أحاديث في أقسام العورة

عدد الزوار 255 التاريخ 15/08/2020

• عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده رضي الله عنه قال: قلت: يا نبي الله، عَوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: ((احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك)) قلت: يا رسول الله، إذا كان القوم بعضُهم في بعض؟ قال: ((إن استطعت ألا يراها أحد فلا يراها)) قال: قلت: يا نبي الله إذا كان أحدنا خاليًا؟ قال: ((فالله أحق أن يَستحيي منه الناس))[1].

وجه الدَّلالة من الحديث:
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بحفظ العورة، ومَن لبست ثوبًا قصيرًا أو شفَّافًا فمع مخالفتِها للنصوص الشرعية، فإن ثوبها مُعرَّض أن يرتفع بحكم حركة أو سقوط، فيرى عورتَها النساءُ والمحارم، وإن كانت خارج منزلها فربما تَعرَّضت للسقوط في الطريق أو لريح، أو بحكم حركة كرُكوب السيارة أو النزول منها، فيَنحسِر جلبابها (العباءة) فتَنكشِف ويرى عورتها الأجنبي، فتأثَم لتفريطها.
هذا، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إذا بدا خُفُّ المرأة بَدا ساقها[2].
وإذا بَدا ساقها بدا فخذُها، وإذا كانت الفتاة لا تلبس القصير والشفاف عند ذي هيبة من أهلها حياءً وخوفًا فالله أحق أن يُستحيا منه، وقال أهل العلم: يُكْره للرجل كشْف عورتِه لغير حاجة، وإن كان خاليًا، فإن الله أحق أن يُستحيا منه.
• عن أبي المَليح، قال: دخَل نِسوةٌ من أهل الشام على عائشة رضي الله عنها فقالت: ممَّن أنتنَّ؟ قلن: من أهل الشام، قالت: لعلَّكن من الكورة التي تدخل نساؤها الحمامات؟ قلن: نعم، قالت: أما إني سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((ما مِن امرأة تخلَع ثيابها في غير بيتها إلا هتكَت ما بينها وبين الله))[3].

وجْه الدلالة من الحديث:
إن ما يُباح للمرأة إظهاره في بيتها لا يَعني أنه يُباح لها ذلك في غير بيتها، وأمر آخَر؛ وهو أن المرأة إذا لبسَت الثياب القصيرة والشفافة في الحفلات وقصور الأفراح ونحوها فيُحتمَل دخولها تحت طائلة الحديث دخولاً كليًّا أو جزئيًّا.
• أخرج أبو داود عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا زوَّج أحدُكم عبدَه أمته فلا ينظر إلى عورتها))، وفي لفظ: ((إذا أنكَحَ أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظرنَّ إلى شيء من عورته، فإن ما أسفل من سرته إلى ركبتيه من عورته))[4] يُريد عورةَ الأمة.

وجه الدلالة من الحديث:
إن بعض العلماء - وهم الجمهور - يرون - ورأيهم مرجوح - أن عورة الأمة مطلقًا ولو كانت تُراد للاستمتاع، أو الأمة المعدَّة للامتهان والخدمة لا للاستمتاع، كعورة الرجل من السرَّة إلى الركبة.
وقد تقرَّر أن الحرَّةَ تُطالَب في مسألة الحجاب بقدر زائد على ما تطالب به الأمَة، والجادة أيضًا أن المرأة أوفَى عورة مِن الرجل، فكانت أكثر منه سترة عند المَحارم؛ فالحديث يدلُّ على أن الحرة مأمورة بستر ما لا يَظهر غالبًا، فتُغطِّي الصدر والظهر والعضدين والساقين.
قال البيهقي: والصحيح أنها - أي الأمة - لا تُبدي لسيِّدها بعدما زوَّجها ولا الحرة لذوي محارمها إلا ما يَظهر منها في حال المِهنة[5].
• عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((مَن عمل عملاً ليس عليه أمرُنا فهو ردٌّ))[6].

وجْه الدلالة من الحديث:
إن لبس القصير والشفَّاف والضيِّق ليس عليه أمر الله ورسوله، ولا عمل الصحابيات، بل طريقتهنَّ وشأنهن - رضي الله عنهن - الاحتشام التام والتستر الكامل
يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله -:
وقد ذكر شيخ الإسلام أن لباس النساء في بيوتهن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما بين كعب القدم وكفِّ اليد؛ كل هذا مَستور، وهن في البيوت، أما إذا خرجْن إلى السوق فقد علم أن نساء الصحابة كن يلبسن ثيابًا ضافيات يسحبْن على الأرض، ورخَّص لهنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أن يُرخينه إلى ذراع لا يزدن على ذلك[7].
• عن ابن الحنظلية رضي الله عنه قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "أَصلِحوا لباسكم، حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس، فإن الله تعالى لا يحبُّ الفُحش ولا التفحُّش"[8].

وجه الدلالة من الحديث:
إن من لبست قصيرًا أو شفافًا أو ضيقًا لم تُصلِح لباسها؛ لمخالفتها المقاصد الشرعية والآداب الإسلامية، ولا هي أصلحت لباسها في نظر العلماء وأهل الصلاح والاستقامة أصحاب الفِطَر السليمة والقلوب النيِّرة فهي بذلك قد خالفت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والأصل في أمره الوجوب.
• عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تباشِرِ المرأةُ المرأةَ، فتنعتها لزوجها كأنه يَنظُر إليها))[9].

قال القابسي:
هذا أصل لمالك في سد الذرائع. وقال البغوي: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن وصف الشيء يجعله كالمعاينة.
وأخرَجَ ابن أبي شيبة وابن المنذر عن الشعبي وعكرمة في هذه الآية: ﴿ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ ﴾ [النور: 31] حتى فرغ منها، قال: لم يذكر العمَّ والخال؛ لأنهما ينعتان لأبنائهما، فلا تضَع خمارها عند العمِّ والخال[10].
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا يحلُّ للمسلمة أن تراها يهودية أو نصرانية لئلا تصفَها لزوجها[11].

وجه الدلالة من الأحاديث:
إن المرأة المتبرِّجة في الحفلات وقصور الأفراح وغيرها قد تصفها بعض الرائيات لها لزوجها أو لأخيها أو لابنها، وقد يوجد في قاعات الاحتفالات وقصور الأفراح والمحافل العامة الفاسقة والفاجرة ممن لا يؤمن جانبها، لا جرم أن مثل هذه الأندية تضمُّ الصالح والطالح، ولا تكاد تخلو من حضور خادمة أو وجود عاملة عاهرة أو كافرة.
• عن يعلى رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يغتسل بالبراز بلا إزار، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: ((إنَّ الله حييٌّ ستِّير يحبُّ الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتِر))[12].
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتابه إلى عاملِه: ثم اعمد فيما ترى إلى أحبِّها إلى الله وأشبهِها بالحق.
 

وجه الدَّلالة من الأحاديث:
إن الستر يُحبه الله، فالقول بأن المرأة يجب عليها أن تسترَ عند النساء والمحارم ما لا يظهَر غالبًا أقرب إلى الحياء والستر، فمُقتضى ذلك أن يكون أحب القولين إلى الله وأشبه بالحق.
• عن حسين بن علي رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن الله يحب معالي الأمور وأشرافها، ويكره سَفسافها))[13].

وجه الدلالة من الأحاديث:
إن لبس المرأة للثياب القصيرة والشفافة والضيقة مخالِف للأخلاق الشرعية والآداب الدينية ومعالي الأمور الزكية التي يُحبها الله، وإنما هي من سَفساف الأمور ورذائلها ورديء الأخلاق ودنيئها مما يَكره الله، والمسلم مأمور بشرف النفس وارتقائها وصيانتها؛ قال تعالى: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ﴾ [الشمس: 9، 10].
• ومِن جُملة ما يستدل به كل نص جاء في الكتاب أو السنَّة اقتضى التوجيه والإرشاد إلى التستُّر والحِشمة والعفَّة والحياء والطهارة، وإلى ترك التبرُّج والسفور والتكشُّف، وإلى غض البصر وحِفْظ الفرْج واتِّقاء الفتنة، ونحو ذلك.
• الثياب القصيرة والشفافة والضيِّقة خارمة للمروءة باعثة على الريبة والتهمة وإساءة الظن، فمَن لبستْها فقد خلعت جلباب الحياء وهتكت لِباسَ التقوى، وعرَّضت نفسَها للجرح والقدح، ووقعت في النقص والعيب والشَّين، قال بعض السلف: مَن عرَّض نفسَه للتهم فلا يلومنَّ مَن أساء الظنَّ به.
• انتشار أجهزة التصوير، حتى تساهل كثير من الناس في أمرها، وحسبُك بالجوال الذي أصبح بأيدي الصغار والسفيهات والمُغرِضات، فلا تؤمن مع هذه الأجهزة المتقدمة التقاط صور فاضحة للمُتعريات.
• التعري يُعرِّض الفتاة للعين؛ إذ قد ترى امرأة أو يرى قريبٌ مِن بدنها ما يعجبه فلا يُبرِّك فتُصاب بالنظرة، وإن من منافع الثياب الوقاية ودفْع الضرر والأعضاء التي يقصد سترها عادة عندما يُكشَف عنها تكون غالبًا محل أنظار الآخرين وإعجابهم.
وعن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: مرَّ عامر بن ربيعة بسَهلِ بن حنيف وهو يَغتسِل، فقال: لم أرَ كاليوم ولا جلد مخبَّأة، فما لبث أن لبطَ به، فأُتي به النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له: أدرِك سهلاً صريعًا، قال: ((مَن تتَّهمون به)) قالوا: عامر بن ربيعة، قال: ((علامَ يَقتُل أحدكم أخاه؟ إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدْعُ له بالبركة))، ثم دعا بماء فأمر عامرًا أن يتوضأ فيغسل وجهه ويديه إلى المِرفقَين وركبتيه وداخلة إزاره، وأمره أن يصبَّ عليه، قال سفيان: قال معمر، عن الزهري: وأمره أن يكفأ الإناء من خلفِه[14].
• حسم المادة وسد الذريعة، ودرء المفاسد وإيصاد باب الفتنة، وقطع وسائل الشر، والقضاء على أسبابه...قواعد وأصول شرعية مُتظاهِرة مستمر العمل بها، فيجب مراعاتها واعتبارها، والثياب النسائية القصيرة والشفَّافة والضيقة المَمقوتة تفضي إلى الفساد، وتؤدي إلى الانحلال ويتطرَّق بها إلى ما لا يجوز فتمنع، إنها تجر إلى الخطر وتَجلِب الضرر من نواحٍ عديدة، فمن ذلك:
• إنها تجر إلى استمرائها واعتيادها، وربما استفحل الأمر وتطور إلى ما هو أعظم وأطمُّ.
ألم تر أن العين للقلب رائد = فما تألَفُ العينان فالقلب آلِفُ
وقد انفرط عقد التساهُل والتسامح الذي جرَّ إليه التميع وعدم الحزم في منع الفتيات من الملابس القصيرة والشفافة والضيقة، حتى أصبحَت تلك الثياب هي ثياب الخروج من المنزل للعيادات الطبية المختلطة والأسواق والمُنتزهات وغير ذلك، وتعتذر الفتاة المفتونة بذلك الزيِّ بأن عليها عباءة فوق تلك الثياب، متجاهلة واقعها فكم تظهر ثيابها المخالفة؛ لكون عباءتها لا تستر أو نتيجة حركة.

ومَن نظر بعين الاعتبار إلى المجتمعات الإسلامية التي بلغ بكثير من نسائها اليوم أن خرجْن بالثياب القصيرة والشفافة والضيقة، في الأسواق والمحافل الرجالية وعلى الشواطئ والتهتُّك في الطرُقات، وجد أن فتيلها التساهُل في البدايات ومرورها على المُتعالمين وتمريرها من قبَلِ المثقَّفين المتفتِّحين الذين يَزعمون أنهم ميسَّرون وواقعيون؛ لأن مشاريع الإفساد مهما كانت قوتها لا تنجَح إلا بعد ثورة التهيئة والتأهيل المركَّز والخطوات الأولية المكثَّفة تمهيدًا وتوطئة، والنار العظيمة بدايتها شرارة صغيرة، والفحش يتفاحش قبحه أكثر وأشد بالتوارث والاعتياد، قال تعالى: ﴿ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ ﴾ [الأعراف: 28]، وقد نزلت في الذين يَطوفون بالبيت عُراةً.
• إن بعض الناظرات إلى المُتبرِّجة قد تبتلى بالداء العضال، وهو ما يُسمَّى بالإعجاب الذي له دبيب في صفوف الفتيات، وما يَنبني عليه مِن تداعيات سيئة.
• بعض مَن يُباح لهم الدخول على النساء ولا يجب الحجاب عنهم، لا يؤمَن جانبهم وردة فعلهم عند ما يرون فتاة أجنبية عنهم بهذا الزيِّ المُثير للإعجاب، خاصة وأن هناك تساهُلاً بل تفريطًا عند بعض النساء في إدخال الأبناء والإخوان ممَّن احتلم أو ناهز الاحتلام على النساء.
• قد يَحصُل من قريب المُتبرِّجة نظرة تلذُّذ، بل قد تثور غريزته الجنسية فيسقط في الفتنة، فكم نظرة ألقت في قلب صاحبها البلابل، وقد جرى من مواقعة المحظور والفجور بسبب ذلك أمور كثيرة في هذا العصر، يعرف هذا أهل الاختصاص، كهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكَر، وقد ذكر العلماء أنه يجب على المرأة أن تستر أطرافها عن محارمها إن خُشي لذة أو خوف فتنة، لا لكونه عورة.

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله -:
فقد بلَغَنا أنه تقع أشياء كثيرة بسبب التساهل، فقد تُفتَن المرأة ببعض محارمها، وقد يفتن بها في هذا الزمان الذي قل فيه العلم وضعف فيه الإيمان، فقد تُبتلى بأخيها، وقد تُبتلى بعمِّها وتُبتلى بخالها، وهم محارم، فينبغي لها الحذر، وأن تكون متحشمة، تستر كل شيء ما عدا وجهها وكفيها عند محارمها...إلخ[15].

وقال ابن قدامة - رحمه الله -: قال الأثرم: سألت أبا عبدالله عن رجل ينظر إلى شعر امرأة أبيه أو امرأة ابنه فقال: هذا في القرآن ﴿ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ ﴾ إلا لكذا وكذا.

قلت: فينظر إلى ساق امرأة أبيه وصدرها قال: لا، ما يُعجبني.ثم قال: أنا أكره أن ينظر من أمه وأخته إلى مثل هذا، وإلى كل شيء لشهوة...وقال أبو بكر: كراهية أحمد النظر إلى ساق أمه وصدرها على التوقي؛ لأن ذلك يدعو إلى الشهوة[16].

وقال ابن قدامة: وما لا يظهَر غالبًا لا يُباح؛ لأن الحاجة لا تدعو إلى نظره، ولا تؤمن معه الشهوة ومواقعة المحظور، فحَرُم النظر إليه كما تحت السرَّة[17]، إلى غير ذلك من الأضرار والمفاسد المتوقَّعة، ومن القواعد أن الأصل في الضرر التحريم.

وبعد؛ فقد أوضحنا ما يجب على المرأة ستره، وما يجوز لها إظهاره أمام النساء والمحارم بضروب من الحجج والبراهين الواضحة من جهة الآثار والاعتبار فيتعين تقديمها، والعمل بها وعدم إهدارها، وهي تَرُدُّ على مَن تَمسَّكت بقول بعض الفقهاء في حد عورة المرأة مع المرأة وعند محرَمِها بأنها ما بين السرة والركبة، فلبست عندهم القصير أو الشفاف أو المشقوق، وكل دليل من هذه الأدلة يصحُّ الاستدلال به لوحده، وإذا ضُمَّ إلى غيره ازداد قوة ودلالة وتكاملية، رزقنا الله العلم النافع والعمل الصالح.

بقلم فضيلة الشيخ المحدث: علي بن عبد الله النمي حفظه الله


[1] جيد؛ أحمد (5: 3 - 4) أبو داود (4017) الترمذي (2769 و2794) النسائي (الكبرى: 8972) ابن ماجه (1920) وغيرهم من طرق عن بهز بن حكيم به، قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن، وصححه الحاكم والذهبي (المستدرك: 4:179 - 180) وقال ابن حجر (الفتح: 1: 386): الإسناد إلى بهز صحيح، ولهذا جزم به البخاري.
[2] عزاه في كنز العمال (19116) للفردوس.
[3] حسن؛ للاختلاف في إسناده، وقد رجَّح الدارقطني رواية شعبة والثوري عن منصور، وله شاهد من حديث أم الدرداء وأم سلمة، والحديث أخرجه أحمد (الفتح: 2: 149)، وأبو داود (4010)، الترمذي (2803)، ابن ماجه (3750)، الطيالسي (1518)، الدارمي (2655)، الحاكم (4: 288 - 289)، البيهقي (7: 308)، وقد حسن الحديث الترمذي وصححه الذهبي في التلخيص على شرط الشيخين وقال الساعاتي: رجاله كلهم رجال الصحيح، وصحَّحه الهيتمي في الزواجر (الكبيرة الرابعة والسبعون: كشف العورة لغير ضرورة).
[4] لابأس به؛ لحال سوَّارٍ أبي حمزة، وقد تابعه الليث بن أبي سليم عند ابن عدي والبيهقي، ولأبي داود من طريق الوليد عن الأوزاعي عن عمرو به، وهي طرُق ضعيفة، والحديث أخرجه أحمد (الفتح: 3: 83)، أبو داود (4113 و4114)، الدارقطني (السنن: 1: 230)، البيهقي (2: 229)، الخطيب البغدادي (التاريخ: 2: 278)، البغوي (شرح السنة: 2: 406 - 407)، أبو نعيم (الحلية: 10: 26)، قال الساعاتي: سنده جيد، وقال أبو الطيب (التعليق المغني - بذيل السنن): ورواه العقيلي في ضعفائه، ولين سوار بن داود، وقال صاحب التنقيح: وسوَّار بن داود أبو حمزة البصري، وثَّقه ابن معين وابن حبان، وقال أحمد: شيخ بَصري لا بأس به، وله طريق أخرى عند ابن عدي في الكامل... إلخ.
[5] البيهقي: السنن الكبرى 7: 94.
[6] مسلم (1718) وعلَّقه البخاري بعد حديث رقم (7349).
[7] ابن عثيمين: فتوى عليها توقيعه في 20/ 11/ 1414هـ، فتاوى علماء البلد الحرام ص 1858 وفتاوى أركان الإسلام: ص294.
[8] لا بأس به؛ قال الذهبي: قيس بن بشر [د] عن أبيه لا يعرفان، عن ابن الحنظلية تفرد عنه هشام بن سعد، له حديث: (نعم العبد خريم... الحديث)، قال أبو حاتم: ما أرى بحديثه بأسًا، ما أعلم روى عنه غير هشام، وذكره ابن حبان في الثقات اهـ، قال مقيده: قال عنه هشام: رجل صدق، والحديث أخرجه أحمد (4: 179 - 180)، أبو داود (4089)، الطبراني في الكبير (5616)، البيهقي في الشعب (6204)، المزي (تهذيب: 4: 142 - 143)، الحاكم (المستدرك: 4: 183)، وصحح إسناده ووافقه الذهبي، وقال ابن المفلح (الآداب: 3: 551): رواه أبو داود بإسناد حسن، وقال النووي (رياض: ص 463): رواه أبو داود بإسناد حسن، إلا قيس بن بشر، فاختلفوا في توثيقه وتضعيفه، وقد روى له مسلم.
[9] البخاري (5240).
[10] السيوطي: الدر المنثور 6: 182.
[11] القرطبي: التفسير 12: 233.
[12] حسن: أبو داود (4012)، النسائي (406)، أحمد (الفتح الرباني: 2: 123)، الطبراني في الكبير (22: 670)، البيهقي في السنن الكبرى (1: 198)، قال الساعاتي: رجال إسناده رجال الصحيح. وقال عن الإسناد الآخر: سنده جيد. اهـ، وحسنه السيوطي (الجامع الصغير: 1729)، وقال الشوكاني (النيل: 348): رجال إسناده رجال الصحيح. وحسن إسناده المناوي (التيسير: 1: 251)، وقال ابن رجب في الفتح (1: 334)، وقد قيل: إن في إسناده انقطاعًا، ووصله بعض الثقات، وأنكر وصله أحمد وأبو زرعة.
[13] الطبراني (المعجم الكبير: 2894) وغيره، قال الهيثمي (مجمع: 8: 188): فيه خالد بن إلياس، ضعفه أحمد وابن معين والبخاري والنسائي، وبقية رجاله ثقات، وقال العراقي (فيض القدير: 2: 296): رواه البيهقي متصلاً ومنفصلاً، ورجالهما ثقات، وحسنه السيوطي (الجامع الصغير: 1889)، وصححه الشيخ الألباني (صحيح الجامع الصغير: 1890)، وله شاهد من حديث أنس رضي الله عنه، قال الهيثمي (مجمع: 8: 188): طرواه الطبراني في الأوسط، وفيه من لم أعرفه"، وله شاهد من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، قال الهيثمي (مجمع: 8: 188): رواه الطبراني في الكبير والأوسط، ورجال الكبير ثقات.
[14] صحيح: وظاهره الإرسال، سوى أن أبا أمامة سمع من أبيه، وعند أحمد وغيره ما يؤيد أنه سمعه من أبيه، والحديث أخرجه أحمد (3: 486) ابن ماجه (3509) وغيرهم، قال البوصيري (مصباح الزجاجة: 1225): رواه مالك في الموطأ من طريق محمد بن سهل بن حنيف، عن أبيه، به، [هكذا وفي الموطأ محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف]، ورواه النسائي في الطب وفي اليوم والليلة من طريق سفيان، عن الزهري، ورواه ابن حبان في (صحيحه) عن عمر بن سعيد بن سنان، عن أحمد بن أبي بكر، عن مالك، عن محمد بن أبي أمامة به، ورواه الحاكم في (المستدرك) من طريق عبدالله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه به، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد انتهى، ورواه أبو داود من حديث عائشة اهـ، وصحَّحه الهيثمي (الفتح الرباني: 17: 190).
[15] ابن باز: حراسة الحجاب ص81.
[16] ابن قدامة: المغني 9: 493.
[17] ابن قدامة: المغني 9: 493.