عدد الزوار 255 التاريخ 15/08/2020
1- من جميع بدنِه ليس بعورة:
أ- الزوجة جميع بدنها ليس بعورة أمام زوجها، والزوج كذلك.
ب- أمَتُه القِنُّ وهي مِلْك يمينه التي تُباح له[1]، وأمُّ الولد، والمعلَّق عتقها بصفة، والمُكاتِبة، والمُدبرة، جميع بدنهن ليس بعورة أمام السيد.
ت- لا يجب على المرأة ولا الرجل التستر في شيء مِن الطفل الصغير غير المميز.
ث- الصغير دون سبع سنين، والطفلة الصغيرة ليس لعورته حكم.
2- من عورته الفرجان فقط:
أ- عورة الصغير ابن سبع سنين إلى عشر، والطفلة قبل السبع الفرجان.
3- من عورته ما بين السرة والركبة:
أ- الرجل عورته ما بين السرة والركبة - نص عليه أحمد، وهو قول الثلاثة وأكثر الفقهاء - وكذلك هي عورة العبد المملوك والمُبعَّض، والمكاتب، ومن بلغ عشرًا، والخنثى المشكل.
ب- الطفل الصغير المميز الذي يعقل ويعرف سواء كان ذكرًا أم أنثى يَستُر الرجل منه ما دون السرة إلى الركبة.
ت- الأمة المُستامة وهي المطلوب شراؤها، فلمن أراد شراءها النظر إلى ما فوق السرة وتحت الركبة، وقيل ينظر منها ما يباح نظره من المخطوبة.
4- مَن عورته ما يُستَر غالبًا وعادة:
أ- المراهقة، والمميزة، والأمة القِن، وأم الولد، والمعلق عتقها بصفة، والمكاتبة، والمدبرة عورتهن أمام الرجال الأجانب، والطفل المميز الذي يعقل ما يستر غالبًا وعادة.
ب- المرأة، والمراهقة، والمميزة، والمعتق بعضها كل أبدانهن عورة إلا ما يظهر غالبًا وعادة في بيتها، وذلك أمام الرجال المَحارم، والنساء المسلمات، والنساء الكافرات، ومملوكها الخالص أو المشترك، والتابع غير أولي الأربة، وهو: مَن لا يكترث للنساء ولا يَشتهيهن قد ذهبت شهوته لكبر أو عُنَّةٍ، وكالأبله والأحمق الذي لا أرب له في النساء، ونحو ذلك.
ت- العجوز من القواعد، وهي التي لا تُشتهى فكلها عورة على الأجنبي إلا ما يظهر غالبًا وعادة، وفي معناها الشوهاء التي لا تُشتهى.
ث- قال بعض العلماء:
• حكم المرأة في النظر إلى محارمها حكمهم في النظر إليها؛ أي: إلى ما يَظهر غالبًا.
5- وفي النظر إلى غير محارمها حكمهم في النظر إليها؛ أي: لا يباح النظر إليه، والأظهر أن المرأة تَنظُر - بلا تسديد - من الأجنبي إلى ما يظهَر غالبًا.
6- مَن عورتها جميع بدنِها:
أ- الأمة الحسناء الجميلة يجب عليها أن تَحتجِب عن غير سيدها كما تَحتجِب الحرَّة.
ب- المُعتَق بعضها كالحُرَّة.
ت- المرأة، والمراهقة التامة الخلقة القريبة من البلوغ، والخُنثى المشكل، جميع أبدانهن عورة، ويدخل بالأولوية الوجه أمام الرجل والخنثى والخصي والمَجبوب من غير محارمها، لكن يجوز:
• للطبيب، ومن في معناه، كمَن ابتُليَ بخدمة مريض أو مريضة، أن ينظر من بدن المرأة وعورة الرجل إلى ما تدعو الحاجة إلى كشفه ومداواته حتى الفرْج.
• وللخاطب أن ينظر من المخطوبة إلى ما يدعوه إلى نكاحها مما يظهر غالبًا وعادة.
• وللشاهد أن ينظر إلى وجه المرأة إذا دعَتِ الحاجة.
• وللمُعامل - على ما ذكره بعض الفقهاء - أن ينظر إلى وجه مَن يعاملها في بَيع إذا دعت الحاجة إلى معرفتها وليس ثمَّ سبيل آخر، ما لم تكن شابَّة، والأظهر ترك مثل هذا، والله أعلم.
هذا، وقد أمر الله - جل وعلا - بغض البصر؛ قال تعالى: ﴿ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ﴾ [النور: 30، 31].
ويُشترَط في إباحة النظر - فيما تقدم كله - أن يكون بلا لذَّة وشهوة، ولا خوف فتنة، وكلما حقق العبد الحياء فستَرَ ما يُستحَبُّ سترُه فهو أفضل عند الله - جل وعلا.
والحمد لله الذي أكمل لنا الدين، وأتمَّ علينا النعمة، ورضيَ لنا الإسلام دينًا
بقلم فضيلة الشيخ المحدث: علي بن عبد الله النمي حفظه الله
[1] قال في كشاف القناع (1:265): خرج بالمباحة: المجوسية ونحوها، والمزوَّجة، والمعتدة، والمستبرأة من غيره، وقال في معونة أولي النهى (9:30 - 31): وينظر السيد من أمة مزوَّجة، وينظر مسلم من أمته الوثنية والمجوسية إلى غير عورة.