عدد الزوار 255 التاريخ 15/08/2020
المواقيت الزمانية:
جميع السنة وقت للإحرام بالعمرة وأداء أفعالها.
وأما الحج فلا يكون إلا في أشهره، وهي شوال، وذو القعدة، والعشر الأولى من ذي الحجة، وقيل ذو الحجة كله، فما عمل بعد يوم النحر في ذي الحجة فهو في أشهره.
ولا يجوز الإحرام قبلها على الراجح، وإن صح الإحرام، وقيل: لم يجزئه عن حجه، ويكون عمرة.
المواقيت المكانية:
يجوز الإحرام قبل الميقات المكاني، ويكره لغير حاجة، ولا يجوز مجاوزتها بغير إحرام لمريد النسك، وهذه المواقيت هي:
– ذو الحليفة، ويعرف بـ (أبيار علي) لأهل المدينة.
– الجحفة (بقرب رابغ، ويحرم الناس اليوم منها) لأهل الشام ومصر والمغرب.
– قرن المنازل، ويعرف بـ (السيل الكبير) لأهل نجد.
– يلملم، ويعرف بـ (السعدية) لأهل اليمن.
– ذات عرق، ويعرف بـ (الضريبة أو الخريبات) لأهل العراق والمشرق.
• تنبيهات:
– هذه المواقيت لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة، ومن لم يكن في طريقه ميقات، يحرم حين يحاذي أقرب ميقات له، سواء جاء عن طريق البر أو البحر أو الجو.
– من كان دون المواقيت جهة مكة، كأهل جدة والشرائع، يحرم من مكانه، حتى أهل مكة يحرمون من مكة بالحج، أما العمرة فمن الحل كالتنعيم.
– الأفضل لمن مر بميقات أن يحرم منه، ولو كان سيمر بميقات بعده أو بميقاته، بل قيل بالوجوب.
– من تعدى هذه المواقيت بدون نية الدخول في النسك، لا أنه لم يلبس الإزار والرداء، وجب عليه الرجوع إليها إن تيسر، وإن لم يتمكن، أو رجع بعد الإحرام، فعليه على الراجح فدية شاة تجزئ في الأضحية يذبحها في مكة، ويوزعها على مساكين الحرم، فمن لم يجد صام عشرة أيام عند كثير من الفقهاء، قياسا على من عجز عن دم التمتع.
والجاهل والناسي إن تركا واجبا، لا إثم عليهما، لكن الأحوط لهما جبر ذلك بدم؛ فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما. أخرجه مالك.
– الأحوط عدم مجاوزة الميقات بدون إحرام، وهو ينوي أن يعود ليحرم منه، أو إلى ميقات أقرب منه.
بقلم فضيلة الشيخ المحدث: علي بن عبد الله النمي حفظه الله
لسماع درس المواقيت الزمانية والمكانية للحج والعمرة - اضغط هنا