المطلق والمقيد

عدد الزوار 255 التاريخ 15/08/2020

الكتاب: المطلق والمقيد
المؤلف: حمد بن حمدي الصاعدي
عدد الأجزاء: 1
 
مقدمة
...
شكر وتقدير
الحمد لله رب العالمين، الذي بيده كل عون وتوفيق، أحمده وأشكره على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. أما بعد:
فكثيرون هم الذين أسهموا في إبراز هذه الرسالة حتى وصلت إلى المرحلة التي يشاهدها القارئ بين يديه.
وأنا - قبل القارئ - مدين لهم بالشكر والتقدير، لما أبدوه من اقتراحات مفيدة. وما بذلوه من مساعدات علمية مشكورة.
وأخص منهم بالذكر أستاذي وشيخي فضيلة الدكتور (محمد عبد الرحمن مندور) المشرف على الرسالة، الذي لم يتوان في تقديم التوجيه السديد، والملاحظة الدقيقة النافعة، مما كان له الفضل - بعد الله تعالى - في إخراج هذه الرسالة إلى حيز الوجود؛ حيث كان يرعاها ويتعهدها بتوجيهاته المفيدة، منذ كانت فكرة حتى نضجت وكملت، كما لا أنسى أن أنوه بالروح العلمية العالية التي لمستها من القائمين على شؤون الدراسات العليا، التي فتحت أمامي مجالات وآفاقاً واسعة سطرت آثارها على هذا البحث شكلاً ومضموناً. فهذه الرسالة بحق ثمرة التجاوب والتعاون العلمي المفيد الذي وجدته من جميع أسرة الجامعة.
وهنا لا بد أن أنوه - أيضاً - بالعون العلمي والمادي الذي تبذله حكومتنا الرشيدة لطلاب العلم، ممثلة في الجامعة الإسلامية التي وفرت وما زالت توفر جميع ما من شأنه نجاح البحث العلمي النافع؛ فمكتباتها بما
(1/5)
 
 
تحويه من نفائس الكتب ونوادر المخطوطات غير محجوبة، وأبوابها دائماً مفتوحة للطلاب المستفيدين، فالله أسأل أن يجزي الجميع عني خير الجزاء، وأن يهدينا وإياهم إلى ما يحبه ويرضاه، إنه سميع مجيب.
(1/6)
 
 
المقدمة
وتشتمل على:
1 - كلمة في نشأة علم أصول الفقه وأهميته.
2 - أهمية الموضوع وسبب اختياره.
3 - طريقة كتابة البحث وتخطيطه.
(1/7)
 
 
تستمد منه أحكام الفقه الإسلامي، وقد تضمنا من المبادئ والقواعد والتوجيهات العامة ما يهدي إلى سواء السبيل.
وبمجهودات الصحابة - رضوان الله عليهم - وما نقلوه عن الرسول صلى الله عليه وسلم من شرح وتوضيح وتوجيه، ثم بمجهودات أئمة الأجيال التي أعقبت الصحابة - رضي الله عنهم - جاء البيان التام لمصادر الشريعة الإسلامية، واتضحت المناهج التي يمكن بها استمداد الأحكام التي تحدد مسار الخلق، وترسم لهم الطريق الذي يقودهم إلى بلوغ مصالحهم في الدنيا والآخرة.
فبهذه المجهودات المتواصلة تَكَوَّن عِلْمٌ ذو شأن عظيم، وأهمية بالغة هو: علم أصول الفقه الإسلامي.
وما دمنا بصدد الحديث عن أهمية أصول الفقه، فلعل مما يفيد في
(1/8)
 
 
هذا المقام ما أورده الأسنوي1 في كتاب التمهيد حيث يقول:
"وبعد: فإن علم أصول الفقه، علم عَظُمَ نفعه وقدره، وعلا شرفه وفخره؛ إذ هو مثار الأحكام الشرعية، ومنار الفتاوى الفرعية التي بها صلاح المكلفين معاشاً ومعاداً، ثم إنه العمدة في الاجتهاد، وأهم ما يتوقف عليه من المواد2"3.
وقد ظل علم أصول الفقه محط اهتمام المسلمين على مر العصور، وظل في مقدمة العلوم التي يندفع الدارسون لتلقيها وتدريسها.
__________
1 الأسنوي: هو جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن بن علي القرشي الأموي الأسنوي الشافعي، ولد سنة (704هـ) وبرع في علوم اللغة والفقه والأصول، من أشهر مؤلفاته (نهاية السؤل شرح منهاج الوصول للبيضاوي) والتمهيد في تنزيل الفروع على الأصول، توفي رحمه الله سنة (772هـ) . طبقات الأصوليين للمراغي 2/186-187.
2 التمهيد ص: 39، تحقيق محمد حسن هيتو، ط أولى سنة 1400هـ، مؤسسة الرسالة بيروت، وقارن بمجلة الجامعة الإسلامية العدد (46) السنة 12 ص264.
3 وقد طبق الصحابة -رضي الله عنهم- ومن تبعهم بإحسان عند استنباطهم الأحكام من أدلتها هذا المنهج، ومن ذلك: قول ابن عباس -رضي الله عنه-: "من شاء باهلته أن آية النساء القصرى نزلت بعد آية النساء الطولى، إشارة إلى قاعدة نسخ المتأخر للمتقدم، وقول أبي بكر لفاطمة -رضي الله عنها- عند طلبها الإرث من فدك، لقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "نحن معاشر الأنبياء لا نورث" أخذاً بصيغة العموم في الحديث وغير ذلك.
(1/9)
 
 
والسبب في ذلك يعود إلى أن علم أصول الفقه يتمتع بخاصية تميزه عن سائر العلوم.
فهو غزير في مادته، يشبع نهم المقبلين عليه، ويخاطب عقولهم، ويحث فيهم جذوة التفكير - بجانب أهميته ومكانته الرفيعة، فإذا أدرك الباحث أبعاد هذا العلم يجده متصلاً بجميع العلوم الشرعية، والعربية بمواده المتنوعة، فلا يتمكن منه دارس إلاَّ وقد حصلت له ملكة استنباط الأحكام الشرعية.
فعلم الأصول على هذا ليس كما يتصوره بعضهم، علماً محصوراً في تعريفات ومناقشات لفظية، جافاً غير آخاذ، بل هو على العكس من ذلك تماماً، يدرك ذلك علماء الأصول الذين عايشوه دراسة وتدريساً، ومما يدل على ذلك أيضاً أن العالم بالفقه والأصول يقدم على غيره في الوظائف المهمة؛ لخطورة وأهمية ما يحمله، فهو الذي يولّى أخطر منصب في الدولة الإسلامية، ألا وهو منصب القضاء؛ فالفقهاء الملمون بالأصول مقدمون على غيرهم في تولي هذا المنصب، ويفضل - من هؤلاء - العارفون بحياة الناس الاجتماعية وعاداتهم المرعية.
ومع هذه المكانة العالية لأصول الفقه، والجهود التي بذلت فيه على مر العصور إلا أن التأليف فيه قد جاء متسماً بصفة العموم والإجمال في بعض النواحي والإحالات على المواضيع التي يشبه بعضها بعضاً.
أضف إلى ذلك أن أسلوب التأليف في القديم يختلفُ عنه في الوقت
(1/10)
 
 
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي أضاء الكون بنور الإسلام، وأنزل القرآن على خير الأنام، الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل الحكيم العلاَّم، الرسالة الخالدة، والخالية من الأخطاء والأوهام، المتصف بالتآلف والوئام.
والصلاة والسلام على خير البرية، ومعلم البشرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أفضل بني آدم خلقاً وسجية، بعث بالحنيفية والأخلاق المرضية، وفسر القرآن بسنته القولية والفعلية، وبيّن الأحكام الشرعية بالكلمات القدسية، وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به واتبعوا هديه المبين، وتمسكوا بدينه واعتصموا بحبله المتين، ودافعوا عن شريعته بكل غال وثمين، وشددوا النكير على النزاع والخلاف بين المؤمنين، ورفعوا راية الإسلام في المشارق والمغارب قاصدين بذلك رضا رب العالمين.
وعلى من اتبع هديه إلى يوم الدين من أمته المجتهدين المخلصين الذين صرفوا أعمارهم في خدمة الشريعة وأحكامها، فوفقوا بين نصوصها، ودفعوا التخالف عنها، وأعملوا راجحها وأولوا مرجوحها؛ فجعلوا لكل مسألة حكمها، ولكل مشكلة حلها، ولكل قضية مسارها، ولكل معارضة جمعها وتوفيقها، فبذلك كونوا ثروة فقهية عظيمة، كانت وما زالت مصدر كل باحث، ومعين كل تشريع.
(1/12)
 
 
1 - أهمية أصول الفقه:
قد يكون من نافلة القول الحديث عن مكانة وأهمية أصول الفقه - باعتباره قواعد وضوابط كلية - تبين وتفسر نصوص الأحكام من الكتاب والسنة؛ اللذين إليهما مرد الشريعة الإسلامية في مصادرها الأصلية والتبعية؛ فالكتاب وهو كلى الشريعة وأصل أصولها تناول الأحكام بطريقة يزينها طابع الإجمال والعموم في الغالب.
وتليه السنة التي كانت ترجمانه وتفصيله، وطريقة الوصول إلى هدايته وتفسيره، قال الله - تعالى -: {وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ} 1، فكان بيان ما أجمل من القرآن بطريق السنة، والكل وحي من الله - تعالى - إلى رسوله صلى الله عليه وسلم لقوله - تعالى -: {إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى} 2، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه ... "3 الحديث؛ فالقرآن الكريم والسنة المطهرة هما الأساس الذي
__________
1 سورة النحل، آية: 44.
2 سورة النجم، آية: 4.
3 الحديث رواه أبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفيء 3/170 رقم الحديث: 3050، باب الإمارة بلفظ: "ألا وإني والله وعظت وأمرت ونهيت عن أشياء، إنها لمثل القرآن أو أكثر"، وفي كتاب السنة: 200 بمثل لفظ أحمد الآتي.
ورواه الترمذي في كتاب العلم باب ما نهى عنه أن يقال: عند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ: "لا ألفين أحدكم متكئاً على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به، أو نهيت عنه فيقول: لا أدري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه"، وقال: حديث حسن صحيح.
ورواه أحمد في مسنده 4/131 بلفظ: "ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل ينثني شبعاناً على أريكته يقول عليكم بالقرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السباع، وذكر أشياء أخرى"، والحديث من رواية المقداد بن معد يكرب، أبي كريمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(1/13)
 
 
الحاضر، وقلما تجدُ قارئاً لا يجدُ صعوبةً في دراسةِ الأصول، وفهم الأساليب التي كتبت بها.
لهذا كله كان من الواجب على الباحثين في الدراسات الأصولية - وخاصة أصحاب رسائل الماجستير والدكتوراه - أن يهتموا بتلك النواحي التي لم تشبع بحثاً وتنقيباً، فيختاروها مواضيع لرسائلهم، وبهذا العمل يحققون أكثر من هدف لأنهم:
أولاً: قد أكملوا تلك المواضيع التي لم يتناولها القدماء بالتفصيل.
ثانياً: فإن كتابة رسائلهم ستكون متمشية مع أسلوب العصر، وفي ذلك تسهيل وتبسيط لفهم جانب كبير من تراثنا الإسلامي العريق.
(1/14)
 
 
2 - أهمية الموضوع وأسباب اختياره:
إن أهمية الموضوع تنبع من أهمية أصول الفقه نفسه، ومع هذا فإن مواضيع الأصول تتفاوت لمزايا خاصة بها، ولعل موضوعَ معرفة دلالة الألفاظ العربية من ناحية العموم والخصوص - ومنْ ناحية الإطلاق والتقييد من المواضيع الجديرة بالدراسة والبحث؛ لأن معظم أدلة الشرع غالبها العمومات والإطلاقات، فعلى من أراد فَهْم الأحكامِ الشَّرعية المستمَدَّة من نصوص الكتاب والسنة أن يكونَ مدركاً لأحكام الخطاب العام وعلاقته بالخاص، ولأحكام الخطاب المطلق وعلاقته بالمقيَّد، ومقاصد ذلك في اللسان العربي والعرف الشرعي.
وقد اهتم الأصوليون - قديماً وحديثاً - بمباحث العام وتخصيصه، وأحكام كل منهما وعنوا بهما عناية فائقة تظهر بإلقاء نظرة على مؤلفاتهم في هذا الفن، كما أفرده بعضهم بمؤلفات ورسائل خاصة1.
لكن المطلق حيث كان قريب الشبه بالعام اكتفى بعض الأصوليين من الجمهور بذكره عقب العام وأحكام التخصيص، ثم أحالوا من أراد
(1/15)
 
 
معرفة أحكام المطلق وتقييده على ما ذكروه في باب التخصيص، مكتفين بقولهم: "إن كلَّ ما يخصص العام يقيد به المطلق، وكل ما لا يجوز أن يخصص به العام لا يجوز أن يقيد به المطلق".
وبالتالي لم تحظ أحكام المطلق بالتفصيل الذي حظيت به أحكام العموم.
وهذا النقص والإجمال جدير أن يكون موضوعاً لرسالة علمية؛ لأن للمطلق ماهيته التي كانت مثار نقاش طويل لدى العلماء من حيث تحديدها، والفرق بينها وبين ماهية النكرة، ثم بينها وبين ماهية العام، وهل المطلق من قبيل العام أو الخاص؟ وإذا كان من أنواع الخاص فما تفسير قول العلماء: العام المطلق والفعل المطلق؟
ثم إن للمطلق دلالتَه التي لم يتفق الأصوليون على تصنيفها، أهي قطعيةٌ أم ظنيةٌ؟ ثم ما صلة المطلق بالمقيد؟ وهل يحمل المطلق على المقيد أولاً؟ وإذا كان المطلق يحمل على المقيد فما معنى ذلك، وما سببه؟ وما شروطه؟ وفي أي الحالات يكون حمل المطلق على المقيد وفي أيها يمتنع الحمل؟ ثم ما حكم حمل المطلق على المقيد إذا ما تعدد القيد؟ وما سبب الخلاف في الحالات التي لم يتفق الأصوليون على حمل المطلق على المقيد فيها، وما علاقة اختلافهم هذا بالقول بمفهوم المخالفة، وبالزيادة على النص، وما أثر هذا الخلاف على الفروع الفقهية؟ وأخيراً ما معني التقييد؟ وما الفرق بينه وبين التخصيص وبينه وبين النسخ؟ ثم بأي شيء يكون
(1/16)
 
 
تقييد المطلق؟
كل هذه التساؤلات وغيرها كانت سبباً مباشراً؛ لأن يكون موضوع بحثي الذي أتقدم به لنيل درجة الماجستير في قسم أصول الفقه في الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية، هو: (المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء) .
يضاف إلى ذلك سببٌ آخر شدَّني إلى الكتابة في هذا الموضوع وحملني على امتطاء عبابه، ألاَ وهو: بيان أن أدلةَ الشرعِ متآلفة لا متنافرة، متوافقة لا متعارضة، ليس بينها خلاف في نفس الأمر في المدلولات، ولا تباين في المفهومات، متى كان الدليلان متفقاً على صحتهما، وأخذ الأحكام عن طريقهما، لقوله - تعالى -: {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيراً} 1، مفهوم الآية: نفي الاختلاف عن القرآن في نفس الأمر، غير أنه في بادئ النظر قد يجد المرء أن هناك تنافياً بين دليلين منطوقاً أو مفهوماً، وذلك راجع لنقص في علمه، أو خلل في فهمه وإدراكه للأصول والقواعد التي تنظم العلاقة بين أدلة الشريعة الإسلامية.
فمثل هذا يجب أن يبصر ويعلم؛ ولا يكون إلا بمراجعة الكتب والرسائل التي تعالج هذه المواضيع بأسلوب علمي سهل.
__________
1 سورة النساء، آية: 82.
(1/17)
 
 
- وأيضاً - فإن الكتابة في تلك المواضيع ستقوم بلا شك بوظيفة تقريب شقة الخلاف بين المذاهب الإسلامية، وإزالة الشكوك التي تساور النفوس الضعيفة، فتقول: إذا كان القرآن واحداً ونبي الإسلام واحداً، فَلِمَ هذا الاختلاف؟ ولماذا لم تتفق كلمة الفقهاء في الفروع، وما هي أسباب تلك الخلافات؟ إلى غير ذلك من التشكيك والأسئلة التي أساسها إما الجهل، أو عدم التَّحري في النقل عن المذاهب، أو عدم الدِّقِّة في الفهم والنظر، لهذا كله استخرت الله تعالى في الكتابة في هذا الموضوع، راجياً منه التوفيق والسداد.
(1/18)
 
 
3 - طريقة البحث وتخطيطه:
البحث، أو الرسالة الجامعية العالية عبارة عن قسمين:
أحدهما: رئيس ويسمى (صلب الموضوع) ، وتبدأ كتابته بأعلى الصفحات ويحتل في الغالب ثلث الصفحة.
والقسم الآخر: تابع للأول ومكمل له، ويسمى (بالهوامش أو التعليقات) ومكانه أسفل صفحات الرسالة، ويفصل بين القسمين خط أفقي.
وطريقة بحثي في القسم الأول: (صلب الرسالة) تتلخص في الآتي:
أولاً: عند التعريف بالمفهوم الاصطلاحي، أو القاعدة الأصولية.
إذا كان المفهوم أو القاعدة منضبطاً وقابلاً للتحديد اللغوي والاصطلاحي، فإني أبدأ أولاً بتعريفه في اللغة، ثم في الاصطلاح، وأشرح التعريف وأبيِّن محترزاته أحياناً.
أما إذا كان الأمر بخلاف ذلك فإنَّ تعريفه يكون بتصويره وتقريبه بالأمثلة التي تبين المراد منه.
ثانياً: عند عرض آراء الفقهاء في القواعد والمسائل الأصولية:
1 - أبدأ بذكر أقوال العلماء في المسألة أو القاعدة، فإذا كانت الآراء حول القاعدة وأدلتها أو المسألة قليلة، فإني أذكر عقب كل رأي دليله ومناقشته، وإذا كان هناك ملاحظات أو إضافات أضفتها ولا
(1/19)
 
 
أؤخر ذلك كما يفعل بعضُ الباحثين؛ لأن تأخيرَه يشتِّت الفكرَ، ويحول دون تسلسله.
2 - أما إذا كانت الآراء حول المسألة أو أدلتها كثيرة، فإني أذكر الأقوال مجملة أولاً، ثم أتبع ذلك بأدلة كل مذهب على حدة، وغالباً ما يكون المذهب الراجح هو الأخير إلا ما صرَّحْتُ فيه بوجهة نظري.
3 - إذا كان الدليلُ عليه اعترض، فإني أذكر الاعتراض والرد عليه عقب الدليل مباشرة ولا أؤخر ذلك خشية تشتيت الذهن وعدم ترابط الأفكار.
ثالثاً: أقارن بين الأدلة واستعرض مناقشات كل فريق لأدلة الفريق الآخر، فإذا كانت عندي ملحوظة أو إضافة فإني أذكرها، ثم أرجح ما يطمئن إليه قلبي وأعضد ذلك بوجهات نظري التي استنتجتها من الأدلة والمقاصد العامة للشريعة الإسلامية.
رابعاً: أذكر مثالاً أو أكثر لكل مسألة أو قاعدة تعرضت لبحثها، إذا وجدت من مَثَّلَ لها، وإن لم أجد اجتهد وأمثل من عندي إلا إذا لم أتمكن فأكون معذوراً في عدم التمثيل.
وقد أشرتُ عقب كل قاعدة إلى أثر الخلاف في الفروع، ثم خصصت فصلاً كاملاً لأثر الخلاف بيَّنت فيه أثر الاختلاف في القواعد الأصولية العامة في باب المطلق والمقيد على الفروع الفقهية إيماناً مني أن
(1/20)
 
 
المهم في دراسة الأصول هو ربط القاعدة العامة بالفروع التي تفرعت عن الاختلاف في تلك القاعدة العامة.
خامساً: عند عرض المسألة الفرعية التطبيقية:
أرجع إلى كتب الفقه المشهورة واعتمد في كل مذهب على كتبه الخاصة بغية التأكد من صحة ما نسب إلى كل إمام، ولا أنقل مسألة إلا من كتب أصحابها المعتمدة ما وجدت إلى ذلك سبيلاً، وتارة اعتمد على كتب الأحكام المقارنة المشهود لها بالدقة والأمانة، كنيل الأوطار وسبل السلام، وما شاكلها، ثم أبين أن الخلاف فيها ناشئ عن الخلاف في القاعدة الأصولية التي تفرعت عنها، ولا اكتفي بسرد وجهات النظر حول المسألة الفرعية، بل أقوم أحياناً بالترجيح حسب الأدلة التي ذكرتها، وبذلك يمكن أن يستفاد من البحث من الناحية الفقهية بالإضافة إلى الناحية الأصولية.
وأما طريقتي في هوامش الرسالة فهي تتلخص في الآتي:
أولاً: النصوص الشرعية التي يودرها الأصوليون - سواء أكانت قرآناً أم سنة - لا اكتفي بنقلها عنهم، بل أرجع إلى مصادرها الأصلية، فأضبط الآية القرآنية من كتاب الله العزيز، وأتأكد من سلامتها من ناحية النقل، ثم أذكر رقم الآية واسم السورة.
أما إذا كان النص حديثاً فإني أرجع إلى أمات كتب الحديث لأتأكد
(1/21)
 
 
من سلامة لفظه، فإن كان مخرجاً في صحيحي البخاري1 ومسلم2 أو أحدهما اكتفيت بذلك ذاكراً الكتاب والباب الذي وجد فيه اعتقاداً مني أن ذلك أسلم؛ لأن ذكر الجزء والصفحة يختلف تبعاً لاختلاف الطبعات، وأما إذا كان الحديث مخرجاً في غير الصحيحين، فإني أذكر من خرجه ودرجته من الصحة، أو الحسن أو الضعف، إذا وجدت من حكم عليه بذلك من الحفَّاظ وأهل الاختصاص، وإلا اكتفيت بتخريجه من كتب الحديث المعتمدة ما وجدت إلى ذلك سبيلاً.
ثانياً: ذكرت في الهامش المراجع التي استقيت منها البحث، مشيراً إلى اسم الكتاب ومؤلفه، والجزء والصفحة، وعدد الطبعات، واسم
__________
1 البخاري: هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة إمام المحدثين وشيخ الحفاظ، ولد سنة 194هـ ببخارى ثم أخذ يحفظ الحديث وهو دون العاشرة من عمره، وألف فيه أصح كتاب بعد كتاب الله وهو (الجامع الصحيح للبخاري) ، توفي البخاري -رحمه الله- سنة (256هـ) .
انظر: التقريب لابن حجر: 290، وتذكرة الحفاظ 2/122، والأعلام 1/258.
2 مسلم: هو مسلم بن الحجاج القشيري أبو الحسن النيسابوري الحافظ، أحد الأئمة الأعلام، ولد بنيسابوري سنة 204هـ، وطلب العلم منذر الصغر، ثم رحل إلى عدة أقطار، من أشهر مؤلفاته كتاب الصحيح المشهور بـ (صحيح مسلم) ، وهو من أجل الكتب وأصحها بعد صحيح البخاري، توفي -رحمه الله- سنة (261هـ) .
انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ للذهبي 2/150، والوفيات 2/91، وقارن بعلوم الحديث ومصطلحه للكتور صبحي الصالح ص: 399.
(1/22)
 
 
الطابع، وتاريخ الطبع، ومكانه، وهذا يجعلني أذكر كل كتاب وطبعته عند النقل منه، فإذا تكرر ذلك فعذري أنه لا توجد لدي جميع المراجع.
ثالثاً: الأعلام التي ذكرت في صلب الرسالة، ترجمت لها في الهامش ترجمة موجزة، سواء كان المذكور صحابياً أو غيره، ليكون القارئ على بينة منه، ثم أحيل طالب الزيادة على المراجع التي ذكرت الترجمة بالتفصيل.
رابعاً: شرحت المصطلحات والألفاظ الغريبة والأفكار التي وردت في أثناء البحث، وفيها إجمال، أما ما كان له تعلق بالموضوع فقد بينته في صلب الرسالة.
فهذه جهودي المتواضعة في هذا البحث، وأرجو أن تكون قد كُلّلَت بالنجاح والتوفيق.
(1/23)
 
 
4 - تخطيط البحث وطريقة تنظيمه:
خطة البحثِ أو طريقةُ تنظيمِه تعني في عرف الباحثين رسم صورة متكاملة عن الموضوع المراد بحثه، يحدد فيها الباحثُ المعالمَ التي توضحُ الهيكلَ العام للرسالة، ويكون كلُّ عنصر فيها مكمِّلاً لجانب من جوانب البحث، وحلقة اتصال تربط ما بعدها بما قبلها، ومتى كانت الطريقةُ التي صيغت بها الخطة محكمةً ودقيقةً، فإنها تضفي صورة من الجمال والوضوح التام على الموضوع، وقد جرت العادةُ أن تكون النِّسَبُ التي تربط بين عناصر الخطة متدرجة من الأعلى إلى الأدنى.
ولهذا حاولت أن تكون خطةُ بحثي مشتملةً على مقدمة، وتمهيد، وثلاثة أبواب تقفوها خاتمة البحث، وهي في النتائج التي توصلت إليها خلال معايشتي الطويلة لموضوع المطلق والمقيد:
فالمقدمة:
اشتملت على أهمية البحث وأسباب اختياره، ثم طريقة الكتابة فيه وتخطيطه.
وأما التمهيد:
فهو في تقسيم اللفظ المفيد إلى عام وخاص.
وفيه أربعة مباحث:
الأول: في تعريف العام، وألفاظه.
(1/24)
 
 
الثاني: في تعريف الخاص وصيغه.
الثالث: في الفرق بين دلالة العام والخاص.
الرابع: في أنواع الخاص.
وفيه مطلبان:
الأول: في تعريف الأمر، وصيغه المشهورة وحكم الصيغة المجردة.
والثاني: في تعريف النَّهْي وصيغه المشهورة وحكم الصيغة المجردة.
الباب الأول
في التعريف بالمطلق والمقيد
وفيه فصلان:
الأول: في تعريفهما.
الثاني: في دلالتهما.
الفصل الأول: في التعريف بحقيقة المطلق والمقيد.
وفيه: تمهيد في تقسيم اللفظ باعتبار الحال الملابسة له، ومبحثان:
الأول: في تعريف المطلق لغة واصطلاحاً.
الثاني: في تعريف المقيد لغة واصطلاحاً.
الفصل الثاني: في دلالة المطلق والمقيد:
وفيه خمسة مباحث:
الأول: في الفرق بين المطلق والنكرة.
(1/25)
 
 
الثاني: في الفرق بين المطلق والعام.
الثالث: في المعهود الذهني بين الإطلاق والتقييد.
الرابع: في عروض الإطلاق والتقييد للأفعال والأسماء الشخصية.
الخامس: في حكم المطلق والمقيد، إذا لم يردا في موضوع آخر مطلقين أو مقيدين.
الباب الثاني
في حمل المطلق على المقيد
وفيه ثلاثة فصول:
الأول: في حكم حمل المطلَق على المقيَّد.
الثاني: في تحرير محل النزاع وأسباب الخلاف.
الثالث: في أثر الخلاف في حمل المطلق على المقيد.
الفصل الأول: في حمل المطلق على المقيد:
وفيه ثلاثة مباحث:
الأول: في المقصود بحمل المطلق على المقيد وسببه.
الثاني: في شروط الحمل.
الثالث: في أحوال المطلق والمقيد وحكم الحمل في كل حالة.
وفيه ثلاثة مطالب:
الأول: في محل الاتفاق.
(1/26)
 
 
الثاني: في محل الاختلاف.
الثالث: في حكم حمل المطلق على المقيد إذا تعدد القيد.
الفصل الثاني: في تحرير النزاع وأسبابه:
وتحته مبحثان:
الأول: حكم التقييد بالمتأخر.
الثاني: في أسباب الاختلاف.
وفيه مطلبان:
الأول: في الاختلاف في حجية مفهوم المخالفة.
الثاني: في الاختلاف في الزيادة على النص.
الفصل الثالث: في أثر الخلاف في حمل المطلق على المقيد:
وفي ثلاثة مباحث:
الأول: في مسائل الطهارة والصلاة.
الثاني: في مسائل الحدود والكفارات.
الثالث: في مسائل متفرقة.
الباب الثالث
في مقيدات المطلق
وفيه تمهيد وفصلان:
التمهيد: يحتوي على النقاط التالية:
(1/27)
 
 
1 - العلاقة بين مخصصات العام ومقيدات المطلق.
2 - معنى التقييد لغة واصطلاحاً.
3 - المقيد باسم الفاعل ما هو؟
4 - الفرق بين التقييد والتخصيص.
5 - الفرق بين التقييد والنسخ.
الفصل الأول: في تقسيم المقيدات، وحكم المتصل منها:
الفصل الثاني: في المقيدات المنفصلة:
وتحته مبحثان:
الأول: في المتفق عليه.
الثاني: في المختلف فيه.
ثم خاتمة البحث، وفيها النتائج التي توصلت إليه من خلال البحث.
(1/28)
 
 
التمهيد
وهو في (تقسيم اللفظ المفيد إلى عام وخاص)
ويشتمل على تقديم وأربعة مباحث:
الأول: في تعريف العام وألفاظه.
الثاني: في تعريف الخاص وصيغه.
الثالث: في الفرق بين دلالة العام والخاص.
الرابع: في أنواع الخاص.
(1/29)
 
 
تمهيد: في تقسيم اللفظ المفيد إلى عام وخاص
ألفاظ اللغة العربية ذات دلالات متنوعة1.
__________
1 يقصد بالدلالة هنا: دلالة اللفظ الوضعية: وهي كون اللفظ إذا أطلق فهم منه المعنى، وقيل هي: فهم المعنى من اللفظ متى أطلق بالنسبة للعالم بالوضع، وهذا التعريف الأخير أخص من الأول؛ لأن العلماء بالوضع (اللغة) يدركون من دلالات الألفاظ على معانيها التي وضعت لها قدراً لا يحيط به غيرهم فيكون ذلك القدر خفياً بالنسبة لغير العلماء بالوضع.
يرجع إلى التنقيح مع التلويح لصدر الشريعة الحنفي 1/131 ط محمد علي صبيح بمصر.
ورسالة التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية للدكتور عبد اللطيف عبد الله عزيز البرزنجي 1/33 ط الأولى، مطبعة العاني سنة 1397هـ 1977م بغداد.
وقد اتفق اللغويون والأصوليون على أن دلالة اللفظ الوضعية تنقسم إلى ثلاثة أنواع: مطابقة، وتضمن، والتزام.
فدلالة المطابقة هي: دلالة اللفظ على تمام المعنى الذي وضع له، كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق، وتسمى عبارة النص أيضاً.
ودلالة التضمن: هي دلالة اللفظ على جزء من المعنى الذي وضع له اللفظ، كدلالة الإنسان على الحيوان، أو الناطق في ضمن دلالته عليهما معاً.
ودلالة الالتزام: هي دلالة اللفظ على معنى خارج عن المعنى الموضوع له اللفظ، لكنه لازم للمعنى الموضوع كـ (دلالة الضرب الموضوع للحدث - وهو الدق - على الضارب والمضروب) : المرجع الأخير 1/33.
(1/31)
 
 
فمنها: ما يدل على فرد واحد، أو أفراد كثيرة محصورة بعدد معين فيسمى خاصاً.
ومنها: ما يدل على أفراد كثيرة لا حصر لها من ذات اللفظ، بل كلها تنضوي تحت هذا اللفظ الواحد إذا أطلق فيسمى عاماً.
والقرآن الكريم الذي هو مصدر الأحكام الشرعية نزل باللغة العربية واستعمل ألفاظها بمختلف أنواعها، قال الله تعالى: {إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا} 1، وقال تعالى: {نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ} 2، وكذلك كل ما صدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول فهو: عربي مبين؛ لأنه أفصح من نطق بالضاد3.
لهذا كله كان بدهياً أن يعني علماء الأصول - وهم المختصون بوضع المناهج والخطط لفهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واستنباط الأحكام منها -.
أقول: لقد كان بدهياً أن يعنوا بدراسة الألفاظ العربية من هذه الناحية، أي: (ناحية الخصوص والعموم) ويضعوا القواعد والضوابط التي
__________
1 سورة يوسف، الآية الثانية.
2 سورة الشعراء الآيات من: 193-195.
3 اقتباس من حديث أنا أفصح من نطق بالضاد.
(1/32)
 
 
تحدد المسار الذي يسلكه كل من أراد معرفة الأحكام الشرعية، من الكتاب والسنة، وقد فعلوا ذلك بكل أمانة، وإخلاص، وبمعايير بلغت الغاية في الدقة، وكان من البداهة أن يقع بينهم بعض الاختلاف، في تلك القواعد والضوابط الكلية، ولا سيما ما يتعلق منها بمباحث العموم المتشعبة التي دارت حولها أقوال علماء الأصول، واختلفت نظرتهم فيها من حيث ماهية العموم1، وقوة دلالة العام، ومدى قابليته للتخصيص2 الذي يحد من استغراقه للأفراد الداخلة تحت عمومه من حيث الظاهر حيث أخذت هذه المباحث قسطاً كبيراً من اهتمامات الأصوليين، والسبب في تشعب
__________
1 الماهية: نسبة إلى السؤال في قولنا ما هو الشيء في حقيقته أو ذاته؟ أي: أنها المكونات الذاتية لحقيقة ما، ومعنى المكونات الذاتية لحقيقة من الحقائق ما لا توجد الحقيقة بدونه: كقولنا في حقيقة الرجل أو ماهيته (الإنسان الذكر) فالإنسانية والذكورية: هما الذاتيات المكونة لماهية الرجل فلو تخلف واحد منهما لم توجد ماهية الرجل ... . (ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال ص: 35 عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني ط الأولى 95 دار العلم) .
2 التخصيص عند الجمهور قصر العام على بعض أفراده بدليل، أو هو بيان أن بعض الأفراد التي تناولها العام بظاهره غير مرادة منه: تنقيح الفصول للقرافي ص:51 ط أولى سنة 1393هـ تحقيق طه عبد الرؤوف سعد، توزيع دار الفكر. وأصول الفقه للخضري بك 216 ط سادسة 1389هـ توزيع المكتبة التجارية الكبرى بمصر، بيان النصوص التشريعية وطرقه وأنواعه للدكتور بدران أبو العين بدران ص: 148 ط م، ك الاسكندرية محمد محمود محمد مسعد، الناشر منشأة المعارف.
(1/33)
 
 
مباحث العموم يعود إلى عدة أسباب نجملها فيها يلي:
السبب الأول: اختلاف نظرة العلماء في ماهية العموم.
1 - فمن العلماء من لا يشترط لتحقق هذه الماهية إلا انتظام اللفظ العام جمعاً من المسميات سواء كان الانتظام لهذه المسميات من طريق اللفظ أو المعنى1.
2 - ومنهم من يشترط لتحقق تلك الماهية استغراق اللفظ الموضوع وضعاً واحداً جميع ما يصلح له دفعة واحدة2، بحيث لا يخرج شيء مما يصدق عليه معنى اللفظ، ولهذا السبب اختلفت تعاريف العام عند الأصوليين.
السبب الثاني: منهج القرآن الكريم في تشريعه للأحكام، حيث أتى على نحو كلِّي وعام في الغالب، مما يستدعي البيان والتفصيل.
السبب الثالث: مدى قابلية اللَّفظ العام للتخصيص الذي يحد من تناوله للأفراد ويقصره على بعضها، وإذا كان اللفظ العام يحتمل التخصيص فهل كل دليل أو قرينة صالح؛ لأن يصرف العام عن ظاهره؟
__________
1 أصول البزدوي مع شرحه كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري 1/33-34 ط جديدة بالأوفست، سنة 1394-1974م على نفقة دار الكتاب- بيروت.
2 المنهاج للبيضاوي مع شرحيه للأسنوي والبدخشي 2/56-57، ط علي صبيح وأولاده بمصر- بدون تاريخ.
(1/34)
 
 
بقطع النظر عن قوة الدليل أو القرينة، أو لا بد من أن يكون الدليل المخصص للعام في قوة العام ثبوتاً ودلالة؟ ولا عبرة للاحتمال الذي لم ينشأ عن دليل مساو للعام في ثبوته ودلالته1.
السبب الرابع: هل قبول العام للتخصيص كقبول الخاص للتأويل2 أو هو أكثر منه؟ ولا ريب أن كثرة قابلية اللفظ للحد من تناوله للأفراد والقاصر له على بعضها تورث شبهة في معناه؛ فلا يقوى على معارضة3، ما هو أقل قابلية لها منه.
تلك هي أهم الأسباب التي حملت الأصوليين على الإفاضة في مباحث العموم، ولا يخفى ما لذلك كله من أثر بالغ في تبين مراد الشارع من العموميات والتنسيق بينها وبين ما يعارضها من أدلة خاصة، وما قد
__________
1 المراد بثبوت العام الطريق الذي وصلنا بواسطته من حيث التواتر أو الأحاد، ودلالته سيأتي الكلام عليها.
2 المؤول: لغة المصروف عن ظاهره مأخوذ من الأوْل وهو الرجوع، واصطلاحاً صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر يحتمله بدليل أقوى من الظاهر، وقيل: بيان المراد من اللفظ بالدليل الظني.
المستصفي ص/128، والمناهج الأصولية ص:188.
3 المعارضة: لغة المقابلة والممانعة، وتعارض الدليلين تقابلهما على وجه يمتنع معه العمل بكل منهما على ظاهره.
شرح الأسنوي مع شرح البدخشي 2/207 ومع الابهاج 2/177.
(1/35)
 
 
ينعكس على الفروع الفقهية "المستنبطة" من تلك القواعد التي كان منشأ الاختلاف فيها هو الاختلاف في تلك القواعد والضوابط الكلية العامة.
وهذا لا يعني أن علماء الأصول لم يعنوا بدلالات الألفاظ من ناحية الخصوص، ووضع القواعد والأسس التي تنير الطريق لكل من أراد معرفة الأحكام واستنباطها من الألفاظ الخاصة، فإن الخاص له ميدان واسع في تفسير النصوص الشرعية وأهمية واضحة يرى أثرها في عناية علماء الأصول وجهودهم في مباحث الخاص، ذلك أن الخاص في ماهيته ودلالته وأنواعه له علاقة بمسالك الأئمة في الاستنباط وما نشأ عن ذلك من الاختلاف في الفروع والأحكام، فهو يقابل العام كما أنه قطعي في دلالته، ولكنه مع ذلك يحتمل التأويل إذا وجد الدليل، ولكن هل احتماله للتأويل كاحتمال العام للتخصيص أو أقل. ذلك ما اختلفت فيه أنظار العلماء، ولأهمية تلك النقاط السابقة سنتناولها في المباحث التالية.
(1/36)
 
 
المبحث الأول: في العام
لقد بات من المعروف بداهة لدى كل باحث في الشريعة الإسلامية التي نزلت أحكامها باللغة العربية - سواء أكان يريد تحديد مفهوم حقيقة ما من الحقائق التي لها صلة بأحكام الشرع، أم كان يريد تبيين مفهوم نص من نصوصه - المشتملة على تلك الأحكام، أقول: لقد بات من الأمور المسلمة لدى كل باحث في الدراسات الإسلامية أن عليه معرفة مفردات اللغة العربية وتراكيبها، وما ذاك إلا لأن معرفته هي الأصل والأساس الذي يبنى عليه معرفة أحكام الشريعة، ولا يمكن معرفة مفردات اللغة وتراكيبها في الوقت الحاضر إلا بمراجعة المعاجم اللغوية التي حفظت لنا الاستعمالات العربية.
ومن خلال البحث والتنقيب في خلايا تلك المعاجم يوقف على الأوضاع اللغوية، والاستعمالات المختلفة للفظ، وعلى ضوء ذلك يحدد المفهوم اللغوي للحقيقة المراد تعريفها، وغالباً ما يكون المفهوم اللغوي أعم من المفهوم الاصطلاحي1.
__________
1 يراجع في هذا المعنى الموافقات للشاطبي 2/231، ط دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، تعليق عبد الله دراز، والفتاوى لابن تيمية 3/237، ط دار الكتب الحديثة، توفيق عفيف، والمناهج الأصولية للدكتور فتحي الدريني ص/27، تحت عنوان المناهج الأصولية مشتقة من خصائص اللغة ومقاصد الشرع، ط أولى 1396هـ دار الرشيد- دمشق.
(1/37)
 
 
ولهذا يزاد بعض القيود والأوصاف التي تحد من المفهوم اللغوي إذا أريد تعريف حقيقة ما من الحقائق التي للشرع فيها عُرْفٌ أخص من العرف اللغوي العام، وعلى هذا يكون لكل حقيقة من الحقائق التي يبحثها علماء الشريعة تعريفان:
الأول: تحديد المفهوم اللغوي العام.
والثاني: تحديد المفهوم في اصطلاح أهل الفن المراد بحث الحقيقة فيه:
أ - فالعام في اللغة اسم فاعل من (عم) بمعنى: شمل، مأخوذ من العموم وهو الشمول، يقال: مَطَرٌ عام أي: شامل للأمكنة كلها، وخصْب عام، إذا وسع البلاد وشملها، وعَمَّ القوم بالعطية، إذا شملهم بها، والقرابة إذا زادت بحيث جاوزت الأبوة انتهت إلى صفة العمومة.
من خلال هذه الاستعمالات للفظ العام يمكن أن نعرف العموم في اللغة بعبارة وجيزة، ومن تعريف يتضح معنى العام، فنقول: (العموم في اللغة تناول أمر لمتعدد سواء كان لفظاً أو معنى) 1.
__________
1 القاموس المحيط لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي 4/156 ط دار الجيل، المؤسسة العربية للطباعة والنشر- بيروت، الصحاح لإسماعيل بن حماد الجوهري 5/1992-1993، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، طبع على نفقة (حسين شربتلي) بمطابع دار الكتاب العربي بمصر سنة 1376هـ، المعجم الوسيط - مجمع اللغة 2/629 ط الثانية مطابع دار المعارث بمصر، 1393، أقرب الموارد في فصح العربية والشوارد للعلامة السعيد سعيد الخوري الشرتوني اللبناني 2/832 بدون.
(1/38)
 
 
ب - العام في الاصطلاح:
أشرنا فيما سبق إلى اختلاف العلماء فيما تتحقق به ماهية العام، ورأيناهم يتَّجهون في القدر الذي يتحقق به مفهوم العموم إلى اتجاهين:
الأول: من يرى اشتراط الاستغراق في العام، ومعنى ذلك أن يتناول اللفظ كل ما يصدق عليه معناه دفعة واحدة، بدون حصر بالنسبة للفظ العام من حيث هو.
ولأصحاب هذا الاتجاه عدة أقوال في تعريف العام، لم تسلم من الاعتراض ولكنها ليست بمتساوية؛ لأن بعض الاعتراضات الواردة عليها يمكن دفعها بسهولة، وبعضها من الصعب أن يوجد له دافع، ولذا سنختار التعريف الآتي:
وهو أن العام: (كلمة تستغرق الصالح لها بلا حصر) 1.
__________
1 جمع الجوامع للسبكي 1/455-456، مع حاشية العطار ط أولى العلمية بمصر سنة 1316?، وحاشية البناني والشربيني على جمع الجوامع 1/233-234 ط أولى المطبعة العلمية سنة 1316?، ومنهاج العقول للبيضاوي مع شرحيه الأسنوي والبدخشي 2/56، التوضيح على التنقيح لصدر الشريعة الحنفي 1/32، ومذكرة أصول الفقه للشنقيطي على روضة الناظر ص: 203 طبع مطابع الأصفهاني بجدة بنفقة الجامعة، بدون.
(1/39)
 
 
الاتجاه الثاني: من يكتفي في تحقق ماهية العموم بانتظام اللفظ جمعاً من المسميات سواء كان انتظامه لها بطريق اللفظ أو المعنى، ويقصد بانتظام اللفظ للمسميات أن يكون دالاً عليها من جهة (الصيغة) مثل: رجال وزيدون، ويراد بانتظام المعنى لها: أن يكون عمومه باعتبار معناه، لا صيغته كـ (القوم والرهط والجن) ؛ فإن هذه الألفاظ عامة من جهة المعنى حيث تناولت جمعاً من المسميات وليست صيغتها صيغة الجمع.
وأصحاب هذه الاتجاه لا يشترطون في العام الاستغراق، ويعرفونه بأنه: (لفظ ينتظم جمعاً من المسميات لفظاً أو معنى) 1.
أ - شرح التعرف الأول:
وهو أن العام: (كلمة تستغرق الصالح لها بلا حصر) :
1 - كلمة: جنس أو كالجنس في التعريف يشمل العام وغيره، والجنس في الأصل: مفهوم كلي مقول على كثيرين مختلفين في الحقائق في جواب ما هو؟ كقولنا في السؤال عن حقيقة الحيوان في ذاته؟ الذي ينطبق على زيد والفرس باعتباره جسماً نامياً حساساً2، ثم اصطلح على إطلاقه على أول ما يذكر في التعاريف، ويرجع قولنا: جنس أو كالجنس بالترديد
__________
1 أصول البزذوي مع كشف الأسرار للبخاري 1/33-34.
2 ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال للأستاذ حبنكه الميداني ص 32-40، ومباحث التخصيص د، عمر عبد العزيز ص: 18-23.
(1/40)
 
 
إلى اختلاف العلماء في العلوم الاصطلاحية هل لها حقائق خارجية أو لا؟ فمن ذهب إلى الأول عبر بالجنس، ومن ذهب إلى الثاني عبر بكـ (الجنس) 1.
والتعبير بالكلمة في تعريف العام أولى من التعبير بـ (لفظ) ؛ لأن اللفظ يطلق على المهمل والمستعمل والكلمة خاصة بالمستعمل.
2 - تستغرق: أي شأنها ذلك، ومعنى استغراق الكلمة أن تتناول كل ما يصدق عليه معناها دفعة دون حصر من ذات اللفظ والمراد بالاستغراق - هنا - معناه اللغوي؛ فلا يكون مرادفاً للعام2، وبهذا القيد أي: الاستغراق تخرج النكرة في الإثبات إذا لم يقترن بها ما يفيد العموم؛ لأنها تتناول فرداً مبهماً كقولك: (أكرم رجلاً) الصادق بإكرام أي رجل كان.
3 - الصالح لها: معنى كون الشيء صالحاً للكلمة أن يكون مقصوداً منها في اللغة3 مثل: (مَنْ) الصالح لمن يعقل و (ما) الصالحة لغير العاقل، وهذا القيد وهو (الصالح لها) لبيان الواقع؛ لأن الكلمة لا تستغرق ما لا
__________
1 رسالة التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية د. مصطفى البزرنجي 1/31، وأصول الأحكام للدكتور حمد عبيد الكبيسي ص: 8 ط أولى دار الحرية للطباعة- بغداد سنة 1395هـ.
2 حاشية العطار على جمع الجوامع 1/456.
3 الأسنوي على منهاج العقول للبيضاوي 2/69.
(1/41)
 
 
يصلح لها، وفيه فائدة التنبيه على أن العموم شمول اللفظ لما يصدق عليه من معنى.
4 - بلا حصر: أي: من ذات اللفظ ودلالة العبارة، لا في الواقع؛ لأن أفراد العام مهما كثرت فهي محصورة في الخارج، ولكن اللفظ العام لا يدل على ذلك الانحصار، ويدخل في هذا التعريف للعام اللفظ المشترك1 إذا استعمل في أفراد معنى واحد من معانيه، كقولك: (العين يصح منها الوضوء) ؛ لأن المشترك مع القرينة الدالة على استعماله في أفراد المعنى الواحد من معانيه لا يصلح لغيرها.
ب - شرح التعريف الثاني، وبيان محترزاته:
وهو أن العام: (لفظ ينتظم جمعاً من المسميات لفظاً أو معنى) .
1 - لفظ: جنس، أو كالجنس في التعريف والتعبير بالكلمة أولى منه كما سبق، وفيه إشارة إلى أن العموم من عوارض الألفاظ دون المعاني2.
__________
1 المشترك في اللغة اسم مفعول، مأخوذ من الشركة وهي اشتراك المتعدد في أمر واحد، وعند الأصوليين: المشترك لفظ وضع لمعنيين فأكثر بأوضاع متعددة.
أصول السرخسي 1/126، وشرح الأسنوي 1/281، وأصول الفقه للزحيلي1/283.
2 سبق أن العموم في اللغة شمول أمر لمتعدد سواء كان لفظاً أو معنى، ولكن وقع الخلاف فيما يطلق عليه لفظ العام حقيقة أهو اللفظ، أم المعنى؟ وللعلماء في ذلك مذاهب أولها: أن العموم يطلق على اللفظ حقيقة وفي المعنى مجاز، والثاني يطلق على المعنى حقيقة وفي اللفظ مجاز، والثالث يطلق عليهما معاً حقيقة ورجحه ابن الحاجب: ولكن الجمهور على المذهب الأول.
فتح الغفار 1/84، فواتح الرحموت 1/258، الموافقات 3/166، مختصر ابن الحاجب 2/101، والأحكام للآمدي 1/198، جمع الجوامع 2/403، شرح الكوكب المنير 3/106-107، نزهة الخاطر 2/118.
(1/42)
 
 
2 - ينتظم: أي: يشتمل ومفهوم الاشتمال يتحقق بتناول أمر واحد لمتعدد فيكون أعم من الاستغراق في اصطلاح الأصوليين؛ لأن الاستغراق في اصطلاحهم، تناول اللفظ ما يصلح له دفعة واحدة بدون حصر، وبهذا القيد يحترز عن المشترك؛ لأنه لا يشمل معنيين فأكثر، بل يحتمل المعاني الموضوعة لها على السواء، وكذلك تخرج النكرة في سياق الإثبات إذا لم يقترن بها ما يفيد العموم؛ لأنها لا تنتظم جمعاً من المسميات، بل فرداً مبهماً غير معيَّن في الخارج.
3 - جمعاً من المسميات: الجمع في اللغة ضم الشيء إلى غيره ولكن العُرْفَ قصره على الثلاثة فما فوق، فيكون من شرط اللفظ العام عند أصحاب هذا التعريف أن ينتظم من المسميات ما يصح تسميتها بالجمع، وهذا القيد ينتظم الاستغراق وغيره1.
وإنما احترز به عن المعاني؛ لأن اللفظ الواحد لا ينتظم جمعاً من المعاني.
__________
1 كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي لعلاء الدين البخاري 1/33-36.
(1/43)
 
 
4 - لفظاً: أي عمومه مستفاد من جهة صيغته كـ (رجال وزيدون) .
5 - أو معنى: أي عمومه باعتبار معناه دون صيغته مثل: القوم والرَّهط والجن، فإنها ألفاظٌ عامة من جهة المعنى حيث تناولت جمعاً من المسميات وليس صيغتها صيغة الجمع1.
__________
1 المرجع السابق نفس الجزء والصفحة.
وقد عرف القاضي أبو زيد الدبوسي من الحنفية العام بالتعريف السابق، ولكنه خالف أكثر أصولي الحنفية في معى انتظام اللفظ جمعاً من الأسماء، حيث فسرها بالتسميات وفسر الانتظام لها لفظاً أن يشمل اللفظ أسماء مختلفة -كالشيء فإنه لفظ يشمل الأرض والسماء والجن والإنس وغيرها، وفسر الانتظام معنى: أن يحل المعنى محالاً كثيرة؛ فتدخل المحال المختلفة تحت العموم بواسطة المعنى، كمعنى المطر، لما حل محالاً كثيرة دخلت المحال تحت لفظ المطر دخول الموجودات تحت لفظ الشيء، لكن بوساطة معناه وهو حلوله بها لا بلفظه؛ لأنه لا دلالة له على المحال بخلاف الشيء؛ فإن لفظه يدل على ما انتظمه.
ولما رأى الشيخ البزدوي -رحمه الله- أن انتظام اللفظ لمدلولات الأسماء، لا للأسماء وأن دخول المحال تحت لفظ المطر بطريق الالتزام، ولا مدخل له في التعريفات فسر الأسماء بالمسميات؛ والانتظام اللفظي والمعنوي بما ذكرنا في التعريف السابق احترازاً عما اختاره القاضي أبو زيد الدبوسي، ووافق شيخ الإئمة السرخسي الإمام البزدوي، وقال عبد العزيز البخاري في كشف الأسرار: إن ما اختاره البزدوي في تفسير الانتظام اللفظي والمعنوي هو الأصوب.. كشف الأسرار 1/35، والفرق بين تعريف الإمام الدبوسي والبزدوي أن الشيء والإنس والجن، ونحوها عام لفظي على اختيار الدبوسي: وعام معنوي على اختيار البزدوي والسرخسي.
(1/44)
 
 
وقد أورد على هذا التعريف اعتراض وهو أنه غير جامع، لأن النكرة المنفية عامة، ولم يتناولها، حيث إنها لا تنتظم جمعاً من المسميات.
ودفع هذا الاعتراض: بأوجه منها:
أولاً: أن التعريف المذكور لبيان العام الحقيقي، والنكرة المنفية عمومها من جهة القرينة فتكون مجازاً في العموم.
ثانياً: سلمنا أن عمومَ النكرة المنفية حقيقيَّ ولكن التعريف المذكور لبيان العام (الصيغي) وليس المراد منه حصر العام الحقيقي وعليه فإيراد الاعتراض غير وارد.
ثالثاً: الوضع ليس شرطاً في العام؛ فيجري لفظ العام على إطلاقه وحينئذ يشمل التعريف المذكور عموم النكرة المنفية؛ لأنها تنتظم جمعاً من المسميات معنى1.
وقبل أن نودع هذا المبحث نتساءل هل هناك فرق بين تعريف الجمهور والحنفية، وما هي ثمرة الخلاف إذا وجدت؟
وللجواب على هذا التساؤل نقول: نعم، هناك فرق بين التعريفين ولهذا الفرق ثمرة تظهر فيما يلي:
__________
1 أصول البزدوي مع كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري 1/33-34.
(1/45)
 
 
أولاً:
أن الجمعَ المعهود والمنكر من قبيل العام عند من عرَّفه بالتعريف الثاني وهم الحنفية لانتظام كل منهما جمعاً من المسميات، وليس الأمر كذلك عند من عرفه بالتعريف الأول الذي أخذ به معظم الأصوليين؛ لأن شرط الاستغراق منتف فيهما.
ثانياً:
العام الذي خص منه بعض أفراده هل يبقى حقيقة1 في الباقي، أو هو مجاز2 بعد التخصيص؟
__________
1 الحقيقة: هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولاً كـ (قولك: هذا أسد إذا رأيت الحيوان المفترس؛ فإن لفظ أسد أول ما وضع للحيوان المفترس، فاستعماله فيه يسمى حقيقة وفي غيره مجاز.
بيان المختصر 1/183، ومفتاح العلوم ص:3358، وشرح الكوكب الساطع (ص289) .
2 والمجاز: هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولاً، لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي، كـ (قولك) : رأيت اليوم أسداً في يده بندقية، فالأسد حقيقة يطلق على الحيوان المفترس، ولكنه في هذا المثال أريد به الرجل الشجاع لعلاقة المشابهة بين الرجل والأسد الحقيقي في الشجاعة والقوة والقرينة المانعة من إرادة المعنى الأصلي قولك: (في يده بندقية) ؛ لأن الحيوان المفترس لا يحمل بندقية في يده عادة، وإنما الذي يحمل البندقية هو الرجل الشجاع.
وقد قيل: إن المثال لا يعترض عليه؛ لأن المقصود منه التوضيح.
بيان المختصر وحاشية البناني 1/301، ومفتاح العلوم 359، وشرح الكوكب الساطع ص294.
(1/46)
 
 
يقول علاء الدين البخاري1 شارح أصول البزودي مشيراً إلى ذلك: وفائدة الخلاف بين التعريفين تظهر في العام الذي خص منه، فعلى رأي الجمهور لا يجوز التمسك بعمومه حقيقة؛ لأنه لم يبق عاماً، وعندنا - يعني الحنفية - يجوز التمسك بعمومه حقيقة لبقاء العموم باعتبار الجمعية2.
وفي قوله: لا يجوز التَّمسك بعمومه حقيقة إشارة إلى (محط الخلاف) وأنه راجع إلى أن استعمال العام في بعض الأفراد، يجوز عند الحنفية على سبيل الحقيقة، وعلى رأي الجمهور لا يصح استعمال اللفظ العام في بعض أفراده حقيقة، ويصح مجازاً ذلك أن اللفظ موضوع للاستغراق على رأي الجمهور، وبعد تخصيصه ببعض الأفراد خرج الوضع الذي يصح التمسك به من أيدينا فلم يبق إلا المجاز.
ويرى بعض الأصوليين أن العام إذا خص بما لا يستقل - كالاستثناء والشرط - أو خص بالعقل يبقى حقيقة في الباقي؛ لأن ما لا يستقل بتمام
__________
1 انظر ترجمته ص 177.
2 كشف الأسرار على أصول البزدوي 1/33، وفصول البدائع في أصول الشرائع للفناري ص 82 ط الشبخ محي أفندي سنة 1289هـ.
(1/47)
 
 
الفائدة هو ولفظ العام بمنزلة الكلام الواحد، وإذا خص بمنفصل يصير مجازاً في الباقي، وهناك آراء أخرى في هذه المسألة تراجع في المطولات.
ولعل الراجحَ منها هو مذهب الجمهور الذي ذكرناه فيما سبق، وخاصة إذا علمنا أن الجمهور مع غيرهم يجوزون الاحتجاج به على تناول الأفراد الباقية بعد التخصيص باعتباره دليلاً محتملاً أي: أن دلالته على الباقي ظنية.
ثالثاً:
الاختلاف في صيغ العموم فهي عند الجمهور لابد أن تكون مستغرقة بوضعها اللغوي، وعند بعض الحنفية يكفي أن تكون منتظمة جمعاً من المسميات1.
__________
1 يراجع في ذلك العدة لأبي يعلى الحنبلي 2/539-540 تحقيق الأستاذ سير المباركي ط أولى مؤسسة الرسالة سنة 1400هـ، وجمع الجوامع مع حاشية البناني 2/5، والأحكام للآمدي 2/209 تعليق عبد الرزاق عفيفي، والمنخول للغزالي ص 153 ط أولى تحقيق محمد حسن هيتو -دار الفكر والنشر، ومسلم مثبوت 1/308- مطبوع مع المستصفى للغزالي دار إحياء التراث العربي، والمسودة لآل تيمية ص 116 تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، والمعتمد في الأصول لأبي الحسين البصري 1/282-294 ط أولى المعهد الفرنسي للدراسات العربية دمشق 11384هـ تحقيق محمد حميد الله وتعاون معه محمد بكر وحسن حنفي، نهاية السول شرح منهاج الوصول للأسنوي 2/394-395 ط التوفيق الأدبية لصاحبها محمد توفيق الكتبي الحلوجي بمصر.
(1/48)
 
 
2 - ألفاظ العام:
العموم من المعاني التي تدعو إليها حاجة التخاطب وفهم مرادات الخطاب، ولهذا كان من المستبعد أن يغفل الواضع عن وضع الألفاظ الدالة على العموم مع توفر ما يدعو إلى ذلك1.
من أجل ذلك كان من المتفق عليه لدى الأصوليين أن للعموم صيغاً في اللغة، لكن تعيين تلك الصيغ وحصرها محل خلاف بين الأصوليين، نظراً لاختلافهم في ماهية العموم كما سبق.
فمن يشترط في ماهية العموم الاستغراق ينبغي أن تكون الألفاظ الدالة على العموم عنده مستغرقة بوضعها اللغوي.
ومن يكتفي بالاجتماع لا يرى ذلك شرطاً، وإذا أضفنا إلى ذلك أن الوضع ليس شرطاً عند بعض الأصوليين، وأن مطلق العموم كاف، ولو كان بقرينة خارجة عن دلالة اللفظ لغة، اتضح لنا السبب في تفاوت أنظار الأصوليين في صيغ العموم، ولكن مع ذلك كله فليس هناك ما يمنع من أن تتقارب وجهات النظر بين الأصوليين ويتفقوا على طائفة من الصيغ الدالة على العموم فتشترك في ذكرها جميع الكتب الأصولية؛ لأنها
__________
1 المستصفى ص: 328 ط شركة الطباعة الفنية المتحدة بمصر سنة 1391هـ تحقيق محمد مصطفى أبو العلا، وإرشاد الفحول للشوكاني ص 115، دار الفكر العربي بدون تاريخ.
(1/49)
 
 
بمثابة المتفق عليه، لشهرتها وهذا ما سنقتصر على ذكره في هذا المبحث، ومن تلك الصيغ:
1 - الجمع المحلى بأل المفيدة للاستغراق:
كقوله تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاَتِهِمْ خَاشِعُونَ} 1، وقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا} 2،فلفظ (المؤمنون) في الآية الأولى، والذنوب في الآية الثانية، كل منهما معرف (بأل) الاستغراقية، فيكون شاملاً لكل مؤمن ولكل ذنب، ومثل ذلك في إفادة الاستغراق: الجمع المضاف إلى معرفة كقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} 3، فلفظ (أولادكم) في هذه الآية الكريمة جمع مضاف إلى ما ذكر فيكون شاملاً لجميع الأولاد، إلا ما خص الدليل.
وتقييدنا (أل) بكونها استغراقية احترازاً من (أل) العهدية4، فإن
__________
1 سورة المؤمنون الآية الأولى والثانية.
2 سورة الزمر: آية: 53 وتمامها: {قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا} .
3 سورة النساء آية: 11.
4 مثال: أل العهدية: قولك لزميلك في المدرسة (جاء المدرسون) فإن أل الداخلة على المدرسين ليست استغراقية، لاستحالة مجيء جميع المدرسين، وإنما هي عهدية لمدرسي مدرستكم أو كليتكم.
(1/50)
 
 
الجمع المحلى (بأل) العهدية لا يكون عاماً، وكذلك يشترط في إضافة الجمع أن تكون لغير معهود1وإلا كان الجمع حينئذ غير عام.
2- المفرد المعرف بأل الاستغراقية أو الإضافة:
ويمثل للأول بقوله تعالى: {وَالْعَصْرِ إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ} 2، ويمثل للثاني بقوله تعالى: {وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ اللهِ لاَ تُحْصُوهَا إِنَّ اللهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ} 3.
فلفظ الإنسان في الآية الأولى مفرد معرف (بأل) المفيدة للاستغراق، فيدل على استغراقه لكل فرد من أفراد الإنسان، إلا ما استثني، وكذلك لفظ (نعمة الله) في الآية الثانية: مفرد معرف بالإضافة، فيفيد عموم نعم الله سبحانه وتعالى، وإذا قام دليل على أن (أل) الداخلة على المفرد ليست للاستغراق كقولهم: الرجل خير من المرأة؛ فلا يكون المفرد المعرف بالألف واللام حينئذ عاماً؛ لأن التفضيل وقع في المثال السابق بحسب
__________
1 ومثال الجمع المضاف إلى معهود قولك: في المثال السابق، مدرسوكم حضروا.
2 سورة العصر آية: 1، 2.
3 سورة النحل، آية: 18.
(1/51)
 
 
الجنس لا باعتبار الأفراد، وكذلك إذا كانت الإضافة عهدية؛ فإن المفرد المعرف بها لا يعم كقوله تعالى: {إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولاً شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولاً فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلاً} 1.
فإن الرسول الثاني المحلى بـ (أل) هو الرسول المعهود في أول الآية: فلا يعم.
3 - الأسماء الموصولة:
كقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا} 2، وقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} 3.
فإن لفظ {الّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا} : في الآية الأولى اسم موصول يشمل كل آكل لمال اليتيم بدون حق، وكذلك لفظ {الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ}
__________
1 سورة المزمل آية: 15-16.
2 سورة النساء آية: 10.
3 سورة البقرة آية: 234 وتمامها: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} .
(1/52)
 
 
في الآية الثانية اسم موصول يشمل كل متوفى سواء كان قبل الدخول أو بعده، فإن العدة تلزم زوجته في الحالين، لهذا العموم، إلا أن يرد عليه مخصص، ولكن يشترط في عموم الاسم الموصول أن لا تكون صلته عهدية، فإن كانت صلة الموصول عهدية فلا يعم.
4 - أسماء الشرط:
مثل قوله تعالى: {فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} 1، فإن لفظ (مَنْ) في الآية الكريمة شرطية تفيد أن مَنْ شَهِدَ شَهْر رَمَضَانَ من المسلمين وَجَب عليه الصيام، وكذلك قَول الرسول صلى الله عليه وسلم: "من قتل قتيلاً فله سَلَبه"2 يفيد أن كُلَّ من قتل قتيلاً استحق سلبه3.
__________
1 سورة البقرة آية: 185.
2 رواه البخاري ومسلم.
أما البخاري فقد رواه في باب من لم يخمس الأسلاب ومن قتل قتيلاً فله سلبه من غير أن يخمس وحكم الأمام في ذلك، فتح الباري بشرح صحيح البخاري 6/246 ط المكتبة السلفية.
ومسلم أخرجه في باب استحقاق القاتل سلب القتيل 3/137 ط دار إحياء التراث العربي بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، وبنظر النووي على مسلم 12/59 المطبعة المصرية ومكتبتها.
3 السلب: بالفتح ما علي القتيل من السلاح والأمتعة. المصباح المنير للفيومي ص: 284 مادة (سلب) .
(1/53)
 
 
5 - أسماء الاستفهام وأدواته:
كقوله تعالى: {مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا} 1، وقوله تعالى: {هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ} 2، فإن لفظ (مَنْ) في الآية الأولى اسم استفهام يفيد أن كل منن يقرض الله قرضاً حسناً يضاعفه له، ويفيد الاستفهام في الآية الثانية، عدم وجود خالق بحق غير الله سبحانه وتعالى.
6 - النكرة في سياق النفي أو النهي:
مثال النفي قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "لا وصيةَ لوارث"3؛ فإن (الوصية)
__________
1 سورة الحديد، آية: 10، وتمامها: {مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ} .
2 سورة فاطر آية: 3، وتمامها: {هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ} . و ((هل)) من أدوات الاستفهام وليست اسماً.
3 رواه أبو داود 3/114 رقم الحديث (2870) ط دار إحياء السنة النبوية وتعليق محمد محي الدين عبد الحميد، ورواه أحمد 3/114 ط ثانية المكتب الإسلامي 1398هـ.
وفي إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، وهذا التخريج للألباني ط أولى المكتب الإسلامي بيروت 1399هـ ذكر هذا الحديث في الجزء 6/87 رقم الحديث (1655) وقال بعد أن جمع طرقه: وخلاصة القول أن الحديث صحيح لا شَك فيه، بل هو متواتر كما جزم بذلك السيوطي من المتأخرين.
أما الصحة فمن الطريق الثاني للحديث، وقد تفرد بذكرها هذا الكتاب -يعني إرواء الغليل- مع التنبيه على صحته دون سائر كتب التخريجات التي وقفت عليها.
وأما التواتر: فانضمام الطرق إليها وهي وإن كان في بعضها ضعف فبعضه ضعف محتمل يقبل التحسين لغيره، وبعضه حسن لذاته، ولا سيما أنه لا يشترط في الحديث المتواتر سلامة طرقه من الضعف؛ لأن ثبوته بمجموعها لا بالفرد منها كما هو مشروح في كتب المصطلح. انتهى كلام الألباني في إرواء الغليل 6/95.
وهنا ننبه إلى أن للعلماء آراء في صحة الاحتجاج بالحديث على ثبوت الأوضاع اللغوية، ولكن الراجح منها صحة الاحتجاج بالحديث النبوي على ثبوت اللغة إذا سلمت طرقه من الضعف، وكان صحيح الإسناد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم.
(1/54)
 
 
في هذا الحديث نكرة واقعة في سياق النفي، فتدل على العموم، وأن كُلَّ وصيةٍ لوارث منهيٌ عنها بهذا الحديث إلا ما خصه الدليل.
ومثال النَّهي: قوله تعالى: {لاَ يَسْخَرْ قَومٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلاَ نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ} 1، فإن قوله تعالى: {لاَ يَسْخَرْ} واقع في موقع نكرة في سياق النهي فيشمل جميع أنواع السخرية.
__________
1 سورة الحجرات، آية: 11.
(1/55)
 
 
7 - لفظ كل وجميع:
فإنهما يدلان على العموم فيما يضافان إليه مثل قوله تعالى: {كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ} 1، وقوله تعالى: {خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ} 2.
ومثال: جميع قولك: (جميعُ طلبة الجامعة مسلمون) ، غير أن الفرق بينهما أن العموم في كل يوجب شمول الأفراد على الإحاطة، وفي جميع يوجبه على جهة الاجتماع3.
__________
1 سورة الطور آية: 21.
2 سورة الأعراف آية: 31.
3 أصول البزدوي 2/9، والتوضيح على التنقيح لصدر الشريعة 1/60.
(1/56)
 
 
المبحث الثاني: في الخاص
1 - تعريفه:
أ - الخاص في اللغة: المنفرد، مأخوذ من قولهم: اختص فلان بكذا؛ إذا انفرد به دون غيره، وخصني بكذا أفرده لي، وكل اسم لمسمى معلوم على الانفراد يقال له: خاص، والحاصل أن الخصوص في اللغة الانفراد وانقطاع المشاركة1.
ب - وأما الخاص في الاصطلاح:
فلا يبدو أن هناك ابتعاداً في تعريفه اصطلاحاً عن معناه اللغوي؛ إذ المناسبة بين المعنيين موجودة؛ ولهذا اتفق الأصوليون على أن المراد من الخاص اصطلاحاً: ما يوجب الانفراد ويقطع الاشتراك، وإن اختلفوا في التعبير الموصل إلى تلك الحقيقة، فقد عرفه فخر الإسلام البزدوي2 بأنه:
__________
1 لسان العرب للعلامة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي 7/24، ط دار صادر للطباعة والنشر - بيروت 1375هـ، مختار الصحاح لأبي بكر الرازي ص: 177 ترتيب محمود خاطر بك ط خاصة دار الفكر 1392هـ، وترتيب القاموس للأستاذ الطاهر أحمد الزاوي 2/64 - 65 ط 3 دار الفكر بدون، مفردات الراغب أبي القاسم الحسين بن محمد الأصفهاني ص149 تحقيق وضبط محمد سيد كيلاني م مصطفى البابي الحلبي بمصر سنة 1381هـ.
2 البزدوي هو: علي بن محمد بن الحسين فخر الإسلام البزدوي نسبة إلى بزدة وهي: قلعة حصينة قريبة من المدينة المعروفة نسف، ولد البزدوي سنة 400هـ وتلقى العلم بسمرقند حتى اشتهر بتبحره في الفقه والأصول، فعد من حفاظ المذهب الحنفي، وله في الأصول كتاب (كنز الوصول إلى معرفة الأصول) والمطلع على هذا الكتاب يدرك مقدار إحاطته بفن الأصول، ولأهمية هذا الكتاب اعتنى بشرحه عدة علماء وأهم شروحه شرح عبد العزيز البخاري المسمى (كشف الأسرار) توفي البزدوي سنة 482 راجع: طبقات الأصوليين للشيخ عبد الله مصطفى المراغي 1/263 ط ثانية 1394هـ - الناشر محمد أمين، والإعلام لخير الدين الزركلي 5/148 ط 3 دمج وشركاه - بيروت 1389هـ.
(1/57)
 
 
(كل لفظ وضع لمعنى واحد على الانفراد وانقطاع المشاركة، وكل اسم لمسمى معلوم على الانفراد) 1، وبنحو هذا التعريف عرفه شمس الأئمة السرخسي2 حيث يقول: (الخاص كل لفظ موضوع لمعنى معلوم مع
__________
1 أصول البزدوي مع كشف الأسرار 1/30 - 31.
2 السرخسي هو: محمد بن أحمد بن أبي سهل المعروف بشمس الأئمة السرخسي الفقيه الحنفي الأصولي، وكنيته أبو بكر، والسرخسي نسبة إلى سرخس - بفتح السين والراء المهملتين وسكون الخاء، بلدة قديمة من بلاد خراسان، سميت باسم رجل سكنها وعمرها، وكان السرخسي من أئمة الأحناف المشهورين بلا نزاع، ومن مؤلفاته الجليلة في الفقه الحنفي المبسوط في ثلاثين جزءاً، وله في الأصول كتابه المشهور أصول السرخسي، توفي السرخسي سنة 483 على الأشهر، ولم أقف على سنة ولادته، طبقات الأصوليين للمراغي 1/264 - 265، ومعجم المؤلفين للأستاذ رضا كحالة 8/267 ط دار إحياء الكتاب العربي - بيروت 205.
(1/58)
 
 
الانفراد، وكل اسم لمسمى معلوم على الانفراد) 1، وبالجملة: الخاص ما ليس بعام كما حققه بعض الأصوليين2.
ويبدو أن العلماء يعنون بالمعنى الواحد ما يتناول الحقيقي والاعتباري؛ لأن الخاص قد يكون واحداً بالشخص كزيد وعمر، وسائر أسماء الأعلام.
وقد يكون واحداً بالنوع3، مثل: رجل، امرأة، منزل، سيارة.
أو واحداً بالجنس4 مثل: إنسان، حيوان، وكما يوضع الخاص
__________
1 أصول السرخسي 1/125.
2 تيسير التحرير لابن أمير الحاج 1/190 ط محمد علي صبيح بمصر بدون، المعتمد لأبي الحسين البصري 1/251، وإرشاد الفحول للشوكاني ص: 132.
3 النوع: مفهوم كلي مقول على كثيرين متفقين في الحقائق في جواب ما هو؟
كقولنا: ما هو الرجل في ذاته، الذي ينطبق على زيد وعمرو، وغيرهما باعتبار الحقيقة وهي الذكورية والإنسانية.
4 والجنس: مفهوم كلي مقول على كثيرين مختلفين في الحقائق في جواب ما هو؟
كقولنا: في السؤال عن حقيقة الحيوان: ما هو الحيوان في ذاته، الذي ينطبق على زيد والفرس باعتباره جسماً نامياً حساساً.
فالمفهوم يقصد به المعنى الذهني الذي يثيره اللفظ في الذهن، ويكون للفظ دلالة كلامية عليه.
والكلي: ما لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه.
والاستفهام: بما هو يستفهم به عن الماهيات الذاتية، ومعنى الماهيات الذاتية: ما يكون داخلاً في حقيقة الشيء، كالحيوانية والناطقية بالنسبة إلى الإنسان، ضوابط المعروفة وأصول الاستدلال للأستاذ عبد الرحمن حبنكة الميداني ص32 - 40 ومباحث التخصيص د. عمر ص 18 - 23.
(1/59)
 
 
للأعيان كما في الأمثلة السابقة؛ فإنه يكون موضوعاً للمعاني، كالذكاء والعِلْم والعقد، والحوالة، وسائر المشتقات المجردة من (أل) الاستغراقية كاسم الفاعل، واسم المفعول، وصيغتي الأمر والنهي1، وحروف المعاني2 مثل: واو العطف، وهمزة الاستفهام.
وإنما كان اللفظ الموضوع للنوع أو الجنس من قبيل الخاص - مع أن للنوع أفراداً كثيرة في الخارج وللجنس أنواعاً عدة - نظراً إلى الحقيقة التي وضع لها اللفظ؛ إذ هي واحدة لا تعدد فيها، فرجل موضوع لإنسان ذكر، وحيوان موضوع لجسم نام حساس.
وما دام أن المعتبر في الخاص الوحدة عند الواضع - سواء كانت حقيقية كما في خاص العين، أو اعتبارية كما في خاص النوع والجنس فمن الممكن إدخال أسماء العدد والمثنيات في الخاص3 أيضاًَ؛ لأنهما أي: اسم العدد والمثنيات، وإن دل كل منهما على متعدد، فهما موضوعات في
__________
1 أصول التشريع الإسلامي للأستاذ علي حسب الله ص: 160 ط أولى 1371هـ م المعارف بمصر.
2 المرآة وشرحها للأزميري ص:23 ط الحاج محرم أفندي سنة 1302هـ الاستانة.
3 التوضيح مع التلويح 1/33.
(1/60)
 
 
اللغة لوحدة اعتبارية -؛ إذ لم يلاحظ عند الوضع كل فرد من أفراد المثنى واسم العدد على حده.
وعلى ضوء ما سبق يمكن أن نعرف الخاص أخذاً من كلام الأكثرين بأنه: (لفظ وضع لمعنى واحد على الانفراد أو لكثير محصور) 1، وبقولنا: أو لكثير محصور نكون قد كشفنا عن المعنى الواحد الاعتباري فيشمله التَّعريف إلى جانب المعنى الحقيقي.
شرح التعريف:
(لفظ وضع لمعنى واحد على الانفراد، أو لكثير محصور)
1 - اللفظ: كالجنس يشمل الخاص وغيره، والتعبير به هنا متعين تفادياً لتكرار الوضع، لأنه يريد أن يصف المعنى بالواحد، فلو قال: (كلمة وضعت لمعنى واحد ... الخ) لتكرر الوضع في التعريف لأن الكلمة في الاصطلاح لفظ وضع لمعنى بخلاف اللفظ، وتفادياً لذلك لجأ إلى التعريف بالجنس البعيد للحاجة؛ فلا يرد عليه بأن التعريف بالجنس القريب أولى.
2 - وضع: الوضع جعل الألفاظ دليلاً على المعاني2، وهذا القيد
__________
1 المرجع السابق، كشف الأسرار على أصول البزدوي 1/79، وشرح المنار لابن ملك 1/20، مع الحواشي ص:62 ط المطبعة العثمانية سنة 1319هـ، أصول السرخسي 1/128، وأصول الأحكام د. حمد عبيد الكبيسي ص: 283.
2 المنار مع حواشيه ص: 62.
(1/61)
 
 
كالفصل يخرج ما لم تكن دلالته وضعية، كدلالة اللفظ المهمل على حياة لا فظة.
3 - لمعنى: المراد به هنا مدلول اللفظ الوضعي1: وهو بمعنى المفهوم فيشمل الذات كزيد، والمعنى كالعلم، والذكاء.
4 - واحد: الواحد صفة للمعنى وبه خرج المشترك؛ لأنه موضوع لمعنيين فأكثر على سبيل البدل، ويخرج به المطلق على رأي من لم يجعله خاصاً ولا عاماً؛ لأن الوحدة والكثرة من الصفات، والمطلق ملحوظ فيه الذات دون الصفات2.
5 - على الانفراد: يراد بهذا القيد كون اللفظ متناولاً لمعنى واحد من حيث إنه واحد مع قطع النظر عن أن يكون له في الخارج أفرادٌ أو لم تكن3، وبه يخرج العام؛ لأنه وإن كان موضوعاً لمعنى واحد تشترك فيه أفراد العام منظور فيه عند الوضع شمولُه لما تناوله من أفراد.
6 - أو لكثير محصور: يراد من هذا القيد إدخال الخاص الاعتباري، وهو ما كان انحصاره مستفاداً من نفس اللفظ كالمثنى وأسماء العدد؛ لأنهما
__________
1 المرجع السابق ص: 62.
2 المرجع السابق ص:63.
3 المرجع السابق ص: 63 حاشية الرهاوي ص: 64، وتيسير التحرير 1/185، وكشف الأسرار على أصول البزدوي 1/30.
(1/62)
 
 
وإن دل كل منهما على متعدد موضوعان في اللغة لوحدة اعتبارية وهي: المجموع في أسماء العدد والتثنية في المثنيات - ولم يلاحظ عند الوضع كل فرد على حدة في المثنيات، ولا كل جزء من أجزاء العدد على حدة. كما لم يلاحظ ذلك عند وضع لفظ زيد اسماً لشخص آخر مثلاً.
وقد أورد على تعريف البزدوي والسرخسي للخاص اعتراض.
وهو أن كلمة (كل) في قوله: (الخاص كل لفظ وضع لمعنى واحد ... الخ) لم تقع موقعها؛ لأنها لإحاطة الأفراد والتعريف للحقائق1.
ودفع هذا الاعتراض بأوجه منها:
أولاً: أن كلمة (كل) الغرض منها بيان التسمية وتطبيقها على الأفراد؛ فلا استبعاد؛ لأن التسمية للأفراد دون الحقائق.
ثانياً: أن كلمة (كل) شائعة في الحدود على طريقة الأدباء؛ لأنها أقرب إلى إفهام المتعلمين، فكأنه قال: (الخاص كل لفظ أريد به كذا الخ) وحينئذ يحصل المقصود من الحد مع تقريب الفهم وضبط المحدود.
ثالثاً: أن كلمة (كل) ليست من الحد، وإنما دخلت عليه بعد تركيبه2 إشارة إلى ضبط المراد من الخاص.
__________
1 المنار للنسفي مع حواشيه ص: 65.
2 مشكاة الأنوار المسماة بفتح الغفار لابن نجيم، وهي شرح للمنا للنسفي 1/17، مع الحاشية ط مصطفى البابي الحلبي سنة 1355هـ.
(1/63)
 
 
2 - صيغ الخاص:
يراد بصيغ الخاص: الألفاظ التي دل الاستقراء على أنها وضعت لتدل على معنى واحد على الانفراد، أو لكثير محصور، وسبق القول بأن العلماء يعنون بالواحد ما يتناول المعنى الحقيقي والاعتباري، وأمثلة كل من النوعين كثيرة، ذكرنا فيما سبق ما يمكن أن يكون داخلاً تحت القسمين ونكتفي هنا بذكر بعضها1، فمن تلك الصيغ:
1 - أسماء الأشخاص: كزيد وعمرو ونحو ذلك.
2 - ما يطلق على النوع أو الجنس، وكان خاصاً به: مثل رجل، إنسان، حيوان.
3 - ما وضع لمعنى واحد: مثل: العلم، الذكاء، العقد الحوالة، الكفالة ... الخ.
4 - ما وضع لواحد اعتباري: كالمثنى وأسماء العدد، مثل: عشرة، ومائة وألف ونحوها.
5 - صيغ الأمر والنهي: وسيأتي الكلام عليها في مبحث مستقل.
6 - النكرة في سياق الإثبات: إذا لم يقترن بها ما يفيد العموم، وهي نفس المطلق عند بعض الأصوليين، كرجل ورجال، فإنها نكرة في
__________
1 الأحكام للآمدي 2/162، والمختصر لابن الحاجب 2/155 بمراجعة وتصحيح شعبان محمد إسماعيل - نشر مكتبة الكليات الأزهرية سنة 1393هـ.
(1/64)
 
 
سياق الإثبات فتدل على الوحدة الحقيقية، إذا كانت مفردة، وتدل على ما فوقها في الوحدة الاعتبارية، كالمثنى وأسماء العدد، والجمع المنكر، فلو قلت مثلاً: أكرمت رجلين، وتصدقت بدراهم، تكون صادقاً بإكرامك رجلين، وبتصدقك بثلاثة دراهم أيّ ثلاثة.
7 - حروف المعاني: وهي تتناول الآتي:
أ - حروف العطف1: مثل: واو العطف، وثم، وبل، ولكن ... الخ.
ب - حروف الجر2: مثل: على، حتى، في، عن، من ... الخ.
جـ - أسماء الظروف3: مثل: قبل، وبعد، وعند ... الخ.
د - كلمات الشرط4: مثل: إن، ولو، وإذ ما، ومتى ... الخ.
وقد أطلق عليها كلها لفظ الحرف تغليباً لكثرة الحروف فيها، وسميت بحروف المعاني لوضعها لمعان خاصة، وتمييزاًَ لها عن حروف المباني وهي الحروف التي تتركب منها بنية الكلمة؛ فالهمزة المفتوحة مثلاً إذا قصد بها الاستفهام أو النداء كانت من حروف المعاني، وفي أحمد وأكرم من حروف البناء5 التي تتركب منها بنية الكلمة، وقد أفاض الأصوليون
__________
1 المنار 431 - 478، والمرآة لملاخسرو 130 - 142، والتوضيح 338 - 381.
2 المنار 478 - 495، والمرآة لملاخسرو 142 - 151، والتوضيح 381 - 396.
3 المنار 495 - 499، والمرآة لملاخسرو 151 - 152، والتوضيح 396 - 398.
4 المنار 499 - 511، والمرآة لملاخسرو 152 - 155، والتوضيح 398 - 404.
5 التلويح مع التوضيح 1/348، والمرآة لملاخسرو ص: 130.
(1/65)
 
 
في بيان هذه الحروف وما يترتب على ذلك من أحكام وفروع فقهية كثيرة، فمن يريد الزيادة فعليه مراجعة الكتب المطولة1.
__________
1 المنار مع حواشيه ص478 - 495، والتلويح مع التوضيح 1/381 - 396، والمرآة مع شرحها ص: 130 - 142.
(1/66)
 
 
تكملة في تقسيمات اللفظ الموضوع
أشرنا في تمهيدنا للبحث إلى أن ألفاظ اللغة العربية ذات دلالات متنوعة، وذكرنا هناك ما نظنه راجحاً، وهو انقسام اللفظ المفيد إلى عام وخاص، وسبق الكلام على ماهيتهما، وما لهما من الصيغ مفصلاً، وإكمالاً للفائدة نزيد هنا آراء الأصوليين فيما وضع له اللفظ.
فنقول: لم يتفق الأصوليون على تقسيم خاص بما وضع له اللفظ، فقد قسمه البزدوي إلى عام، وخاص ومشترك، ومؤول، وجعل الجمع المنكر من العام بناء على أن الاستغراق ليس شرطاً في العموم عنده1.
وتابعه في ذلك صدر الشريعة2 وغيره من
__________
1 أصول البزدوي مع كشف الأسرار 1/32.
2 التوضيح على التنقيح ومعهما التلويح للتفتازاني 1/32 - 33.
وصدر الشريعة هو: عبيد الله بن مسعود بن محمود بن عبيد الله بن محمود المحبوبي الإمام الحنفي الفقيه الأصولي، عالم محقق وحبر مدقق، كان حافظاً لقوانين الشريعة محيطاً بمشكلات الفروع والأصول، متبحراً في المعقول والمنقول، عرف بصدر الشريعة الأصغر منذ نشأته فاشتهر بذلك بين أقرانه وشيوخه، وكان يعقد الدروس فيجتمع إليه الناس ويستفيدون من علمه الزاخر، وصنف كتباً كثيرة ومفيدة منها: (التنقيح في أصول الفقه وشرحه المسمى بالتوضيح) توفي رحمه الله سنة 747هـ ولم أعثر على سنة ولادته.
الفتح المبين في طبقات الأصوليين 2/155، وتاج التراجم ص: 40.
(1/67)
 
 
الأصوليين1 إلا أن صدر الشريعة استدرك على البزدوي إيراده المؤول في الموضوع له اللفظ، فقال بعد أن ذكر الأقسام الثلاثة الأولى: (وإنما لم أورد المؤول؛ لأنه ليس باعتبار الوضع، بل باعتبار رأي المجتهد2، وزاد عليها جعل الجمع المنكر قسماً مستقلاً وعرفه بأنه: (لفظ وضع وضعاً واحداً لكثير غير محصور وغير مستغرق) .
ولكن ابن الهمام3 من الحنفية كان له رأي فيما وضع اللفظ له، خالف فيه أكثر الأصوليين، إذ قسم اللفظ الموضوع تقسيماً أولياً باعتبار اتحاد الوضع وتعدده.
إلى: مفرد: وهو اللفظ الموضوع لمعنى واحد لا غير.4
__________
1 المنار للنسفي بشرح ابن ملك والحواشي ص: 53، ط العثمانية 1315هـ.
2 التوضيح 1/3433.
3 ابن الهمام: هو محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود بن حميد الدين بن سعد الدين، فقيه حنفي أصولي متكلم نحوي، السيواسي أصلاً الاسكندري مسكناً، كمال الدين المعروف بابن الهمام ولد سنة 790? وتنقل بين الاسكندرية والقاهرة حتى برع في المنقول والمعقول، وكان حجة في الفقة والأصول، له مؤلفات كثيرة منها: (التحرير في الأصول، وفتح القدير في الفقه) توفي رحمه الله سنة 861هـ طبقات الأصوليين 3/36 - 39، والإعلام للزركلي 7/134 - 135 ط الثالثة.
4 التحرير مع التيسير 1/186 - 190.
(1/68)
 
 
وإلى: مشترك: وهو لفظ وضع لمعنيين فأكثر بأوضاع متعددة على أن يستعمل في كل معنى على سبيل البدل لا الاجتماع، مثل: لفظ العين الموضوع ليدل على العين الباصرة، وعلى العين الجارية والجاسوس والذهب، بمعنى: أنه وضع لكل معنى من هذه المعاني على حدة على أن يستعمل في أحدها بعينه، فهو بالنسبة لهذه المعاني مشترك وقد يكون بالنسبة إلى أحدها عاماًَ - إذا ورد بصيغة العموم - كقولك: (عوقب العيون أشد العقاب) ؛ فإنه يستغرق كل عين بمعنى الجاسوس، وكذا لو قيل: امتلأت العيون بالماء؛ فإنه يكون عاماً لاستغراقه لكل عين جارية، وبناء على ذلك يكون للمشترك نظران.
الأول: النظر إليه من حيث المعاني التي وضع لها، وهو بالنسبة لهذه المعاني مشترك.
الثاني: النظر إليه من جهة الأفراد الداخلة تحت كل معنى من تلك المعاني، وفي هذه الحال قد يكون خاصاً وقد يكون عاماً حسب الصيغة التي يرد بها، فقولك: شربت من عين خاص، وإذا قيل: العيون عذبة الماء كان عاماً، وبعد التقسيم السابق حصر ابن الهمام ما وضع له اللفظ في العام والخاص؛ لأن المشترك كما عرفنا مبني على حسب الصيغة التي يرد بها، فإذا ورد بصيغة خاصة كان من قبيل الخاص، وإذا ورد بصيغة عامة كان من قبيل العام، فلا وجه لإخراجه عن العام، أو الخاص.
أما الجمع المنكر، فإن ابن الهمام يراه من الخاص لعدم استغراقه؛ إذ
(1/69)
 
 
قال: (لا وجه لإخراج الجمع المنكر عن العام أو الخاص، سواء اشترط الاستغراق أو لم يشترط؛ ذلك أن الجمع المنكر يكون داخلاً في العام عند من لا يشترط الاستغراق، وعند من يقول باشتراط الاستغراق في العموم يكون الجمع المنكر داخلاً في الخاص لعدم استغراقه.
ولأن رجالاً في الجمع المنكر مطلق، كرجل في المفرد، والمطلق مندرج تحت الخاص - كما سبق - والاختلاف فيما صدق عليه رجل وهو كل فرد على سبيل البدل، وما صدق عليه لفظ رجال وهو كل جماعة جماعة لا أثر له في الإطلاق والتقييد1.
لكن على الرأي الراجح من أن الاستغراق شرط في العموم لا يكون الجمع المنكر عاماً لعدم قبوله أحكام العام الاستغراقي -كالاستثناء والتخصيص والتوكيد باللفظ العام؛ إذ لا يستقيم في اللغة (أكرم رجالاً إلا زيداً) على أن زيداً مستثنى من رجال؛ لكون الاستثناء إخراج ما لولاه لوجب دخوله في اللفظ المستثنى منه، وزيد لم يتعين دخوله في مفهوم لفظ رجال حتى يكون إخراجه منهم إخراجاً صحيحاً؛ ذلك أن المأمور بالإكرام في المثال السابق، يكون ممتثلاً وخارجاً عن عهدة الأمر بإكرامه لثلاثة رجال أي ثلاثة كانوا سواء أكان منهم زيد أم لم يكن، وكذا لا يستقيم لغة في المثال السابق (أكرم رجالاً ولا تكرم زيداً) على أن زيداً
__________
1 تيسير التحرير لابن أمير الحاج 1/190.
(1/70)
 
 
مخصص من لفظ رجال، لعدم عمومه الاستغراقي، بل إنما يصح ذلك على الاستئناف وهو أن يجعل قوله: (ولا تكرم زيداً) 1 كلاماً مستقلاً لا صلة له بما قبله.
ثم إن الجمع المنكر لا يقبل التوكيد باللفظ العام، إذ لا يقال: سافر طلاب جميعهم، ويصح سافر الطلاب جميعهم.
وبهذا تبين مفارقة الجمع المنكر للعام الاستغراقي، لعدم قبوله أحكام العام كما عرفنا في الأمثلة الآنفة، لكن بقي أن يقال: إذا لم يكن الجمع المنكر من العام فهل يصح جعله قسماً مستقلاً؟ أي: وسطاً بين العام والخاص.
والذي يظهر أنه من قبيل الخاص.
يقول الشوكاني2: (الراجح أن الجمع المنكر من قبيل الخاص؛ لأن دلالته على أقل الجمع قطعية، كدلالة المفرد على الواحد) 3، ويؤيد ذلك
__________
1 مشكاة الأنوار المسماة بفتح الغفار لابن نجيم شرح على المنار للنسفي 1/86.
2 الشوكاني هو: محمد بن علي بن محمد بن عبد الواحد الفقيه المجتهد السلفي، ولد بهجرة شوكان (من بلاد خولان باليمن) سنة 1173هـ، ونشأ بصنعاء وولى قضاءها سنة 1229هـ توفي رحمه الله سنة 1250هـ له مؤلفات كثيرة منها: (فتح القدير في التفسير) ونيل الأوطار في الحديث، وإرشاد الفحول في الأصول.
الاعلام للزركلي 7/190 - 191، والفتح المبين 3/114.
3 إرشاد الفحول ص: 117.
(1/71)
 
 
أن جمعاً من الأصوليين ذكروا أن المطلق من الخاص، ولا أحد يشك في أن الجمع المنكر مطلق؛ لأن لفظ رجل مطلق باتفاق، ولا فرق بينه وبين لفظ رجال في الدلالة؛ إذ كل واحد منهما يدل على شائع في جنسه، والاختلاف بالعدد وعدمه لا أثر له في الإطلاق والتقييد - كما سبق، وإذا كان المطلق من الخاص كما هو الراجح عند جمهور الأصوليين والجمع المنكر من قبيل المطلق بناء على المناقشة السابقة يكون الجمع المنكر من الخاص ضرورة؛ لأن الحكم على الأعم حكم على كل جزئي من جزئياته، والجمع المنكر من جزئيات المطلق.
وبهذا التوضيح لما وضع له اللفظ بعد تقسيمه تقسيماً أولياً باعتبار اتحاد الوضع وتعدده إلى المفرد والمشترك، يظهر أن ما ذهب إليه الكمال من تقسيم اللفظ الموضوع للدلالة على المعنى إلى العام والخاص، هو الأحق بالاتباع لسهولته وتبادره إلى الذهن، وسلامته من الاعتراض.
(1/72)
 
 
المبحث الثالث: دلالة الخاص والعام بين القطعية والظنية
أولاً: دلالة الخاص:
يقصد بالخاص - هنا - ما تقدم تعريفه، وهو: لفظ وُضِعَ لمعنى واحد على الانفراد أو لكثير محصور، ولم يقترن به ما يصرفه عن حقيقة وضعه اللغوي.
ويراد بالدلالة هنا: دلالة اللفظ الوضعية، وهي: كون اللفظ إذا أُطْلِقَ فهم منه المعنى1 أو هي فَهْم المعنى المراد من وضع اللفظ متى أُطْلِقَ بالنسبة للعام بالوضع2، فمتى كانت دلالة اللفظ على المعنى لا تحتمل غيره سميت قطعية، وإن احتملت مع المعنى الموضوع له اللفظ معنى آخر سميت ظنية، فعلى هذا يكون القطع والظن من صفات دلالة اللفظ على المعنى، لكن القطع يطلق ويراد به أحد معنيين.
الأول: أن لا يكون هناك احتمال أصلاً: مثل قطعية المتواتر من الأخبار في ثبوته3 والمحكم4 من الآيات في معانيها وهذا النوع: يفيد علم
__________
1 تنقيح الفصول للقرافي ص: 23، وراجع ما سبق في التمهيد ص: 22.
2 تنقيح الفصول للقرافي ص: 23، وراجع ما سبق في التمهيد ص: 22.
3 المتواتر من الأخبار: ما رواه جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة فإن كان في جانب الأحاديث النبوية اشترط فيه أن يستمر ذلك في العصرين التاليين لعصر الرسول صلى الله عليه وسلم ومن المتواتر ثبوتاً القرآن الكريم، فإنه نقل إلينا بالطريق المتواتر.
4 المحكم: لغة المتقن، واصطلاحاً: ما دل بصيغته على معناه وسيق الكلام لأجله، ولم يحتمل تأويلاً ولا نسخاً، كصفات الرب سبحانه وتعالى.
كشف الأسرار 1/50، وأصول الأحكام د. حمد الكبيسي.
(1/73)
 
 
اليقين في ما يثبت له، فيسمى القطع بالمعنى الأخص.
النوع الثاني: أن لا يكون هناك احتمال ناشئ عن دليل مثل: قطعية الحديث المشهور1 في ثبوته، وقطعية النص2 والمفسر3 من الألفاظ في المعنى الظاهر منهما، وهذا النوع من القطع يفيد علم الطمأنينة أي: اطمئنان القلب وميله إلى صحة الخبر، وعدم احتمال اللفظ للصرف عن
__________
1 المشهور من الخبر ما لم يتواتر في العصر الأول، وتواتر في العصرين التاليين له، أي: أنه خبر روي في عصر الرسول بطريق الآحاد، ثم رواه في عصر الصحابة والتابعين، جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب.
ميزان الأصول ص: 428، ومناهج الأصوليين ص: 546 - 547.
2 النص: لغة الظاهر والمرتفع، واصطلاحاً: له عدة تعاريف أقربها أن يقال: النص: ما دل على معناه دلالة قطعية، أو هو ما لا يتطرق إليه احتمال مقبول يعضده دليل.
المستصفى 1/385، مختصر المنتهى 2/302، روضة الناظر 2/27 - 28.
3 المفسر: لغة المبين والموضح، واصطلاحاً: اللفظ الدال على الحكم دلالة واضحة لا يبقى معها احتمال للتأويل أو التخصيص، ولكنه مما يقبل النسخ في عصر الرسالة.
التقرير على التحرير 1/147، ملتزم الطبع المكتبة الكبرى الأميرية ببولاق مصر سنة 1316هـ، وأصول السرخسي 1/165، وأصول الأحكام لحمد عبيد الكبيسي ص/252، وتفسير النصوص 1/165.
وليس للجمهور اصطلاح خاص في المفسر: المرجع السابق.
(1/74)
 
 
الظاهر ويسمى القطع بالمعنى الأعم.
بقي أن يقال: من أي النوعين دلالة الخاص؟
الذي يظهر أنها من النوع الثاني أي: أن القطع في دلالة الخاص بالمعنى الأعم وهو عدم الاحتمال الناشئ عن دليل لا عدم الاحتمال أصلاً، ذلك أن القطع بمعناه الخاص كما يكون للمتواتر يكون لغيره، وغير المتواتر الاحتمال فيه قائم، كما أن الخاص محتمل للمجاز باتفاق العلماء لصحة توكيده مثل: جاء زيد نفسه، أو عينه، أي: لا رسوله: فمجيء التوكيد بعد اللفظ الخاص دليل على احتماله للصرف عن الظاهر المتبادر، إذا وجدت القرينة الصارفة، قال الكمال ابن الهمام: (الاتفاق على إطلاق وصف قطعي الدلالة على الخاص، وعلى احتماله المجاز واقع) 1، قال الشارح2 للتحرير بعد ذكر العبارة السابقة: (وعدل عن اتفقوا على أن الخاص قطعي الدلالة إلى قوله: (الاتفاق ... الخ) مع كون التعبير باتفقوا أخصر وأظهر في المراد؛ لأن الأئمة لم يصرحوا بذلك، وإنما فهمت قطعية دلالة الخاص من إطلاقاتهم3، ويلزم من الاتفاق على احتمال الخاص المجاز أن يراد بالقطع في دلالة الخاص
__________
1 التحرير 1/267، وتيسير التحرير 1/370.
2 المرجع السابق 1/370، والشارح هو ابن أمير الحاج ستأتي ترجمته.
3 تيسير التحرير 1/370.
(1/75)
 
 
المعنى الأعم؛ لأن نفي الاحتمال مطلقاً ينفي وجود المجاز في ضمنه.
على أنه