍ خلافًا للمعتزلةوفى بعض آيَة اعجاز ذكره القاضى وَغَيرهوفى التَّمْهِيد لَا وَقَالَهُ الْحَنَفِيَّةوفى وَاضح ابْن عقيل لَا يحصل التحدى بِآيَة أَو آيَتَيْنِمَسْأَلَة مَا لم يتواتر فَلَيْسَ بقرآن لقَضَاء الْعَادة بالتواتر فى تفاصيل مثلهوَقُوَّة الشُّبْهَة فى بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم منعت من التَّكْفِير فى الْجَانِبَيْنِلاوهى بعض آيَة فى النَّمْل إِجْمَاعًا وَآيَة من الْقُرْآن عِنْد الْأَكْثَر(1/71)مَسْأَلَة الْقرَاءَات السَّبع متواترة فِيمَا لَيْسَ من قبيل الْأَدَاءمَسْأَلَة مَا صَحَّ من الشاذ وَلم يتواتر وَهُوَ مَا خَالف مصحف عُثْمَان نَحْو فَصِيَام ثَلَاثَة أَيَّام مُتَتَابِعَات ففى صِحَة الصَّلَاة بهَا رِوَايَتَانِوَقَالَ البغوى من الشَّافِعِيَّة هُوَ مَا وَرَاء الْعشْرَةقَالَ أَبُو الْعَبَّاس قَول أَئِمَّة السّلف أَن مصحف عُثْمَان هُوَ أحد الْحُرُوف السَّبْعَة لَا مجموعهاوالشاذ حجَّة عِنْد إمامنا وَالْحَنَفِيَّةوَذكره ابْن عبد الْبر إِجْمَاعًا(1/72)وَعَن أَحْمد لَيْسَ الْحجَّة وَحكى عَن الشافعى وَلَا يَصح عَنهُ بل نَصه وَاخْتِيَار أَكثر أَصْحَابه كَقَوْلِنَامَسْأَلَة فى الْقُرْآن الْمُحكم والمتشابه وللعلماء فِيهَا أَقْوَال كَثِيرَةوَالْأَظْهَر الْمُحكم المتضح الْمَعْنى والمتشابه مُقَابِله لاشتراك أَو اجمال أَو ظُهُور تَشْبِيهوَلَا يجوز أَن يُقَال فى الْقُرْآن مَا لَا معنى لَهُ عِنْد عَامَّة الْعلمَاءوَفِيه مَا لَا يفهم مَعْنَاهُ الا الله تَعَالَى عِنْد الْجُمْهُوروَلَا يعْنى بِهِ غير ظَاهره إِلَّا بِدَلِيل خلافًا للمرجئةوَلَا يجوز تَفْسِيره برأى واجتهاد بِلَا أصلوفى جَوَازه بِمُقْتَضى اللُّغَة رِوَايَتَانِوَالسّنة لُغَة الطَّرِيقَة(1/73)وَشرعا اصْطِلَاحا مَا نقل عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قولا أَو فعلا أَو تقريرامَسْأَلَة مَا كَانَ من أَفعاله عَلَيْهِ السَّلَام جبليا أَو بَيَانا أَو مُخَصّصا بِهِ فَوَاضِحوَفِيمَا اذا تردد بَين الجبلى والشرعى كَالْحَجِّ رَاكِبًا ترددوَمَا سواهُ فَمَا علمت صفته فأمته فِيهِ سَوَاء وَمَا لم تعلم صفته فروايتان الْوُجُوب وَالنَّدْبمَسْأَلَة فعل الصحابى مَذْهَب لَهُ فى وَجه لناالاجماع لُغَة الْعَزْم والاتفاقوَاصْطِلَاحا اتِّفَاق مجتهدى عصر من هَذِه الْأمة بعد وَفَاة نَبينَا مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم على أَمر دينىوَهُوَ حجَّة قَاطِعَة عِنْد الْأَكْثَر خلافًا للنظام فى آخَرينوَدلَالَة كَونه حجَّة الشَّرْع وَقيل الْعقل أَيْضامَسْأَلَة وفَاق من سيوجد لَا يعْتَبر اتِّفَاقًاوَالْجُمْهُور أَن الْمُقَلّد كَذَلِكوميل ابْن الباقلانى والآمدى الى اعْتِبَاره(1/74)وَلَا عِبْرَة بِمن عرف أصُول الْفِقْه أَو الْفِقْه فَقَط أَو النَّحْو فَقَط عِنْد الْجُمْهُوروَلَا عِبْرَة بقول كَافِر متأول أَو غَيرهوَقيل المتأول كالكافر عِنْد الْمُكَفّر دون غَيرهوفى الْفَاسِق باعتقاد أَو فعل النفى عِنْد القاضى وَابْن عقيل والاثبات عِنْد ابى الْخطابوَقيل يسال فَإِن ذكر مُسْتَند صَالحا اعْتد بِهِوَقيل يعْتَبر فى حق نَفسه فَقَط دون غَيرهمَسْأَلَة لَا يخْتَص الاجماع بالصحابة بل إِجْمَاع كل عصر حجَّة عِنْد الْأَكْثَر خلافًا لداودوَعَن أَحْمد مثلهقَالَ أَبُو الْعَبَّاس لَا يكَاد يُوجد عِنْد أَحْمد احتجاج باجماع بعد عصر التَّابِعين أَو بعد الْقُرُون الثَّلَاثَةمَسْأَلَة لَا إِجْمَاع مَعَ مُخَالفَة وَاحِد أَو اثْنَيْنِ عِنْد الْجُمْهُور كالثلاثة جزم بِهِ فى التَّمْهِيد وَغَيره خلافًا لِابْنِ جرير(1/75)وَعَن أَحْمد مثلهوفى الرَّوْضَة وَغَيرهَا الْخلاف فى الْأَقَل لَكِن الْأَظْهر أَنه حجَّة لَا اجماعمَسْأَلَة التابعى الْمُجْتَهد مُعْتَبر مَعَ الصَّحَابَة عِنْد الْأَكْثَر خلافًا للخلال والحلوانىوَعَن احْمَد مثلهفَإِن نَشأ بعد اجماعهم فعلى انْقِرَاض الْعَصْروتابعى التَّابِعِيّ كالتابعى مَعَ الصَّحَابَة ذكره القاضى وَغَيرهمَسْأَلَة إِجْمَاع أهل الْمَدِينَة لَيْسَ بِحجَّة خلافًا لمَالِكمَسْأَلَة قَول الْخُلَفَاء الرَّاشِدين مَعَ مُخَالفَة مُجْتَهد صحابى لَهُم لَيْسَ باجماع عِنْد الْأَكْثَر خلافًا لِابْنِ الْبناءوَعَن أَحْمد مثلهوَقَول أحدهم لَيْسَ بِحجَّة فَيجوز لغير الْخُلَفَاء الرَّاشِدين خِلَافه رِوَايَة وَاحِدَة عِنْد أَبى الْخطاب(1/76)وَذكر القاضى رِوَايَة لَا يجوز وَاخْتَارَهُ البرمكى وَغَيرهمَسْأَلَة لَا ينْعَقد الْإِجْمَاع بَاهل الْبَيْت وحدهم عِنْد الْأَكْثَر خلافًا للشيعة والقاضى فى الْمُعْتَمدمَسْأَلَة لَا يشْتَرط عدد التَّوَاتُر للْإِجْمَاع عِنْد الْأَكْثَر فَلَو لم يبْق إِلَّا وَاحِد ففى كَونه حجَّة إجماعية قَولَانِمَسْأَلَة إِذا أفتى وَاحِد وَعرفُوا بِهِ قبل اسْتِقْرَار الْمذَاهب وسكتوا عَن مُخَالفَته فإجماع عِنْد أَحْمد وَأكْثر أَصْحَابه خلافًا للشافعىوَقيل حجَّة لَا إِجْمَاعوَقيل هما بِشَرْط انْقِرَاض الْعَصْروَقيل حجَّة فى الْفتيا لَا الحكم وَقيل عَكسه(1/77)وَأَن لم يكن القَوْل فى تَكْلِيف فَلَا اجماع قَالَه فى التَّمْهِيد وَالرَّوْضَة وَلم يفرق آخَرُونَوَأَن لم ينشر القَوْل فَلَيْسَ بِحجَّة عِنْد الْأَكْثَروَالْأَكْثَر على أَنه لَا فرق بَين مَذْهَب الصحابى أَو مُجْتَهد من الْمُجْتَهدين فى ذَلِكمَسْأَلَة لَا يعْتَبر لصِحَّة الاجماع انْقِرَاض الْعَصْر عِنْد الْأَكْثَر وَأَوْمَأَ اليه أمامناواعتبره أَكثر أَصْحَابنَا وَهُوَ ظَاهر كَلَام إمامنا فَعَلَيهِ لَهُم ولبعضهم الرُّجُوع لدَلِيل لَا على الأولوَقَالَ الإِمَام يعْتَبر إِن كَانَ عَن قِيَاسمَسْأَلَة لَا إِجْمَاع إِلَّا عَن مُسْتَند عِنْد الْأَكْثَر قِيَاس أَو غَيره عِنْد الْأَكْثَر وَتحرم مُخَالفَته عِنْد الْأَكْثَر(1/78)مَسْأَلَة اذا أجمع على قَوْلَيْنِ ففى إِحْدَاث ثَالِث أَقْوَال ثَالِثهَا الْمُخْتَار أَن رفع الثَّالِث الاجماع امْتنع والا فَلَا وَيجوز إِحْدَاث دَلِيل آخر وعله عِنْد الْأَكْثَر وَكَذَا إِحْدَاث تَأْوِيلمَسْأَلَة اتِّفَاق الْعَصْر الثانى على أحد قولى أهل الْعَصْر الأول بعد أَن اسْتَقر خلافهم لَيْسَ إِجْمَاعًا عِنْد امامنا وَأكْثر أَصْحَابه خلافًا لأبى الْخطاب وَغَيرهمَسْأَلَة اتِّفَاق مجتهدى عصر بعد الْخلاف والاستقرار فَمن اشْترط انْقِرَاض الْعَصْر عدَّة اجماعا وَمن لم يَشْتَرِطه فَقيل حجَّة وَقيل مُمْتَنعوَقيل الِاسْتِقْرَار لم يُخَالف فِيهِ الا شرذمةمَسْأَلَة اخْتلفُوا فى جَوَاز عدم علم الْأمة بِخَبَر أَو دَلِيل رَاجِح اذا عمل على وَفقهوارتداد الامة جَائِز عقلا لَا سمعا فى الْأَصَح لعصمتها من الْخَطَأ وَالرِّدَّة أعظمهوَيصِح التَّمَسُّك بالاجماع فِيمَا لَا تتَوَقَّف صِحَة الاجماع عَلَيْهِوفى الدُّنْيَوِيَّة كالآراء فى الحروب خلافوفى أقل مَا فيل كدية الكتابى الثُّلُث بِهِ وبالاستصحاب لَا بِهِ فَقَط اذ الْأَقَل مجمع عَلَيْهِ دون نفى الزِّيَادَةوَيثبت الاجماع بِنَقْل الْوَاحِد عِنْد الْأَكْثَرمَسْأَلَة مُنكر حكم الاجماع الظنى لَا يكفروفى القطعى أَقْوَال ثَالِثهَا الْمُخْتَار أَن نَحْو الْعِبَادَات الْخمس يكفر وَالله أعلمويشترك الْكتاب وَالسّنة والاجماع فى السَّنَد والمتنفَالسَّنَد الاخبار عَن طَرِيق الْمَتْن(1/79)وَالْخَبَر صِيغَة تدل بمجردها عَلَيْهِ قَالَه القاضى وَغَيره وناقشه ابْن عقيلوَالأَصَح أَنه يحدفحده فى الْعدة بِمَا دخله الصدْق وَالْكذبوفى التَّمْهِيد بِمَا يدْخلهُ الصدْق وَالْكذب وفى الرَّوْضَة بِمَا يتَطَرَّق اليه التَّصْدِيق أَو التَّكْذِيبوَغير الْخَبَر إنْشَاء وتنبيهوَمن التَّنْبِيه الْأَمر والنهى والاستفهام والتمنى والترجى وَالْقسم والنداءوبعت واشتريت وَطلقت وَنَحْوهَا إنْشَاء عِنْد الْأَكْثَر وَعند الْحَنَفِيَّة إِخْبَاروينقسم الْخَبَر الى مَا يعلم صدقه والى مَا يعلم كذبه والى مَا لَا يعلم وَاحِد مِنْهُمَافَالْأول ضرورى بِنَفسِهِ كالمتواتروَبِغَيْرِهِ كالموافق للضرورىونظرى كَخَبَر الله تَعَالَى وَخبر رَسُوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَخبر الْإِجْمَاع وَالْخَبَر الْمُوَافق للنَّظَروالثانى الْمُخَالف لما علم صدقهوَالثَّالِث قد يظنّ صدقه كَخَبَر الْعدْل وَقد يظنّ كذبه كَخَبَر الْكذَّاب وَقد يشك(1/80)فِيهِ كَخَبَر الْمَجْهُولوينقسم الى متواتر وآحاد فالمتواتر لُغَة المتتابع وَاصْطِلَاحا خبر جمَاعَة مُفِيد بِنَفسِهِ الْعلموَخَالف السمنية فى إِفَادَة الْمُتَوَاتر الْعلم وَهُوَ بهتوَالْعلم الْحَاصِل بِهِ ضرورى عِنْد القاضى ونظرى عِنْد أَبى الْخطاب وَوَافَقَ كلا آخَرُونَ وَالْخلاف لفظىمَسْأَلَة شُرُوط التَّوَاتُر الْمُتَّفق عَلَيْهَا أَن يبلغُوا عددا يمْتَنع مَعَه التواطو على الْكَذِب لكثرتهم أَو لدينهم وصلاحهم مستندين الى الْحس مستوين فى طرفى الْخَبَر ووسطهوفى اعْتِبَار كَونهم عَالمين بِمَا أخبروا بِهِ لَا ظانين قَولَانِوَيعْتَبر فى التَّوَاتُر عدد معِين وَاخْتلفُوا فى قدرهوَالصَّحِيح عِنْد الْمُحَقِّقين لَا ينْحَصر فى عددوضابطه مَا حصل الْعلم عِنْده فَيعلم اذا حُصُول الْعدَد وَلَا دوروَلَا يشْتَرط غير ذَلِكوَشرط بعض الشَّافِعِيَّة الْإِسْلَام وَالْعَدَالَةوَقوم أَن لَا يحويهم بلد(1/81)وَقوم اخْتِلَاف الدّين وَالنّسب والوطنوالشيعة الْمَعْصُوم فيهم دفعا لكذبوَالْيَهُود أهل الذلة والمسكنة فيهموَإِذ اخْتلف التَّوَاتُر فى الوقائع كحاتم فى السخاء فَمَا اتَّفقُوا عَلَيْهِ بتضمن أَو الْتِزَام هُوَ الْمَعْلُوموَقَول من قَالَ كل عدد أَفَادَ خبرهم علما بواقعة لشخص فَمثله يُفِيد فى غَيرهَا لشخص آخر صَحِيح إِن تَسَاويا من كل وَجه وَهُوَ بعيد عَادَةخبر الْوَاحِد مَا عدا الْمُتَوَاتر ذكره فى الرَّوْضَة وَغَيرهَاوَقيل مَا أَفَادَ الظَّن وَنقض طرده بِالْقِيَاسِ وَعَكسه بِخَبَر لَا يفِيدهُوَذكر الآمدى وَمن وَافقه من أَصْحَابنَا وَغَيرهم أَن زَاد نقلته على ثَلَاثَة سمى(1/82)مستفيضا مَشْهُوراوَذكر الأسفرائينى وَأَنه يُفِيد الْعلم نظرا والمتواتر ضَرُورَةمَسْأَلَة قيل عَن أَحْمد فى حُصُول الْعلم بِخَبَر الْوَاحِد قَولَانِ وَالْأَكْثَر لَا يحصل وَقَول ابْن أَبى مُوسَى وَجَمَاعَة من الْمُحدثين وَأهل النّظر يحصلوَحَملَة الْمُحَقِّقُونَ على مَا نَقله آحَاد الْأَئِمَّة الْمُتَّفق على عَدَالَته وثقتهم واتقانهم من طرق مُتَسَاوِيَة وَتَلَقَّتْهُ الْأمة بِالْقبُولِوَمن جحد مَا ثَبت بِخَبَر الْآحَاد فى كفره وَجْهَان ذكرهمَا ابْن حَامِدمَسْأَلَة إِذا أخبر وَاحِد بِحَضْرَتِهِ عَلَيْهِ السَّلَام وَلم يُنكر دلّ على صدقه ظنا فى ظَاهر قَول أَصْحَابنَا وَغَيرهم وَقيل قطعاوَكَذَا الْخلاف لَو أخبر وَاحِد بِحَضْرَة خلق كثير وَلم يكذبوه وَقَالَ ابْن الْحَاجِب إِن علم أَنه لَو كَانَ كَاذِبًا لعلموه وَلَا حَامِل على السُّكُوت فَهُوَ صَادِق قطعا للْعَادَة(1/83)مَسْأَلَة إِذا تفرد وَاحِد فِيمَا تتوفر الدواعى على نَقله وَقد شَاركهُ خلق كثير كَمَا لَو انْفَرد وَاحِد بقتل خطيب على الْمِنْبَر فى مَدِينَة فَهُوَ كَاذِب قطعا خلافًا للرافضةمَسْأَلَة يجوز الْعَمَل بِخَبَر الْوَاحِد عقلا خلافًا لقوموَلَكِن هَل فى الشَّرْع مَا يمنعهُ أَو لَيْسَ فِيهِ مَا يُوجِبهُ قَولَانِوَيجب الْعَمَل بِهِ سمعا عِنْد الْأَكْثَر وَاخْتَارَ طَائِفَة من أَصْحَابنَا وَغَيرهم وعقلا وَاشْترط الجبائى لقبُول خبر الْوَاحِد أَن يرويهِ اثْنَان فى جَمِيع طبقاته كَالشَّهَادَةِ أَو يعضده دَلِيل آخرالشَّرَائِط فى الراوى مِنْهَا الْعقل إِجْمَاعًاوَمِنْهَا الْبلُوغ عِنْد الْجُمْهُوروَعَن أَحْمد تقبل شَهَادَة الْمُمَيز فههنا أولىفَإِن تحمل صَغِيرا عَاقِلا ضَابِط وروى كَبِيرا قبل عِنْد إمامنا وَغَيرهوَمِنْهَا الْإِسْلَام إِجْمَاعًا لاتهام الْكَافِر فى الدّينوَمِنْهَا الْعَدَالَة وهى مُحَافظَة دينية تحمل على مُلَازمَة التَّقْوَى والمروءة لَيْسَ مَعهَا بِدعَةوتتحقق باجتناب الْكَبَائِر وَترك الاصرار على الصغابر وَبَعض الْمُبَاح(1/84)والمعاصى كَبَائِر وصفائر عِنْد الْأَكْثَر خلافًا للأستاذفالكبيرة مَا فِيهِ حد فى الدُّنْيَا أَو وَعِيد فى الأخرة نَص عَلَيْهِ إمامنا وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاس أَو لَعنه أَو غضب أَو نفى إِيمَانوالمبتدعة هم أهل الْأَهْوَاء وَأَن كَانَت بِدعَة أحدهم مُغَلّظَة كالتجهم ردَّتْ رِوَايَته مُطلقًاوَأَن كَانَت متوسطة كالقدر ردَّتْ إِن كَانَ دَاعِيَةوَأَن كَانَت خَفِيفَة كالإرجاء فَهَل تقبل مَعهَا مُطلقًا أَو ترو عَن الداعية رِوَايَتَانِهَذَا تَحْقِيق مَذْهَبنَاوَالْفُقَهَاء لَيْسُوا من أهل الْأَهْوَاء عِنْد أبن عقيل وَالْأَكْثَر خلافًا للقاضىوَغَيره فَمن شرب نبيذا مُخْتَلفا فِيهِ فالأشهر عندنَا يحد وَلَا يفسق وَفِيه نظروالمحدود فى الْقَذْف أَن كَانَ بِلَفْظ الشَّهَادَة قبلت روايتة دون شَهَادَته عِنْد أَصْحَابنَاوفى التَّفْرِقَة نظر(1/85)وَإِذا تحمل فَاسِقًا أَو كَافِر وروى عدلا مُسلما قبلت رِوَايَتهوَلَا تشْتَرط روية الراوى وَلَا ذكوريته وَلَا عدم الْعَدَاوَة والقرابة وَلَا معرفَة نسبه وَلَا إكثاره من سَماع الحَدِيث وَلَا علمه بِفقه أَو عَرَبِيَّة أَو معنى الحَدِيثوَاعْتبر مَالك الْفِقْهوَنقل عَن أَبى حنيفَة مثله وَعنهُ أَيْضا إِن خَالف الْقيَاسوَلَا الْبَصَرقَالَ أَحْمد رَحمَه الله تَعَالَى ورضى عَنهُ فى رِوَايَة عبد الله فى سَماع الضَّرِير اذا كَانَ يحفظ من الْمُحدث فَلَا بَأْس واذا لم يكن يحفظ فَلَامَسْأَلَة مَجْهُول الْعَدَالَة لَا يقبل عِنْد الْأَكْثَر خلافًا للحنفيةوَعَن أَحْمد قبُوله وَاخْتَارَهُ بعض أَصْحَابنَا قَالَ وَأَن لم تقبل شَهَادَتهوفى الْكِفَايَة تقبل فى زمن لم تكْثر فِيهِ الْخِيَانَةمَسْأَلَة مَذْهَب أَصْحَابنَا والأكثرين أَن الْجرْح وَالتَّعْدِيل يثبت بِالْوَاحِدِ فى الرِّوَايَة دون الشَّهَادَةوَقيل لَا فيهمَا وَقيل نعم فيهمَامَسْأَلَة مَذْهَب الْأَكْثَرين يشْتَرط ذكر سَبَب الْجرْح لَا التَّعْدِيل وَقيل عَكسهوَقَالَ بعض أَصْحَابنَا وَغَيرهم يشْتَرط فيهمَا وَعَن احْمَد عَكسه(1/86)وَالْمُخْتَار وفَاقا لأبى المعالى والآمدى إِن كَانَ عَالما كفى الْإِطْلَاق فيهمَا والا لم يكفوَمن اشْتبهَ اسْمه باسم مَجْرُوح رد خَبره حَتَّى يعلم حَالهوتضعيف بعض الْمُحدثين الْخَبَر يخرج عندنَا على الْجرْح الْمُطلق قَالَه أَبُو البركاتمَسْأَلَة الْجرْح مقدم عِنْد الْأَكْثَر وَقيل التَّعْدِيل اذا كثر المعدلون وَاخْتَارَهُ أَبُو البركات مَعَ جرح مُطلق إِن قبلناهأما عِنْد إِثْبَات معِين ونفيه بِالْيَقِينِ فالترجيحمَسْأَلَة حكم الْحَاكِم الْمُشْتَرط الْعَدَالَة بِشَهَادَتِهِ أَو رِوَايَته تَعْدِيل بِاتِّفَاق وَلَيْسَ ترك الحكم بهَا جرحاوَعمل الْعَالم بروايته تَعْدِيل أَن علم أَن لَا مُسْتَند للْفِعْل غَيره والا فَلَا عِنْد الْأَكْثَروَقَالَهُ أَبُو المعالى والمقدسى الا فِيمَا الْعَمَل فِيهِ احْتِيَاطًا(1/87)وَقَالَ أَبُو البركات يفرق بَين من يرى قبُول قَول مَجْهُول الْحَال أَو لَا أَو يجهل مذْهبهوَإِذا قُلْنَا هُوَ تَعْدِيل كَانَ كالتعديل بالْقَوْل من غير ذكر السَّبَب قَالَه فى الرَّوْضَةوفى رِوَايَة الْعدْل عَنهُ أَقْوَال ثَالِثهَا الْمُخْتَار وَهُوَ الْمَذْهَب تَعْدِيل ان كَانَت عَادَته أَنه لَا يرْوى الا عَن عدل وأذا قَالَ الراوى حَدَّثَنى الثِّقَة اَوْ عدل أَو من لَا أتهم فَإِنَّهُ يقبل وَأَن رددنا الْمُرْسل عِنْد أَبى البركاتوَذكره القاضى وَأَبُو الْخطاب وَابْن عقيل فى صور الْمُرْسل على الْخلاف فِيهِ وتزول جَهَالَة الراوى الْمعِين بِرِوَايَة وَاحِد عَنهُ وَقيل بل بِاثْنَيْنِمَسْأَلَة الْجُمْهُور على أَن الصَّحَابَة عدُول وَهُوَ الْحقوَقيل الى حِين زمن الْفِتَن فَلَا يقبل الداخلون لِأَن الْفَاسِق غير معِينوَقَالَت الْمُعْتَزلَة عدُول إِلَّا من قَاتل علياوَقيل هم كغيرهممَسْأَلَة والصحابى من رَآهُ عَلَيْهِ السَّلَام عِنْد الْأَكْثَر مُسلما أَو اجْتمع بِهِ(1/88)وَقيل من طَالَتْ صحبته لَهُ عرفاوَقيل وروى عَنهُوَلَا يعْتَبر فى ثُبُوت الصُّحْبَة عِنْد الْأَكْثَر خلافًا لبَعض الْحَنَفِيَّةفَلَو قَالَ معاصر عدل أَنا صحابى قبل عِنْد الْأَكْثَرمَسْأَلَة فى مُسْتَند الصحابى الراوىفَإِذا قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَذَا حمل كَلَامه على سَمَاعه مِنْهُ عِنْد الْأَكْثَروَعند ابْن الباقلانى وأبى الْخطاب لَا يحملمَسْأَلَة إِذا قَالَ أَمر عَلَيْهِ السَّلَام بِكَذَا أَو أمرنَا أَو نَهَانَا وَنَحْوه فَهُوَ حجَّة عِنْد الْأَكْثَر خلافًا لبَعض الْمُتَكَلِّمينوَنقل عَن داؤد قَولَانِمَسْأَلَة إِذا قَالَ أمرنَا أَو نهينَا فحجة عِنْد الْأَكْثَر خلافًا لقوموَمثل ذَلِك من السّنةوَاخْتَارَ أَبُو المعالى لَا يقتضى سنته عَلَيْهِ السَّلَاموَذكر ابْن عقيل رخص حجَّة بِلَا خلافمَسْأَلَة إِذا قَالَ كُنَّا على عهد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نَفْعل كَذَا وَنَحْو ذَلِك فحجة عِنْد أَبى الْخطاب والمقدسى خلافًا للحنفيةوَأطلق فى الْكِفَايَة احْتِمَالَيْنِ(1/89)وَقَالَ الشافعى أَن كَانَ مِمَّا يشيع كَانَ حجَّة والا فَلَاوَقَوله كَانُوا يَفْعَلُونَ نقل للْإِجْمَاع عِنْد القاضى وابى الْخطاب وَلَيْسَ بِحجَّة عِنْد آخَرينمَسْأَلَة قَول التابعى أمرنَا أَو نهينَا اَوْ من السّنة كالصحابى عِنْد أَصْحَابنَا لكنه كالمرسل وَقَوله كَانُوا كالصحابى ذكره القاضى وَأَبُو الْخطاب وَابْن عقيلوَمَال أَبُو البركات الى أَنه لَيْسَ بِحجَّة لِأَنَّهُ قد يعْنى بِهِ فى إِدْرَاكه كَقَوْل إِبْرَاهِيم كَانُوا يَفْعَلُونَ يُرِيد أَصْحَاب عبد الله بن مَسْعُودمَسْأَلَة مُسْتَند غير الصحابى أَعْلَاهُ قِرَاءَة الشَّيْخ عَلَيْهِ لَا هُوَ على الشَّيْخ عِنْد الْأَكْثَروَقيل عَكسه وَقيل هما سَوَاءثمَّ أَن قصد إسماعه وَحده أَو مَعَ غَيره قَالَ حَدثنَا وَأخْبرنَا وَقَالَ وسمعتهوان لم يقْصد قَالَ حدث وَأخْبر وَقَالَ وسمعتهوَله إِذا سمع مَعَ غَيره قَول حَدَّثَنى(1/90)واذا سمع وَحده حَدثنَا عِنْد الْأَكْثَروَنقل الْفضل بن زِيَاد اذا سمع مَعَ النَّاس يَقُول حَدَّثَنى قَالَ مَا أدرى وَأحب الى أَن يَقُول حَدثنَاوَإِذا قَرَأَ على الشَّيْخ فَقَالَ نعم أَو سكت بِلَا مُوجب من غَفلَة أَو غَيرهَا فَلهُ الرِّوَايَة عِنْد الْأَكْثَر وَيَقُول حَدثنَا وَأخْبرنَا قِرَاءَة عَلَيْهِ وَبِدُون قِرَاءَة عَلَيْهِ رِوَايَات ثَالِثهَا جَوَاز أخبرنَا لَا حَدثنَا وَرَابِعهَا جوازهما فِيمَا أقرّ بِهِ لفظا لَا حَالا وخامسها جَوَاز أخبرنَا فَقَط لفظا لَا حَالاوَظَاهر مَا سبق أَن منع الشَّيْخ للراوى من رِوَايَته عَنهُ وَلم يسند ذَلِك الى خطأ اَوْ شكّ لَا يُؤثر وَصرح بِهِ بَعضهموَمن شكّ فى سَماع حَدِيث لم تجز رِوَايَته مَعَ الشَّك إِجْمَاعًاوَلَو اشْتبهَ بِغَيْرِهِ لم يرو شَيْئا مِمَّا اشْتبهَ بِهِفَإِن ظن أَنه وَاحِد مِنْهُمَا بِعَيْنِه أَو أَن هَذَا مسموع لَهُ قضى جَوَاز الرِّوَايَة اعْتِمَاد على غَلَبَة الظَّن خلاف الْأَصَح الْمَنْصُوص جَوَازهوَهل يجوز للراوى ابدال قَول الشَّيْخ أخبرنَا بحدثنا أَو عَكسه فِيهِ رِوَايَتَانِوَتجوز الرِّوَايَة بالاجازة فى الْجُمْلَة عِنْد الْأَكْثَر خلافًا لإِبْرَاهِيم الحربى وَغَيرهوَيجب الْعَمَل بِهِ لِأَنَّهُ كالمرسل(1/91)ثمَّ الْإِجَازَة معِين لمُعين وَيجوز أَن يُجِيز جَمِيع مَا يرويهِ لمن أَرَادَهُ قَالَه أَبُو بكر وَابْن مَنْدَه من أَصْحَابنَا وَغَيرهمَا خلافًا لآخرينوَلَا تجوز لمعدوم تبعا لموجود كفلان وَمن يؤلد لَهُ فى ظَاهر كَلَام جمَاعَة من أَصْحَابنَاوَقَالَهُ غَيرهم لِأَنَّهَا محادثة وَإِذن فى الرِّوَايَةوأجازها أَبُو بكر بن أَبى داؤد وَغَيره كَمَا تجوز لطفل لَا سَماع لَهُ فى أصح قولى الْعلمَاء وكما تجوز للْغَائِبوَلَا تجوز لمعدوم أصلا كأجزت لمن يُولد لفُلَان وَقَالَهُ الشَّافِعِيَّة كالوقف عندنَا وَعِنْدهموأجازها القاضى وَبَعض الْمَالِكِيَّة وَيَقُول أجَاز لى فلَان وَيَقُول حَدثنَا وَأخْبرنَا إجَازَة وَبِدُون إجَازَة لَا يجوز عِنْد الْأَكْثَروَحكى عَن القاضى جَوَاز أجزت لمن يَشَاء فلَان خلافًا للقاضى أَبى الطّيب وَغَيرهوالمناولة وَالْمُكَاتبَة المقترنة بِالْإِذْنِ تجوز الرِّوَايَة بهَا كَالْإِجَارَةِ(1/92)وَمُجَرَّد قَول الشَّيْخ للطَّالِب هَذَا سماعى أَو روايتى لَا تجوز لَهُ رِوَايَته عَنهُ عِنْد الْأَكْثَروَلَو وجد شَيْئا بِخَط الشَّيْخ لم تجز رِوَايَته عَنهُ لَكِن يَقُول وجدت بِخَط فلَان وَتسَمى الوجادة وَيجب الْعَمَل بِمَا ظن صِحَّته من ذَلِك فَلَا يتَوَقَّف على الرِّوَايَة عِنْد الْأَكْثَرمَسْأَلَة الْأَكْثَر على جَوَاز نقل الحَدِيث بِالْمَعْنَى للعارف بمقتضيات الْأَلْفَاظ الْفَارِق بَينهَا خلافًا لِابْنِ سِيرِينوَعَن أَحْمد مثلههَذَا إِن أطلقوَإِن بَين النبى صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن الله أَمر بِهِ أَو نهى فكالقرآنوَقَالَ ابْن أَبى مُوسَى وحفيد القاضى وَغَيرهمَا مَا كَانَ خَبرا عَن الله تَعَالَى أَنه قَالَه فَحكمه كالقرآنوَمنع أَبُو الْخطاب إِبْدَاله بِمَا هُوَ أظهر مِنْهُ معنى أَو أخصوَيجوز للراوى إِبْدَال قَول الشَّيْخ قَالَ النبى صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بقال رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نَص عَلَيْهِ إمامنامَسْأَلَة إِذا كذب الأَصْل الْفَرْع سقط الْعَمَل بِهِ لكذب وَاحِد غير معِين فَإِن قَالَ لَا أدرى عمل بِهِ عِنْد الْأَكْثَر خلافًا لبَعض الْحَنَفِيَّة(1/93)وَعَن أَحْمد مثلهمَسْأَلَة الزِّيَادَة من الثِّقَة الْمُنْفَرد بهَا مَقْبُولَة لفظية كَانَت أَو معنوية لِإِمْكَان انْفِرَاده بَان عرض لراوى النَّاقِص شاغل أَو دخل فى أثْنَاء الحَدِيث أَو ذكرت الزِّيَادَة فى أحد المجلسينفَإِن علم اتِّحَاد الْمجْلس فَإِن كَانَ غَيره لَا يغْفل مثلهم عَن مثلهَا عَادَة لم تقبل والا قدم قَول الْأَكْثَر ثمَّ الأحفظ والأضبط ثمَّ الْمُثبتوَقَالَ القاضى فِيهِ مَعَ التساوى رِوَايَتَانِوَالتَّحْقِيق فى كَلَام أَحْمد أَن راوى الزِّيَادَة أَن لم يكن مبرزا فى الْحِفْظ والضبط على غَيره مِمَّن لم يذكر الزِّيَادَة وَلم يُتَابع عَلَيْهَا فَلَا يقبل تفردهوَأَن كَانَ ثِقَة مبرزا فى الْحِفْظ والضبط على من لم يذكرهَا فروايتانمَسْأَلَة حذف بعض الْخبز جَائِز عِنْد الْأَكْثَر إِلَّا فى الْغَايَة وَالِاسْتِثْنَاء وَنَحْوه مثل حَتَّى تزهى وَإِلَّا سَوَاء بِسَوَاء فَإِنَّهُ مُمْتَنع اتِّفَاقًامَسْأَلَة خبر الْوَاحِد فِيمَا تعم بِهِ الْبلوى كرفع الْيَدَيْنِ فى الصَّلَاة وَنقض(1/94)الْوضُوء بِمَسّ الذّكر وَنَحْوهَا مَقْبُول عِنْد الْأَكْثَر خلافًا لأكْثر الْحَنَفِيَّةمَسْأَلَة خبر الْوَاحِد فى الْحَد مَقْبُول عِنْد الْأَكْثَر خلافًا للكرخى والبصرىمَسْأَلَة يجب الْعَمَل بِحمْل مَا رَوَاهُ الصحابى على أحد محملية عِنْد الْأَكْثَرفَإِن حمله على غير ظَاهِرَة فالأكثر على الظُّهُوروَعَن احْمَد رِوَايَة يعْمل بقولهوَإِن كَانَ نصا لَا يحْتَمل التاويل وَخَالفهُ فَالْأَظْهر عندنَا لَا يرد الْخَبَر وفَاقا للشَّافِعِيَّةوَعَن أَحْمد لَا يعْمل بِهِ وفَاقا للحنفية(1/95)وَإِن كَانَ الظَّاهِر عُمُوما فسيأتى فى التَّخْصِيصوان عمل بِخِلَاف خبر أَكثر الْأمة لم يرد أجماعاوَاسْتثنى بَعضهم اجماع الْمَدِينَة على أَنه إِجْمَاعمَسْأَلَة خبر الْوَاحِد الْمُخَالف للْقِيَاس من كل وَجه مقدم عَلَيْهِ عِنْد الْأَكْثَروَعند الْمَالِكِيَّة الْقيَاسوَقَالَ الْحَنَفِيَّة يرد خبر الْوَاحِد إِن خَالف الْأُصُول أَو معنى الْأُصُول لَا قِيَاس الْأُصُولفَأَما إِن كَانَ أَحدهمَا من الآخر خص بِالْآخرِ على مَا يأتى إِن شَاءَ الله تَعَالَىمُرْسل غير الصاحبي قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أطلق جمَاعَة فى قبُوله قَوْلَيْنِوَاعْتبر الشافعى لقبوله فى الراوى أَن لَا يعرف لَهُ رِوَايَة إِلَّا عَن مَقْبُول وَأَن لَا يُخَالف الثِّقَات إِذا أسْند الحَدِيث فى مَا أسندوه وان يكون من كبار التَّابِعينوفى الْمَتْن أَن يسند الْحفاظ المأمونون عَن النبى صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من وَجه آخر معنى ذَلِك الْمُرْسل أَو يُرْسِلهُ غَيره وشيوخهما مُخْتَلفَة أَو يعضده قَول صحابى أَو قَول عَامَّة الْعلمَاءوَكَلَام أَحْمد فى الْمُرْسل قريب من كَلَام الشافعى رضى الله عَنْهُمَاوَقَالَ السرخسى يقبل فى الْقُرُون الثَّلَاثَة وَابْن أبان وَمن أَئِمَّة النَّقْل ايضا(1/96)أما مُرْسل الصحابى فحجة عِنْد الْجُمْهُوروَخَالف بعض الشَّافِعِيَّة إِلَّا أَن يعلم بنصه أَو عَادَته أَنه لَا يرْوى إِلَّا عَن صحابىالْأَمر حَقِيقَة فى القَوْل الْمَخْصُوص اتِّفَاقًاوَعند الْأَكْثَر مجَاز فى الْفِعْلوفى الْكِفَايَة مُشْتَرك بَينه وَبَين الشَّأْن والطريقة وَنَحْو ذَلِكوَاخْتَارَ الآمدى متواطحد الْأَمر قيل هُوَ القَوْل الْمُقْتَضى طَاعَة الْمَأْمُور بِفعل الْمَأْمُور بِهِوَقيل استدعاء الْفِعْل بالْقَوْلوَالْمُخْتَار استدعاء إِيجَاد الْفِعْل بالْقَوْل أَو مَا قَامَ مقَامهوَهل يشْتَرط الْعُلُوّ والاستعلاء أَو لَا أَو الْعُلُوّ دون الاستعلاء أَو عَكسه أَقْوَالوالاستعلاء هُوَ الطّلب لَا على وَجه التدليل بل بغلظة وَرفع صَوتوالعلو أَن يكون الطَّالِب أَعلَى مرتبَة قَالَه القرافىوَلَا يشْتَرط فى كَونه الْآمِر آمُر إِرَادَته خلافًا للمعتزلة(1/97)8- فَاعْتبر الجبائى وَابْنه إِرَادَة الدّلَالَة وَبَعْضهمْ إِرَادَة الْفِعْلوَلَا يشْتَرط الْإِرَادَة لُغَة إِجْمَاعًاوللأمر عِنْد الْأَكْثَر صِيغَة تدل بمجردها عَلَيْهِ لُغَةالْقَائِلُونَ بالنفسى اخْتلفُوا فى كَون الْأَمر لَهُ صِيغَة تخصهوَالْخلاف عِنْد الْمُحَقِّقين مِنْهُم فى صِيغَة افْعَلوَترد صِيغَة افْعَل لسِتَّة عشر معنى الْوُجُوب {أقِيمُوا الصَّلَاة} الثانى النّدب فكاتبوهم الثَّالِث الارشاد وَأشْهدُوا الرَّابِع الْإِبَاحَة فاصطادوا وَالْخَامِس التهديد اعْمَلُوا مَا شِئْتُم وَمِنْه قل تمَتَّعُوا السَّادِس الامتنان كلوا مِمَّا رزقكم الله السَّابِع الْإِكْرَام ادخلوها بِسَلام الثَّامِن التسخير كونُوا قردة التَّاسِع التَّعْجِيز فَأتوا بِسُورَة الْعَاشِر الإهانة ذُقْ إِنَّك أَنْت الْعَزِيز الْكَرِيم الحادى عشر التَّسْوِيَة اصْبِرُوا أَولا تصبروا الثانى عشر(1/98)الدُّعَاء اللَّهُمَّ اغْفِر لى الثَّالِث عشر التمنى ... أَلا أَيهَا اللَّيْل الطَّوِيل أَلا انجلى ...الرَّابِع عشر الاحتقار {ألقوا مَا أَنْتُم ملقون} الْخَامِس عشر التكوين كن فَيكون السَّادِس عشر الْخَبَر فَاصْنَعْ مَا شِئْت وَعَكسه والوالدات يرضعن أَوْلَادهنَّمَسْأَلَة الْأَمر الْمُجَرّد عَن الْقَرِينَة الْحق أَنه حَقِيقَة فى الْوُجُوب وَهُوَ قَول الْأَكْثَر شرعا أَو لُغَة أَو عقلا مَذَاهِبوَلَا يحسن الِاسْتِفْهَام هَل هُوَ للْوُجُوب أم لَا ذكره أَصْحَابنَا وَغَيرهموَقيل حَقِيقَة فى النّدب وَقيل الْإِبَاحَةوَقد ذكرت فى الْمَسْأَلَة خَمْسَة عشر مذهبا فى الْقَوَاعِد(1/99)فَإِن ورد بعد حظر فالوجوب أَو الْوُجُوب إِن كَانَ بِلَفْظ أَمرتكُم أَو أَنْت مَأْمُور لَا بِلَفْظِهِ افْعَل أَو الْإِبَاحَة أَو الِاسْتِحْبَاب أَو كَمَا كَانَ قبل الْحَظْر أَقْوَالأما وُرُود النهى بعد الْأَمر فالتحريم أَو الكراهه أَو الْإِبَاحَة أَقْوَالقَالَ ابْن عقيل وَشَيْخه والامام وَالْأَمر بعد الاستيذان للْإِبَاحَةوَظَاهر كَلَام جمَاعَة خِلَافهوَالْخَبَر الْأَمر كالأمرقَالَ بعض أَصْحَابنَا لَا يحْتَمل النّدبواطلاق الْقَوَاعِد على ترك الْفِعْلواطلاق الْفَرْض أَو الْوُجُوب نَص فى الْوُجُوب لَا يحْتَمل التَّأْوِيل عِنْد ابى البركات خلافًا للقاضىوَكتب عَلَيْكُم نَص فى الْوُجُوب ذكره القاضى واذا حرف الْأَمر عَن الْوُجُوب جَازَ الِاحْتِجَاج بِهِ فى النّدب وَالْإِبَاحَة خلافًا للتميمىمَسْأَلَة الْأَمر الْمُطلق للتكرار حسب الْإِمْكَان ذكره ابْن عقيل مَذْهَب احْمَد وَأَصْحَابهوَقَالَ الْأَكْثَر لَا يَقْتَضِيهِ(1/100)فعلى عدم التّكْرَار لَا يقتضى إِلَّا فعل مرّة أَو يحْتَمل التّكْرَار أَولا يدل على الْمرة والمرات أَو الْوَقْف فِيمَا زَاد على مرّة والمرات أَقْوَالمَسْأَلَة اذا علق الْأَمر على عِلّة ثَابِتَة وَجب تكرره بتكررها اتِّفَاقًاوَأَن علق على شَرط أَو صفة فكالمسالة قبلهَاوَاخْتَارَ القاضى وَأَبُو البركات وَغَيرهمَا التّكْرَار هُنَامَسْأَلَة من قَالَ الْأَمر للتكرار قَالَ للفوروَاخْتلف غَيرهم فَذهب الْأَكْثَر للفور وللتراخى عِنْد أَكثر الشَّافِعِيَّة وَعَن أَحْمد مثلهوَقَالَ الإِمَام بِالْوَقْفِ لُغَة فَإِن بَادر امتثلوَقيل بِالْوَقْفِ وان بَادرمَسْأَلَة الْأَمر بشىء معِين نهى عَن ضِدّه من حَيْثُ الْمَعْنى لَا اللَّفْظ عِنْد الْأَكْثَروَعند اكثر الأشاعرة من جِهَة اللَّفْظ بِنَاء على أَن الْأَمر والنهى لَا صِيغَة لَهما وَعند الْمُعْتَزلَة لَا يكون نهيا عَن ضِدّه لَا لفظا وَلَا معنى بِنَاء علىإِرَادَة الْمُتَكَلّم وَلَيْسَت مَعْلُومَة(1/101)وَأمر النّدب كالايجاب عِنْد الْأَكْثَر أَن قيل مَأْمُور بِهِ حَقِيقَةوالنهى عَن الشىء هَل هُوَ أمره بِأحد أضداده على الْخلافمَسْأَلَة الْإِجْزَاء امْتِثَال الْأَمر فَفعل الْمَأْمُور بِهِ بِشَرْطِهِ يحققه أجماعا وَكَذَا ان فسر الْإِجْزَاء بِسُقُوط الْقَضَاء عِنْد الْأَكْثَر خلافًا لعبد الْجَبَّار وَابْن الباقلانىمَسْأَلَة الْوَاجِب الموقت يسْقط بذهاب وقته عِنْد الْأَكْثَر خلافًا للقاضى والمقدسى والحلوانى وَبَعض الشَّافِعِيَّةفالقضاء بِأَمْر جَدِيد على الأول وبالأمر السَّابِق على الثانى وان لم يُقيد الْأَمر بِوَقْتوَقيل هُوَ على الْفَوْر فالقضاء بِالْأَمر الأول عِنْد الْأَكْثَروَقَالَ أَبُو الْفرج المالكى والكرخى هُوَ كالمؤقتمَسْأَلَة الْأَمر بِالْأَمر بشىء لَيْسَ امرا بذلك الشىء عِنْد الْأَكْثَرمَسْأَلَة الْأَمر بالماهية لَيْسَ امرا بشىء من جزئياتها عِنْد ابْن الْخَطِيب وَغَيره خلافًا للآمدى(1/102)مَسْأَلَة الْأَمْرَانِ المتعاقبان بمتماثلين وَلَا مَانع عَادَة من التّكْرَار من تَعْرِيف أَو غَيره والثانى غير مَعْطُوف مثل صل رَكْعَتَيْنِ قيل مَعْمُول بهما وَاخْتَارَهُ القاضى وَأَبُو البركات واكثر الشَّافِعِيَّةوَقيل تَأْكِيد وَاخْتَارَهُ أَبُو الْخطاب والمقدسىوَقيل بِالْوَقْفِمَسْأَلَة يجوز أَن يرد الْأَمر مُعَلّقا بِاخْتِيَار الْمَأْمُور ذكره القاضى وَابْن عقيلمَسْأَلَة يجوز أَن يرد الْأَمر والنهى دَائِما الى غير غَايَة فَيَقُول صلوا مَا بَقِيتُمْ أبدا عِنْد الْأَكْثَر خلافًا للمعتزلةمَسْأَلَة الْأَمر بِالصّفةِ أَمر بالموصوف نَص عَلَيْهِ أمامناالنهى مُقَابل الْأَمر فَمَا قيل فى حد الْأَمر وان لَهُ صِيغَة تخصه وَمَا فى مسَائِله من صَحِيح وَضَعِيف فَمثله هُنَاوَصِيغَة لَا تفعل وان احتملت تحقيرا كَقَوْلِه لَا تَمُدَّن عَيْنَيْك وَبَيَان الْعَاقِبَة {وَلَا تحسبن الله غافلا} وَالدُّعَاء {لَا تُؤَاخِذنَا} والياس لَا تعتذروا الْيَوْم والارشاد لَا تسألوا عَن اشياء فهى حَقِيقَة فى طلب الِامْتِنَاعوتختص بِهِ مَسْأَلَتَانِ(1/103)إِحْدَاهمَا إِطْلَاق النهى عَن الشىء لعَينه يقتضى فَسَاد المنهى عَنهُ عِنْد الْأَكْثَر شرعا وَقيل لُغَة وَقَالَ بعض الْفُقَهَاء والمتكلمين لَا يقتضى فَسَادهوَعند أَبى الْحُسَيْن يقتضى فَسَاد الْعِبَادَات فَقَطوَكَذَا النهى عَن الشىء لوصفه عِنْد أَصْحَابنَا وَالشَّافِعِيَّةوَعند الْحَنَفِيَّة وأبى الْخطاب يقتضى صِحَة الشىء وَفَسَاد وَصفه وَكَذَا لِمَعْنى فى غير المنهى عَنهُ كَالْبيع بعد النداء للْجُمُعَة عِنْد أَحْمد وَأكْثر أَصْحَابه والظاهرية خلافًا للأكثرينفان كَانَ النهى عَن غير العقد كتلقى الركْبَان والنجش والسوم على سوم أَخِيه وَالْخطْبَة على خطْبَة أَخِيه(1/104)والتدليس فَلَا يقتضى فَسَاد العقد على الْأَصَحالثَّانِيَة النهى يقتضى الْفَوْر والدوام عِنْد الْأَكْثَر خلافًا لِابْنِ الباقلانى وَصَاحب الْمَحْصُولفَإِن قَالَ لَا تفعل هَذَا مرّة فيقتضى الْكَفّ مرّةفَإِذا ترك مرّة سقط النهى ذكره القاضىوَقَالَ غَيره يقتضى تكْرَار التّرْك وَالله أعلمالْعَام وَالْخَاص أَجود حُدُوده اللَّفْظ الدَّال على جَمِيع أَجزَاء مَاهِيَّة مَدْلُولهوَالْخَاص بِخِلَافِهِوينقسم اللَّفْظ الى مَا لَا أَعم مِنْهُ كالمعلوم أَو الشىء وَيُسمى الْعَام الْمُطلق وَقيل لَيْسَ بموجود(1/105)والى مَا لَا أخص مِنْهُ كزيد وَعَمْرووالى مَا بَينهمَا كالموجود والجوهر والجسم النامى وَالْحَيَوَان وَالْإِنْسَان فيسمى عَاما وخاصا إضافيا أى هُوَ خَاص بالاضافة الى مَا فَوْقه عَام بِالْإِضَافَة الى مَا تَحْتَهُمَسْأَلَة الْعُمُوم من عوارض الْأَلْفَاظ حَقِيقَة وَأما فى الْمعَانى فثالثها الصَّحِيح كَذَلِكمَسْأَلَة للْعُمُوم صِيغَة عِنْد الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة خلافًا للأشعريةفهى حَقِيقَة فى الْعُمُوم مجَاز فى الْخُصُوصوَقيل عَكسه وَقيل مُشْتَركَة وَقيل بِالْوَقْفِ فى الْأَخْبَار لَا الْأَمر والنهىوَالْوَقْف إِمَّا على معنى لَا ندرى وَإِمَّا نعلم أَنه وضع وَلَا ندرى أحقيقة أم مجَازومدلوله كُلية أى مَحْكُوم فِيهِ على كل فَرد مطابقه اثباتا وسلبا لَا كلى وَلَا كلودلالته على أصل الْمَعْنى قطيعة وَقَالَهُ الشافعى وعَلى كل فَرد بِخُصُوصِهِ ظنيه عِنْد الْأَكْثَروَقَالَ ابْن عقيل وَالْفَخْر اسمعيل وَحكى رِوَايَة عَن أَحْمد وَنَقله الأنبارى عَن الشافعى قَطْعِيَّةوَعُمُوم الْأَشْخَاص يسْتَلْزم عُمُوم الْأَحْوَال والأزمنة وَالْبِقَاع عِنْد الْأَكْثَر خلافًا للقرافى وأبى الْعَبَّاس وَغَيرهمَا(1/106)مَسْأَلَة صِيغ الْعُمُوم عِنْد الْقَائِلين بهَا هى أَسمَاء الشُّرُوط والاستفهام كمن فِيمَن يعقل وَمَا فِيمَا لَا يعقلوفى الْوَاضِح عَن آخَرين مَا لَهما فى الْخَبَر والاستفهام وَأَيْنَ وَحَيْثُ للمكان وَمَتى للزمان وأى للْكُلّ وتعم من وأى المضافة الى الشَّخْص ضمميرهما فَاعِلا كَانَ أَو مَفْعُولا والموصولات والجموع الْمعرفَة تَعْرِيف جنس وَقيل لَا تعم وَقيل تعم فَقَطفَقَالَ القاضى وَغَيره التَّعْرِيف يصرف الِاسْم الى مَا الْإِنْسَان بِهِ أعرففَإِن كَانَ معهودا فَهُوَ بِهِ أعرف فَيَنْصَرِف اليه وَلَا يكون مجَازًا والانصراف الى الْجِنْس لانه بِهِ أعرف من أَبْعَاضه وَقَالَهُ أَبُو الْخطاب وَقَالَ لَو قيل يصير الِاسْم مجَازًا بقرينه الْعَهْد لجَاز وَجزم بِهِ غَيرهوَالْمَجْمُوع المضافة واسماء التَّأْكِيد مثل كل وأجمعين وَاسم الْجِنْس الْمُعَرّف تَعْرِيف جنس ويعم عِنْد الْأَكْثَر الِاسْم الْمُفْرد الْمحلى بِالْألف وَاللَّام إِذا لم يسْبق تنكير(1/107)والمفرد الْمُضَاف يعم كزوجتى وعبدى عِنْد أَحْمد وَأَصْحَابه وَمَالك تبعا لِابْنِ عَبَّاس خلافًا للحنفية وَالشَّافِعِيَّة والنكرة المنفية تعم وَقيل لَا عُمُوم فِيهَا الا مَعَ من ظَاهِرَة أَو مقدرَة والنكرة فى سِيَاق الشَّرْط تعم ذكره أَبُو البركات وَإِمَام الْحَرَمَيْنِ وفى المغنى مَا يقتضى خِلَافه وَهل تفِيد الْعُمُوم لفظا أَو بطرِيق التَّعْلِيل فِيهِ نظر قَالَه أَبُو الْعَبَّاس أما الْجمع الْمُنكر فَلَيْسَ بعام عِنْد الْأَكْثَر وَقَالَ الجبائى وَبَعض الْحَنَفِيَّة وَالشَّافِعِيَّة وَذكره فى التَّمْهِيد وَجها وَابْن عقيل والحلوانى رِوَايَة أَنه عَام انْتَهَت وَأما سَائِر فَقَالَ القاضى عبد الْوَهَّاب لَيست(1/108)للْعُمُوم إِذْ مَعْنَاهَا بعض الشَّيْء لَا جملَتهوفى الصِّحَاح وَغَيرهَا هى لجملة الشىء فَتكون عَامَّة وَالله سُبْحَانَهُ أعلمومعيار الْعُمُوم الِاسْتِثْنَاءمَسْأَلَة أبنية الْجمع لثَلَاثَة حَقِيقَة عِنْد الْأَكْثَروَحكى عَن الْمَالِكِيَّة وَابْن دَاوُد وَبَعض الشَّافِعِيَّة والنحاة لاثْنَيْنِ حَقِيقَةوعَلى الأول هَل يَصح فى الِاثْنَيْنِ وَالْوَاحد مجَازًا فِيهِ أَقْوَال ثَالِثهَا يَصح فى الِاثْنَيْنِ لَا الْوَاحِدمَسْأَلَة الْعَام بعد التَّخْصِيص حَقِيقَة عِنْد القاضى وَابْن عقيل وَغَيرهمَا مجَاز عِنْد أَبى الْخطاب وَغَيره ابو بكر الرازى حَقِيقَة إِن كَانَ الباقى جمعاالكرخى وَأَبُو الْحُسَيْن حَقِيقَة ان خص بِمَا لَا يسْتَقلّ من شَرط أَو صفة أَو اسْتثِْنَاءابْن الباقلانى إِن خص بِشَرْط أَو اسْتثِْنَاءعبد الْجَبَّار إِن خص بِشَرْط أَو صفةوَقيل ان خص بِدَلِيل لفظىالإِمَام حَقِيقَة فى كناوله مجَاز فى الِاقْتِصَار عَلَيْهِمَسْأَلَة الْعَام بعد التَّخْصِيص بمبين حجَّة عِنْد الْأَكْثَروَعَن بعض أَصْحَابنَا وَغَيرهم لَيْسَ بِحجَّة(1/109)وَالْمرَاد إِلَّا فى الِاسْتِثْنَاء بِمَعْلُوم فَإِنَّهُ حجَّة بالِاتِّفَاقِ ذكره القاضى وَغَيرهوَفهم الآمدى وَغَيره الاطلاقوَقيل حجَّة فى أقل الْجمعمَسْأَلَة الْعَام الْمُسْتَقْبل على سَبَب خَاص بسؤال وَبِغير سُؤال الْعبْرَة بِعُمُوم اللَّفْظ لَا بِخُصُوص السَّبَب عِنْد احْمَد واصحابه وَالْحَنَفِيَّةوروى عَن احْمَد وَقَالَهُ بعض أَصْحَابنَا الْعبْرَة بِخُصُوص السَّبَبوللمالكية وَالشَّافِعِيَّة قَولَانِوَصُورَة السَّبَب قَطْعِيَّة الدُّخُول عِنْد الْأَكْثَر فَلَا تخص بِالِاجْتِهَادِمَسْأَلَة يجوز أَن يُرَاد بالمشترك معنياه مَعًا والحقيقة وَالْمجَاز من لفظ وَاحِدوَيحمل عَلَيْهِمَا عِنْد القاضى وَابْن عقيل والحلوانى وَغَيرهم ثمَّ هَل هُوَ ظَاهر فى ذَلِك مَعَ عدم قرينه كالعام أم مُجمل فَيرجع الى مُخَصص خَارج الاول قَول الشافعى وَهُوَ كثير فى كَلَام القاضى وَأَصْحَابه فى المباحث(1/110)لَكِن صرح القاضى وَابْن عقيل بالثانىوَقيل لَا يجوزوَقيل يمْتَنع فى الْمُشْتَرك فى اللَّفْظ الْمُفْرد وَيجوز فى التَّثْنِيَة وَالْجمع لتعددهوَقيل يجوز فى النفى لَا الاثباتمَسْأَلَة نفى الْمُسَاوَاة مثل {لَا يَسْتَوِي أَصْحَاب النَّار وَأَصْحَاب الْجنَّة} للْعُمُوم عِنْد أَصْحَابنَا وَالشَّافِعِيَّةوَعند الْحَنَفِيَّة يكفى نَفيهَا فى شىء وَاحِدمَسْأَلَة دلَالَة الْإِضْمَار عَامَّة عِنْد أَصْحَابنَا وَأكْثر الْمَالِكِيَّة خلافًا لأكْثر الشَّافِعِيَّة وَالْحَنَفِيَّةمَسْأَلَة الْفِعْل المتعدى الى مفعول نَحْو وَالله لَا آكل أَو إِن أكلت فعبدى حر يعم مفعولاته فَيقبل تَخْصِيصه فَلَو نوى مَأْكُولا معينا لم يَحْنَث بِغَيْرِهِ بَاطِنا عِنْد الْأَكْثَر خلافًا لِابْنِ الْبَنَّا وأبى حنيفَةفعلى الأول فى قبُوله حكما رِوَايَتَانِمَسْأَلَة الْفِعْل الْوَاقِع لَا يعم أقسامه وجهاته كصلاته عَلَيْهِ السَّلَام دَاخل الْكَعْبَة لَا تعم الْفَرْض وَالنَّفْل(1/111)مَسْأَلَة الْخطاب الْخَاص بالنبى صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نَحْو {يَا أَيهَا المزمل} عَام للْأمة إِلَّا بِدَلِيل يَخُصُّهُ عِنْد الْأَكْثَر خلافًا للتميمى وابى الْخطاب وَأكْثر الشَّافِعِيَّةوَكَذَا عِنْد توجه خطاب الله للصحابة هَل يعمه عَلَيْهِ السَّلَام وفى الْوَاضِح النفى هُنَا عَن الْأَكْثَر بِنَاء على أَنه لَا يَأْمر نَفسه كالسيد مَعَ عبيدهوَحكم فعله عَلَيْهِ السَّلَام فى تعديه الى أمته يخرج على الْخلاف فى الْخطاب المتوجه اليه عِنْد الْأَكْثَروَفرق أَبُو المعالى وَغَيره وَقَالُوا يتَعَدَّى فعلهمسالة خطابه عَلَيْهِ السَّلَام لوَاحِد من الْأمة هَل يعم غَيره فِيهِ الْخلاف السَّابِقوَعند الْحَنَفِيَّة لَا يعم لِأَنَّهُ عَم فى الَّتِى قبلهَا لفهم الِاتِّبَاع لِأَنَّهُ مُتبع وَهنا مُتبعوَاخْتَارَ أَبُو المعالى يعم هُنَامَسْأَلَة جمع الرِّجَال لَا يعم النِّسَاء وَلَا بِالْعَكْسِ إِجْمَاعًاويعم النَّاس وَنَحْوه الْجَمِيع إِجْمَاعًا وَنَحْوالْمُسلمين وفعلوا مِمَّا يغلب فِيهِ الْمُذكر يعم النِّسَاء تبعا عِنْد أَصْحَابنَا وَأكْثر الْحَنَفِيَّة خلافًا لأبى الْخطاب وَالْأَكْثَر(1/114)وَاحْتج أَصْحَابنَا بِأَن قَوْله الْحر بِالْحرِّ عَام للذّكر وَالْأُنْثَىوفى الْقيَاس من الْوَاضِح لَا يَقع مُؤمن على أُنْثَىفالتكفير فى قَتلهَا قِيَاساوَخص الله تَعَالَى الْحجب بالأخوة فعداه القياسون الى الْأَخَوَات بِالْمَعْنَىوفى الْوَقْف من الْمَعْنى الْأُخوة والعمومة للذّكر وَالْأُنْثَىمَسْأَلَة من الشّرطِيَّة تعم الْمُؤَنَّث عِنْد الْأَكْثَر ونفاه بعض الْحَنَفِيَّةمَسْأَلَة الْخطاب الْعَام كالناس وَالْمُؤمنِينَ وَنَحْوهمَا يَشْمَل العَبْد عِنْد الْأَكْثَروَقَالَ الرازى الحنفى إِن كَانَ لحق اللهمَسْأَلَة مثل يَا أَيهَا النَّاس يَا عبادى يَشْمَل الرَّسُول عِنْد الْأَكْثَروَقَالَ الصيرفى والحليمى إِلَّا أَن يكون مَعَه قلمَسْأَلَة فى تنَاول الْخطاب الْعَام من صدر مِنْهُ من الْخلق فِيهِ ثَلَاثَة أَقْوَال(1/115)ثَالِثهَا يتَنَاوَل إِلَّا فى الْأَمر وَاخْتَارَهُ أَبُو الْخطابمَسْأَلَة مثل {خُذ من أَمْوَالهم صَدَقَة} يقتضى أَخذ الصَّدَقَة من كل نوع من المَال عِنْد الْأَكْثَرمَسْأَلَة الْعَام إِذا تضمن مدحا أَو ذما مثل {إِن الْأَبْرَار لفي نعيم وَإِن الْفجار لفي جحيم} لَا يمْنَع عُمُومه عِنْد الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَةوَمنعه قوم وَنقل عَن الشافعى أَيْضامَسْأَلَة قَول الشافعى ترك الاستفصال من الرَّسُول عَلَيْهِ السَّلَام فى حِكَايَة الْأَحْوَال ينزل منزلَة الْعُمُوم فى الْمقَالقَالَ أَبُو البركات وَهَذَا ظَاهر كَلَام أَحْمدالتَّخْصِيص قصر الْعَام على بعض أَجْزَائِهِوَهُوَ جَائِز عِنْد الْأَكْثَر خَبرا كَانَ أَو أمراوَقيل لَا يجوز فى الْخَبَرمَسْأَلَة تَخْصِيص الْعَام الى أَن يبْقى وَاحِد جايز عِنْد أَصْحَابنَاوَمنع أَبُو البركات وَغَيره النَّقْص من أقل الْجمع(1/116)وَاخْتَارَ بعض اصحابنا وَغَيرهم بَقَاء جمع يقرب من مَدْلُول اللَّفْظالْمُخَصّص الْمخْرج وَهُوَ إِرَادَة الْمُتَكَلّم واستعماله فى الدَّلِيل الْمُخَصّص مجَازوَهُوَ مُتَّصِل ومنفصلوَخَصه بعض أَصْحَابنَا بالمنفصل وَقَالَ هُوَ اصْطِلَاح كثير من الْأُصُولِيِّينَ لِأَن الِاتِّصَال مَنعه الْعُمُوم فَلم يدل الا مُنْفَصِلا فَلَا يُسمى عَاما مَخْصُوصًاوالمتصل الِاسْتِثْنَاء الْمُتَّصِل وَالشّرط وَالصّفة والغاية وَزَاد بَعضهم بدل الْبَعْض وَلم يذكرهُ الْأَكْثَرمَسْأَلَة الِاسْتِثْنَاء اخراج بعض الْجُمْلَة بَالا أَو قَامَ مقَامهَا وَهُوَ غير وَسوى وَعدا وَلَيْسَ وَلَا يكون وحاشا وخلا من مُتَكَلم وَاحِد وَقيل مُطلقًا وَهُوَ إِخْرَاج مَا لولاه لوَجَبَ دُخُوله لُغَة عِنْد الْأَكْثَر وَقَالَ قوم لجَازوَقد اخْتلف فى تَقْدِير الدّلَالَة فى الِاسْتِثْنَاء فالأكثر المُرَاد بِعشْرَة فى قَوْلك عشرَة إِلَّا ثَلَاثَة سَبْعَة والا قرينه كالتخصيص بِغَيْرِهِوَقَالَ ابْن الباقلانى عشرَة إِلَّا ثَلَاثَة بازاء سَبْعَة كاسمين مركب ومفردفالاستثناء على قَول الْأَكْثَر تَخْصِيص وعَلى قَول ابْن الباقلانى لَيْسَ بتخصيصمَسْأَلَة لَا يَصح الِاسْتِثْنَاء من غير الْجِنْس عِنْد احْمَد وَأَصْحَابه خلافًا لبَعض الشَّافِعِيَّة وَمَالكوالاشهر عَن أَبى حنفية صِحَّته فى مَكِيل أَو مَوْزُون من أَحدهمَا فَقَطوفى صِحَة أحد النَّقْدَيْنِ من الآخر رِوَايَتَانِوفى المغنى يُمكن حمل الصِّحَّة على مَا إِذا كَانَ أَحدهمَا يعبر بِهِ عَن الآخر أَو(1/117)يعلم قدره مِنْهُوَخرج أَبُو الْخطاب مِنْهَا صِحَة الِاسْتِثْنَاء من غير الْجِنْس مُطلقًاوَلَا يَصح الِاسْتِثْنَاء من جمع مُنكر عِنْد الْأَكْثَروَسلم القاضى وَابْن عقيل صِحَّتهوَيجوز الِاسْتِثْنَاء فى كَلَام الله تَعَالَى وَكَلَام الْمَخْلُوق عِنْد الْأَكْثَروَشد بَعضهم وَقَالَ لَا يجوز الِاسْتِثْنَاء إِلَّا فى كَلَام الله خَاصَّةمَسْأَلَة شَرط الِاسْتِثْنَاء الِاتِّصَال لفظا أَو حكما كانقطاعه بتنفس أَو سعال وَنَحْوه عِنْد الْأَكْثَر كَسَائِر التوابعوَعَن ابْن عَبَّاس الى شهر وَقيل سنة وَقيل أبدا وَعَن سعيد بن جُبَير أَرْبَعَة أشهر وَعَن عَطاء وَالْحسن فى الْمجْلس وَأَوْمَأَ اليه إمامنا فى الِاسْتِثْنَاء فى الْيَمين وَقيل مَا لم يَأْخُذ فى كَلَام آخر(1/118)وتشترط نِيَّة الِاسْتِثْنَاء عِنْد الْأَكْثَر وَهل تشْتَرط قبل تَكْمِيل الْمُسْتَثْنى مِنْهُ أَو من أول الْكَلَام أَو تصح وَلَو بعده أَقْوَالمَسْأَلَة لَا يَصح الِاسْتِثْنَاء إِلَّا نطقا عِنْد الْأَكْثَر إِلَّا فى الْيَمين لخائف من نطقهوَقَالَ بعض الْمَالِكِيَّة قِيَاس مَذْهَب مَالك صِحَّته بِالنِّيَّةِ وَيجوز تَقْدِيمه عِنْد الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة كَقَوْلِه عَلَيْهِ السَّلَام وَالله أَن شَاءَ الله لَا أَحْلف على يَمِين الحَدِيث مُتَّفق عَلَيْهِمَسْأَلَة اسْتثِْنَاء الْكل بَاطِل إِجْمَاعًاثمَّ إِذا اسْتثْنى بعده فَهَل يبطل الْجَمِيع لِأَن الثانى فرع الأول أم يرجع الى مَا قبله لِأَن الْبَاطِل كَالْعدمِ أَو يعْتَبر مَا يؤول اليه الاستثناءات فِيهِ أَقْوَالواستثناء الْأَكْثَر من عدد مُسَمّى بَاطِل عِنْد أَحْمد وَأَصْحَابه وَأكْثر النُّحَاة خلافًا لأبى بكر الْخلال وَالْأَكْثَروفى صِحَة اسْتثِْنَاء النّصْف وَجْهَانمَسْأَلَة الِاسْتِثْنَاء إِذا تعقب جملا بِالْوَاو العاطفة عَاد الى جَمِيعهَا عِنْد الْأَكْثَر(1/119)والى الْأَخِيرَة عِنْد الْحَنَفِيَّةوَقَالَ جمَاعَة من الْمُعْتَزلَة وَمَعْنَاهُ قَول القاضى فى الْكِفَايَة إِن تبين إضراب عَن الأولى فللأخيرة وَإِلَّا فللجميعوَحكى عَن الأشعرية الْوَقْفقَالَ أَبُو البركات وعندى حَاصِل قَول الأشاعرة يرجع الى قَول الْحَنَفِيَّةوَقَالَ المرتضى بالاشتراك اللفظى كالقرء وَالْعينمَسْأَلَة مثل بنى تَمِيم وَرَبِيعَة أكْرمهم إِلَّا الطوَال للْجَمِيع جعله فى التَّمْهِيد أصلا للمسالة قبلهَاقَالَ بعض أَصْحَابنَا وَلَو قَالَ أَدخل بنى هَاشم بنى الْمطلب ثمَّ ساير قُرَيْش واكرمهم فَالضَّمِير للْجَمِيعمَسْأَلَة الِاسْتِثْنَاء من النفى إِثْبَات وَبِالْعَكْسِ عِنْد الْأَكْثَر خلافًا للحنفية فى الأولىوَسوى بعض الْحَنَفِيَّة بَينهمَا(1/120)مَسْأَلَة وَالشّرط مُخَصص مخرج مَا لولاه لدخل كاكرم بنى تَمِيم إِن دخلُوا فيقصره الشَّرْط على من دخلوَالشّرط اذا تعقب جملا متعاطفة فللجميع ذكره فى التَّمْهِيد إِجْمَاعًا وفى الرَّوْضَة سلمه الْأَكْثَروَخَصه بعض النُّحَاة بِالْجُمْلَةِ الَّتِى تليه مُتَقَدّمَة كَانَت أَو مُتَأَخِّرَةقَالَ أَبُو الْعَبَّاس التوابع المخصصة كالبدل وَعطف الْبَيَان وَنَحْوهمَا كالاستثناءوالشروط المقترنة بِحرف الْجَرّ كَقَوْلِه بِشَرْط أَنه أَو على أَنه أَو بِحرف الْعَطف كَقَوْلِه وَمن شَرطه كَذَا فَهُوَ كالشرط اللفظىوالتخصيص بِالصّفةِ كاكرم بنى تَمِيم الداخلين فيقصر عَلَيْهِم قَالَه غير وَاحِد وهى كالاستثناءوفى الرَّوْضَة سلمه الْأَكْثَروالتخصيص بالغاية كأكرم بنى تَمِيم حَتَّى أَو الى أَن يدخلُوا فيقصر على غَيرهم وهى كالاستثناء وَبعد جمل قَالَه غير وَاحِدوَالْإِشَارَة بِلَفْظِهِ ذَلِك بعد الْجمل تعود الى الْكل(1/121)ذكره القاضى وَأَبُو الوفا وَأَبُو البركات وابو يعلى الصَّغِير وَأَبُو الْبَقَاءوالتمييز بعد جمل مُقْتَضى كَلَام النُّحَاة وَجَمَاعَة من الْأُصُولِيِّينَ عوده الى الْجَمِيع وَلنَا خلاف فى الْفُرُوعالتَّخْصِيص بالمنفصلمَسْأَلَة يجوز التَّخْصِيص بِالْعقلِ عِنْد الْأَكْثَر والنزاع لفظى(1/122)مَسْأَلَة وَيجوز التَّخْصِيص بالحس نَحْو واوتيت من كل شىءمَسْأَلَة يجوز التَّخْصِيص بِالنَّصِّ وَسَوَاء كَانَ الْعَام كتابا أَو سنة مُتَقَدما أَو متاخرا لقُوَّة الْخَاص وَهُوَ قَول الشَّافِعِيَّة وَعَن أَحْمد يقدم الْمُتَأَخر خَاصّا كَانَ أَو عَاما وَهُوَ قَول الْحَنَفِيَّةفان جهل التَّارِيخ تَعَارضا عِنْد الْحَنَفِيَّةوَقَالَ بعض الشَّافِعِيَّة لَا يخص عُمُوم السّنة بِالْكتابوَذكره ابْن حَامِد القاضى رِوَايَة عَن أَحْمدوَقَالَ بعض الْمُتَكَلِّمين لَا يخص عُمُوم الْكتاب بِخَبَر الْوَاحِدوَهُوَ رِوَايَة عَن أَحْمدوَقَالَ ابْن أبان يخصص الْمُخَصّص دون غَيرهمَسْأَلَة الْجُمْهُور أَن الاجماع مُخَصص وَلَو عمل أهل الاجماع بِخِلَاف نَص خَاص تضمن نَاسِخا