عدد الزوار 255 التاريخ 15/08/2020
الكتاب: الموافقاتالمؤلف: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي (المتوفى: 790هـ)عدد الأجزاء: 7
فَحَكَمَ1 عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى الرُّؤْيَا بِأَنَّهَا حَقٌّ وَبَنَى عَلَيْهَا الْحُكْمَ فِي أَلْفَاظِ الْأَذَانِ.وَفِي "الصَّحِيحِ": صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَوْمًا ثُمَّ انْصَرَفَ؛ فَقَالَ: "يَا فُلَانُ! أَلَا تُحْسِنُ صَلَاتَكَ، أَلَا يَنْظُرُ الْمُصَلِّي إِذَا صَلَّى كَيْفَ يُصَلِّي؛ فَإِنَّمَا يُصَلِّي لِنَفْسِهِ؟ إِنِّي وَاللَّهِ لَأُبْصِرُ مِنْ وَرَائِي 2 كَمَا أُبْصِرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ" 3. فَهَذَا حُكْمٌ أَمْرِيٌّ بِنَاءً4 عَلَى الْكَشْفِ، وَمَنْ تَتَبَّعَ الْأَحَادِيثَ وَجَدَ أَكْثَرَ من هذا.__________= 1788"، وابن خزيمة في "صحيحه" "1/ 197/ رقم 380"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/ 131، 132، 134"، والدارقطني في "السنن" "1/ 241"، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" "3/ 476، 477/ رقم 1938، 1939"، والبيهقي في "السنن" "1/ 420" من طريق ابن أبي ليلى عن عبد الله بن زيد، وبعضهم يقول: "عن ابن أبي ليلي؛ قال: ثنا أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن عبد الله بن زيد".قال الدارقطني: "ابن أبي ليلى لا يثبت سماعه من عبد الله بن زيد"، ثم ساق الاختلاف فيه، وأخرجه أحمد في "المسند" "4/ 42"، وعبد الرزاق في "المصنف" "رقم 1787"، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" "3/ 475/ رقم 1937"، والبيهقي في "الكبرى" "1/ 414، 415" من طريق سعيد بن المسيب عن عبد الله بن زيد.والحديث صحيح، وأصح طرقه المذكورة أولًا كما سبق بيانه، وصححه غير واحد من الأئمة كالبخاري، والنووي، والذهبي، وانظر: "نصب الراية" "1/ 259-260".1 أي: بطريق من الطرق المتقدمة، لا بمجرد رؤياهما. "د".2 هذه حالة رؤيا الكشف التي تحصل بإزالة الموانع العادية كما حصل في صبيحة الإسراء، حيث كشف له عن بيت المقدس وصار يصفه لقريش وصف عيان. "د".3 أخرجه مسلم في "صحيحه" "كتاب الصلاة، باب الأمر بتحسين الصلاة وإتمامها والخشوع فيها، 1/ 319/ رقم 423" عن أبي هريرة بهذا اللفظ، وقد مضى تخريجه "2/ 472".4 كذا في "ط"، وفي غيره: "امرئ بنى"، وكتب "د": "لعله "أمري" نسبة إلى الأمر؛ فإنه في معنى: أحسن صلاتك".(4/468)فَإِذَا تَقَرَّرَ هَذَا؛ فَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: قَدْ مَرَّ قَبْلَ هَذَا فِي كِتَابِ الْمَقَاصِدِ1 قَاعِدَةٌ بَيَّنَتْ أَنَّ مَا يَخُصُّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَخُصُّنَا، وَمَا يَعُمُّهُ يَعُمُّنَا، فَإِذَا بَنَيْنَا عَلَى ذَلِكَ؛ فَلِكُلِّ مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْكَشْفِ وَالِاطِّلَاعِ أَنْ يَحْكُمَ بِمُقْتَضَى اطِّلَاعِهِ وَكَشْفِهِ، أَلَا تَرَى إِلَى قَضِيَّةِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ مَعَ بِنْتِهِ عَائِشَةَ فِيمَا نَحَلَهَا إِيَّاهُ2 ثُمَّ مَرِضَ قَبْلَ أَنْ تَقْبِضَهُ3، قَالَ فِيهِ: "وَإِنَّمَا هُمَا أَخَوَاكِ وَأُخْتَاكِ؛ فَاقْتَسِمُوهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ". قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا أَبَتِ! وَاللَّهِ لَوْ كَانَ كَذَا وَكَذَا لَتَرَكْتُهُ، إِنَّمَا هِيَ أَسْمَاءُ؛ فَمَنِ الْأُخْرَى؟ قَالَ: ذُو بَطْنٍ بِنْتُ خَارِجَةَ أَرَاهَا جَارِيَةً"4، وَقَضِيَّةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي نِدَائِهِ سَارِيَةَ5 وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ؛ فَبَنَوْا -كَمَا تَرَى- عَلَى الْكَشْفِ وَالِاطِّلَاعِ الْمَعْدُودِ مِنَ الْغَيْبِ، وَهُوَ مُعْتَادٌ فِي أَوْلِيَاءِ اللَّهِ تَعَالَى، وكتب العلماء__________1 انظر: "2/ 263 وما بعدها".2 وهو عشرون وسقًا. "د".3 فأبطلها بحكم الشرع. "د".4 أخرجه مالك في "الموطأ" "2/ 483-484, رواية أبي مصعب و2/ 752/ رقم 4681, رواية يحيى الليثي وص236, رواية سويد بن سعيد"، وإسناده صحيح. وانظر: "الاستذكار" "22/ 293-295" لابن عبد البر، و"أنساب الأشراف" "63-64, الشيخان".5 أخرجه البيهقي في "الدلائل" "6/ 370"، وأبو نعيم في "الدلائل" "رقم 525-528"؛ وابن عساكر في "تاريخ دمشق" "ص286, ترجمة عمر و7/ ق 10-13, ترجمة سارية"، واللالكائي في "شرح أصول اعتقاد أهل السنة" "رقم 2537"، و"كرامات الأولياء" "رقم 67"، والسلمي في "أربعي الصوفية" "رقم 5", وابن الأعرابي في "كرامات الأولياء", والديرعاقولي في "فوائده"، وحرملة في "حديث ابن وهب"، والدارقطني والخطيب في "الرواة عن مالك"، وابن مردويه، كما في "الإصابة" "4/ 98"، و"تخريج السخاوي للأربعين السلمية" "ص44-46" بأسانيد بعضها حسن، كما قال ابن حجر والسخاوي، وجود بعضها ابن كثير في "البداية والنهاية" "7/ 131"، وقال بعد أن أورده من طرق: "فهذه طرق يشد بعضها بعضًا"، وألف القطب الحلبي في صحته جزءًا، قاله السيوطي في "الدرر المنتثرة" "رقم 461".وانظر: "الفرقان بين أولياء الرحمن أولياء الشيطان" "ص123-124" لابن تيمية.(4/469)مَشْحُونَةٌ بِأَخْبَارِهِمْ فِيهِ، فَيَقْتَضِي ذَلِكَ جَرَيَانَ الْحُكْمِ وِرَاثَةً عَنِ النَّبِيِّ, صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.وَالْجَوَابُ: أَنَّ هَذَا السُّؤَالَ هُوَ فَائِدَةُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، وَبِسَبَبِهِ جَلَبْتُ هَذِهِ الْمُقَدِّمَةَ وَإِنْ كَانَ الْكَلَامُ الْمُتَقَدِّمُ فِي كِتَابِ الْمَقَاصِدِ كَافِيًا، وَلَكِنْ نُكْتَةُ الْمَسْأَلَةِ هَذَا تَقْرِيرُهَا.فَاعْلَمْ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- مُؤَيَّدٌ1 بِالْعِصْمَةِ مَعْضُودٌ بِالْمُعْجِزَةِ الدَّالَّةِ عَلَى صِدْقِ مَا قَالَ وَصِحَّةِ مَا بَيَّنَ، وَأَنْتَ تَرَى الِاجْتِهَادَ الصَّادِرَ مِنْهُ مَعْصُومًا2 بِلَا خِلَافٍ؛ إِمَّا بِأَنَّهُ لَا يُخْطِئُ أَلْبَتَّةَ، وَإِمَّا بِأَنَّهُ لَا يُقِرُّ عَلَى خَطَأٍ إِنْ فُرِضَ؛ فَمَا ظَنُّكَ بِغَيْرِ ذَلِكَ؟ فَكُلُّ مَا حَكَمَ بِهِ أَوْ أَخْبَرَ عَنْهُ مِنْ جِهَةِ رُؤْيَا نَوْمٍ أَوْ رُؤْيَةِ كَشْفٍ مِثْلِ مَا حَكَمَ بِهِ مِمَّا أَلْقَى إِلَيْهِ الْمَلَكُ عَنِ اللَّهِ -عَزَّ وَجَلَّ- وَأَمَّا أُمَّتُهُ3؛ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ غَيْرُ مَعْصُومٍ، بَلْ يَجُوزُ عَلَيْهِ الْغَلَطُ وَالْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ، وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ رُؤْيَاهُ حُلْمًا4، وَكَشْفُهُ غَيْرَ حَقِيقِيٍّ وَإِنْ تَبَيَّنَ فِي الْوُجُودِ صِدْقُهُ5، وَاعْتِيدَ ذَلِكَ فِيهِ وَاطُّرِدَ؛ فَإِمْكَانُ الْخَطَأِ وَالْوَهْمِ بَاقٍ، وَمَا كَانَ هَذَا شَأْنُهُ لَمْ يَصِحَّ أَنْ يُقْطَعَ به حكم6.__________1 فلا يصدر عنه في ذاته إلا الصدق، وتعضيده بالمعجزة يجعلنا لا نعتقد إلا ذلك. "د".2 في "ماء": "معصوم".3 تقدم الكلام بأوسع من هذا وأتم، في المسألة الحادية عشرة من النوع الرابع من المقاصد. "د".4 أي: والحلم من الشيطان كما تقدم في الحديث. "د".5 أي في غير هذه الجزئية التي يفرض الكلام فيها؛ فإمكان الخطأ والوهم باق في هذه الجزئية حتى ينكشف الأمر؛ إما بتحققها، أو عدمه، وبعد تحققها وحصولها؛ فالمرجع الوجود، لا الكشف ولا الرؤيا. "د".وانظر: "مجموع فتاوى ابن تيمية" "11/ 636 وما بعدها"، و"بدائع التفسير" "1/ 152 وما بعدها" لابن القيم.6 في "ط": "حكمًا".(4/470)وَأَيْضًا؛ فَإِنْ كَانَ مِثْلُ هَذَا1 مَعْدُودًا فِي الِاطِّلَاعِ الْغَيْبِيِّ؛ فَالْآيَاتُ وَالْأَحَادِيثُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْغَيْبَ لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ، كَمَا فِي الْحَدِيثِ مِنْ قَوْلِهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- فِي خَمْسٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ، ثُمَّ تَلَا: {إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ} 2 [لُقْمَانَ: 34] إِلَى آخِرِ السُّورَةِ3. وَقَالَ فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى: {وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ} [الْأَنْعَامِ: 59] .وَاسْتَثْنَى الْمُرْسَلِينَ فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى بِقَوْلِهِ: {عَالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا، إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ} الْآيَةَ [الْجِنِّ: 26، 27] .فَبَقِيَ مَنْ عَدَاهُمْ عَلَى الْحُكْمِ الْأَوَّلِ، وَهُوَ امْتِنَاعُ عِلْمِهِ.وَقَالَ تَعَالَى: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ} الْآيَةَ [آلِ عِمْرَانَ: 179] .وَقَالَ: {قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ} [النَّمْلِ: 65] .وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ: "وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا يَعْلَمُ مَا فِي غدٍ؛ فَقَدْ أَعْظَمَ الفرية على الله" 4.__________1 {وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ} سقطت من الأصل2 يراجع ما يشير إليه من تحقيق معنى الغيب في قصد الشارع في كتب الحديث والتفسير. "د".3 أخرجه البخاري في "صحيحه" "كتاب الإيمان، باب سؤال جبريل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة، 1/ 114/ رقم 50، وكتاب التفسير، باب {إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَة} ، 8/ 513/ رقم 4777"، ومسلم في "الصحيح" "كتاب الإيمان، باب بيان الإيمان والإحسان، 1/ 39/ رقم 9" عن أبي هريرة -رضي الله عنه- ضمن حديث طويل.4 أخرجه مسلم في "الصحيح" "كتاب الإيمان، باب معنى قول الله, عز وجل: {وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى} ، وهل رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- ربه ليلة الإسراء، 1/ 159/ رقم 177" عن عائشة ضمن حديث، ولفظه: "ومن زعم أنه يخبر بما يكون في غد؛ فقد أعظم على الله الفرية".والمذكور عند المصنف لفظ الترمذي في "الجامع" "أبواب تفسير القرآن، باب ومن سورة الأنعام، 5/ 262-263/ رقم 3068" عن عائشة -رضي الله عنها- وأخرجه أيضًا بنحوه في أبواب تفسير القرآن، باب ومن سورة النجم، 5/ 394-395/ رقم 3278".(4/471)وَقَدْ تَعَاضَدَتِ الْآيَاتُ وَالْأَخْبَارُ وَتَكَرَّرَتْ فِي أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ [الْغَيْبَ إِلَّا] 1 اللَّهُ، وَهُوَ يُفِيدُ صِحَّةَ الْعُمُومِ مِنْ تِلْكَ الظَّوَاهِرِ، حَسْبَمَا مَرَّ فِي بَابِ2 الْعُمُومِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ؛ خَرَجَ مَنْ سِوَى الْأَنْبِيَاءِ مِنْ أَنْ يَشْتَرِكُوا مَعَ الْأَنْبِيَاءِ -صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ- فِي الْعِلْمِ بِالْمُغَيَّبَاتِ.وَمَا ذُكِرَ قَبْلُ عَنِ الصَّحَابَةِ أَوْ مَا يُذْكَرُ عَنْهُمْ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ؛ فَمِمَّا لَا يَنْبَنِي عَلَيْهِ حُكْمٌ، إِذْ لَمْ يَشْهَدْ3 لَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَوُقُوعُهُ عَلَى حَسَبِ مَا أَخْبَرُوهُ هُوَ مِمَّا يُظَنُّ بِهِمْ، وَلَكِنَّهُمْ لَا يُعَامِلُونَ أَنْفُسَهُمْ إِلَّا بِأَمْرٍ مُشْتَرَكٍ4 لِجَمِيعِ الْأُمَّةِ، وَهُوَ جَوَازُ الْخَطَأِ، لِذَلِكَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: "أَرَاهَا جَارِيَةً"5؛ فَأَتَى بِعِبَارَةِ الظَّنِّ الَّتِي لَا تُفِيدُ حُكْمًا، وَعِبَارَةُ "يَا سَارِيَةُ! الْجَبَلَ" -مَعَ أَنَّهَا إِنْ صَحَّتْ لَا تُفِيدُ حُكْمًا شَرْعِيًّا6- هِيَ أَيْضًا لَا تُفِيدُ أَنَّ كُلَّ مَا سِوَاهَا مِثْلُهَا، وَإِنَّ سُلِّمَ؛ فَلِخَاصِّيَّةٍ7 أَنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ يَفِرُّ مِنْهُ8؛ فَلَا يَطُورُ9 حَوْلَ حِمَى أَحْوَالِهِ الَّتِي أكرمه الله بها،__________1 سقطت من "د" كاملة، ومن "ف" و"م" سقطت كلمة "الغيب".2 في المسألة السادسة منه، وهو أن العموم لا يلزم أن يكون آتيًا من جهة الصيغ، بل له طريق ثان وهو الآتي من جهة استقراء مواقع المعنى. "د".3 كشهادته لرؤيا عبد الله بن زيد السالفة. "د".4 في "ماء": "بجميع".5 في قصته السابقة، وهي صحيحة، ومضى تخريجها.6 بل نصيحة ومشورة. "د".قلت: وقد صحت، كما بيناه، ولله الحمد.7 في "ماء": "كخاصية".8 كما ثبت في "صحيح البخاري" "كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب عمر بن الخطاب، 7/ 4/ رقم 3683"، ومسلم في "الصحيح" "كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل عمر, رضي الله تعالى عنه، 4/ 1863-1864/ رقم 2396" عن سعد مرفوعًا: "والذي نفسي بيده؛ ما لقيك -والخطاب لعمر- سالكًا فجًّا قط إلا سلك فجًّا غير فجك".9 أي: لا يقرب حول حماه، يقال: فلان لا يطورني، أي: لا يقرب طورتي، والطورة: فناء الدار وما حولها، وفلان يطور بفلان أي: كأنه يحوم حوله ويدنو منه، وفي حديث علي, رضي الله عنه: "وأن لا أطور به ما سمر سمير"؛ أي: لا أقربه أبدًا. "ف".(4/472)بِخِلَافِ غَيْرِهِ، فَإِذَا لَاحَ لِأَحَدٍ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ شَيْءٌ مِنْ أَحْوَالِ الْغَيْبِ1؛ فَلَا يَكُونُ عَلَى عِلْمٍ مِنْهَا مُحَقَّقٍ لَا شَكَّ فِيهِ، بَلْ عَلَى الْحَالِ الَّتِي يُقَالُ فِيهَا: "أَرَى" وَ"أَظُنُّ"2، فَإِذَا وَقَعَ مُطَابِقًا فِي الْوُجُودِ وَفُرِضَ تَحَقُّقُهُ بِجِهَةِ الْمُطَابَقَةِ أَوَّلًا، وَالِاطِّرَادِ ثَانِيًا؛ فَلَا يَبْقَى لِلْإِخْبَارِ بِهِ بَعْدَ ذَلِكَ حُكْمٌ لأنه [قد] صَارَ مِنْ بَابِ الْحُكْمِ عَلَى الْوَاقِعِ3؛ فَاسْتَوَتِ الْخَارِقَةُ وَغَيْرُهَا، نَعَمْ4 تُفِيدُ الْكَرَامَاتُ وَالْخَوَارِقُ5 لِأَصْحَابِهَا يَقِينًا وَعِلْمًا بِاللَّهِ تَعَالَى، وَقُوَّةً فِيمَا هُمْ عَلَيْهِ، وَهُوَ غَيْرُ مَا نَحْنُ فِيهِ.وَلَا يُقَالُ: إِنَّ الظَّنَّ أَيْضًا مُعْتَبَرٌ شَرْعًا فِي الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ؛ كَالْمُسْتَفَادِ مِنْ أَخْبَارِ الْآحَادِ وَالْقِيَاسِ وَغَيْرِهِمَا، وَمَا نَحْنُ فِيهِ إِنْ سُلِّمَ أَنَّهُ لَا يُفِيدُ عِلْمًا مَعَ الِاطِّرَادِ وَالْمُطَابَقَةِ؛ فَإِنَّهُ يُفِيدُ ظَنًّا، فَيَكُونُ مُعْتَبَرًا.لِأَنَّا نَقُولُ: مَا كَانَ مِنَ الظُّنُونِ مُعْتَبَرًا شَرْعًا؛ فَلِاسْتِنَادِهِ إِلَى أصل شرعي__________1 كذا في الأصل و"ماء" و"ط"، وفي النسخ المطبوعة: "الغير".2 في "د": "أو أظن".3 أي: لأنه يبقى على عدم العلم، بل على مجرد ظن أو شك حتى يقع، فبعد وقوعه مطابقًا لا يبقى للإخبار به فائدة في بناء حكم عليه، ويكون الحكم -إن كان هناك حكم- مبنيًّا على الواقع نفسه. "د".4 استدراك على ما قبله الموهم أنه حينئذ لا فائدة في الخوارق والكرامات لأنه لا ينبني عليها حكم أصلًا، يقول: بل لها فائدة أهم من هذا، وهي زيادة اليقين، وشرح الصدر بتضاعف نور الإيمان، واتساع البصيرة والعلم بالرب واهبها. "د".5 في "ط": "الكرامات الخوارق" بدون "واو" عطف.(4/473)حَسْبَمَا تَقَدَّمَ فِي مَوْضِعِهِ1 مِنْ هَذَا الْكِتَابِ، وَمَا نَحْنُ فِيهِ لَمْ يَسْتَنِدْ إِلَى أَصْلٍ قَطْعِيٍّ وَلَا ظَنِّيٍّ، هَذَا وَإِنْ كَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ثَبَتَ ذَلِكَ2 بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ؛ فَلَا يَثْبُتُ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْنَا لِفَقْدِ الشَّرْطِ وَهُوَ الْعِصْمَةُ، وَإِذَا امْتَنَعَ الشَّرْطُ امْتَنَعَ الْمَشْرُوطُ باتفاق العقلاء.__________1 المسألة الثانية من الأدلة. "د".2 لا يصح رجوع اسم الإشارة إلى ما لم يستند إلى أصل قطعي أو ظني؛ لأن ما علم له -صلى الله عليه وسلم- بطريق الكشف أو بطريق الرؤيا كله حق معصوم كما تقدم أول المسألة، بل هو راجع لأصل الموضوع -وهو العمل بمقتضى الكشف والاطلاع الغيبي- أي: لا يقال: إن عمله -صلى الله عليه وسلم- بمقتضى الكشف يصلح مستندًا لنا ولو ظنيًّا؛ فنقيس أنفسنا عليه لأنا نقول: إنه قياس مع الفارق، وهو العصمة في حقه وعدمها في حقنا. "د".(4/474)الاستدراكات:استدراك 1:[ومثال ضم العبادة إلى العبادة: ضم الدعاء لختم القرآن في رمضان، أو ضمه لأدبار الصلوات، أو ضم القراءة للطواف] .استدراك 2:وأخرجه من طرق أخرى عن علي: ابن المنذر في "الأوسط" "1/ 387-388"، وأبو عبيد "322-323"، وابن أبي شيبة "1/ 39"، والدارقطني "1/ 87-88"، والبيهقي "1/ 87".وصح عن ابن مسعود قوله أيضًا، أخرجه أحمد في "الأسامي والكنى" "رقم 261"، وأبو عبيد في "الطهور" "325-326, بتحقيقي"، وابن أبي شيبة في "المصنف" "1/ 39"، وابن المنذر في "الأوسط" "1/ 388، 422"، والدارقطني في "السنن" "1/ 89" -وصححه- والبيهقي في "السنن الكبرى" "1/ 87"، والخطيب في "الموضح" "2/ 320".استدراك 3:وفي "ط": "عن "يوم كان مقداره ألف سنة"؛ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَمَا "يَوْمٌ كَانَ مقداره خمسين ألف سنة".(4/475)استدراك 4:وأخرجه عبد الرزاق "20474"، وابن المبارك في "المسند" "233" و"الزهد" "92, زيادات نعيم"، وأبو داود "1561, مختصرًا"، والطبراني "18/ رقم 547"، والخطيب في "الكفاية" "48" و"الفقيه" "1/ 76"، والهروي في "ذم الكلام" "242-244"، والبيهقي في "الدلائل" "1/ 25" من طرق لا تخلو من ضعف، ولكن يشد بعضها بعضًا.استدراك 5:وفي "ط": "فرحمة الله على لوط، إن كان ليأوي إلى ركن شديد؛ إذ قال: {لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ} ، فما ... ".(4/476)الموضوعات والمحتويات:الموضوع الصفحةتابع الطرف الأول في أحكام الأدلة عامة 5الفصل الرابع: في العموم والخصوص 7مقدمة في الموضوع 7الأدلة المستعملة في الإطلاق بالعموم والخصوص 7الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى:إِذَا ثَبَتَتْ قَاعِدَةٌ عَامَّةٌ أَوْ مُطْلَقَةٌ، فَلَا تُؤَثِّرُ فِيهَا مُعَارَضَةُ قَضَايَا الْأَعْيَانِولا حكايات الأحوال 8دليل ذلكالأول: أن القاعدة مقطوع بها وقضايا الأعيان مظنونة 8الثاني: أَنَّ الْقَاعِدَةَ غَيْرُ مُحْتَمِلَةٍ لِاسْتِنَادِهَا إِلَى الْأَدِلَّةِ القطعيةوقضايا الأعيان محتملة 8الثالث: أَنَّ قَضَايَا الْأَعْيَانِ جُزْئِيَّةٌ، وَالْقَوَاعِدُ الْمُطَّرِدَةُ كُلِّيَّاتٌ 8-9الرابع: أَنَّهَا لَوْ عَارَضَتْهَا، فَإِمَّا أَنْ يُعْمَلَا مَعًا أَوْ يُهْمَلَا، أَوْ يُعْمَلَبِأَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ 9إشكال على الدليل الرابع بأن تَخْصِيصَ الْعُمُومِ وَتَقْيِيدَ الْمُطْلَقِصَحِيحٌ عِنْدَ الْأُصُولِيِّينَ بأخبار الآحاد وغيرها من المظنونات 9الجواب من وجهين: 9أن الإشكال ليس بمحل لمسألتنا 9-10التوضيح بالأمثلة:صفات الله والتنزيه 10-11(4/477)قضايا الأعيان 10أمثلة على قضايا الأعيان 10استضعاف جواب المصنف 10قضايا العقائد عامة 11عصمة الأنبياء 11عند معارضة الجزئيات للكليات 11فصل: فائدة هذه المسألة 12اتباع المتشابهات أصل الزيغ والضلال 12لبس الحرير للحكة أو لغيره 12التمثيل بقصة عن عصمة الأنبياء 12-13قصة سيدنا موسى -عليه السلام- والعصمة 13المسألة الثانية:وضع الشريعة على مقتضى ما قصد الشارع من ضبطالخلق بالقواعد العامة، وقد كانت العوائد جَرَتْ بِهَا سُنَّةُاللَّهِ أَكْثَرِيَّةً لَا عَامَّةً 14عموم وضع التكاليف 14السفر والمشقة في القصر والفطر 14النصاب والغنى في الزكاة 14الرخص 14إعمال أخبار الآحاد والقياس "الظنيات" 15ما يتوجه على القياس من الاعتراضات 15الشهادات والإشكال فيها 15إِجْرَاءِ الْعُمُومَاتِ الشَّرْعِيَّةِ عَلَى مُقْتَضَى الْأَحْكَامِ الْعَادِيَّةِمن حيث هي منضبطة بدون معارض قوي مساوٍ له 15مثال للتوضيحالقصر والفطر في السفر للملك 15الربا، وما هي علة التحريم؟ 15-16الثمنية، والوزن والقوت 16(4/478)ربا الفضل والنسيئة 16الفرق بين العلل والأوصاف المنضبطة 16الخمر والزنى والحد عليهما 17المسألة الثالثة: 18العموم له صيغ وضعية، والنظر في هذا مخصوص بأهل اللغة العربية 18للعموم بحسب الوضع نظران: 18أَحَدُهُمَا: بِاعْتِبَارِ مَا تَدُلُّ عَلَيْهِ الصِّيغَةُ فِي أصل وضعها على الإطلاق 18التخصيص بالمنفصل وأمثلة عليه 18الثاني: بِحَسَبِ الْمَقَاصِدِ الِاسْتِعْمَالِيَّةِ الَّتِي تَقْضِي الْعَوَائِدُ بِالْقَصْدِ إليها 19القاعدة فِي الْأُصُولِ الْعَرَبِيَّةِ أَنَّ الْأَصْلَ الِاسْتِعْمَالِيَّ إِذَاعارض الأصل القياسي كان الحكم للاستعمالي 19التخصيص بالمنفصل في العقل والحس والدليل السمعي 19الحلف بالطلاق والعتاق ليضربن جميع من في الدار ولم يضرب نفسه 20العموم يُعْتَبَرُ بِالِاسْتِعْمَالِ، وَوُجُوهُ الِاسْتِعْمَالِ كَثِيرَةٌ، وَلَكِنَّ ضَابِطَهَامقتضيات الأحوال التي هي ملاك البيان 21الاستثناء في القرآن 21الدباغة واختلاف العلماء في جلد الكلب 22التنبيه على وهم في عزو حديث "إذا دبغ الإهاب...." 22هجرة المؤمنات ضمن معاهدات المسلمين للكفار 22اللفظ العام إذا ثبت ينطلق على جميع ما وضع له من الأصلحالة الإفراد 23الْعَرَبَ حَمَلَتِ اللَّفْظَ عَلَى عُمُومِهِ فِي كَثِيرٍ من أدلة الشريعة 23ذكر بعض أمثلة على ذلك 24قضية لبس الإيمان بالظلم 24عذاب الكفار وآلهتهم 24اللفظ العربي له أصالتان: أصالة قياسية وأصالة استعمالية 25الْفَهْمَ فِي عُمُومِ الِاسْتِعْمَالِ مُتَوَقِّفٌ عَلَى فَهْمِ الْمَقَاصِدِ فِيهِ،وَلِلشَّرِيعَةِ بِهَذَا النَّظَرِ مَقْصِدَانِ:(4/479)أَحَدُهُمَا:الْمَقْصِدُ فِي الِاسْتِعْمَالِ الْعَرَبِيِّ الَّذِي أُنْزِلَ القرآن بحسبه 25الثاني:المقصد في الاستعمال الشرعي 25الحقائق الشرعية والعرفية واللغوية 25الدعاء والصلاة 26تبيان التفاوت الحاصل في النظر الثاني 26-28فصل: مناقشة الأمثلة المعترض بها على أصل المسألة 27تفسير آية {الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ} 27-29بعض أنواع الظلم 27-27النفي والنكران 28تعذيب الكفار وآلهتهم 30التنبه على ضعف شديد في قصة ابن الزبعرى في تفسيرالآية بها 30كتم العلم والفرح به 32الأدب مع السابقين 32تبيان أن ذلك بيان لعمومات النصوص كيف وقعت في الشريعة33السلف مَعَ مَعْرِفَتِهِمْ بِمَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ وَكَوْنِهِمْ عَرَبًاقَدْ أَخَذُوا بِعُمُومِ اللَّفْظِ، وَإِنْ كَانَ سِيَاقُ الِاسْتِعْمَالِ يدلعلى خلاف ذلك 34ذكر مجموعة من الأمثلة وتخريجها 34-40العموم الإفرادي 33التخصيص بالمنفصلأسلوب حياة عمر في الخشونة والتنعم مع فهمه -رضي الله عنه- لقولهتعالى: {أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا} 34-35حديث الَّذِينَ هُمْ أَوَّلُ مَنْ تُسَعَّرُ بِهِمُ النَّارُ 35-36تكثير سواد المشركين 36قصة نزول قوله تعالى: {وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَو تُخْفُوهُ} 36-37الخواطر والتكليف بها 37قوله تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى} 38حجة الإجماع من الآية 38(4/480)وَقَوْلُهُ تَعَالَى: {أَلا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْه} 38استحياء الصحابة في الخلاء 38تفسير: يتخلوا 38الحكم بغير ما أنزل الله كفران 39عموم اللفظ وخصوص السبب, النزول أو الحادثة 40ذكر حال الكافر في النار وحال المؤمن في الجنة, أسباب ذلك 40تبيان فقه السلف في فقه الصيغ العمومية وخصوصالأسباب والجمع بين الخوف والرجاء في هذا الباب 40-41هل يصح خصوص السبب أن يكون قرينة مخصصة؟ 41العموم الإفرادي والاستعمالي 41الفصل بين الشاطبي والأصوليين في التخصيص 43فصل: التخصيص يكون بالمتصل وبالمنفصل 43أسماء العدد ليست من العموم 43التخصيص بالمتصل 43-44التخصيص بالمنفصل 44إشكالات من الأصوليين والجواب عنها 44-46فصل: فيما ينبني على المسألة من أحكام 46منها: من المسائل الخطيرة في الدين؛ الْعَامِّ إِذَا خُصَّهَلْ يَبْقَى حُجَّةً أَمْ لا؟ 46التخصيص بالمتصل والمنفصل 47عمومات القرآن 47-48بعث النبي -صلى الله عليه وسلم- بجوامع الكلام 48صيغ العموم في الأصل الاستعمالي 49المسألة الرابعة: 50العزائم تبقى على عمومها، وإن ظهر أن الرخص تخصصها 50إشكالات من أوجه على المسألة:الأول: أن العزيمة مع الرخصة من باب الكفارة 51(4/481)الثاني: أن الْجَمْعَ بَيْنَ بَقَاءِ حُكْمِ الْعَزِيمَةِ وَمَشْرُوعِيَّةِالرُّخْصَةِ جمع بين متنافيين 51الثالث: أَنَّ الرُّخْصَةَ قَدْ ثَبَتَ التَّخْيِيرُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ العزيمة 51الجواب عن كل واحد منهاالجواب الأول 51الجواب عن الثاني والثالث 52رفع الإثم عن المخالف لعذر 52المسألة الخامسة 53إطلاق أن الأعذار خصصت عمومات العزائم على المجازلا على الحقيقة 53مواقع المسألة 53أدلة صحتها ومناقشتها 53شروط التكليف 53العزائم 53الإثم والخطأ 53فرضية المسألة في موضعين على التمثيل: 53الأول: فِيمَا إِذَا وَقَعَ الْخَطَأُ مِنَ الْمُكَلَّفِ فَتَنَاوَلَ مَا هُوَ مُحَرَّمٌ 53ظَهَرَتْ عِلَّةُ تَحْرِيمِهِ بِنَصٍّ أو إجماع أو غيرهما 53-54أمثلة ذلك 53-54الثاني: إذا أخطأ الحاكم في الحكم ... وإذا أخطأ فحكمبغير ما أنزل 55مسائل في القضاء والحكم بغير ما أنزل الله 55- 56المسألة السادسة:طريقا ثبوت العموم: 57الأول: ورود الصيغ 57الثاني: اسْتِقْرَاءُ مَوَاقِعِ الْمَعْنَى حَتَّى يَحْصُلَ مِنْهُ فِيالذهن أمر كلي عام 57أدلة ذلك: 57الأول: الاستقراء 57الثاني: التواتر المعنوي 57الثالث: قاعدة سد الذرائع وعمل السلف بها وبعضالأمثلة من عملهم 59(4/482)ما ورد من أدلة شرعية على قاعدة سد الذرائع 60فإن قيل: إن اقْتِنَاصُ الْمَعَانِي الْكُلِّيَّةِ مِنَ الْوَقَائِعِ الْجُزْئِيَّةِ غَيْرُ بَيِّنٍمِنْ أَوْجُهٍ 60أَحَدُهَا: أَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا يمكن في العقليات لا في الشرعيات 60المعاني العقلية وخواصها 60الثاني: أَنَّ الْخُصُوصِيَّاتِ تَسْتَلْزِمُ مِنْ حَيْثُ الْخُصُوصِ مَعْنًى زائدًا 61الثالث: كثرة ورود التخصيصات في الشريعة 61-62سرد مجموعة من الأمثلة التي تخرج تخصيصات من عمومات 62التزام الرجال والنساء بالتكاليف ذاتها وتبيان ما يخص النساءلذات الخلقة 63الأجوبة عن هذه الإشكالات 63-64فصل: فوائد المسألة 64إذا تقررت المسألة عند المجتهد ثم استقرأ مَعْنًى عَامًّا مِنْأَدِلَّةٍ خَاصَّةٍ وَاطَّرَدَ لَهُ ذَلِكَ الْمَعْنَى لَمْ يَفْتَقِرْ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى دليلخاص على خصوص نازلة تعن 64-65فهم الاستشكال على سد الذرائع من القرافي 65-68الْمَسْأَلَةِ السَّابِعَةُ: الْعُمُومَاتُ إِذَا اتَّحَدَ مَعْنَاهَا وَانْتَشَرَتْ فِيأَبْوَابِ الشَّرِيعَةِ أَوْ تَكَرَّرَتْ فِي مَوَاطِنَ بِحَسَبِ الْحَاجَةِ مِنْ غَيْرِتَخْصِيصٍ فَهِيَ مُجْرَاةٌ عَلَى عُمُومِهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَإِنْ قُلْنَابجواز التخصيص بالمنفصل 69-71فصل: العمل بالعموم من غير بحث عن مخصص 71تبيان موقع الإجماع فيه وموضع التفصيل 71الفصل الخامس:في البيان والإجمال 73توضيح معنى الإجمال 73المسألة الأولى:سبعة أسباب لوقوع الإجمال 73بيان النبي -صلى الله عليه وسلم- بالقول والفعل والإقرار وترتيبها 73ضرب مجموعة من الأمثلة على بيان النبي -صلى الله عليهوسلم- لإجمال الآيات وتوضيح ذلك 73-75علم النبي -صلى الله عليه وسلم- بِالْفِعْلِ وَلَمْ يُنْكِرْهُ مَعَالْقُدْرَةِ عَلَى إِنْكَارِهِ 75(4/483)المسألة الثانية: 76العالم يقوم مقام النبي -صلى الله عليه وسلم- بالبيان: 76الدليل الأول: مَا ثَبَتَ مِنْ كَوْنِ الْعُلَمَاءِ وَرَثَةَ الْأَنْبِيَاءِ 76-77الدليل الثاني: مَا جَاءَ مِنَ الْأَدِلَّةِ عَلَى ذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ إلى العلماء 77أنواع البيان الواجب على العلماء 78المسألة الثالثة:بيان العالم مثل بيان النبي -صلى الله عليه وسلم- بالقول والفعل 79المسألة الرابعة: الغاية في البيان أن يطابق القول الفعل 79أهمية الفعل مع القول في توضيح الأحكام 81تبيان الأقوى في البيان الفعل أم القول؟ 81فصل: الترجيح بين الفعل والقول في البيان 83المسألة الخامسة: 85عند وقوع الْقَوْلُ بَيَانًا فَالْفِعْلُ شَاهِدٌ لَهُ وَمُصَدِّقٌ أَوْ مخصص أومقيد، وبالجملة عاضد للقول 85مطابقة أقوال الأنبياء -عليهم السلام- مع أفعالهم 86قوة الدعوة وصدقها في مطابقة الفعل القول 86-87العلماء ورثة الأنبياء في الدعوة ووظائفها 87حال الصحابة مع أقوال النبي وأفعاله 87-88التحذير من زلة العالم والآثار الواردة في ذلك 88-90قوة الأفعال في التأسي 91اعتبارات أفعال المتبوعين: 91الأول: من جهة أنه واحد من المكلفين 91الثاني: مِنْ حَيْثُ صَارَ فِعْلُهُ وَقَوْلُهُ وَأَحْوَالُهُ بَيَانًا وتقريرًا لماشرع الله إذا انتصب في هذا المقام 91تبيان أن بيان العالم واجب 91-92أين يتعين البيان؟ 92أمثلة من أفعال النبي -صلى الله عليه وسلم- وتروكاته التيكانت لبيان الأحكام 93(4/484)الأمثلة السادسة:المندوب لا يسوى بينه وبين الواجب في القول والفعل والاعتقاد 97بيان ذلك بأمور:الأول: أن التسوية في الاعتقاد باطلة باتفاق 97الثاني: بعث النبي -صلى الله عليه وسلم- هاديًا ومبينًاللناس ما نزل إليهم 97أمثلة من السنة على ذلك فقد فرق بين الواجب والمحرموالمندوب 97-98تخريج أحاديث "لا حرج" 98-100مسلك آخر في توضيح المسألة: ترك النبي -صلى الله عليهوسلم- للعمل وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ خَشْيَةَ أَنْ يعمل به الناس 101مثل قيام رمضان وهل خاف أن يفرض بالوحي أو خوف أنتظن الأمة أنه فرض؟ 101ذكر أمثلة على هذا المسلك لتوضيحه 101-102معنى ما ورد عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي هذا 102الثالث: عمل الصحابة على الاحتياط في الدين 102أمثلة عن الصحابة في ذلك 102-105الرابع: استمرار عمل أئمة السلف بهذا الوجه 105اعتباره أصل سد الذرائع عند مالك 107فصل: الأمور التي يفرق بها بين الواجب والمندوب 107فصل: ومن اسْتِقْرَارِ الْمَنْدُوبِ أَنْ لَا يُسَوَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَبَعْضِ الْمُبَاحَاتِ فِي التَّرْكِ الْمُطْلَقِ مِنْ غَيْرِ بيان 108سرد أمثلة عن السلف -الصحابة والتابعين وأئمةالمذاهب- جميعًا في هذا الفصل 108-113تواطؤ أهل بلد على ترك شيء من الدين 111أصل سد الذرائع والفصل هنا 111إرجاعه إلى أصل سد الذرائع 111المسألة السابعة: 114وكذلك المباحات لا يسوى بينها وبين المندوب والمكروه 114-116الإجابة على أدلة المسألة السابعة 116المسألة الثامنة: 117(4/485)وكذلك المكروهات لا يسوى بينها وبين المحرماتوالمباحات 117-118أدلتها مثل أدلة المسألة التي قبلها 117ويضاف إليها وجهان الأول: أنها قد تظهر محرماتويصير الترك واجبًا 117توضيح أن تبيان الحكم أهم من ارتكاب المكروه 117ثانيها: أن العمل بها دائمًا يصيرها عند الناس مباحات 118فصل فوائد للمسائل السابقة وما قبل 118مِنْهَا: أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِمَنِ الْتَزَمَ عِبَادَةً من العبادات البدنيةأَنْ يُوَاظِبَ عَلَيْهَا مُوَاظَبَةً يَفْهَمُ الْجَاهِلُ مِنْهَا الوجوب 119منها: ونحوه في الكيفيات والتزامه كيفية لا تفهم منهافي كيفيات أخر 119ذكر أمثلة على ذلك 119-121ضم ما ليس بعبادة إلى العبادة 120-121التفريق بين ما يفعل بحضرة الناس وما لا يفعل 121التزامات الصوفية 122-123المسألة التاسعة: 124وكذلك الواجبات لا يسوى بينها وبين غيرها ولايسامح في تركها ألبتة 124وكذلك المحرمات 124فائدة هذه المسألة في قيام وارث النبي -صلى اللهعليه وسلم- بالقيام بالأفعال على ما يقوم به النبي-صلى الله عليه وسلم- في أنفسها ولواحقها وسوابقها.125المسألة العاشرة:لزوم هذا البيان في الأحكام الراجعة إلى خطاب الوضع أيضًا 126المسألة الحادية عشرة:بيان الرسول -صلى الله عليه وسلم- صحيح لا إشكال فيه 127وكذلك بيان الصحابة المجمع عليه 127وأما ما لم يجمعوا فهو صحيح أيضًا وهو عند المصنفمن وجهين:الأول: معرفتهم باللسان العربي 128الثاني: مُبَاشَرَتُهُمْ لِلْوَقَائِعِ وَالنَّوَازِلِ وَتَنْزِيلِ الْوَحْيِبِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ 128أمثلة توضيحية 129-131(4/486)منها تعجيل الفطر 129والصوم لرؤية الهلال 130مالك والصحابة في الموطأ 131وتوضيح كلامهم للغة 131القول في تقليد الصحابي وحجية قوله 132كلمة جامعة في الصحابة وعلمهم بالدين وضرورة الالتزامبفهمهم 132-133الاجتهاد بين الصحابة وغيرهم 134الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ:الْإِجْمَالُ إِمَّا مُتَعَلِّقٌ بِمَا لَا يَنْبَنِي عَلَيْهِ تَكْلِيفٌ، وَإِمَّا غَيْرُوَاقِعٍ في الشريعة 135يان ذلك: الأول: النصوص الدالة على ذلك 135التكليف بالمجمل ومعنى المجمل في كلام الأئمة 137المتشابه في القرآن والمشتبهات 138-139أحاديث الصفات 139الوجه الثاني: مقصود الشارع مِنَ الْخِطَابِ الْوَارِدِ عَلَىالْمُكَلَّفِينَ تَفْهِيمُ مَا لهم وما عليهم 140الوجه الثالث: أَنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلَى امْتِنَاعِ تَأْخِيرِ الْبَيَانِعَنْ وقت الحاجة 140الطرف الثاني: في الأدلة على التفصيل 141اقتصار الكلام على الكتاب والسنة دون الإجماع والرأي 143مسائل الكتاب: 143المسألة الأولى: 144اعتماد أن القرآن طريق الهداية ولأنه كلية الشريعةوعمدة الملة 144إعجاز القرآن, وفهمه 144-145المسألة الثانية: 146معرفة أسباب النزول وأهميته من جهة أمرين:الأول: أن علم المعاني والبيان مداره على مقتضيات الأحوال 146الثاني: الجهل بأسباب النزول موقع في الإشكالات والشبه 146فوائد معرفة أسباب النزول 147(4/487)توضيح ذلك بالأمثلة: قصة عمر مع ابن عباس 148-153قصة مروان مع ابن عباس في معنى الفرح بالحمدمن الناس مع ربط ذلك بميثاق الذين أوتوا الكتاب 149-150القنوت ومعانيه 150من شرب الخمر قبل نزول التحريم، ومن احتج بسقوطالإثم عنه مثلهم 150مجيء الدخان 152فصل: علم معرفة أسباب النزول 152-153أهمية معرفته بمزاولة علم التفسير عمومًا 153فصل: أهمية مَعْرِفَةُ عَادَاتِ الْعَرَبِ فِي أَقْوَالِهَا وَأَفْعَالِهَاوَمَجَارِي أحوالها حالة التنزيل 154الأول: إتمام الحج والعمرة 154الثاني: الخطأ والنسيان 154الثالث: العلو 155الرابع: عبادة العرب للكواكب 155ذكر أربعة أمثلة على أهمية هذا الأمر 154-155فصل: أهمية أسباب ورود الحديث أيضًا 155سرد مجموعة من الأمثلة:منها: الأضاحي والتخلف عن الجماعة والهجرة 155-157المسألة الثالثة: 158في سرد قصص القرآن، إذا ورد ما هو باطل فلا بد من رده 158-161فصل: هل الكفار مخاطبون بالفروع؟ 161صفات الله والأصابع 164فصل: النبي -صلى الله عليه وسلم- لا يسكت علىباطل ولا يؤخر البيان عن وقت حاجته 166المسألة الرابعة: 167مقارنة الترغيب للترهيب والترهيب للترغيب فيالقرآن مع الأمثلة من القرآن نفسه 167فصل: تغليب أحد الطرفين بحسب المواطن ومقتضياتالأحوال من القرآن مع الأمثلة 170(4/488)وقد لا يذكر إلا طرف واحد 175توضيح سبب ذلك 175التنبيه على أن أصل المسألة هو القانون الشائع 175وأن ما ذكر من تغليب أحدهما على الآخر قضايا أعيان 175-178فصل: دوران العبد بَيْنَ الْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ؛ لِأَنَّ حَقِيقَةَالْإِيمَانِ دَائِرَةٌ بينهما 178-179الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: 180تَعْرِيفُ الْقُرْآنِ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ أَكْثَرُهُ كُلِّيٌّ لَا جُزْئِيٌّ،وَحَيْثُ جَاءَ جُزْئِيًّا فَمَأْخَذُهُ عَلَى الْكُلِّيَّةِ إِمَّا بِالِاعْتِبَارِ أَوْبِمَعْنَى الْأَصْلِ إِلَّا مَا خَصَّهُ الدَّلِيلُ مِثْلَ خَصَائِصِ النَّبِيِّ,صلى الله عليه وسلم 180معجزات الأنبياء 181توضيح أهمية السنة في تفسير القرآن وربط ذلك بالإعجاز 181تضمن الشرع؛ القرآن والسنة للقواعد الثلاثة: 182من فضائل عبد الله بن مسعود 182-183فصل: الاستنباط من القرآن ينبغي أن يكون معالنظر في شرحه وبيان السنة والدليل العقلي على ذلك 183المسألة السادسة: 184بناء على ما تقدم، وبالترتيب المتقدم، فإن القرآن فيهبيان كل شيء 184دليل ذلك: النصوص القرآنية 184وما جاء من الأحاديث والآثار المؤذنة بذلك 184سرد مجموعة منها وتخريجها 184-189وَمِنْهَا: التَّجْرِبَةُ، وَهُوَ أَنَّهُ لَا أَحَدَ مِنَ الْعُلَمَاءِ لَجَأَ إِلَىالْقُرْآنِ فِي مَسْأَلَةٍ إِلَّا وجد لها فيه أصلًا 189الكلام عن الظاهرية في هذا الباب 189الإجارة في الدين والقراض 189وجود قواعد في السنة ليست في القرآن وتكميلها له 190تبيان السنة للقرآن 192من نوادر الاستدلال القرآني 193-196(4/489)استدلالات غريبة -بعضها للصوفية- في القرآن 195-197رؤية النساء وكلامهن لله رب العالمين 196فصل: كُلِّ مَسْأَلَةٍ يُرَادُ تَحْصِيلُ عِلْمِهَا عَلَى أَكْمَلِالوجوه لا بد أن يلتفت إلى أصلها في القرآن 197الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ: 198الْعُلُومُ الْمُضَافَةُ إِلَى الْقُرْآنِ تَنْقَسِمُ عَلَى أَقْسَامٍ: 198قِسْمٌ هُوَ كَالْأَدَاةِ لِفَهْمِهِ وَاسْتِخْرَاجِ مَا فِيهِ مِنَالْفَوَائِدِ، وَالْمُعِينِ عَلَى مَعْرِفَةِ مراد الله منه؛ كعلوماللغة العربية 198التنبيه على علوم ليست كذلك وعدها من بعضالعلماء أنها معينة وتبيان خطئهم في ذلك 198قسم هُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ جُمْلَتِهِ مِنْ حَيْثُ هُوَ كَلَامٌ، لَا مِنْحَيْثُ هُوَ خِطَابٌ بِأَمْرٍ أو نهي أو غيرهما مثل دلالة البنوة،وَهُوَ كَوْنُهُ مُعْجِزَةً لِرَسُولِ اللَّهِ, صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم 199قسم مأخوذ من عادة الله فِي إِنْزَالِهِ، وَخِطَابِ الْخَلْقِبِهِ, وَمُعَامَلَتِهِ لَهُمْ بِالرِّفْقِ وَالْحُسْنَى مِنْ جَعْلِهِ عَرَبِيًّايَدْخُلُ تَحْتَ نيل أفهامهم 200اشتمال القرآن عَلَى أَنْوَاعٍ مِنَ الْقَوَاعِدِ الْأَصْلِيَّةِ وَالْفَوَائِدِالْفَرْعِيَّةِ والمحاسن الأدبية 200ذكر الأمثلة على ذلك، وهي مهمة في بابها 200- 204من ذلك: عدم المؤاخذة قبل الإنذار 200والبلاغ فِي إِقَامَةِ الْحُجَّةِ عَلَى مَا خَاطَبَ بِهِ الخلق 200وترك الْأَخْذِ مِنْ أَوَّلِ مَرَّةٍ بِالذَّنْبِ، وَالْحِلْمُ عَنْ تعجيلالمعاندين بالعذاب 200-201وتحسين الْعِبَارَةِ بِالْكِنَايَةِ وَنَحْوِهَا فِي الْمَوَاطِنِ الَّتِييُحْتَاجُ فِيهَا إِلَى ذِكْرِ مَا يُسْتَحْيَا مِنْ ذِكْرِهِ 201والتأني في الأمور والجري على مجرى التثبت 201والتأدب من العباد إذا قصدوا باب رب الأرباب بالدعاء 202آداب الدعاء القرآنيةمِنْهَا: إِسْقَاطُ حَرْفِ النِّدَاءِ الْمُشِيرِ إِلَى قُرْبِ المنادى 202منها: كَثْرَةُ مَجِيءِ النِّدَاءِ بِاسْمِ الرَّبِّ الْمُقْتَضِي لِلْقِيَامِبأمور العباد وإصلاحها 203ومنها تقديم الوسيلة بين يدي الطلب 203(4/490)قسم هُوَ الْمَقْصُودُ الْأَوَّلُ بِالذِّكْرِ، وَهُوَ الَّذِي نَبَّهَ عَلَيْهِالْعُلَمَاءُ وَعَرَفُوهُ مَأْخُوذًا مِنْ نُصُوصِ الْكِتَابِ مَنْطُوقِهَاوَمَفْهُومِهَا عَلَى حَسَبِ مَا أَدَّاهُ اللِّسَانُ العربي 204أجناس ثلاث من العلوم احتواها القرآن هِيَ الْمَقْصُودُ الْأَوَّلُ: 204أَحَدُهَا: مَعْرِفَةُ الْمُتَوَجَّهِ إِلَيْهِ؛ وهو الله المعبود سبحانه 204الثاني: معرفة كيفية التوجه إليه 204الثالث: مَعْرِفَةُ مَآلِ الْعَبْدِ لِيَخَافَ اللَّهَ بِهِ وَيَرْجُوَهُ 204الأول: يدخل تحته من علم التوحيد توحيد الأسماء والصفات 205الثاني: يدخل تحته علم العبادات والمعاملات 205الثالث: يدخل تحته عذاب القبر والموت ويوم القيامة 205تعريف الناس بالله 206تعريف أحوال المستجيبين لدعوة الله 206-207الحاصلة في علوم القرآن عند الغزالي سوابق ومتممات 206-207المسألة الثامنة: 208الظاهر والباطن في تفسير القرآن 208التفسيرات الورادة في هذا واستدلال كل من أخذبتفسير للظاهر والباطن 208-214تدبر القرآن 209-210نفي الفقه والفهم عن الناس في القرآن 214فصل: كل الْمَعَانِي الْعَرَبِيَّةِ الَّتِي لَا يَنْبَنِي فَهْمُ الْقُرْآنِإلا عليها فهو داخل تحت الظاهر 214مثل المسائل الْبَيَانِيَّةُ وَالْمَنَازِعُ الْبَلَاغِيَّةُ لَا مَعْدِلَ بِهَا عَنْظاهر القرآن 214سرد مجموعة من الأمثلة المهمة على ذلك 215وهو محصل إعجاز القرآن 217كل مَا كَانَ مِنَ الْمَعَانِي الَّتِي تَقْتَضِي تَحْقِيقَ الْمُخَاطَبِبِوَصْفِ الْعُبُودِيَّةِ، وَالْإِقْرَارِ لِلَّهِ بِالرُّبُوبِيَّةِ، فَذَلِكَ هُوَ الْبَاطِنُالْمُرَادُ وَالْمَقْصُودُ الَّذِي أُنْزِلَ الْقُرْآنُ لأجله 218تخريج حديث سبب نزول {إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاء}وهو قول اليهود لعنهم الله 218-220حصول الباطن على التمام في المكلف 220المنافق وتدبر الآيات 220-221مسائل الحيل والإضرار وفهم باطن القرآن 221(4/491)مسائل الابتداع كذلك 221-223جملة القول في تحقيق المسألة 223الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ: 224كَوْنُ الظَّاهِرِ هُوَ الْمَفْهُومُ الْعَرَبِيُّ مجردًا لا إشكال فيه 224كَلُّ مَعْنًى مُسْتَنْبَطٍ مِنَ الْقُرْآنِ غَيْرِ جَارٍ عَلَىاللِّسَانِ الْعَرَبِيِّ، فَلَيْسَ مِنْ عُلُومِ الْقُرْآنِ فِي شَيْءٍ،لَا مِمَّا يُسْتَفَادُ مِنْهُ، وَلَا به 224-225أمثلة ذلك وردها بالأدلة العقلية والنقلية ما أمكن 225-231فصل: الباطن هو المراد من الخطاب ويشترط فِيهِشَرْطَانِ: 231أَحَدُهُمَا: أَنْ يَصِحَّ عَلَى مُقْتَضَى الظاهر المقرر فيلسان العرب وتوضيح ذلك 232الثاني: أَنْ يَكُونَ لَهُ شَاهِدٌ نَصًّا أَوْ ظَاهِرًا في محلآخر من غير معارض 232توضيح ذلك 232-233بعض أمثلة من تفسيرات الباطنية وقبح ذلك 233وكذلك الرافضة، وذكر مثل عن عربي أساء الفهمكالباطنية 234فصل: ما وقع في القرآن من التفاسير المشكلة،مما يمكن أن يعد من الباطن الصحيح أو الفاسد 235فواتح السور, أي: الحروف المقطعة، وما ورد فيتفسيرها وتخريج هذه النقول الشعرية والحديثية 235الأعداد الجملية 238كلمة جامعة حول تفسيرات الحروف المقطعة،خصوصًا ما ادعي في معناها في السحر، وهومفصل في كلمات نافعة, إن شاء الله 240-241فصل: بعض ما نقل عن سهل بن عبد اللهالتستري من تفسيرات غريبة ومشكلة ومحاولةتوجيهها ومناقشة ذلك 242فصل آخر في ذلك 245التنبيه على عظم الأمر وسبب ذكر ما نقل عنالتستري وتوضيحه، والتنبيه على ما وقع منالغزالي والباطنية 252المسألة العاشرة:الِاعْتِبَارَاتُ الْقُرْآنِيَّةُ الْوَارِدَةُ عَلَى الْقُلُوبِ الظَّاهِرَةُلِلْبَصَائِرِ ضربان: 253(4/492)أَحَدُهُمَا: مَا يَكُونُ أَصْلُ انْفِجَارِهِ مِنَ الْقُرْآنِ 253الثاني: مَا يَكُونُ أَصْلُ انْفِجَارِهِ مِنَ الْمَوْجُودَاتِ جُزْئِيِّهَا أو كليها 253فصل: مدخل السنة في هذا النمط أيضًا 255المسألة الحادية عشرة: 256ينبغي تنزيل السور المكية على بعضها البعض في الفهموكذلك المدني، وتنزيل المدني على المكي كل حسبترتيبه في النزول 256التأكيد على رجوع المدني إلى مكي وأن فهمه من أسرارعلوم التفسير 257-258فصل: وكذلك مدخل السنة في هذا النمط أيضًا 258-260المسألة الثانية عشرة: وهي مسألة مفيدة 261أخذ تفسير القرآن على التوسط؛ والاعتدال هو فهم أكثر السلف261ذم من أخذه بالتفريط كالباطنية أو بالتشديد بعيدًا عن أساليباللغة العربية أو بالتنطع في أساليبها غافلًا عن التفقه فيالمعبر عنه في الكلام 261-264المسألة الثالثة عشرة: 265وهي مبنية على ما قبلها وهو معرفة الضابط المعولعليه في مأخذ الفهم في التفسير على الاعتدال والتوسط 265وفي الحاشية نوع تلخيص أو إعادة للمسألة السابقة 265تبيان الموضوع وتوضيحه واعتماده على جمع الآيات وفهمهابحسب مساقها وحسب نزولها وسبب نزولها 266النزول القرآني له اعتباران من جهة تعدد القضايا ومن جهةالنظم 267فهم اعتبار النظم القرآني في ترتيب القرآن مع تفرق نزولالسور والسورة الواحدة 268السور المكية مقررة لثلاثة معانٍ: 269أولًا: التوحيد ويأتي على وجوه 269ثانيًا: تقرير النبوة 270ثالثًا: إثبات أمر البعث والدار الآخرة 270بيان ما افتتحت به سورة المؤمنون: 270أولًا: بَيَانُ الْأَوْصَافِ الْمُكْتَسَبَةِ لِلْعَبْدِ الَّتِي إِذَا اتَّصَفَ بهارفعه الله وأكرمه 271ثانيًا: بيان أصل التكوين للإنسان 271(4/493)ثالثًا: بيان وجوه الإمداد مِنْ خَارِجٍ بِمَا يَلِيقُ بِهِ فِيالتَّرْبِيَةِ والرفق 271سرد القصص الواردة في سورة المؤمنون 271-274سبب ذكر قصص الأنبياء في القرآن 274فصل: مآخذ القرآن فِي النَّظَرِ عَلَى أَنَّ جَمِيعَ سُوَرِهِ كَلَامٌ واحد 274مناقشة المصنف في ادعاء أن كلام الله -كله- كَلَامٌ وَاحِدٌلَا تَعَدُّدَ فِيهِ بِوَجْهٍ وَلَا باعتبار وسياق المسألة 274المسألة الرابعة عشرة:القرآن ذم إعمال الرأي 276التحذير من تفسير القرآن بالرأي 276-277أقسام الرأي:أَحَدُهُمَا: جَارٍ عَلَى مُوَافَقَةِ كَلَامِ الْعَرَبِ وَمُوَافَقَةِ الكتاب والسنة 277سبب عدم جواز إهمال هذا القسم من الرأي 277-279عدم قيام النبي -صلى الله عليه وسلم- من تفسير كثيرمن الآيات 278حمل أهل البدع تفسير القرآن بأهوائهم 278-279الرأي غير الجاري على موافقة العرب أو غير الجاري علىالأدلة الشرعية 279-280سرد أدلة على ذم هذا الرأي 280-282فصل: فوائد ما سبق وتلخيص له من المصنف: 283مِنْهَا: التَّحَفُّظُ مِنَ الْقَوْلِ فِي كِتَابِ اللَّهِ إلا على بينة 283تبيان طبقات النَّاسَ فِي الْعِلْمِ بِالْأَدَوَاتِ الْمُحْتَاجِ إِلَيْهَا فِيالتفسير: 283إِحْدَاهَا: مَنْ بَلَغَ فِي ذَلِكَ مَبْلَغَ الرَّاسِخِينَ كالصحابة والتابعين 284الثانية: من علم في نَفْسِهِ أَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْ مَبَالِغَهُمْ وَلَا دَانَاهُمْ 284الثالثة: مَنْ شَكَّ فِي بُلُوغِهِ مَبْلَغَ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ 284ومن الفوائد، مَنْ تَرَكَ النَّظَرَ فِي الْقُرْآنِ وَاعْتَمَدَ فِي ذَلِكَ عَلَىمَنْ تَقَدَّمَهُ وَوَكَّلَ إِلَيْهِ النَّظَرَ فِيهِ غَيْرُ مَلُومٍ، وَلَهُ فِي ذَلِكَ سَعَةٌإِلَّا فِيمَا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ وَعَلَى حكم الضرورة 284وَمِنْهَا: أَنْ يَكُونَ عَلَى بَالٍ مِنَ النَّاظِرِ وَالْمُتَكَلِّمِ عَلَيْهِ أَنَّ مَايَقُولُهُ تَقْصِيدٌ مِنْهُ للمتكلم، والقرآن كلام الله 284-285(4/494)الدليل الثاني: السنة 287المسألة الأولى: تعريف السنة وإطلاقاتها الأربع 289هل فعل الصحابي يطلق عليه ذلك؟ 290تعزير شارب الخمر وحده 291تضمين الصناع 291الاستحسان والسنة 291-292جمع القرآن وسنة الصحابة 292الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: رُتْبَةُ السُّنَّةِ التَّأَخُّرُ عَنِ الْكِتَابِ في الاعتبار 294الدليل الأول: قطعية الكتاب وظنية السنة 294مناقشة المصنف في ادعائه أن السنة ظنية 294-295الدليل الثاني: بيان السنة للقرآن أو زيادة على ذلك 296مناقشة أخرى للمصنف في دليله الثاني 296-297الدليل الثالث: ما ورد من الأحاديث والأخبار في ذلك 298حديث معاذ وتخريجه تخريجًا موسعًا شاملًا لفقهه 298-307سرد مجموعة أخرى من الأحاديث والآثار وتخريجها 307-308الواجب والفرض عند الحنفية بالنسبة للكتاب والسنة 308-309مناقشة الحنفية في ذلكالسنة قاضية على الكتاب 309التقديم عند التعارض واختلاف العلماء في ذلك 310توضيح معنى قضاء السنة على الكتاب 311تبيان اختلاف الأصوليين عند التعارض 312-313الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: السُّنَّةُ رَاجِعَةٌ فِي مَعْنَاهَا إِلَى الكتاب 314حصر المصنف السنة في بيان القرآن، ومناقشته في ذلك 314-316القواعد دل القرآن عليها، وهل السنة كذلك؟ 316تبيان استقلال السنة وأنها ليست بيانًا فقط 320سرد الأدلة من القرآن والسنة والاستقراء العام 320-325أَنَّ الِاقْتِصَارَ عَلَى الْكِتَابِ رَأْيُ قَوْمٍ لَا خلاق لهم 325-326(4/495)سرد مجموعة من الأدلة على ذم من أخذ بالقرآن دونالسنة وعمل بالقرآن برأيه 326-330توضيح بعض أوجه ما تقدم وإرجاع وظيفة البيان للسنة دونما غيرها 331-339المسألة الرابعة: 340الأدلة القرآنية التي تأمر باتباع السنة 340منها: ما هو عام وَكَأَنَّهُ جَارٍ مَجْرَى أَخْذِ الدَّلِيلِ مِنَ الْكِتَابِ عَلَىصِحَّةِ الْعَمَلِ بِالسُّنَّةِ وَلُزُومِ الِاتِّبَاعِ لَهَا 340ذكر أمثلة من فعل السلف على تطبيق هذا المعنى وتخريجها 340-342ومنها: الوجه المشهور عند العلماء كالأحاديث فِي بَيَانِ مَا أُجْمِلَذِكْرُهُ مِنَ الْأَحْكَامِ 343-345وَمِنْهَا: النَّظَرُ إِلَى مَا دَلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فِي الْجُمْلَةِ وَأَنَّهُ مَوْجُودٌفِي السُّنَّةِ عَلَى الْكَمَالِ زِيَادَةً إِلَى مَا فِيهَا مِنَ الْبَيَانِ والشرح 346أقسام المصالح الثلاث 346أولها: الضروريات الخمس 347حفظ الدين، والإسلام، والإيمان, والإحسان 347وحفظ النفس ومعانيه الثلاثة 347-348وحفظ النسل 348وحفظ العقل 349الحاجيات والتحسينيات 349عودة إلى الضروريات الخمس مع التوسعة ورفع الحرج 350-351ومنها: النظر في مجال الاجتهاد الحاصل بين الطرفينالواضحين ومجال القياس الدائر بين الأصول والفروع 352توضيح النظر في مجال الاجتهاد الحاصل بين الطرفين الواضحين353أمثلة على ذلك:الطيبات والخبائث 354-357والمشروبات حلالها وحرامها 358-361الصيد من الجارح المعلم 361-364صيد المحرم بالحج 364الْحَلَالَ وَالْحَرَامَ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ قَدْ بَيَّنَهُ القرآن، وجاءت بينهما أمورملتبسة بينتها السنة 366-370(4/496)النكاح والزنى ونكاح التحليل 370ميتة البحر بين الصيد والأطعمة 371القصاص وقتل الخطأ 374ذكاة الجنين 375-376إرث البنات 377مجال القياس: أمثلة 379الربا 379-382النكاح: الجمع بين الأم وابنتها والأختين 383الماء: الطهورية 383الديات 383الفرائض المقدرة 384الرضاعة 385تحريم مكة والمدينة 386-388الشهادات، شهادة النساء 389البيوع والإجارات 390الرؤى الصالحة 391وَمِنْهَا: النَّظَرُ إِلَى مَا يَتَأَلَّفُ مِنْ أَدِلَّةِ القرآن المتفرقة منمعانٍ مجتمعة 392وَمِنْهَا: النَّظَرُ إِلَى تَفَاصِيلِ الْأَحَادِيثِ فِي تَفَاصِيلِ الْقُرْآنِ،وَإِنْ كَانَ فِي السُّنَّةِ بَيَانٌ زَائِدٌ 393مناقشة حول هذه النقطة 393-394مناقشة الأدلة في ذلك 395حديث تطليق الحائض 395وحديث سكنى المطلقة ثلاثًا ونفقتها 395عدة الحامل المتوفى عنها زوجها 396تحريف كلام الله من اليهود 397اتخاذ مقام إبراهيم مصلى 398الدعاء 398الصيام والفجر 398(4/497)الصلاة الوسطى 399الجنة والنار 400الكبائر 401اكتمال فهم القرآن بالسنة 401-402فصل: تبيان أن القرآن يحوي أصل الدين وأن السنة بيان لها فقط 402المسألة الخامسة: بيان السنة للقرآن فيما يتعلق بأفعالالمكلفين من جهة التكليف 406أما ما يتعلق بالإخبار عَمَّا كَانَ أَوْ مَا يَكُونُ مِمَّا لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ أَمْرٌ وَلَانَهْيٌ وَلَا إِذْنٌ فعلى ضربين: 406الضرب الأول: أَنْ يَقَعَ فِي السُّنَّةِ مَوْقِعَ التَّفْسِيرِ لِلْقُرْآنِ 406ذكر أمثلة على ذلك وتخريجها 406-416الضرب الثاني: أَنْ لَا يَقَعَ مَوْقِعَ التَّفْسِيرِ، وَلَا فِيهِ معنى تكليفاعتقادي أو عملي 417الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ: 419السُّنَّةُ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ كَمَا تَقَدَّمَ: قول وفعل وإقرار 419الفعل والترك والكف 419أوجه وقوع الترك: 423الترك لأجل الكراهية طبعًا 423الترك لحق الغير 423الترك خوف فهم الافتراض من الناس 423الترك لما لا حرج في فعله 424تَرْكُ الْمُبَاحِ الصِّرْفِ إِلَى مَا هُوَ الْأَفْضَلُ 426التَّرْكُ لِلْمَطْلُوبِ خَوْفًا مِنْ حُدُوثِ مَفْسَدَةٍ أَعْظَمَ من مصلحةذلك المطلوب 428مناقشة الأوجه السابقة 429-434فصل: الإقرار معناه: لا حرج في الفعل الذي أقره النبي-صلى الله عليه وسلم- بسماعه أو برؤيته 434(4/498)المسألة السابعة: 438مقارنة قول النبي -صلى الله عليه وسلم- للفعل أعلى درجاتالتأسي 438وأقل منه إذنه مع عدم فعله 440المسألة الثامنة: 443الإقرار وموافقة الفعل في مرتبة القول مع الفعل 443المسألة التاسعة: سنة الصحابة سنة يعمل بها ويرجع إليها: 446الدليل الأول: ثناء الله عليهم وتوضيح الدليل 447-448الدليل الثاني: مَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ مِنَ الْأَمْرِ بِاتِّبَاعِهِمْوتخريج ذلك 449-456الدليل الثالث: أَنَّ جُمْهُورَ الْعُلَمَاءِ قَدَّمُوا الصَّحَابَةَ عِنْدَ تَرْجِيحِالأقاويل 456الدليل الرَّابِعُ: مَا جَاءَ فِي الْأَحَادِيثِ مِنْ إِيجَابِ محبتهم وذمّمن أبغضهم 462-463المسألة العاشرة: 464صدق النبي -صلى الله عليه وسلم- في كل ما أخبر انبنىعليه تكليف، أو لم ينبنِ 464خصائص النبي, صلى الله عليه وسلم 469عصمة النبي, صلى الله عليه وسلم 470علم الغيب 471الاستدراكات 475الموضوعات والمحتويات 477(4/499)المجلد الخامسكتاب الاجتهادمدخل...[بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ] 1كِتَابُ الِاجْتِهَادِ:وَلِلنَّظَرِ فِيهِ [ثَلَاثَةُ] 2 أَطْرَافٍ.أ- طَرَفٌ يتعلق بالمجتهد3 من جهة4 الاجتهاد.ب- طرف5 يَتَعَلَّقُ بِفَتْوَاهُ.ج- وَطَرَفٌ يَتَعَلَّقُ النَّظَرُ فِيهِ بإعمال قوله والاقتداء به.__________1 ما بين المعقوفتين زيادة من "د".2 زيادة في نسخة "ماء."3 في "ط": "بالمجتهدين".4 أي من جهة تنوعه إلى عام وخاص، ومن جهة ما يتحقق به الخاص من الوسائل، وما يصح فيه الاجتهاد وما لا يصح، وأسباب خطأ المجتهد، إلى غير ذلك "د".5 هذه المرتبة متفرعة على ما قبلها، والطرف الثالث لا يبعد في مقصوده عن هذا الثاني. "د".(5/7)الطرف الأول: في الاجتهاد...الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى:الِاجْتِهَادُ1 عَلَى ضَرْبَيْنِ:أَحَدُهُمَا: لَا يُمْكِنُ أَنْ يَنْقَطِعَ حَتَّى يَنْقَطِعَ أَصْلُ التَّكْلِيفِ، وَذَلِكَ عِنْدَ قِيَامِ السَّاعَةِ.وَالثَّانِي: يُمْكِنُ أَنْ ينقطع قبل فناء الدنيا.__________1 الاجتهاد هو استفراغ الجهد وبذل غاية الوسع، إما في درك الأحكام الشرعية، وإما في تطبيقها، فالاجتهاد في تطبيق الأحكام هو الضرب الأول الذي لا يخص طائفة من الأمة دون طائفة، وهو لا ينقطع باتفاق، والاجتهاد في درك الأحكام هو الضرب الثاني الذي يخص من هو أهل له، وقد اختلفوا في إمكان انقطاعه، فقال الحنابلة: لا يخلو عصر من مجتهد، وقال الجمهور: يجوز أن يخلو، وهو مذهب المنصور؛ لأنه لا يلزم عنه محال لذاته، وللأدلة السمعية الكثيرة كقوله: "إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ... " الحديث "د".قلت: مضى تخريج الحديث "1/ 97"، وهو صحيح.وانظر في تعريف الاجتهاد ومباحثه عند الأصوليين: "مجموع فتاوى ابن تيمية" "13/ 111، 254، 255 و20/ 202 و22/ 299، 230 و29/ 153"، و"مختصر الطوفي" "173"، و"مختصر البعلي "163"، و"شرح الكوكب المنير/ 4 458"، و"روضة الناظر" "2/ 401 - مع شرح ابن بدران"، و"الإحكام" "4/ 62" للآمدي، و"المستصفى" "2/ 350"، و"التلويح على التوضيح" "3/ 62"، و"كشف الأسرار" "4/ 14"، و"الإحكام" "1/ 41 و2/ 155" لابن حزم، و"شرح تنقيح الفصول" "429"، و"نهاية السول" "3/ 233"، و"الحدود" "64" للباجي، و"فواتح الرحموت" "2/ 362" و"إرشاد الفحول" "250".وانظر في إمكان انقطاعه: "جمع الجوامع"2/ 416"، و"التقرير والتحبير" "3/ 339"، و"تيسير التحرير" "4/ 240-241"، و"مسلم الثبوت" "2/ 399"، وشرح العضد على ابن الحاجب" "2/ 308"، و"البحر المحيط" "6/ 209 وما بعدها" للزركشي، و"الإحكام" "4/ 233" للآمدي، و"إرشاد الفحول" "253"، و"المسودة" "472"، و"المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل" "191"، و"صفة الفتوى" "17" لابن حمدان، "والإمام أحمد بن حنبل" "ص395" لأبي زهرة.(5/11)فَأَمَّا الْأَوَّلُ؛ فَهُوَ الِاجْتِهَادُ الْمُتَعَلِّقُ بِتَحْقِيقِ1 الْمَنَاطِ، وَهُوَ الَّذِي لَا خِلَافَ بَيْنَ الْأُمَّةِ فِي قَبُولِهِ، وَمَعْنَاهُ أَنْ يَثْبُتَ الْحُكْمُ بِمُدْرَكِهِ الشَّرْعِيِّ لَكِنْ يَبْقَى النَّظَرُ فِي تَعْيِينِ2 مَحَلِّهِ، وَذَلِكَ أَنَّ الشَّارِعَ إِذَا قَالَ: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطَّلَاقِ: 2] وَثَبَتَ عِنْدَنَا مَعْنَى الْعَدَالَةِ3 [شَرْعًا افترقنا إلى تعيين من حصلت__________1 قال في "المنهاج": "تحقيق المناط هو تحقيق العلة المتفق عليها في الفرع، أي إقامة الدليل على وجودها فيه، كما إذا اتفقا على أن العلة في الربا هي القوت، ثم يختلفان في وجودها في التين حتى يكون ربويًا" ا. هـ. وهذا لا يلزمه أن تكون العلة فيه ثبتت بالنص أو الإجماع، بل بأي طريق من الطرق التسعة تثبت، كما أنه لا يندرج فيما يسمى قياسًا، بل هو مجرد تطبيق الكلي على جزئياته. "د".وكتب "ف" و"م" هنا ما نصه: "تحقيق المناط عند الأصوليين أن يقع الاتفاق على كلية وصف بنص أو إجماع؛ فيجتهد الناظر في وجوده في صورة النزاع التي خفي فيها وجود العلة، كتحقيق أن النباش سارق؛ فالوصف -وهو السرقة- علم أنه مناط الحكم، وبقي النظر في تحقيق وجوده في هذه الصورة، قال الغزالي: "وهذا النوع من الاجتهاد لا خلاف فيه بين الأمة"، والمصنف توسع فيه إلى [وفي "م": على] ما ترى".قلت: انظر في ذلك: "الإحكام" "3/ 435" للآمدي، و"البحر المحيط" "3/ 268"، و"تيسير التحرير" "4/ 42-43"، و"المحلي على جمع الجوامع" "3/ 293"، "3/ 293"، "والإبهاج" "3/ 57"، و"نشر البنود" "2/ 207"، و"إرشاد الفحول" "222"، و"شرح اللمع" "2/ 815"، و"مباحث العلة في القياس" "517"، و"مجموع فتاوي ابن تيمية" "13/ 111، 254، 255 و22/ 329/ 330".2 أي: في تطبيقه على الجزئيات والحوادث الخارجية، سواء أكان نفس الحكم ثابتًا بنص أم إجماع أم قياس. "د".3 وهي ملكة تحمل على ملازمة التقوى والمروءة، وملازمة التقوى تكون باجتناب الكبائر، والمروءة صون النفس عن الأدناس وما يشينها عند الناس، والشرط في الرواية والشهادة أدناها، وهو ترك الكبائر، وترك الإصرار على صغيرة، وترك الإصرار على ما يخل بالمروءة، هكذا عرفها الأصوليون، وعليه لا يدخل: "الطرف الآخر" الذي ذكره في جزئياتها، وهو ظاهر، وإن أوهم قوله: "وطرف آخر" غير ذلك؛ إلا أنه قوله: "في الخروج عن مقتضى الوصف" يكشف عن قصده، وهو أن =(5/12)فِيهِ هَذِهِ الصِّفَةُ وَلَيْسَ النَّاسُ فِي وَصْفِ الْعَدَالَةِ] 1 عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ، بَلْ ذَلِكَ يَخْتَلِفُ اخْتِلَافًا مُتَبَايِنًا؛ فَإِنَّا إِذَا تَأَمَّلْنَا الْعُدُولَ وَجَدْنَا لِاتِّصَافِهِمْ بِهَا طَرَفَيْنِ وَوَاسِطَةً: "طَرَفٌ أَعْلَى" فِي الْعَدَالَةِ لَا إِشْكَالَ فِيهِ كَأَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، و"طرف آخَرُ" وَهُوَ أَوَّلُ دَرَجَةٍ فِي الْخُرُوجِ عَنْ مُقْتَضَى الْوَصْفِ؛ كَالْمُجَاوِزِ لِمَرْتَبَةِ الْكُفْرِ إِلَى الْحُكْمِ بِمُجَرَّدِ الْإِسْلَامِ، فَضْلًا عَنْ مُرْتَكِبِي الْكَبَائِرِ الْمَحْدُودِينَ فيها، و"بينهما" مَرَاتِبُ لَا تَنْحَصِرُ، وَهَذَا الْوَسَطُ غَامِضٌ، لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ بُلُوغِ حَدِّ الْوُسْعِ، وَهُوَ الِاجْتِهَادُ.فَهَذَا مِمَّا يَفْتَقِرُ إِلَيْهِ الْحَاكِمُ فِي كُلِّ شَاهِدٍ، كَمَا2 إِذَا أَوْصَى بِمَالِهِ لِلْفُقَرَاءِ؛ فَلَا شَكَّ أَنَّ مِنَ النَّاسِ مَنْ لَا شَيْءَ لَهُ، فَيَتَحَقَّقُ فِيهِ اسْمُ الْفَقْرِ3؛ فَهُوَ__________= من ثبت له مجرد كونه مسلمًا ولم ينقض وقت ما تحقق فيه بعد من اتصافه بالعدالة المحتاج إلى مدة يعرف فيها تجاه نفسه للخير أو الشر، مثل هذا ليس بعدل؛ إلا أنه أقل درجة في الخروج عن العدالة، ويزيد عنه في الخروج عنها من حد في كبيرة.. إلخ، ولو جعل الطرف الآخر أقل من تحقق فيه العدالة، ثم جعل بينه وبين عدالة أبي بكر مراتب كثيرة؛ لكان أوضح من هذا الصنيع الموهم، فإن أحد الطرفين من العدالة، والآخر خارج، وليس هذا مألوفا في التعبير عن الوسط والطرفين؛ فقوله: "وطرف آخر"؛ أي: خارج عنها، وقوله: "غامض"؛ أي: لا سيما في تطبيق الجزء الثاني من حد العدالة وهو المروءة. "د".قلت: وقد ناقش الصنعاني التعريف الذي ذكره الشارح لـ"العدالة"-وهو ما درج عليه الأصوليون وأصحاب المصطلح- نقاشًا قويًا في كتابه "ثمرات النظر"، انظره بتعليقنا، أما المروءة وحدها وخوارمها، فينظر "المروءة وخوارمها" بقلمي، وينظر أيضًا: "توضيح الأفكار" "2/ 119، 149"، و"الاختيارات العلمية" لابن تيمية "356-357"، و"الإضافة، دراسات حديثية" "ص11-86".1 ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، وأثبته من "ط" والنسخ المطبوعة.2 ولعله: "وكما". "ف". وأثبتها "م" بالواو.3 إنما يتمشى كلامه في هذا المقام على رأي المالكية، من أن الفقير هو من يملك قوت عامه، والمسكين من لا يملك شيئًا، وهذا إذا ذكرا معًا، فإذا افترقا -كما هنا- اجتمعا؛ فالفقير هنا يشملها معًا، فالصورة الأولى وهي من لا شيء له من كسب ولا مال يتحقق فيها الوصف العام؛ =(5/13)مِنْ أَهْلِ الْوَصِيَّةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَا حَاجَةَ بِهِ وَلَا فَقْرَ وَإِنْ لَمْ يَمْلِكْ نِصَابًا، وَبَيْنَهُمَا وَسَائِطُ؛ كَالرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الشَّيْءُ وَلَا سَعَةَ لَهُ؛ فَيَنْظُرُ فِيهِ: هَلِ الْغَالِبُ عَلَيْهِ حُكْمُ الْفَقْرِ أَوْ حُكْمُ الْغِنَى؟ وَكَذَلِكَ فِي فَرْضِ نَفَقَاتِ الزَّوْجَاتِ وَالْقَرَابَاتِ؛ إِذْ هُوَ مُفْتَقِرٌ إِلَى النَّظَرِ فِي حَالِ الْمُنْفَقِ عَلَيْهِ وَالْمُنْفِقِ1، وَحَالِ الْوَقْتِ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأُمُورِ الَّتِي لَا تَنْضَبِطُ بِحَصْرٍ، وَلَا يُمْكِنُ اسْتِيفَاءُ الْقَوْلِ فِي آحَادِهَا؛ فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُسْتَغْنَى ههنا بِالتَّقْلِيدِ؛ لِأَنَّ التَّقْلِيدَ إِنَّمَا يُتَصَوَّرُ بَعْدَ تَحْقِيقِ مَنَاطِ الْحُكْمِ الْمُقَلَّدِ فِيهِ، وَالْمَنَاطُ هُنَا لَمْ يَتَحَقَّقْ بَعْدُ؛ لِأَنَّ كُلَّ صُورَةٍ مِنْ صُوَرِهِ النَّازِلَةِ نَازِلَةٌ مُسْتَأْنَفَةٌ فِي نَفْسِهَا لَمْ يَتَقَدَّمْ لَهَا نَظِيرٌ، وَإِنْ تَقَدَّمَ لَهَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ فَلَمْ يَتَقَدَّمْ لَنَا؛ فَلَا بُدَّ مِنَ النَّظَرِ فِيهَا بِالِاجْتِهَادِ، وَكَذَلِكَ إِنْ فَرَضْنَا أَنَّهُ تَقَدَّمَ لَنَا مِثْلُهَا؛ فَلَا بُدَّ مِنَ النَّظَرِ في كونها مثلها أولا، وَهُوَ نَظَرٌ اجْتِهَادِيٌّ2 أَيْضًا، وَكَذَلِكَ الْقَوْلُ فِيمَا فِيهِ حُكُومَةٌ مِنْ أُرُوشِ الْجِنَايَاتِ، وَقِيَمِ الْمُتْلَفَاتِ.وَيَكْفِيكَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الشَّرِيعَةَ لَمْ تَنُصَّ3 عَلَى حُكْمِ كُلِّ جُزْئِيَّةٍ عَلَى حِدَتِهَا، وَإِنَّمَا أَتَتْ بِأُمُورٍ كُلِّيَّةٍ وَعِبَارَاتٍ مُطْلَقَةٍ تَتَنَاوَلُ أَعْدَادًا لَا تَنْحَصِرُ، وَمَعَ ذَلِكَ؛ فَلِكُلِّ مُعَيَّنٍ خُصُوصِيَّةٌ لَيْسَتْ فِي غَيْرِهِ وَلَوْ فِي نَفْسِ التَّعْيِينِ، وليس ما به__________= فدخولها في الوصية ظاهر، والصورة الثانية من عنده كسب أو مال يكفيه حاجاته طول العام، وإن لم يبلغ المال نصابًا، وخروجه عن الوصية ظاهر، والصورة الثالثة من له كسب أو مال ولو كان زائدًا عن النصاب لكنه يضيق عن حاجاته؛ فهذا محل نظر؛ لأن الحاجات تختلف، فقد يعد بعض الناس فقد شيء من المعيشة ضيقًا وحرجًا، وقد لا يعده الآخر شيئًا مطلقًا ولا يخطر بباله فقده، وما جرى عليه كلامه غير ما عليه الحنفية من اعتبار النصاب وعدمه في الفقر والغنى، وهم لا يعتبرون الكسب أيضًا، والشافعية كالمالكية في اعتبار الكسب، ولكنهم ينظرون في ضابط الغنى بالمال إلى ما يكفيه عمره الغالب من تلزمه نفقته. "د".1 النظر إلى حالهما معًا هو مذهب مالك، وقوله: "وحال الوقت" يرجع إلى ما قبله؛ لأن النظر في حالهما معتبر فيه الوقت، فليس زائدًا على ما تقرر في الفروع. "د".2 كذا في "ط"، وفي غيره: "اجتهاد".3 في "ماء": "تقضي".(5/14)الِامْتِيَازُ مُعْتَبَرًا فِي الْحُكْمِ بِإِطْلَاقٍ، وَلَا هُوَ طَرْدِيٌّ بِإِطْلَاقٍ، بَلْ ذَلِكَ مُنْقَسِمٌ إِلَى الضَّرْبَيْنِ، وَبَيْنَهُمَا قِسْمٌ ثَالِثٌ يَأْخُذُ بِجِهَةٍ مِنَ الطَّرَفَيْنِ؛ فَلَا يَبْقَى صُورَةٌ مِنَ الصُّوَرِ الْوُجُودِيَّةِ الْمُعَيَّنَةِ إِلَّا وَلِلْعَالِمِ فِيهَا نَظَرٌ سَهْلٌ أَوْ صَعْبٌ، حَتَّى يُحَقِّقَ تَحْتَ أَيِّ دَلِيلٍ تَدْخُلُ، فَإِنْ أُخِذَتْ بِشُبَهٍ1 مِنَ الطَّرَفَيْنِ؛ فَالْأَمْرُ أَصْعَبُ، وَهَذَا كُلُّهُ بَيِّنٌ لِمَنْ شَدَا2 فِي الْعِلْمِ، وَمِنَ الْقَوَاعِدِ3 الْقَضَائِيَّةِ "الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ"4؛ فَالْقَاضِي لَا يُمْكِنُهُ الْحُكْمُ فِي واقعة -بل لا يمكنه توجيه__________1 في الأصل: "بشبهة".2 أي: أحسن منه طرفًا، والشدو: كل شيء قليل من كثير، والشادي: الذي يتعلم شيئًا من العلم والأدب والفتيا ونحو ذلك. "ف". ومن الخطأ "الشادِّين" بتشديد الدال.3 في "ماء": "الفوائد".4 ويروى على أنه حديث نبوي، أخرجه البيهقي في السنن الكبرى" "10/ 252" من طريق أبي القاسم الطبراني عن الفريابي ثنا سفيان عن نافع عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس بلفظ: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعي رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة به"، وقال: "قال أبو القاسم: لم يروه عن سفيان إلا الفريابي".قلت: وأخرجه البخاري في "الصحيح" كتاب الرهن، باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة ... ، رقم 2514، وكتاب الشهادات، باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود، رقم 2668، وكتاب التفسير، باب: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ} ، رقم 4552"، ومسلم في "الصحيح" "كتاب الأقضية، باب اليمين على المدعى عليه، رقم 1711" بلفظ: "واليمين على المدعى عليه" دون "البينة على المدعي"، وذكرها من أخطاء سفيان أو الفريابي؛ فإن الجماهير رووه عن نافع دونها، انظر: "إرواء الغليل" "8/ 264-265/ رقم 2641"، ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في "مجموع الفتاوى" "35/ 391" في هذا الحديث بهذا اللفظ: "ليس إسناده في الصحة والشهرة مثل غيره، ولا رواه عامة أهل السنن المشهورة، ولا قال بعمومه أحد من علماء الملة".وبسط ذلك تلميذه ابن القيم في "الطرق الحكمية" "ص87-88"، "110-111" ط العسكري" بكلام ماتع نافع؛ فقف عليه غير مأمور.(5/15)الحجاج ولا الطلب1 الْخُصُومِ بِمَا عَلَيْهِمْ- إِلَّا بَعْدَ فَهْمِ الْمُدَّعِي مِنَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَهُوَ أَصْلُ2 الْقَضَاءِ، وَلَا يتعين ذلك بِنَظَرٍ وَاجْتِهَادٍ وَرَدِّ الدَّعَاوَى إِلَى الْأَدِلَّةِ، وَهُوَ تَحْقِيقُ الْمَنَاطِ بِعَيْنِهِ.فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى كُلِّ نَاظِرٍ وَحَاكِمٍ ومُفْتٍ، بَلْ بِالنِّسْبَةِ إِلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ فِي نَفْسِهِ؛ فَإِنَّ الْعَامِّيَّ إِذَا سَمِعَ فِي الْفِقْهِ أَنَّ الزِّيَادَةَ الْفِعْلِيَّةَ فِي الصَّلَاةِ سَهْوًا مِنْ غَيْرِ جِنْسِ أَفْعَالِ الصَّلَاةِ أَوْ مِنْ جِنْسِهَا إِنْ كَانَتْ يَسِيرَةً فَمُغْتَفَرَةٌ، وَإِنْ كَانَتْ كَثِيرَةً فَلَا، فَوَقَعَتْ لَهُ فِي صَلَاتِهِ زِيَادَةٌ؛ فَلَا بُدَّ مِنَ النَّظَرِ فِيهَا حَتَّى يَرُدَّهَا إِلَى أَحَدِ الْقِسْمَيْنِ، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا بِاجْتِهَادٍ وَنَظَرٍ، فإذا تعين له قسمها__________1 تفسير لما قبله؛ فإن معناه أنه لا يمكنه إدارة المحاجة بين الطرفين بدون ما ذكر. "د". وي "ط": "توجيه الحجج".2 قال في "تبصرة الحكام" في القسم الثاني من الركن السادس في كيفية القضاء "1/ 98: "إن علم القضاء يدور على معرفة المعي من المدعى عليه؛ لأنه أصل مشكل، وأنهم لم يختلفوا في حكم كل منهما، ولكن الكلام في تمايزهما، ولهم في تحديدهما عبارات كثيرة: منها أن الأول من إذا ترك الخصومة ترك، أو من لا يستند قوله إلى مصدق، أو من لا يكون قوله على وفق أصل أو عرف، والثاني ما ليس كذلك؛ غير أن الأنظار تضطرب لتعارض الأحوال من عرف أو غالب أو أصل وهكذا، مثاله يتيم بلغ رشيدًا طلب من الوصي تسليمه ماله الذي تحت يده؛ فاليتيم طالب، وإذا ترك ترك، والأصل أمانة الوصي على مال اليتيم؛ فهذا كله يفهم منه أن اليتيم هو المدعي، والوصي مدعى عليه، ولكن الوصي أيضًا مدعٍ أنه سلم المال، واليتيم مدعى عليه التسلم، ومعلوم اختلاف الحكم باختلاف الاعتبارين، وما حل الإشكال إلا الرجوع لآية: {فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ} [النساء: 6] التي يؤخذ منها أن الوصي لا يؤتمن في التسليم إلا بالإشهاد، وإن كان مؤتمنًا في نفس الإنفاق، وبذلك كان مجرد قوله: "سلمت" دعوى على اليتيم بلا بينة، واليتيم هو المدعى عليه؛ فيحلف اليمين ويستحق المال، قال القاضي شريح: "وَلِيت القضاء وعندي أني لا أعجز عن معرفة ما يتخاصم فيه إليَّ، فأول ما ارتفع إلى خصمان أشكل على من أمرهما من المدعي ومن المدعى عليه؟ " ا. هـ. ملخصًا.(5/16)تَحَقَّقَ لَهُ مَنَاطُ الْحُكْمِ؛ فَأَجْرَاهُ عَلَيْهِ، وَكَذَلِكَ سَائِرُ تَكْلِيفَاتِهِ، وَلَوْ فُرِضَ ارْتِفَاعُ هَذَا الِاجْتِهَادِ لَمْ تَتَنَزَّلِ الْأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ عَلَى أَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ إِلَّا فِي الذِّهْنِ؛ لِأَنَّهَا مُطْلَقَاتٌ وَعُمُومَاتٌ وَمَا يَرْجِعُ إِلَى ذَلِكَ، مُنْزَلَاتٌ عَلَى أَفْعَالٍ مُطْلَقَاتٍ كَذَلِكَ، وَالْأَفْعَالُ لَا تَقَعُ فِي الْوُجُودِ مُطْلَقَةً، وَإِنَّمَا تَقَعُ مُعَيَّنَةً مُشَخَّصَةً؛ فَلَا يَكُونُ الْحُكْمُ وَاقِعًا عَلَيْهَا إِلَّا بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ بِأَنَّ هَذَا الْمُعَيَّنَ يَشْمَلُهُ ذَلِكَ الْمُطْلَقُ أَوْ ذَلِكَ الْعَامُّ، وَقَدْ يَكُونُ ذَلِكَ سَهْلًا وَقَدْ لَا يَكُونُ، وَكُلُّهُ اجْتِهَادٌ.وَقَدْ يَكُونُ مِنْ هَذَا الْقِسْمِ مَا يَصِحُّ فِيهِ التَّقْلِيدُ، وَذَلِكَ فِيمَا اجْتَهَدَ فِيهِ الْأَوَّلُونَ مِنْ تَحْقِيقِ الْمَنَاطِ إِذَا كَانَ مُتَوَجِّهًا عَلَى الْأَنْوَاعِ لَا عَلَى الْأَشْخَاصِ الْمُعَيَّنَةِ؛ كَالْمِثْلِ فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ، فَإِنَّ الَّذِي جَاءَ فِي الشَّرِيعَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [الْمَائِدَةِ: 95] .وَهَذَا ظَاهِرٌ فِي اعْتِبَارِ الْمِثْلِ؛ إِلَّا أَنَّ الْمِثْلَ لَا بُدَّ مِنْ تَعْيِينِ نَوْعِهِ، وَكَوْنِهِ مَثَلًا لِهَذَا النَّوْعِ الْمَقْتُولِ؛ كَكَوْنِ الْكَبْشِ مَثَلًا لِلضَّبْعِ، وَالْعَنْزِ مَثَلًا لِلْغَزَالِ، وَالْعَنَاقِ1 مَثَلًا لِلْأَرْنَبِ، وَالْبَقَرَةِ مَثَلًا لِلْبَقَرَةِ الْوَحْشِيَّةِ، وَالشَّاةِ مَثَلًا لِلشَّاةِ مِنَ الظِّبَاءِ، وَكَذَلِكَ الرَّقَبَةُ الْوَاجِبَةُ2 فِي عِتْقِ الْكَفَّارَاتِ، وَالْبُلُوغُ3 فِي الْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، وَلَكِنَّ هَذَا الِاجْتِهَادَ فِي الْأَنْوَاعِ لَا يُغْنِي عَنِ الِاجْتِهَادِ فِي الْأَشْخَاصِ الْمُعَيَّنَةِ؛ فَلَا بُدَّ مِنْ هَذَا الِاجْتِهَادِ4 فِي كُلِّ زَمَانٍ؛ إِذْ لَا يُمْكِنُ__________1 بفتح أوله: دابة فوق الكلب الصيني، يصيد كما يصيد الفهد، ويأكل اللحم، وهو من السباع. "ف".2 فقد ضبطها الأولون بأن تكون سليمة من مثل الشلل والعور والبكم. "د".3 كما ضبطوا بلوغ الأنثى بالحيض وما معه، وبلوغ الذكر بالإنزال وما معه. "د".4 قال في "المنهاج" بصدد اعتراضه على بعض حدود الاجتهاد: "ويدخل فيه ما ليس باجتهاد في عرف الفقهاء؛ كالاجتهاد في قيم المتلفات، وأروش الجنايات، وجهة القبلة، وطهارة الأواني والثياب" ا. هـ. فقد أخرج هذه الأمثلة وكلها من باب تحقيق المناط عن أن تكون اجتهادًا =(5/17)حُصُولُ التَّكْلِيفِ1 إِلَّا بِهِ، فَلَوْ فُرِضَ التَّكْلِيفُ مَعَ إِمْكَانِ ارْتِفَاعِ هَذَا الِاجْتِهَادِ؛ لَكَانَ تَكْلِيفًا بِالْمُحَالِ، وَهُوَ غَيْرُ مُمْكِنٍ شَرْعًا، كَمَا أَنَّهُ غير ممكن عقلا، وهو__________= خلافًا لصنيع المؤلف، وفي "إحكام الآمدي" ما يوافق طريقة المؤلف؛ فقد جعل تعرُّف شخص القبلة، وتعرف عدالة الشخص الفلاني من باب الاجتهاد وتحقيق المناط بعد ما عرفه بأنه النظر في معرفة وجود علة الحكم ومناطه في آحاد الصور، بعد معرفتها في نفسها، ومثل له أيضًا بالنظر في وجود علة شرب الخمر وهي الشدة المطربة في نوع النبيذ؛ فأنت ترى الآمدى قد أدخل هذه الصور في تحقيق المناط وجعله عامًا في الأشخاص والأنواع كما صنع المؤلف حيث يقول: "وقد يكون من هذا القسم ما يصح فيه التقليد إذا كان متوجهًا على الانواع". "د".1 أي: لا يمكن توجه الخطاب إلا به، وتكون هذه دعوى دليلها ما بعدها، أو تجعل دليلًا للملازمة بعدها، ويكون المراد بحصوله حصول المكلف به مع قصده ونيته، أي: لا يتأتى امتثال التكليف إلا بمعرفة المكلف به وهي لا تكون إلا بهذا الاجتهاد، وهذا شرط لإمكان الامتثال وفقده رافع لهذا الإمكان؛ فيكون التكليف مع عدم إمكان الامتثال تكليفا بالمحال، والتكليف بالمحال غير واقع شرعًا، كما أنه غير ممكن عقلًا، وإنما يتم هذا بناء على أنه من باب تكليف المحال الراجع إلى المأمور لا إلى المأمور به، فهو نظير ما قيل في تكليف الغافل وأنه محال؛ لأن التكليف يعتمد العلم بالأمر وبالفعل المأتي به، وما نحن فيه -ما لم يحصل الاجتهاد المذكور- لا يحصل العلم بالمأتي به، أما التكليف بالمحال الذي يرجع المحال فيه إلى المأمور به وهو تكليف ما لا يطاق؛ فقد جعلوه خمسة أقسام: محال لذاته، ومحال للعادة، ومحال لطروء مانع كأمر المقيد بالمشي، وصححوا جواز التكليف بهذه الثلاثة وإن لم تقع، والرابع انتفاء القدرة عليه حالة التكليف مع وجودها حالة الامتثال، كما هو شأن جميع التكاليف عند الأشعري؛ لأن القدة عليه مقارنة للفعل، والخامس أن يكون عدم القدرة لتعلق علم الله بعدم حصوله كإيمان أبي جهل، وهذان واقعان، وبهذا اتضح كلام المؤلف. "د".قلت: انظر بسط ذلك في "المسوَّدة" "80"، و"مختصر الطوفي" "11"، و"شرح الكوكب المنير" "1/ 484"، و"الإحكام" "1/ 137" للآمدي، و"المستصفى" "1/ 86"، و"العضد على ابن الحاجب" "2/ 9"، و"المحلى على جمع الجوامع" "1/ 206 - مع حاشية البناني"، و"تيسير التحرير" "2/ 135"، و"روضة الناظر" "1/ 18 - مع شرح ابن بدران"، و"القواعد والفوائد الأصولية" "57"، و"فواتح الرحموت" "1/ 123، 132"، و"إرشاد الفحول "9".(5/18)أَوْضَحُ دَلِيلٍ فِي الْمَسْأَلَةِ.وَأَمَّا الضَّرْبُ الثَّانِي، وَهُوَ الِاجْتِهَادُ الَّذِي يُمْكِنُ أَنْ يَنْقَطِعَ؛ فَثَلَاثَةُ1 أَنْوَاعٍ:أَحَدُهَا: الْمُسَمَّى بِتَنْقِيحِ الْمَنَاطِ2، وَذَلِكَ أَنْ يكون الوصف المعتبر في__________1 الاجتهاد يكون في كل ما دليله ظني من الشرعيات؛ فيكون في دلالات الألفاظ كالبحث عن مخصص العام، والمراد من المشترك وباقي الأقسام التي في دلالتها عى المراد خفاء، من المشكل والمجمل.... إلخ، كما يكون في الترجيح عند التعارض، إلى غير ذلك، وسيأتي للمؤلف كلام في مجال الاجتهاد؛ فقارنه بما هنا، وتأمل وجه حصره هنا فيما ذكره من تحقيق المناط وتنقيحه وتخريجه، وما بناه على ذلك من حصر ما يمكن انقطاعه فيما ذكره في الضرب الثاني. "د".2 تنقيح المناط عندهم أن يدل نص ظاهر عل التعليل بوصف، أو يكون أوصاف في محل الحكم دل عليها ظاهر النص؛ فيجتهد الناظر في حذف خصوص الوصف أو بعضها، وينيط الحكم بالأعم أو بالباقي، وحاصله الاجتهاد في الحذف والتعيين، ويمثل له بحديث الأعرابي الذي قال: واقعت أهلي في نهار رمضان. فقال له صلى الله عليه وسلم: "اعتق رقبة"؛ فإن أبا حنيفة ومالكًا رضي الله عنهما حذفا خصوص المواقعة، وأنا الكفارة بمطلق الإفطار، كما حذف الشافعي رضي الله عنه غيرها من أوصاف المحل؛ ككون الواطئ أعرابيًا، وكون الموطوءة زوجة، وكون الوطء في القبل من الاعتبار وأناط الكفارة بها. "ف".قال "ماء": "التنقيح مأخوذ من تنقيح النخل، وهو إزالة ما يستغنى عنه وإبقاء ما يحتاج إليه، وكلام منقح لا حشو باطنًا، ولا في الظواهر" ا. هـ.قلت: وحديث الأعرابي المذكور أخرجه البخاري في "الصحيح" "رقم 1937/ 2600، 5368، 6087، 6164، 6710، 6709، 6711، 6821"، ومسلم في "الصحيح" "2/ 871-783/ رقم 1111"، وأبو داود في "السنن" "رقم 2390، 2393"، والترمذي في "الجامع" "رقم 724"، وابن ماجه في "السنن" "رقم 1671"، والنسائي في "الكبرى"؛ كما في "التحفة" "9/ 327"، وأحمد في "المسند" "2/ 241، 516" عن أبي هريرة رضي الله عنه، وانظر الهامش الآتي.وانظر: تنقيح المناط في: "مجموع فتاوى ابن تيمية" "10/ 478، 19/ 14-17، 22/ =(5/19)الْحُكْمِ مَذْكُورًا مَعَ غَيْرِهِ فِي النَّصِّ؛ فَيُنَقَّحُ بِالِاجْتِهَادِ، حَتَّى يُمَيَّزَ مَا هُوَ مُعْتَبَرٌ مِمَّا هُوَ مُلْغًى، كَمَا جَاءَ فِي حَدِيثِ الْأَعْرَابِيِّ الَّذِي جَاءَ يَنْتِفُ شَعْرَهُ وَيَضْرِبُ صَدْرَهُ1.وَقَدْ قَسَّمَهُ2 الْغَزَالِيُّ إِلَى أَقْسَامٍ ذَكَرَهَا فِي "شِفَاءِ الغليل"3، وهو مبسوط__________330، 21/ 326-329، 547، 34/ 122"، - ويبن أن الصواب أنه ليس من باب القياس-، و"المسودة" "387 "، و"مختصر الطوفي" "146"، و"شرح الكوكب المنير" "4/ 203"، و"روضة الناظر" "277"، و"المستصفى" "2/ 231"، و"شفاء الغليل" "412"، و"الإحكام" "3/ 436" للآمدي، و"نهاية السول" "3/ 74"، و"الإبهاج" "3/ 56"، و"المحلى على جمع الجوامع" "2/ 292"، و"تيسير التحرير" "4/ 42"، والمحصول" "2/ 2/ 315"، والتلويح على التوضيح "2/ 580"، ومفتاح الوصول" "147"، و" المحصول" "2/ 315"، و"التلويح على التوضيح" "2/ 580"، و"مفتاح الوصول" "147"، و"نشر البنود" "2/ 204"، و"إرشاد الفحول" "221"، و"مباحث العلة في القياس" "507" وما بعدها".1 حديث الأعرابي مضي تخريجه في الهامش السابق، ولفظه -كما عند أحمد في الموطن الثاني: عن أني هريرة؛ أن أعرابيًا جاء يلطم وجهه، وينتف شعره، ويقول: ما أراني إلا قد هلكت، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وما أهلكك؟ ". قال: أصبت أهلي في رمضان. قال: "أتستطيع أن تعتق رقبة؟ ". قال: لا. قال: "أتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ ". قال: لا. قال: "أتستطيع أن تطعم ستين مسكنًا؟ ". قال: لا. وذكر الحاجة، قال: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بزنبيل -وهو المكتل فيه خمسة عشر صاعًا- أحسبه تمرًا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أين الرجل؟ ". قال: "أطعم هذا". قال: يا رسول الله! ما بين لابتيها أحد أحوج منا أهل بيت. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، قال: "أطعم أهلك".2 قسموه باعتبار طرق الحذف إلى أربعة أنواع:أ- ما بين إلغاء بعض الاوصاف بثبوت الحكم بالباقي في محل آخر؛ فيلزم استقلال المستبقي وعدم جزئيه المغلى.ب- وبكونه مما علم إلغاؤه مطلقًا في أحكام الشارع، كالاختلاف بالطول والقصر والسواد والبياض؛ فلا يعلل بها حكم أصلًا.ج- أو علم إلغاؤه في هذا الحكم المبحوث عنهه؛ كالذكورة والأنوثة في أحكام العتق. =(5/20)فِي كُتُبِ الْأُصُولِ، قَالُوا: وَهُوَ خَارِجٌ عَنْ بَابِ الْقِيَاسِ، وَلِذَلِكَ قَالَ بِهِ أَبُو حَنِيفَةَ مَعَ إِنْكَارِهِ1 الْقِيَاسَ فِي الْكَفَّارَاتِ، وَإِنَّمَا هُوَ راجع إلى نوع من تأويل الظاهر.وَالثَّانِي: الْمُسَمَّى بِتَخْرِيجِ2 الْمَنَاطِ، وَهُوَ رَاجِعٌ إِلَى أن النص الدال على__________= د- أو ألا يظهر للوصف المنظور في حذفه مناسبة بينه وبين الحكم بعد البحث عنها؛ قال في "المنهاج" "2/ 705 - مع شرح الأصفهاني": "قال في" "المحصول" "5/ 230": إن هذا- أعني المسمى بتنقيح المناط الذي يبين به إلغاء الفارق -طرق جيد؛ إلا أنه بعينه طريق السبر والتقسيم من غير تفاوت، هذا وفي أصول الحنفية أنهم لم يقبلوا الطريق الرابع منه، وما قيل إنه هو السبر والتقسيم بعينه هو قول الفخر الرازي، ورد بالفرق الظاهر؛ فالسبر لتعيين العلة استقلالًا أو اعتبارًا، والتنقيح لتعيين الفارق وإبطاله لا لتعيين العلة، قال الصفي الهندي: الحق أنه قياس خاص مندرج تحت مطلق القياس؛ فالقياس إما بذكر الجامع، أو بإلغاء الفارق، بأن يقال: لا فرق بين الأصل والفرع إلا كذا، وكذا لا مدخل له في العلية كما في إلحاق الأمة بالعبد في سراية العتق، يقال: لا فرق إلا الذكورة، وهي ملغاة اتفاقًا، ولما قال الغزالي: لا نعرف خلافًا في جواز تنقيح المناط؛ رد عليه العبدري بأن الخلاف ثابت بين مثبتي القياس ومنكريه لرجوعه للقياس، وهذا ولما قسموا القياس إلى قياس علة وقياس دلالة وقياس في معنى الأصل؛ قالوا: إن هذا هو القياس بنفي الفارق". "د".3 انظر منه: "ص428 وما بعدها".1 قال الآمدي: "وهذا الضرب وإن أقر به أكثر منكري القياس؛ فهو دون الأول، أعني تحقيق المناط. "د".